تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: طلب العلم فريضة

  1. #1

    افتراضي طلب العلم فريضة

    جاء في الحديث الشريف ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)
    هل هذا يعني انه الغير متعلمين من المسلمين مؤخذون شرعا في اميتهــــــــــ م

  2. #2

    افتراضي رد: طلب العلم فريضة

    طلب العلم على نوعين:
    1_ مالاتقوم عبادة المسلم الواجبة إلابه . فهذا فرض عين على كل مسلم.
    2_ ماكان غير ذلك فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.

    والله الموفق

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: طلب العلم فريضة

    بغض النظر عن صحة الحديث المذكور من عدمه فغن العلماء قد اتفقوا على صحة معناه,و ذكروا أن العلم منه ما هو فرض عين تعلمه و منه ما هو فرض كفاية.

    قال الشافعي(الرسالة)
    قال الشافعيُّ: فقال لي قائل: ما العلمُ ؟ وما يجب على الناس في العلم ؟. فقلت له: العلمُ علمانِ علم عامَّة ٍ لايَسَعُ بالغاً غيرَ مغلوبٍ على عقله جهلُه.
    قال: ومِثْل ُ ماذا ؟
    قلتُ: مِثلُ الصلواتِ الخمسِ، وأن لله على الناس صوم شهرِ رمضان، وحَجَّ البيتِ إذا استطاعوه، وزكاةً في أموالهم، وأنه حَرَّم عليهم الزِّنا والقتل والسرقةَ والخمرَ، وماكان في معنى هذا، مما كُلِّفَ العِبادُ أن يعقلوه ويعملوه ويُعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عن: ماحرَّم عليهم منه.
    وهذا الصنف كله من العلم موجود نصَّا في كتاب اللهِ، وموجود عامَّا عند أهل الإسلام، ينقُلُهُ عوامُّهم عن من مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم.
    وهذا العلم العام الذي لايُمكن فيه الغلطُ من الخبر، ولا التأويلُ، ولا يجوزُ فيه التنازعُ.
    قال: فما الوجه الثاني ؟
    قلت له: ماينوبُ العبادَ من فروع الفرائض، وما يُخصُّ به من الأحكام وغيرها، مما ليس فيه نصُ كتاب ٍ، ولا في أكثره نصُ سنة ٍ، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هى من أخبار الخاصّة، لا أخبارِ العامّة، وما كان منه يحتملُ التأويلَ ويُستدركُ قياساً.
    قال: فيعـــــدو هذا أن يكون واجباً وجوب العلم قبله ؟ أو موضوعاً عن الناس ِ علمُه، حتى يكون مَن عَلِمَه مُنتفلاً ومن ترك عِلمه غير آثم ٍ بتركه ؟ أو من وجه ثالثٍ، فتوجدناهُ خبراً أو قياساً؟.
    فقلت له: بل هو من وجه ثالث ٍ.
    قال: فصفه واذكر الحجَّة فيه، ما يلزمُ منه، ومن يلزمُ، وعن مَّن يسقطُ ؟
    فقلت له: هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامةُ، ولم يُكلفها كل الخاصَّة، ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافةً أن يُعطلوها، وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها، إن شاء الله، والفضلُ فيها لمن قام بها على من عطلها.
    فقال: فأوجدني هذا خبراً أو شيئاً في معناه، ليكون هذا قياساً عليه ؟.
    فقلت له: فرض الله الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه، ثم أكد النفير من الجهاد فقال: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون، وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من اللهِ، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم).
    وقال: (وقاتلوا المشركين كافةً كما يقاتلونكم كافةً، واعلموا أن الله مع المتقين) ــ إلى أن قال الشافعي ــ وقال: (انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون).
    قال: فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله ــ والنَّفير خاصةً منه ــ: على كل مُطيقٍ له. لايسع أحداً منهم التخلفُ عنه، كما كانت الصلواتُ والحجُّ والزكاةُ، فلم يخرج أحدُ وجب عليه فرض منها من أن يُؤدي غيرُه الفرض عن نفسه، لأن عمل أحدٍ في هذا لايُكتبُ لغيره.
    واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات، وذلك أن يكون قُصد بالفرض فيها قصد الكفاية فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جُوهد من المشركين مُدركاً تأدية الفرض ونافلة الفضل، ومخرجاً مَن تخلف من المأثم.
    ولم يُسوي الله بينهما، فقال اللهُ: (لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد اللهُ الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً). فأما الظاهرُ في الآيات فالفرضُ على العامة.
    قـــــــــــال: فأين الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلفين من المأثم ؟.
    فقلت له: في هذه الآية.
    قـــــــــال: وأين هو منها ؟
    قلــــت: قال اللهُ: (وكلا وعد اللهُ الحسنى) فوعد المتخلفين عن الجهاد على الإيمان، وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين، ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم: كانت العقوبة ُ بالإثمــ إن لم يعفو الله ــ: أولى بهم من الحسنى.
    قـال: فهل تجدُ في هذا غير هذا ؟
    قلت: نعم، قال اللهُ: (وماكان المؤمنون لينفروا كافة ً، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون). وغزا رسول الله وغزا معه من أصحابه جماعة وخلف أخرى، حتى تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافةً: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض، وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض ٍ.
    وكذلك ماعدا الفرض في عُظمِ الفرائض التي لايسع جهلها، والله أعلم.
    وهــكذا كلُّ ماكان الفرضُ فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوبُ، فإذا قام به مِن المسلمين مَن فيه الكفاية ُ خرج مَن تخلف عنه مِن المأثم.
    ولو ضيعُوه معاً خفتُ أن لايخرج واحدٌ منهم مطيقٌ فيه من المأثم ــ إلى قوله ــ
    قـــال: ومثل ماذا سوى الجهاد ؟
    قلـت: الصـــلاةُ على الجنازة ودفنها، لايحلُّ تركُها ولايجبُ على كل مَن بحضرتها كلهم حضورها، ويُخْرِجُ مَن تخلف مِن المأثم مَن قام بكفايتها.
    وهكذا ردّ السلام، قال الله: (وإذا حُييتم بتحية ٍ فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شئ حسيبا). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يُسلم ُ القائمُ على القاعد ». و:« إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم» وإنما أريد بهذا الرد، فرد القليل جامع لاسم « الرد »، والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلاً.
    ولم يزل المسلمون على ماوصفتُ، منذُ بعث الله نبيه ــ فيما بلغنا ــ إلى اليوم: يتفقه أقلهم، ويشهدُ الجنائز بعضهم، ويجاهدُ ويرد السلام بعضهم، ويتخلف عن ذلك غيرهم، فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام، ولا يؤثمون من قصر عن ذلك، إذا كان بهذا قائمون بكفايته.انتهى


    قال ابن عبد البر(جامع بيان العلم)
    أجمـــع العلمــــاء على أن من العلم ماهو فرض متعين على كل امريء في خاصته بنفسه، ومنه ماهو فرض على الكفايـــة إذا قام به قائم سقــط فرضــه على أهل ذلك الموضع

    قال الغزالي(إحياء علوم الدين)
    وفيه بيان ماهو فرض عين وماهو فرض كفاية، وبيان أن موقع الكلام والفقه من علم الدين إلى أي حدٍ هو وتفضيل علم الآخرة.
    بيان العلم الذي هو فرض عين
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « طلـب العلـم فريضـة عـلى كـل مسلــم »، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم « اطلبوا العلم ولو بالصين » واختلف الناس في العلم الذي هو فرض على كل مسلم ــ إلى أن قال ــ والذي ينبغي أن يقطع به المحصِّل ولايستريب فيه ماسنذكره: وهو أن العلم كما قدّمناه في خطبة الكتاب ينقسم إلى علم معاملة وعلم مكاشفة، وليس المراد بهذا العلم إلا علم المعاملة، والمعاملة التي كُلِّف العبد العاقل البالغ العمل بها ثلاثة: اعتقاد وفعل وترك.
    «الاعــــتقاد»: فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلاً فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما وهو قول «لا إله إلا الله، محمد رسول الله» وليس يجب عليه أن يحصل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة، بل يكفيه أن يصدّق به ويعتقده جزماً من غير اختلاج ريب واضطراب نفس، وذلك قد يحصل بمجرد التقليد والسماع من غير بحث ولا برهان، إذ اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل. فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت وكان العلم الذي هو فرض عين عليه في الوقت تعلم الكلمتين وفهمهما، وليس يلزمه أمر وراء هذا في الوقت، بدليل أنه لو مات عقيب ذلك مات مطيعاً لله عزوجل غير عاص له، وإنما يجب غير ذلك بعوارض تعرض وليس ذلك ضرورياً في حق كل شخص بل يتصوّر الانفكاك، وتلك العوارض إما أن تكون في الفعل وإما في الترك وإما في الاعتقاد.
    أما الفعل: فبأن يعيش من ضحوة نهاره إلى وقت الظهر فيتجدد عليه بدخول وقت الظهر تعلم الطهارة والصلاة، فإن كان صحيحا وكان بحيث لو صبر إلى وقت زوال الشمس لم يتمكن من تمام التعلم والعمل في الوقت بل يخرج الوقت لو اشتغل بالتعليم، فلا يبعد أن يقال: الظاهر بقاؤه فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت. ويحتمل أن يقال: وجوب العلم الذي هو شرط العمل بعد وجوب العمل فلا يجب قبل الزوال، وهكذا في بقية الصلوات. فإن عاش إلى رمضان تجدّد بسببه وجوب تعلم الصوم: وهو أن وقته من الصبح إلى غروب الشمس، وأن الواجب فيه النية والإمساك عن الأكل والشرب والوقاع، وأن ذلك يتمادى إلى رؤية الهلال أو شاهدين، فإن تجدّد له مال أو كان له مال عند بلوغه لزمه تعلم مايجب عليه من الزكاة، ولكن لايلزمه في الحال إنما يلزمه عند تمام الحول من وقت الإسلام، فإن لم يملك إلا الإبل لم يلزمه إلا تعلم زكاة الإبل، وكذلك في سائر الأصناف، فإذا دخل في أشهر الحج فلا يلزمه المبادرة إلى علم الحج مع أن فعله على التراخي فلا يكون تعلمه على الفور، ولكن ينبغي لعلماء الإسلام أن ينبهوه على أن الحج فرض على التراخي على كل من ملك الزاد والراحلة إذا كان هو مالكاً حتى ربما يرى الحزم لنفسه في المبادرة، فعند ذلك إذا عزم عليه لزمه تعلم كيفية الحج ولم يلزمه إلا تعلم أركانه وواجباته دون نوافله، فإن فِعْل ذلك نفل فعِلْمُه أيضا نفل فلا يكون تعلمه فرض عين، وفي تحريم السكوت على التنبيه على وجوب أصل الحج في الحال نظر يليق بالفقه، وهكذا التدرج في علم سائر الأفعال التي هى فرض عين.
    وأما التروك: فيجب تعلم ذلك بحسب مايتجدد من الحال، وذلك يختلف بحال الشخص إذ لا يجب على الأبكم تعلم مايحرم من الكلام، ولا على الأعمى تعلم مايحرم من النظر، ولا على البدوي تعلم ما يحرم الجلوس فيه من المساكن، فلذلك أيضاً واجب بحسب مايقتضيه الحال، فما يعلم أنه ينفك عنه لا يجب تعلمه وما هو ملابس له يجب تنبيهه عليه كما لو كان عند الإسلام لابساً للحرير، أو جالساً في الغصب، أو ناظراً إلى غير ذي محرم، فيجب تعريفه بذلك وما ليس ملابساً له ولكنه بصدد التعرض له على القرب كالأكل والشرب فيجب تعليمه، حتى إذا كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر وأكل لحم الخنزير فيجب تعليمه ذلك وتنبيهه عليه، وما وجب تعليمه وجب عليه تعلمه.
    وأما الاعتقادات وأعمال القلوب: فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادة فيجب عليه تعلم مايتوصل به إلى إزالة الشك. فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد أن كلام الله سبحانه قديم وأنه مرئي وأنه ليس محلاً للحوادث إلى غير ذلك مما يذكر في المعتقدات، فقد مات على الإسلام إجماعاً، ولكن هذه الخواطر الموجبة للاعتقادات بعضها يخطر بالطبع وبعضها يخطر بالسماع من أهل البلد، فإن كان في بلد شاع فيه الكلام وتناطق الناس بالبدع فينبغي أن يصان في أول بلوغه عنها بتلقين الحق، فإنه لوألقي إليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه وربما عسر ذلك، كما أنه لو كان هذا المسلم تاجراً وقد شاع في البلد معاملة الربا وجب عليه تعلم الحذر من الربا، وهذا هو الحق في العلم الذي هو فرض عين ومعناه العلم بكيفية العمل الواجب، فمن علم العلم الواجب ووقت وجوبه فقد علم العلم الذي هو فرض عين ــ إلى أن قال ــ
    ومما ينبغي أن يبادر في إلقائه إليه إذا لم يكن قد انتقل عن ملة إلى ملة أخرى: الإيمان بالجنة والنار والحشر والنشر حتى يؤمن به ويصدق، وهو من تتمة كلمتي الشهادة، فإنه بعد التصديق بكونه عليه السلام رسولاً ينبغي أن يفهم الرسالة التي هو مبلغها: وهو أن من أطاع الله ورسوله فله الجنة، ومن عصاهما فله النار.
    النـــوازل: فإذا انتبهت لهذا التدريج علمت أن المذهب الحق هو هذا، وتحققت أن كل عبد هو في مجاري أحواله في يومه وليلته لايخلو من وقائع في عبادته ومعاملاته عن تجدد لوازم عليه فيلزمه السؤال عن كل مايقع له من النوادر ويلزمه المبادرة إلى تعلم مايتوقع وقوعه على القرب غالباً,انتهى

  4. #4

    افتراضي رد: طلب العلم فريضة

    مشكورين على الافادة يا اخوان بارك الله فيكم

  5. #5

    افتراضي رد: طلب العلم فريضة

    لرفع

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •