تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ملخص أحكام النكاح (الجزء الثالث )

  1. #1

    افتراضي ملخص أحكام النكاح (الجزء الثالث )

    3) الصداق :
    من حسن رعية الإسلام للمرأة واحترامه لها أن أعطاها حقها في التملك ، إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحقوق ، مهينة الجناح ، حتى إن وليها كان يتصرف في خالص مالها ، لا يدع لها فرصة التملك ولا يمَكّنها من التصرف .
    فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر ، وفرض لها المهر وجعله حقا على الرجل لها ، وليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئا منه ، إلا في حال الرضا والاختيار .
    والمهر اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء وقد سمّاه الله في كتابه : صداقا و أجرا وفريضة ، وهو واجب لقول الله تعالى : ) و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فخذوه هنيئا مريئا( أي و آتوا النساء مهورهن عطاء مفروضا ، لا يقابله عوض ، فإن أعطين شيئا من المهر بعدما ملكن من غير إكراه و لا حياء ولا خديعة فخذوه سائغا ، لا غصة فيه ولا إثم معه . [ فقه السنة 2 / 424 ]
    و أقوى من النص السابق في الدلالة على الوجوب قوله تعالى : ) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة([ النساء 24 ]
    فقد أمر الله تعالى في هذه الآية بإيتاء الزوجات أجورهن ، والأجور المهور ، والأمر للوجوب ما لم يصرفه عنه صارف ، ويدل على الوجوب قوله " فريضة " و ما جعله كذلك إلا للزوجة ، وعدم جواز إبطاله و إهداره . [ أحكام الزواج للأشقر ص 255 ]
    وعن سهل بن سعد الساعدي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله : إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك شيء تصدقها إياه ؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل معك شيء من القرءان ؟ فقال : نعم ، معي سورة كذا وسورة كذا لسور سمّاها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنكحتـكها بما معك من القرءان " [ البخاري ومسلم ومالك ]
    وجاء في بعض الروايات الصحيحة : ( علّمها من القرءان ) [ مسلم ، كتاب النكاح رقم : 77 ]
    وفي رواية أبي هريرة :" أنه قدّر ذلك بعشرين آية " [ أبو داود 2111 ] وقد دلّ هذا الحديث على جواز أن يكون المهر شيئا قليلا ، وعلى جواز جعل المنفعة مهرا ، و أن تعلم القرءان من المنفعة

    قدر المهر :
    قدّر المالكية أقل الصداق بربع دينار ذهبا ( 1.06 غ ) (1) أو ثلاثة دراهـم فضة ( ما يقارب 9 غ ) (2) خالصة من الغش ، وقالوا لا يجزئ أقل من ذلك وقدّر الأحناف أقله بعشرة دراهم .
    لكن " هذا التقدير لا يستند إلى دليل يُعوّل عليه ، و لا حجة يُعتّد بها ".
    قال الحافظ : " وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء "
    وقال ابن القيم : فإن الصداق شُرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به ، فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته القرءان ، كان هذا من أفضل المهور ، وأنفعها و أجلها ، فما خلا العقد عن مهر ، و أين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم ، أو عشرة من النص ؟! والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا أو قياسا ... إلا من جهة صاحب الشرع [ فقه السنة 2/ 426 ]
    أما أكثر المهر : فإنه لا حدّ له ، فعن عمر أنه نهى وهو على المنبر أن يُزاد في الصداق فاعترضته امرأة من قريش ، فقـالت : أما سمعـت الله يقول : ) و آتيتم إحداهن قنطارا ([ النساء 20 ] فقال اللهم عفوا ! كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر ، فقال : إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب [ رواه سعيد بن منصور و أبو يعلى بسند جيد ]

    كراهة المغالاة في المهور :
    يحرص الإسلام على إتاحة فرص الزواج لأكثر عدد من الناس رجالا ونساء ، ليستمتع كلٌّ بالحلال الطيّب ، وذلك لا يكون إلا إذا كانت وسائله مذللة وطرقه ميسرة ، بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل المال الكثير ، لأجل ذلك كره الشارع الحكيم المغالاة في المهور ، و أخبر أن المهر كلما كان قليلا ، كان الزواج مباركا ، وأن قلة المهر من يمن المرأة ، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أعظم النكاح بركة أيسرُه مؤنة ) [ أحمد والحاكم ]
    وقال صلى الله عليه وسلم : ( يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها ، وحسن خلقها ، وشؤمها غلاء مهرها و عسر نكاحها وسوء خلقها ) [ الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ]
    وهذه النصوص تدل على أن السنة تخفيف المهور ، وما من عاقل يرى عزوف الشباب عن الزواج وما يعانيه بعضهم في جمع الأموال ، ويشاهد ما عليه الشباب والفتيات من التبرج والفساد ، إلا واقتنع بتخفيف المهور وتيسيرها إلى أبعد حد ممكن ، وينبغي للآباء أن لا يتركوا الأمر للنساء ، فالمسؤولية الكبرى تقع على عاتق الآباء والأولياء .

    تعجيل المهر و تأجيله :
    يجوز تعجيل المهر و تأجيله ، أو تعجيل البعض و تأجيل البعض الآخر ، ويصح أيضا أن يكون منجما ، كيفما اتفق الزوجان فلا حرج عليهما ، لكن يستحب تعجيل جزء منه ، فإن حدّدا المهر ولم يذكرا أجلا فهو معجل [ أحكام الزواج للأشقر ص 262 ]
    فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم منع علياًّ أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا ، فقال : ما عندي شيء ، فقال : أين درعك الحُطمية ؟ فأعطاه إياها [ أبو داود والنسائي ]
    وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أُدخِل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا" [ أبو داود وابن ماجة ]
    قال سيد سابق : فهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأة قبل أن يُقدّم لها شيئا من المهر ، وحديث ابن عباس يدل على أن المنع كان سبيل الندب [ فقه السنة 2/ 428 ]
    قال الأوزاعي : كانوا يستحسنون ألا يدخل عليها حتى يقدم لها شيئا .
    وقال الزهري : بلغنا في السنة ألا يدخل بامرأة حتى يقدم لها نفقة أو يكسو كسوة ، ذلك مما عمل به المسلمون .



    متى تستحق المرأة كامل المهر ؟
    تستحق الزوجة كامل المهر في حالتين :
    الأولى : إذا دخل بها الدخول الحقيقي : وحصل الوطء فلا خلاف بين أهل العلم في استحقاقها جميع المهر لقوله تعالى : ) و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا و إثما مبينا ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض و أخذن منكم ميثاقا غليظا ([ النساء 20-21 ]
    فقد نهت الآية الزوج عن أخذ شيء مما أعطاه لزوجته إذا طلقها مهما كان الذي أعطاها إياه عظيما ، وعدّ أخذ شيء منه من البهتان و الإثم المبين .
    الثانية : إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول : ففي هذه الحالة تستحق الزوجة كامل المهر إذا كان المهر قد سمي ، وهذا مجمع عليه ، ولها مهر المثل إن لم يكن قد سمي .
    ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود : " لها مثل صداق نسائها ، ولا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث " ، فقام معقل بن سنان الأشجعي ، فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ، امرأة منـا مثل الذي قضيت به ، ففرح ابن مسعود .

    مهــر المثــل :
    مهر المثل ، هو المهر الذي تستحقه المرأة مثل مهر من تماثلها وقت العقد في السنّ والجمال والمال والعقل والدين والبكارة والثيوبة والبلد ، وكل ما يختلف لأجله الصداق ، كوجود الولد أو عدم وجوده ، إذ أن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات والمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنات أعمامها .
    وقال أحمد : هو معتبر بقرابتها من العصبات وغيرهم من ذوي أرحامها و إذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأب متصفة بأوصاف الزوجة التي نريد تقدير مهر المثل لها ، كان المعتبر مهر امرأة أجنبية من أسرة تماثل أسرة أبيها .
    متى يجب مهر المثل ؟ :
    يجب مهر المثل في الحالات التالية :
    1- في حالة عدم تسمية المهر :
    تسمية المهر في العقد مجمع عليه بين أهل العلم ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أجمع العلماء على جواز عقد النكاح بدون مهر ، وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم ، وتستحقه أيضا إذا توفي عنها ، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحديث و أهل الكوفة ، و هو أحد قولي الشافعية "
    2- إذا تزوج رجل امرأة على أنه لا مهر لها :
    ووجب مهر المثل في حالة اشتراط سقوط المهر وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد ، فهم يرون بطلان هذا الشرط ووجوب مهر المثل .
    وذهب الإمام مالك و أحمد في رواية عنه أخرى إلى أن الشرط يبطل العقد ، يقـول الدردير : " والاتفاق على إسقاطه مفسد للعقد " .
    3- إذا كان المهر المسمى فاسدا :
    ويجب مهر المثل في ما إذا كان المهر المسمى فاسدا كأن يكون خمرا أو خنزيرا أو غير مملوك كالسمك في الماء والطير في الهواء ، لأن هذا المهر وجوده كعدمه شرعا .
    وهذا مذهب جمهور العلماء ، ومنهم الحنفية والحنابلة والشافعية ، وذهب مالك في رواية إلى فساد العقد ووجوب فسخه مطلقا ، سواء أكان قبل الدخول أو بعده ، وهذا قول أبي عبيد ، وذهب مالك في الرواية الأخرى إلى أنه إذا دخل بها ثبت لها صداق المثل .
    4- إذا كان العقد فاسدا :
    إذا وقعت الفرقة قبل الدخول في العقد الفاسد فلا يلزم المهر أبدا ، أما إذا وقت بعد الدخول فله حالتان :
    الأولى : أن يكون المهر قد سمي ، فهنا يجب على الـزوج الأقل من المهر المسمى ومهر المثل ، وهذا ما ذهب إليه الحنفية ، والذي نص عليه عبد الله بن مودود أن الواجب في النكاح الفاسد مهر المثل فحسب .
    الثانية : أن لا يكون المهر قد سمي ، أو كان قد سمي ، ولكن التسمية فاسدة فإن الواجب في هذه الحالة مهر المثل .
    والقول بوجوب مهر المثل في حال فساد المهر المسمى في العقد الفاسد مذهب زفر من الحنفية ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة . [ أحكام الزواج للأشقر ص 268 -269 ]

    وجوب نصف المهر المسمى :
    إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ، وفي ذلك يقول رب العزة : )و إن طلقتموهـن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفـو الذي بيده عقدة النكاح([ البقرة 237 ]

    سقوط المهر كله :
    يسقط المهر كلّه إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول بها كأن ارتدت عن الإسلام أو فسخت العقد إعساره أو عيبه أو فسَخَهُ هو بسبب عيبها .
    ولا يجب لها المثل لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه ، فسقط البدل كله ، ويسقط المهر كذلك ، إذا أبرأته قبل الدخول بها ، أو وهبته له فإنه في هذه الحالة يسقط بإسقاطها له ، وهو حقٌّ خالص لها . [ فقه السنة 2/ 432- 433 و انظر أيضا أحكام الزواج للأشقر ص 267 ]

    4) الشهــود :
    اتفق أهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا إعلان ، قال ابن تيمية ( 33/ 158 ) : " نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه ولا يشهدون عليه أحدا باطل عند عامة العلماء وهو من جنس السفاح " .
    واتفق أهل العلم على صحة النكاح الذي شهد عليه رجلان فصاعدا وتمّ الإعلان عنه ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( 32/ 130 ) : " إذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته " . [ أحكام الزواج للأشقر ص 163 ](1)
    ودليل ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) [ رواه ابن حبان في صحيحه والدارقطني والبيهقي وصححه الألباني ، وهو و إن كان مرسلا فإن له متابعات و طرق عند الدارقطني يتقوى بها ، أنظر إرواء الغليل 6/235 – 6/ 258 ]
    وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد )
    وعن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : " هذا نكاح السّر و لا أجيزه ولو كنت تقدمتُ فيه لرجمت ُ " [ مالك في الموطأ ]
    قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ، وغيرهم ، قالوا : لا نكاح إلا بشهود ، لم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم . إهـ [ فقه السنة 2 / 339 - 340 ]

    الشروط التي يجب توفرها في الشهود :

    1-2 ) العقل والبلوغ :
    وهذا مما اتفق عليه أهل العلم لأن فاقدهما فاقد للأهلية ، وعليه لو شهد على العقد صبيٌّ أو مجنون فإن الزواج لا يصح إذ أن وجودهما كعدمه .
    3) الإسلام : ولا خلاف بين أهل العلم في اشتراط الإسـلام إذا كـان الزوجان مسلمين ، أما إذا كانت الزوجة ذمية فأجاز أبو حنيفة و أبو يوسف شهادة الــذي في هـذه الحال ، ورفض ذلك الشافعية والحنابلة ومحمد بن زفر من الحنفية ، واحتج المشترطون لإسلام الشاهد مطلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ووجه الاستدلال أن غير المسلم ليس بعدل .
    4) الذكورة : ذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط الذكورة في الشهادة ، فإن عُقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لا يصح ، لما رواه أبو عبيد عن الزهري قال : " مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاّ يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق " [ مصنف ابن أبي شيبة برقم 8763 و أخرجه الزيلعي في نصب الراية 4 / 79 ]
    واستدلوا أيضا بأمر الله بإشهاد الرجال على الرجعة في العدة بقوله : ) وأشهدوا ذوي عدل منكم ( [ الطلاق 02 ]
    والأحناف لا يشتطون هذا الشرط ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية لقول الله تعالى : ) واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ...( [ البقرة 282] و لأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة ، فينعقد بشهادتهن مع الرجال .
    5) العدالة :
    وقد ذهب إلى اشتراطها الشافعية والحنابلة للحديث المتقدم ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )
    وذهب الحنفية إلى أنها لا تشترط فيصح العقد بشهادة الفاسقين ، وقالوا : كل من يصلح أن يكون وليا في زواج يصلح أن يكون شاهدا فيه .
    6) أن يكونا سامعين للإيجاب والقبول :
    فاهمين المقصود بهما ، فلا تُقبل شهادة الأصم ، كما لا تُقبل شهادة الحاضر الذي كان نائما أو كان بعيدا لا يسمع ما يُقال ، ولا تقبل شهادة السامع الذي لا يفقه اللغة التي عُقد بها .
    يقول ابن قدامة في المغني ( 1 / 350 ) : " ولا ينعقد بشهادة أصمين لأنهمـا لا يسمعان ، ولا أخرصين لعدم إمكان الأداء منهما " .

    ـــــــــــــــ ــــــ
    الهوامش :
    (1) ، (2) نقلا عن العجالة في شرح الرسالة لفضيلة الشيخ بن حنفية العابدين حفظه الله تعالى .
    (3) واختلفوا في النكاح الذي شهد عليه الشهود ولكنهم لم يعلنوه للناس وتواصوا بكتمانه ، كما اختلفوا في النكاح الذي أُعلن عنه ولم يحضر العقد أحد من الشهود .
    فذهب مالك رحمه إلى أن الإشهاد ليس بشرط ، والشرط هو الإعلان عن النكاح .
    يقول ابن عبد البر في الاستذكار ( 16 / 214 ) : " ليس الشهود في النكاح عند مالك من فرائض النكاح ، ويجوز عقده بغير شهود ، وإنما الفرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب "
    ويرى الإمام مالك و أصحابه – كما ينقل عنهم ابن عبد البر – أن النكاح الذي يشهد عليه الشهود ، ويستكتم الشهود بقصد السر وعدم الإعلان فهو نكاح سرّ ، ويرى الإمام مالك أن يجب التفريق بين الزوجين بتطليقة ، ولا يجوز مثل هذا النكاح ، بينما يرى صحة النكاح من غير إشهاد على العقد إذا كان من غير استسرار .
    وذهب متأخروا المالكية إلى أن الإشهاد ركن في عقد النكاح ، لا يصح النكاح بدونه ، يقول ابن أبي زيد في متن الرسالة ( ص 102 ) : " ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل ، فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا " .
    وعدّ خليل في ( الشرح الصغير 2 / 236 ) الشهادة من الشروط لا من الأركان ، فأجاز العقد من غير شهادة ، ويجري الإشهاد على النكاح بعد العقد .
    وعزا ابن رشد في بداية المجتهد ( 2 / 17 ) إلى مالك القول باشتراط الشهود في النكاح ، والتحقيق في مذهب هو عدم اشتراطه الإشهاد وكل ما يشترطه هو الإعلان وعدم الإسرار .
    والقول بوجوب الإعلان وعدم وجوب الإشهاد ليس قصرا على الإمام مالك وأصحابه ، فقد عزاه ابن عبد البر في الاستذكار ( 16 / 212 – 216 – 218 ) إلى ابن شهاب وأكثر أهل المدينة والليث بن سعد ، ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 32 / 35 ) هذا القول وعزاه إلى مالك و أحمد في إحدى الروايتين عنه . إهـ نقلا عن أحكام الزواج للأشقر ص 163 – 165 بتصرف يسير .


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: ملخص أحكام النكاح (الجزء الثالث )

    تعليقاً على ما تفضلتَ به :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حذيفة هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
    الثانية : إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول : ففي هذه الحالة تستحق الزوجة كامل المهر إذا كان المهر قد سمي ، وهذا مجمع عليه ،
    لأنه عقد معاوضة ، فيلزَم الطرفين .
    ولها مهر المثل إن لم يكن قد سمي .
    هذه مسألة خلافية : ويترجح أنه لا صداق لها ؛
    قياساً على طلاق من لم يفرض . حيث يمتّعها فحسب .
    فكذلك حكم الوفاة . لا صداق لها ، وإنما لها الميراث فحسب .
    فإن قيل : فما تقولون في حديث بروع بن واشق ؟
    فالجواب :
    وقد روي عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه أُخبٍر بقول عبد الله بن مسعود فقال : لا تصدق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعنى ذلك أن هذا الرجل غير معروف قيل فيه معقل بن سنان وقيل معقل بن يسار واضطرب في إسناد الحديث فقيل عن علقمة وقيل عن مسروق ، ولو صح لجاز أن يريد بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الميراث والعدة والله أعلم
    http://webcache.googleusercontent.co...%AF%22&ct=clnk
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: ملخص أحكام النكاح (الجزء الثالث )

    ولها مهر المثل إن لم يكن قد سمي .
    هذه مسألة خلافية : ويترجح أنه لا صداق لها ؛
    قياساً على طلاق من لم يفرض . حيث يمتّعها فحسب .
    يعترض على هذا ، بأنّ القياس هنا ينبغي أن يكون على البيع ، لا على الطلاق الذي جاء حكمه على خلاف الأصل .
    إذْ الأصل في عقود المعاوضة أن تكون لازمة .

    ما رأيكم ، الآن المسألة مترددة بين أصلين . الطلاق والبيع ، فبأيها يلحق الحكم في الوفاة ؟
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: ملخص أحكام النكاح (الجزء الثالث )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد مشاهدة المشاركة
    ما رأيكم ، الآن المسألة مترددة ×بين أصلين . الطلاق والبيع ، فبأيها يلحق الحكم في الوفاة ؟
    ليس كذلك .. فأحكام النكاح لها مميزات عديدة عن أحكام البيع ، فمثلاً :
    1- تنصيف الصداق . 2- جواز الفرقة والإرجاع من أحد الطرفين فقط (الرجل) . 3- لا يملك الزوج إعطاء حق الاستمتاع لأحد .
    وفوق ذلك لم يسمّه الله بيعاً .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: ملخص أحكام النكاح (الجزء الثالث )

    لم يسمه الله بيعاً -وإن كان فيه شبَهٌ-
    قد يسوغ لمن لا يعط المهر أن يستدل بقوله سبحانه : ((فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)) .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •