تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: خاتمة كتاب ( أحكام الزينة )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    135

    افتراضي خاتمة كتاب ( أحكام الزينة )

    [align=center]( أحكام الزينة ) رسالة علمية .

    الخاتمة[/align]

    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه، ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين .

    أما بعد، فلا يسعني بعد ختام هذا البحث إلا أن أتوجه لله عز وجل بالحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على توفيقه وإعانته لي على إتمام هذا البحث، وأسأله عز وجل المزيد من فضله والتوفيق لما يحبه ويرضاه.

    ثم إنه يحسن هنا أن أشير باختصار إلى جملة من النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث :

    1- أن كلاً من التزين وتركه سنة، إن صلحت النية ، فمن ترك الزينة تواضعاً لله ، فهو على خير ، ومن تزين إظهاراً لنعمة الله عليه ، فهو على خير .

    2- أن الزينة مباحة وفق ضوابط شرعية، هي : ألا يكون فيها تشبه أحد الجنسين بالآخر ، ألا يكون فيها تشبه بالكفار، ألا يكون فيها شهرة ، ألا يصاحبها كبر ، ألا يقع فيها إسراف .

    3- أنه يستحب للمرأة التزين للصلاة ، ما لم تكن بحضرة أجنبي ، كما يستحب لها التزين للعيدين إن كانت مقيمة في بيتها أو نحو ذلك ،ويحرم عليها التزين للجمع ، ولشهود صلاة العيدين .

    4- أن ترك الزينة لمريد صلاة الاستسقاء مستحب ، وذلك لا ينافي التنظف لها .

    5- أن التزين في الاعتكاف مباح .

    6- أنه يستحب لمريد الإحرام التزين بقص الشعر أو إزالته ، وتقليم الأظفار ، إن احتاج إلى ذلك ، أو كان الزمن الذي يفصل بين عقد الإحرام والإحلال منه يطول ، كما يستحب له التطيب في البدن .

    7- أنه يباح للمحرم التزين بترجيل الشعر ودهنه وخضابه بالحناء ما لم يكن الحناء ثخيناً، يستر الرأس ، وكذلك التزين بالحلي .

    8- أنه يكره للمحرم التزين بالاكتحال .

    9- أنه يرحم على المحرم التزين بإزالة الشعر بأي وجه كان ، والتزين بتقليم الأظفار وبالتطيب.

    10- أنه يستحب للمرء التزين لطلب العلم ، وللأفراح .

    11- أنه يباح للمخطوبة التزين عند رؤية الخاطب ، بما جرت به عادة النساء من الزينة في بيوتهن .

    12- أنه يستحب للزوج التزين لزوجته ، كما يستحب لها التزين له ، وإن طلب منها ذلك وجب عليها .

    13- أن للزوج تأديب زوجته لتركها الزينة .

    14- أنه يجب على الزوج من مؤونة زينة زوجته ما يحصل به نظافة الزوجة ،وما تتضرر بتركه ،مع حصول النظافة بدونه إن جرت العادة بذلك ،أو كانت الزوجة قد اعتادت ذلك في بيت أهلها، ولا يجب عليه ما كان للتلذذ والاستمتاع ، ولا ضرر عليها بتركه.

    15- أنه يحرم على المعتدة من وفاة التزين ما دامت في العدة.

    16- أنه يباح للمعتدة من طلاق بائن التزين ، ما لم يكن لمطلقها.

    17- أنه يستحب للمعتدة من طلاق رجعي التزين ما دامت في العدة ، خاصة لمطلقها ، ما لم يكن فيه ريبة كإظهار الفرح بالطلاق .

    18- أن ترجيل شعر الرأس مستحب عامة ، وكذلك الفرق .

    19- أنه يستحب للمرء فعل الأصلح من دهن شعره أو تركه .

    20- أن عقص الشعر خارج الصلاة مباح ، ومكروه فيها للرجل دون المرأة .

    21- أن نتف الشيب من الشعر مكروه .

    22- أنه يستحب للرجل إعفاء شعر رأسه ، إن قصد بذلك الاقتداء بالنبي- صـلى الله عليه وسلم –ما لم يكن فيه تشبه بالسفهاء والفسقة .

    23- أنه يباح للرجل حلق شعر رأسه ، ويحرم على المرأة ذلك .

    24- أن القزع مكروه بأي صورة كان .

    25- أنه يباح للمرأة قص شعرها وتجعيده ، ما لم يكن في ذلك تشبه بالكافرات ، ويحرم عليها وصله بأي شئ كان ، وجمعه في أعلى الرأس .

    26- أن إعفاء اللحية واجب ، وحلقها والأخذ منها محرم .

    27- أن كلاً من قص الشارب وحلقه مستحب ، والرجل مخير بين الأمرين ، فيفعل ما يراه مناسباً .

    28- أن نمص الحاجبين محرم مالم يحصل بالشعر ضرر أو أذية ويلحق بالنمص الحلق و الحف .

    29- أنه يستحب للمرء إزالة شعر الإبط بأي طريقة كانت ، والسنة في ذلك النتف .

    30- أنه يستحب للمرء إزالة شعر السوءة بأي طريقة كانت والسنة في ذلك الحلق .

    31- أنه يباح للمرأة إزالة شعر جسدها ، وكذلك يباح للرجل ما لم يكن فيه تشبه بالنساء .

    32- إن الاكتحال بالإثمد على الصفة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مستحب للرجل والمرأة ويباح ما عدا ذلك ولو كان المرء صائما .

    33- أنه يحرم اتخاذ آلة الكحل من الذهب والفضة ويباح اتخاذها من غيرهما .

    34- أنه يباح للمرأة التزين بأدوات التجميل الحديثة ، ما لم يكن على هيئة تحاكي بها الكافرات ، أو يكن في هذه المستحضرات ضرر بين .

    35- أن يباح للمرأة خضاب كفيها وقدميها ، ولو كانت حائضا أو محرمة ، ما لم تشد خرقة على يديها حال الإحرام -ويحرم على الرجل ذلك .

    36- أنه يستحب للرجل التطيب ، وكذلك المرأة ما دامت في بيتها ، فإن قصدت الخروج منه حرم عليها .

    37- أن تطيب الصائم بما ليس له جرم مباح ، وكذلك بما له جرم ، إلا أنه ثبت أن ريح ما له جرم يقوي الدماغ ويغذيه ، فيحرم التطيب به .

    38- أنه يحرم على الرجل التحلي بالذهب ، وكذلك التحلي بالفضة ، فيما عدا الخاتم ويباح له التختم بالفضة، والتحلي بالجواهر الثمينة ، وبالحديد ونحوه ، ما لم يكن في التحلي بها تشبه بالنساء ، ويلحق الصبي به في الحكم والإثم على وليه إن خالف .

    39- أنه يباح للمرأة التحلي بشتى أنواع الحلي ، دون تقييد بقدر معين ما لم تسرف .

    40- أنه يباح للرجل التختم بأي يد شاء ، وبأي إصبع كان ، ما عدا السبابة والوسطى فيكره له التختم بهما، وإن تختم بالخنصر فهو الأفضل .

    41- أن من التطبيب لأجل الزينة ما هو محرم ، ومنه مباح ، فالمباح ما جمع شروطا خمسة ، هي :

    1- ألا يكون فيه تغيير لخلق الله .

    2- ألا يترتب على فعله ضرر .

    3- ألا يترتب على فعله ارتكاب محظور .

    4- ألا يترتب عليه تشبه أحد الجنسين بالآخر .

    5- ألا يكون الدواء محرما .

    والمحرم ما فقد شرطا من هذه الشروط أو أكثر .

    42- أن زينة الحجاب من الزينة التي يحرم على المرأة إبداؤها ، لأنها مما يمكن إخفاؤه .

    43- أن زينة المرأة باعتبار إبدائها قسمان : زينة ظاهرة تبدى لكل أحد ، وهي مالا يمكن إخفاؤه كالثياب الظاهرة ، وزينة باطنة لا تبدي إلا للزوج والمحارم والنساء على تفاوت فيما يبدي لهم .

    44- أنه يحرم على المرأة إبداء زينتها بالصوت ، ومن ذلك الخضوع بالقول ، وصوت الخلخال ونحوه ، وصوت الحذاء الصرار .

    45- أنه يباح للمرأة الكبيرة التي قعدت عن النكاح وضع الثياب ، وهي الجلباب والرداء دون إبداء زينة .

    46- أنه يحرم تزيين المساجد من مال الوقف ، كما يحرم تزيينها بالذهب والفضة ، سواء أكان من مال الوقف أو من غيره ، وتكره زخرفتها .

    47- أنه يحرم تزيين البيوت بأواني الذهب والفضة ، وبالمموهة بهما إن كان إن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار ، وبالمضببة بهما ، إلا المضببة بيسير الفضة للحاجة فهو من المباح ، ويحرم أيضا تزيينها بالأواني الثمينة غير الذهب ، كما يحرم تزيينها بجميع أنواع الصور ، باستثناء صورة ما لا روح له ، كما يحرم تزيين حيطانها بالذهب والفضة ، وفرش أرضها بالحرير ، ما لم يكن مفترشها امرأة ، وبافتراش جلود السباع ، واتخاذ الكلاب فيها للزينة .

    48- أنه يكره تزيين حيطان البيوت بالستائر ، ما لم تدع إليها الحاجة من برد أو حر ، كما يكره تزيينها بالآيات القرآنية .

    49- أنه يباح تزيين البيوت بأواني الخشب والزجاج ونحوهما ، كما يباح تزيينها بصور ما لا روح له ، وفرش أرضها بجلود الميتة بعد الدباغ ، وباتخاذ الطيور والقطط والأسماك ونحوها .

    50- أنه يباح للمحدة تزيين بيتها بالفرش والأثاث ونحوهما .

    51- أنه يحرم تزيين القبور بتجصيصها .

    ---
    الباحثة : عبير بنت علي المديفر.
    وقد صدر الكتاب في جزئين من جامعة الإمام .
    المصدر : الدرر السنية.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي


    جزاك الله خيراً أخي الفارس
    والبحث متميز في بابه، فجزى الله الأخت الباحثة خيراً على ما بذلت



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    22

    افتراضي

    نتائج رائعة

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    135

    افتراضي

    أخي الفاضل:
    الحمادي ، وإياك بارك الله فيكم.
    أخي الفاضل:
    سفير الحق ، حياك الله .
    وجزى الله الباحثة خير الجزاء.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    228

    افتراضي

    جزى الله الباحثة والناقل خيرا
    إِذَا مَرَّ بى يَـوْمٌ وَلمْ أَقْتَبِـسْ هُدَىً وَلَمْ أَسْتَفِدْ عِلْمَـاً ، فَمَا ذَاكَ مِنْ عُمْرِى !

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •