تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 10 من 10 الأولىالأولى 12345678910
النتائج 181 إلى 193 من 193

الموضوع: الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية

  1. #181
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية

    كتاب البيوع
    61 - الوعد بالشراء ليس شراء، ولكنه وعد بذلك،فإذا أراد إنسان شراء حاجة، وطلب من أخيه أن يشتريها ثم يبيعها عليه،فلا حرج في ذلك إذا تم الشراء وحصل القبض،ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها؛ لما جاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة، وليس عندي،أفأبيعها عليه، ثم أذهب فأشتريها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تبع ما ليس عندك"[1]. فدل ذلك على أنه إذا باعها على أخيه بعدما ملكها وصارت عنده،فإنه لا حرج في ذلك (19 / 64)
    62 - يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعاً،ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك، وهكذا ساعة الفضة، وإنما ذلك للنساء. أما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء، وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعاً؛ لأنها ليست من الحلية،وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع؛لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة،ولا تأكلوا في صحافها؛فإنها لهم في الدنيا - يعني الكفرة - ولكم في الآخرة"[2]. متفق على صحته (19 / 72)
    63 - هذه الأشرطة - أشرطة الفيديو، التي أقل ما فيها أن تظهر النساء سافرات، وتمثل فيها قصص الغرام والهيام - يحرم بيعها،واقتناؤها،وسماع ما فيها والنظر إليها؛ لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها؛حسماً لمادة الفساد،وصيانة المسلمين من أسباب الفتنة . (19 / 74)
    64 - لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية،أو الدعاية إلى الزنا والفواحش،أو اللواط أو شرب المسكرات،أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه، ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات؛لا بالكتابة ولا بالترويج؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ونشر الفساد في الأرض، والدعوة إلى إفساد المجتمع، ونشر الرذائل .(19 / 75)
    65 - نوصيك بعدم فتح محل للتصوير،وعليك أن تلتمس كسباً حلالاً،والله - سبحانه - يقول: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}[3](19/78)
    66 - الاستوديو يصور الجائز والممنوع، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغيرها مما ليس فيه روح،فلا بأس أن يبيع ذلك،ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاج إليها الناس وليس فيها روح .أما تصوير ذوات الأرواح - من بني الإنسان أو الدواب والطيور - فلا يجوز إلا للضرورة، كما لو صور شيئاً مما يضطر إليه الناس،كالتابعية التي يحتاجها الناس،وتسمى (حفيظة النفوس)،فلا بأس، وهكذا جواز السفر،والشهادة العلمية التي لا تحصل إلا بالصورة، وهكذا تصوير المجرمين؛ليعرفوا ويتحرز من شرهم، وهكذا أشباه ذلك مما تدعو إليه الضرورة؛ لقول الله - عز وجل - في كتابه الكريم: ِ {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[4]. والمقصود:أنه لا يستعمل فيه إلا الشيء الجائز،وإذا باعه على الناس فلا بأس ببيعه؛ لأنه يستخدم في الطيب والخبيث، مثل بيع الإنسان السيف والسكين،وأشباههما مما يستعمل في الخير والشر، والإثم على من استعملها في الشر،لكن من علم أن المشتري للسكين أو السيف أو نحوهما يستعملها في الشر حرم بيعها عليه.(19 / 81)
    67 - الدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات،بل هو من الخبائث، وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه؛ لما في ذلك من المضار العظيمة،والعواقب الوخيمة . والواجب على من كان يشرب أو يتجر فيه،البدار بالتوبة والإنابة إلى الله - سبحانه وتعالى - والندم على ما مضى، والعزم على ألا يعود في ذلك (19 / 83)
    68 - من المعاملة الداخلة في القمار وفي بيع الغرر،ما حدث في هذا العصر من وضع بعض الشركات والتجار جوائز خفية في بعض السلع التي يراد بيعها؛طمعاً في استنزاف ثروات المسلمين،وترغيباً لهم في شراء السلع المشتملة على الجوائز بأغلى من ثمنها المعتاد،والاستكثار من تلك السلع؛ رجاء الظفر بتلك الجوائز .ولا ريب أن هذه المعاملات من الميسر، ومن بيع الغرر؛ لأن المشتري يبذل ماله الكثير رجاء مال مجهول،لا يدري هل يظفر به أم لا، وهذا من الميسر وبيع الغرر الذي حذر الله ورسوله منه . وهكذا بيع البطاقات ذوات الأرقام؛ليفوز مشتريها ببعض الجوائز إذا حصل على الرقم المطلوب، ولا شك أن هذا العمل من الميسر الذي حرمه الله؛لما فيه من المخاطرة،وأكل الأموال بالباطل (19 / 87)
    69 - لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها، عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة؛ مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره، أو يشتري سلعاً ليس له فيها حاجة؛ طمعاً في الحصول على إحدى هذه الجوائز وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعاً، والمؤدي إلى أكل الناس بالباطل، ولما فيه من الإغراء، والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته، لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم، والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة؛ لكونها من الميسر المحرم شرعاً؛ وهو القمار فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة، وليسعهم ما يسع الناس. (19 / 398)
    70 - من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراؤه،ووجب عليه الإنكار على من فعل ذلك،وأن ينصحه برده إلى صاحبه،وأن يستعين على ذلك بأولي الأمر إن لم تنفع النصيحة .(19/91)



    [1]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم:14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم:1232، وابن ماجة في (التجارات)،باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم:2187.
    [2]- رواه البخاري في (الأطعمة)،باب (الأكل في إناء مفضض)، برقم:5426، ومسلم في (اللباس والزينة)،باب (تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال)، برقم:2067 .
    [3]- سورة الطلاق، الآيتان 2، 3.
    [4]- سورة الأنعام، الآية 119

  2. #182
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية

    كتاب البيوع

    71 - لا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك،بعد قبضه إياها،ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول (19/94)
    72 - الربا إنما جاءت به الشريعة في أحوال مخصوصة ومعاملات مخصوصة،فلا يجوز أن يلحق بها غيرها إلا بنص خاص،وليس من معاملة الربا ولا من أحوال الربا أن نبيع السلعة من السيارات والدواب أو الملابس أو الأواني أو الطعام بنقد معلوم إلى أجل بأكثر من السعر الحالي،فيما نعلمه من الشرع المطهر، ولا فيما قرره أهل العلم .وإنما اشتبه الأمر في هذا على بعض الناس من المتأخرين،فظن أن هذه المعاملة من ربا النسيئة، وليس الأمر كذلك،وإنما ربا النسيئة: بيع الربوي بالربوي إلى أجل، أو من غير قبض، وإن لم يكن هناك ربح، كبيع النقود بالنقود من غير قبض، وكبيع الطعام بالطعام من غير قبض، وما أشبه ذلك من أحوال الربا (19 / 102)
    73 - بيع السلعة إلى أجل ثم شراؤها بأقل من ذلك نقداً،هذه (مسألة العينة)،والصحيح الذي عليه الجمهور تحريمها . وذلك مثل:أن تبيع سلعة بمائة إلى أجل معلوم،ثم تشتريها من مشتريها منك بثمانين نقداً؛ لأن هذا في الحقيقة بيع ثمانين حاضرة بمائة إلى أجل، والسلعة حيلة بينهما،وهذا عين الربا. (19 / 103)
    74 - الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصاً إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع،أو كان غرًّا لا يحسن البيع والشراء والمماكسة؛فلا يجوز استغلال جهله وغرته والزيادة عليه عن القيمة المعروفة في السوق (19 / 109)
    75 - إذا اشترى شخص من آخر طعاماً أو سلعة أخرى بثمن حال أو مؤجل،فلا يجوز له بيعه قبل أن يقبضه؛وذلك بحيازته إلى منزله أو متجره أو غير ذلك،ولا يكفي في القبض عدها وإبقاؤها في محلها دون حيازتها على أن السلع - أياً كانت - لا يجوز بيعها قبل حيازتها، ومثله في إفادة العموم حديث حكيم بن حزام عند البيهقي بسند جيد(قلت: يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع،فما يحل لي منها وما يحرم ؟ قال: " يا ابن أخي لا تبع شيئاً حتى تقبضه"[1]. ومما يدل على أن الحكم عام في الطعام وغيره،حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في الصحيحين وغيرهما،أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه"[2]، قال ابن عباسولا أحسب كل شيء إلا مثله)وقد حكى الخطابي في (معالم السنن)،وابن المنذر - كما عزاه إليه ابن القيم في (تهذيب السنن) – الإجماع على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه . أما غير الطعام،فقد حكى الخطابي وكذا ابن القيم للعلماء فيه أربعة أقوال . رجح ابن القيم منها:القول بتعميم حكم المنع في الطعام وغيره؛ لحديث حكيم بن حزام، وزيد بن ثابت الدالين على ذلك، وقال: [ إن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه؛ فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، ويغره الربح، وتضيق عينه منه، وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلماً،وإلى الخصام والمعاداة،والواقع شاهد بهذا فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة:منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه ... ] إلى آخر كلامه - رحمه الله -(19/112)
    76 - قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم،إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون .والأصح جوازه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " المسلمون على شروطهم،إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"[3] في أدلة أخرى لكن ذكر جمع من أهل العلم القائلين بالجواز:أن ذلك يتقيد بما إذا كان القصد من البيع هو رغبة البائع في البيع،والمشتري في الشراء، ولكن جرى شرط الخيار لريبة في المبيع، أو الثمن، أو لمقصد آخر حسن .أما إذا كان المقصود من عقد البيع هو انتفاع المشتري بغلة المبيع، وانتفاع البائع بالثمن، وفي عزمهما فسخ البيع عند إيسار البائع بالثمن،فليس ذلك بجائز، بل هو من الربا؛ لأنه في معنى القرض، وكل قرض شرط فيه النفع فهو محرم بالإجماع ولا ريب أن مقصود المشتري في مثل هذا استغلال المبيع حتى يرد إليه الثمن؛لئلا يفوت عليه نفع ماله الذي قبضه البائع،وكل حيلة يستحل بها الربا فهي باطلة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل"[4]. أخرجه أبو عبد الله بن بطة بإسناد حسن،وفي معناه ما ثبت في الصحيحين عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم؛جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها"[5]. وقد صرح جماعة من أهل العلم بهذه المسألة وبينوا تحريمها، ومنهم الشيخ العلامة / عبد الرحمن بن أبي عمر الحنبلي - صاحب (الشرح الكبير)ومنه يعلم،أن البيع إذا خلا عن مقصد القرض لم يكن به بأس ومن علامات الحيلة:أن يبيعه العقار ونحوه بأقل من قيمته التي يباع بها لو كان المقصود البيع حقيقة؛كأن يبيع ما يساوي مائة بخمسين؛وما ذاك إلا لأنه واثق بأنه ليس ببيع، وإنما هو قرض في صورة البيع(19 / 125- 128)
    77 - اختلفوا فيه - المقدار الذي يكون فيه الغبن -؛بعضهم قال: الثلث . وبعضهم قال:أقل من ذلك .ولكن أحسن ما قيل في هذا:أنه ما يعده الناس غبناً بالعرف، ما يعده أهل البيع والشراء غبناً؛حيث يعتبر ضاراً للمشتري . (19 / 125)
    78 - لا يجوز بيع الذهب بالذهب مطلقاً،إلا مثلاً بمثل،وزناً بوزن،يداً بيد،وهكذا الفضة. أما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا حرج في ذلك متفاضلاً؛ لأن الذهب أنفس من الفضة وأغلى، لكن لابد أن يكون ذلك يداً بيد،في المجلس قبل التفرق . أما إذا باع الذهب بمال آخر غير الذهب والفضة - كالطعام والأواني والملابس والأراضي وغير ذلك - فلا بأس بالتفرق قبل القبض لأحدهما،إذا كان المبيع والثمن معلوماً وليس في الذمة .أما إذا كان المبيع في الذمة،فلابد من قبض الثمن في المجلس، وإن كان البيع مؤجلاً،فلابد أن يكون الأجل معلوماً مع قبض الثمن في المجلس كبيع السلم؛حتى لا يكون البيع ديناً بدين (19 / 156)
    79 - إن أراد إنسان أن يبيع ذهباً على صائغ بذهب آخر أو على غيره،فلابد أن يكون الذهب متماثلاً؛متساوياً وزناً بوزن؛مثلاً بمثل، فيبيع عليه ذهبه بثمن مستقل ويقبضه منه، ثم بعد هذا يشتري ذهباً آخر . أما أن يبيعه ذهباً بذهب وزيادة من النقود فلا يجوز، ولكن الطريق الشرعي أن يبيع الذهب الذي عنده الرديء أو الطيب، ثم يقبض الثمن عنه، ثم بعد ذلك يشتري منه ما شاء من الذهب الآخر بقيمته من نقود، من ورق أو فضة يداً بيد .لا يتفرقان حتى يتسلم كل واحد حقه؛ البائع يسلم الذهب، والمشتري يسلم النقود من الفضة، أو من الورق، أو العملة المعروفة دولاراً أو ريالاً سعودياً أو غير ذلك . (19 / 161)
    80 - لا حرج في بيع الذهب بالذهب،إذا كان مثلاً بمثل، وزناً بوزن سواءً بسواء، يداً بيد، سواء كان الذهب جديداً أم عتيقاً، أم كان أحدهما جديداً، والآخر عتيقاً كما أنه لا حرج في بيع الذهب بالفضة أو بالعملة الورقية،إذا كان يداً بيد (19 / 165)



    [1]- رواه البيهقي في (البيوع)،باب (النهي عن بيع ما لم يقبض)، برقم:10731.
    [2]- رواه البخاري في (البيوع)،باب (الكيل على البائع والمعطي)، برقم:2126، ومسلم في (البيوع)،باب (بطلان بيع المبيع قبل القبض)، برقم:1526 .
    [3]- رواه الترمذي في (الحكام)،باب (ما ذكر عن رسول الله - صلى الله علي وسلم - في الصلح)، برقم:1352
    [4]- أخرجه ابن بطة في جزء في الخلع وإبطال الحيل .
    [5]- رواه البخاري في (تفسير القرآن)،باب (قوله - تعالى -: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } برقم:4633، ومسلم في (المساقاة)،باب (تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، برقم:1582

  3. #183
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية


    كتاب البيوع
    81 - المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كان العُمَل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس؛ كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد،فيقبض منه ويُقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية، أو غيرهما بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز؛ لأنه والحال ما ذكر،يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية، فلابد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة .أما إذا كانت من نوع واحد،فلابد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف،فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"[1]. أخرجه مسلم في صحيحه .والعُمَل حكمها حكم ما ذكر؛إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس، وإذا كانت نوعاً واحداً؛مثل دولارات بدولارات أو دنانير بدنانير، فلابد من التقابض في المجلس والتماثل (19 / 171)
    82 - أي سلعة اشتراها الإنسان ورصدها للبيع،ثم باعها إذا زاد السعر،فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين وذلك بأن يشتري الجنيه الإسترليني أو المصري، أو الدينار العراقي، أو الدينار الأردني،أو الجنيه السعودي، ثم يحفظه عنده، فإذا غلا باعه،فليس في ذلك شيء، بشرط التقابض في المجلس، وهكذا ما يسمى بالاحتكار،إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين في الطعام وغيره . (19 / 173)
    83 - المعاملات الورقية لها حكم المعاملات بالذهب والفضة؛ لأنها حلت محلها في قيم المقومات وثمن المبيعات؛ فلا يجوز بيع عملة منها بعملة أخرى نسيئة،ولا اقتراض شيء منها بفائدة - من جنسها ولا من غير جنسها - إلا يداً بيد،مثلاً بمثل إذا كانت عملة واحدة، فإن اختلفت العُمل - كالدولار بالجنيه الإسترليني - فلابد من التقابض في المجلس، ولا يشترط التماثل لاختلاف الجنس وقد أجمع العلماء:على أن كل قرض شرطت فيه فائدة،أو اتفق الطرفان فيه على فائدة فهو ربا. (19/192)(19/169)
    84 - بلادنا تنتج الحب، والعملة عندنا بالحبوب لقلة النقود، فإذا جاء وقت البذر اشترينا من التجار الصاع بريال، فإذا جاء وقت الحصاد وصفيت الحبوب،سلمنا للتجار عن كل ريال صاعين مثلاً؛ لأن السعر في وقت الحصاد أرخص منه في وقت البذر، فهل تجوز هذه المعاملة ؟
    هذه المعاملة فيها خلاف بين العلماء، وقد رأى كثير منهم أنها لا تجوز؛ لأنها وسيلة إلى بيع الحنطة ونحوها بجنسها متفاضلاً ونسيئة، وذلك عين الربا من جهتين: جهة التفاضل،وجهة التأجيل .
    وذهب جماعة آخرون من أهل العلم إلى أن ذلك جائز،إذا كان البائع والمشتري لم يتواطآ على تسليم الحنطة بدل النقود، ولم يشترطا ذلك عند العقد . هذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة ومعاملتكم هذه يظهر منها التواطؤ على تسليم حب أكثر بدل حب أقل؛ لأن النقود قليلة، وذلك لا يجوز . فالواجب على الزراع في مثل هذه الحالة،أن يبيعوا الحبوب على غير التجار الذين اشتروا منهم البذر، ثم يوفوهم حقهم نقداً هذا هو طريق السلامة والاحتياط والبعد عن الربا . فإن وقع البيع بين التجار، وبين الزراع بالنقود، ثم حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غير تواطؤ ولا شرط، فالأقرب صحة ذلك - كما قاله جماعة من العلماء - ولا سيما إذا كان الزارع فقيراً،ويخشى التاجر أنه إن لم يأخذ منه حباً بالسعر بدل النقود التي في ذمته، فات حقه ولم يحصل له شيء؛ لأن الزارع سوف يوفي به غيره ويتركه، أو يصرفه – أي الحب – في حاجات أخرى، وهذا يقع كثيراً من الزراع الفقراء، ويضيع حق التجار .أما إذا كان التجار والزراع تواطئوا على تسليم الحب بعد الحصاد بدلاً من النقود؛ فإن البيع الأول لا يصح من أجل التواطؤ المذكور، وليس للتاجر إلا مثل الحب الذي سلم للزارع من غير زيادة، تنزيلاً له منزلة القرض؛لعدم صحة البيع مع التواطؤ على أخذ حب أكثر (19/ 25،252، 253)
    85 - هل يجوز بيع غير الطعام بالطعام نسيئة؛كبيع الثياب بالقمح مثلاً .. إلخ؟؟.
    يجوز ذلك في أصح أقوال أهل العلم .والأدلة عليه كثيرة: منها: عموم الأدلة في حل البيع والمداينة ومنها: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها-: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاماً نسيئة،ورهنه درعاً من حديد"[2] (19 / 253)
    86 - سألني غير واحد عن معاملة يتعاطاها كثير من الناس،وهي: أن بعضهم يدفع إلى البنك أو غيره مالاً معلوماً على سبيل الأمانة، أو ليتَّجر به القابض، على أن يدفع القابض إلى الدافع ربحاً معلوماً كل شهر أو كل سنة مثال ذلك: أن يدفع شخص إلى البنك أو غيره عشرة آلاف ريال أو أقل أو أكثر،على أن يدفع إليه القابض مائة ريال أو أكثر أو أقل كل شهر أو كل سنة. وهذه المعاملة لا شك أنها من مسائل الربا المحرم بالنص والإجماع، وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن أكل الربا من كبائر الذنوب،ومن الجرائم المتوعد عليها بالنار واللعنة (19 / 255)
    87 - إذا كان الموديل المشار إليه - للسيارة - غير معروف، ولم ينزل في الأسواق، فلا يجوز؛ لأن شرط بيع السلم:أن يكون المسلم فيه معلوم الصفات،غالب الوجود عند حلول الأجل، والسيارة المذكورة ليست كذلك (19 / 276)
    88 - ما هو دين الذمة في الشيء المعلوم والأجل المعلوم ؟
    هذا يسمى (السلم)،إذا كان في الذمة ليس فيه بأس،إلى أجل معلوم؛شيء معلوم وأجل معلوم،هذا (سلم) .أما إذا قال: أبيعك ما في بطن هذه الناقة،أو ناقتي الفلانية ما في بطنها اليوم،أو ما في بطنها العام الآتي الذي تحمل به في العام الآتي، هذا الذي ما يجوز أما ما في ذمته،فيأتي به من أي جهة، هذا سلم؛ مثل لو قال: أبيعك في ذمتي مائة صاع،أو مائة وزنة من كذا وكذا، هذا لا بأس به، لكن لو قال: أبيعك ثمرة هذا النخل ما صح (19 / 277)
    89 – اقترضت من أحد الإخوة مبلغ مائة دينار أردني؛لأرسلها لأهلي في مصر،واشتريت من هذا المبلغ مائتا دولار، وبقي معي من المبلغ ستة دنانير وأربعمائة فلس تقريباً .وبعد أن أرسلت المبلغ إلى أهلي ارتفع سعر الدولار،فصار سعر الدولار (650) فلساً بدلا من (465) فلساً وقت اقتراض المبلغ، فلما شعر الأخ بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار،قال لي: لن آخذ منك سوى (200) دولار، ولم يقبل المبلغ بالدينار كما أخذته منه، علماً بأنه لم يشترط علي ذلك عند اقتراض المبلغ، فقلت له: سندخل في معاملة ربوية، وفي عمل يصل بنا إلى الوقوع في معصية الله - تعالى - ولكنه لم يستمع لهذا الكلام،محتماً أنه لو قام بتصريف المبلغ وقتها لحصل على (200) دولار.؟
    عليك رد الدنانير كما اقترضتها؛لا صرفها بجنيهات مصرية أو دولارات،ما دام تسديد القرض بالدنانير ممكناً،والتعامل به قائماً لكن لو اتفقت مع صاحبك على إعطائه عملة أخرى بسعر الدنانير وقت الدفع فلا حرج في ذلك؛لما ثبت من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:قلت(يا رسول الله:إني أبيع الإبل بالبقيع؛فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم،وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛آخذ هذا من هذا،وأعطي هذا من هذا،فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها،ما لم تفترقا وبينكما شيء"[3]. رواه الخمسة،وصححه الحاكم (19 / 282)
    90 - هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام،وأنه يتعاطى الحرام؟
    لا ينبغي لك - يا أخي - أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه،ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها،فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه،بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛ يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"[4] (19 / 286)



    [1]- رواه مسلم في (المساقاة)،باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً)، برقم:1587 .
    [2]- رواه البخاري في (السلم)،باب (الكفيل في السلم)، برقم:2251، ومسلم في (المساقاة)،باب (الرهن وجوازه في الحضر كالسفر)، برقم:1603 .
    [3]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)،باقي (مسند عبد الله بن عمر)، برقم:6203، والنسائي في (البيوع)،باب (بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة)، برقم:4582 .
    [4]- رواه الترمذي في (صفة القيامة)،باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم:2518، والنسائي في (الأشربة)،باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم:5711

  4. #184
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية


    كتاب البيوع



    91 - إذا لم يعلم عناوينهم - الدائنون - فإنه يتصدق بحقوقهم عنهم بالنية،ومتى حضروا أو عرف عنواينهم؛ إن أمضوا الصدقة فالأجر لهم، وإذا لم يمضوا الصدقة،أعطاهم حقوقهم،ويكون أجر الصدقة له (19 / 288)
    92 - الواجب على الزوج إذا كان عنده مال لزوجته أن يكتب ذلك،وأن يوضح ذلك في وثيقة ثابتة؛حتى تُسلم لها بعد موته، ويجب أن يوضح ذلك في صحته؛حتى تبرأ ذمته . وإذا مات ولم يبين ذلك،وجب على الورثة أن يؤدوا حقها من رأس التركة؛كسائر أهل الدين - إذا ثبت ذلك بالبينة،أو سمحوا لها بذلك وصدقوها إذا كانوا مرشدين مكلفين -. ولا يجوز للزوج ولا غيره إذا كان في ذمته دين لأحد،أن يسكت وأن يغفل عن ذلك؛فتضيع الحقوق، فإن هذا خطر عظيم،وظلم عظيم يجب الحذر منه؛ فالواجب على كل إنسان عنده حق للغير - سواء كان زوجاً أو غير زوج،أو زوجة أو غير ذلك - أن يبين ذلك ويكتب الدين في وثيقة شرعية عند المحكمة،أو عند كاتب معروف يعتمد قلمه؛حتى يؤدى الحق إلى صاحبه لو قدر الله الموت قبل التسديد .وهذه المرأة يجب على الورثة أن يعطوها حقهاإذا ثبت لديهم ذلك، فإن لم يثبت فليس عليهم شيء،والله يعوضها عن ذلك . (19 / 290)
    93 - ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة،ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: " كل قرض جر نفعاً فهو رباً "،علماً بأن طلب الزيادة لم يشترط ؟
    لا يجوز هذا القرض؛لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض،وذلك يتضمن عقداً في عقد؛فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض؛وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء:على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤاً عليها فهو رباً أما حديث: " كل قرض جر منفعة فهو رباً "،فهو ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ما يدل على معناه،إذا كان ذلك النفع مشترطاً أو في حكم المشترط أو الدين (19 / 293)
    94 - إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له:ألا يبيع إنتاجه إلا عنده،فهذا القرض يعتبر من قروض الربا؛لكونه قرضاً جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الله - سبحانه(19 / 295)
    95 - أقرضني أخي في الله (حسن) ألفي دينار تونسي،وكتبنا عقداً بذلك،ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض - وهي سنة - ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته فهل يجوز للمقرض أن يأخذ الزيادة، أم تعتبر رباً ؟ لاسيما وأنه يرغب فبي السداد بالنقد الألماني؛ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا ؟
    ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك - وهو ألفا دينار تونسي - إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن خيار الناس أحسنهم قضاء " . رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ: " إن من خيار الناس أحسنهم قضاء"[1]. أما العقد المذكور فلا عمل عليه،ولا يلزم به شيء؛ لكونه عقداً غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع النقد بالنقد إلا بسعر المثل وقت التقاضي،وأن لا يفترقا وبينهما شيء (19 / 297)
    96 - إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية،ثمناً لعقار أو مكيل أو نحوه من مدة طويلة - كعشر سنوات - وقت ما كان الثمن الدارج فضة،وطلب صاحب الحق من غريمه أن يعطيه مطلبه فضة؛إذ إن البيع والشراء قبل خروج الورق، فقال الغريم: سوف أعطيك مطلبك ورقاً – العملة المتداولة اليوم – فلم يقبل صاحب المطلب إلا دراهم عربية فضة، فهل يلزم المدين أن يسلم فضة لصاحب الحق أو لا يلزمه ذلك،بل هو مخير بين أن يسلم له ورقاً أو فضة ؟
    قد تأملت هذه المسألة في كلام أهل العلم وظهر لي أن الصواب في ذلك إلزام المدين بتسليم ما عليه من الحق في وقت المعاملة - وهو النقد الفضي - وليس هناك ما يقتضي العدول عنه ولا يخفى على مثلكم أن المسلمين على شروطهم،وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه،وأن الشرط العرفي كالنطقي، ولا أعلم ما يوجب ترك هذه الأصول والنقد الفضي موجود - بحمد الله - وارتفاع سعره لا يمنع من تسليمه كما لو كان هو العملة الرائجة،أما إن تعسر تحصيله،فالواجب قيمته وقت إعوازه من الذهب أو غيره مما لا يجري بينه وبينه ربا الفضل .أما أخذ الورق عنه مع الزيادة،فعندي فيه شك،والأحوط تركه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"[2]ولحديث النعمان في ترك الشبهات[3] وأخذ الورق على الفضة متفاضلاً فيه شبهة - فيما أعلم (19 / 300)
    97 - بعض المدارس يكتب لولي الأمر قبل بداية الدراسة أنه إذا سدد القسطين معاً قبل بداية الدراسة،فإنه يحصل على خصم قدره كذا وكذا في المائة . فهل مثل هذا جائز في شرعنا المطهر ؟
    لا حرج في ذلك - في أصح قولي العلماء لما في ذلك من المصلحة الظاهرة للطرفين . (19 / 301)
    98 - إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل،فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده،واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضميناً مليئاً أو رهناً يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة . (19 / 305)
    99 - جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم،ويعطى لشخص معين منهم،وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم،وتُسمى عند البعض (الجمعية)فما حكم الشرع في ذلك ؟
    ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء،فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. (19 / 307)
    100 - هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار ؟
    إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع،والبيع نقداً بنقد نسيئة لا يجوز،أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات إسترلينية،ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراخي بينهما،يداً بيد،فلا بأس؛مثل ما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لما اشتكى إليه بعض الناس،قيل: " يبيعون بالدنانير ويأخذون الدراهم،ويبيعون الدراهم بالدنانير . قال: " لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها،ما لم تفترقا وبينكما شيء"[4]. فإذا اقترض إنسان - مثلاً - ألف ريال قرضة،ثم عند الوفاء اتفق الشخصان على أنه يعطيه عن الألف ريال دولارات، أو دنانير كويتية، أو أردنية، أو جنيه إسترليني، أو ما أشبه ذلك،لا بأس إذا اتفقا عليه،وتقابضا في الحال،يداً بيد (19 / 308)



    [1]- رواه البخاري في (الاستقراض وقضاء الديون)،باب (هل يعطي أكبر من سنه)، برقم:2392، ومسلم في (المساقاة)،باب (من استسلف شيئاً وقضى خيراً منه)، برقم:1600 .
    [2]- رواه الترمذي في (صفة القيامة)،باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم:2518، والنسائي في (الأشربة)،باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم:5711 .
    [3]- رواه البخاري في (الإيمان)،باب (فضل من استبرأ لدينه)، برقم:52، ومسلم في (المساقاة)،باب (أخذ الحلال وترك الشبهات)، برقم:1599.
    [4]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)،باقي (مسند عبد الله بن عمر)، برقم:6203، والنسائي في (البيوع)،باب (بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة)، برقم:4582

  5. #185
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية

    كتاب البيوع
    101 - لا بأس برهن المال المثمر؛كالنخل والعنب والثمر يكون للمالك - وهو الراهن - وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم،وهكذا لو رهنه أرضاً،لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - التحذير من أخذ صاحب الدين من المدين شيئاً من المال من أجل إنظاره وإمهاله في الدين،فجعلوا ذلك من الربا، أما إذا زاده شيئاً حين الوفاء أو بعده فلا بأس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن خيار الناس أحسنهم قضاء"[1] (19 / 310)
    102 - التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛لا يجوز لما فيه من الغرر والربا . (19 / 314)
    103 - التأمين محرم، هذا هو الأصل؛ لأنه رباً وغرر فالمؤمِّن يعطي مالاً قليلاً ويأخذ مالاً كثيراً، وقد لا يأخذ شيئاً، وقد تخسر الشركة أموالاً عظيمة؛ لكن لا تقل آخذ من ذا ومن ذا ومن ذا، فيحصل الربح من جهة،لكن من جهة أخرى قد يعطي شركة التأمين عشرة آلاف وتخسر عليه عشرات الآلاف،ومن هنا يأتي الغرر(19 / 315)
    104 - إني في أحد اللجان الخيرية،فأنا مسئول عن جمع مال اللجنة؛ فربما يكون نقص في بعض الأحيان من شدة الضغط علينا في بعض المواسم،فلا أدري من أين هذا النقص؛فربما لا نأخذها من المتبرع نفسه،أو من الآخرين الذين يجمعون التبرعات في نفس عملنا،أو من الأسواق، فهل نحن ملزمين بدفع النقص الذي ليس لي به ذنب مثلاً ؟
    أما النقص الذي أشرتم إليه، فلا يلزمكم غرمه - إذا لم يكن منكم تفريط - ولا تعدٍّ. (19 / 315)
    105 - ما هو القول الراجح فيما يتعلق بالأغصان والعروق التي تمتد من ملك شخص إلى ملك جاره،وما يترتب على ذلك من الضرر، وما هي درجة الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في قلع نخلة الشخص الذي أبى أن يقبل المعاوضة؛لما كان فيها من ضرر على أخيه صاحب البستان ؟
    قد تأملت المسألة المذكورة،ورأيت صاحب الإنصاف ذكر فيها وجهين، وذكر غيره قولين في المسألة: أحدهما: أن المالك لا يجبر على إزالتها .
    والثاني: يجبر،فإن امتنع ضَمِن ما ترتب عليها من الضرر واتضح لي أن القول الثاني أرجح من وجوه:
    الأول: أن ذلك هو مقتضى الأدلة الشرعية،مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار"[2]، وما جاء في معناه . الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره"[3]، ولاشك أن العروق والأغصان المضرة بالجار،داخلة في الأذى المنهي عنه؛ فالواجب منع الجار من ذلك الثالث: أن عدم الإجبار يفضي إلى استمرار النزاع والخصومة، وربما أفضى إلى ما هو أشد من ذلك من المضاربة وما هو أشد منها . فالواجب حسم ذلك والقضاء عليه، وقد دلت الأدلة الشرعية - التي يتعذر أو يتعسر إحصاؤها - على وجوب سد الذرايع المفضية إلى الفساد والنزاع والخصومة،أو ما هو أشد من ذلك.أما حديث صاحب النخلة،فقد خرجه أبو داود،من حديث محمد بن علي بن الحسين، عن سمرة بن جندب، وفي إسناده نظر؛ لأن محمد بن علي لا يعلم سماعه من سمرة،بل الظاهر أنه لم يسمع منه - كما نبه على ذلك الحافظ المنذري في (مختصر السنن)- لكن ذكر الحافظ ابن رجب في (شرح الأربعين)- في الكلام على الحديث الثاني والثلاثين - شواهد لهذا الحديث.
    وهي كلها مع الحديث الذي ذكرنا في الوجه الأول؛تدل على ترجيح القول الذي ذكرنا،وهو إلزام المالك بإزالة ما حصل به الضرر من عروق أو أغصان،فإن لم يزل الضرر إلا بقلع الشجرة،قلعت جبراً عليه؛حسماً لمادة الضرر والنزاع،ورعاية لحق الجوار (19 / 317) (25 / 374)
    106 - أنا شخص مطالب بمبلغ من المال نهاية شهر عشرة،ولا أستطيع الوفاء به في موعده كاملاً، ويوجد لدي مبلغ من المال أنا وكيل عليه وكالة شرعية، ووالدي له جزء من هذا المبلغ .سؤالي: هل يجوز لي اقتطاع جزء من زكاة هذا المال لأسدد به ديني ؟
    ليس لك ذلك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال، إلا إذا وكلك أبوك وشريكه في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك،فلا بأس إذا كنت عاجزاً عن تسديد حق الغرماء.(19 / 321)
    107 - ليس لك امتلاك ما فضل من المال الذي سلمه لك والدك لشراء بعض الحاجات، بل يجب رده إلى والدك؛ لأن ذلك من أداء الأمانة (19 / 322)
    108 - تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز،بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح مشاعاً؛كالنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم (19 / 324)
    109 - الذي قرره العلماء في باب المساقاة:أن الأرض لا تتبع الغراس،وأنها تبقى لصاحبها،فإذا باد الشجر رجعت إلى مالكها،وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وغيرهم . لكن ذكر بعض العلماء:أن المالك والغارس إذا اتفقا على أن الأرض تابعة للغراس فلا بأس، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. فإذا كان الجد:عبد العزيز،والجد:عبد الله - رحمة الله عليهما - قد ذكرا في عقد المغارسة أن الأرض تابعة للغراس،فالشرط صحيح - على الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عملاً بالحديث المشهور: " المسلمون على شروطهم"[4] - ويكون للجد عبد الله من الأرض بقدر الذي له من الغراس،حسب الشرط الذي بينهما . أما إن كانا لم يذكرا في عقد المغارسة أن الأرض تابعة للغراس،فليس للوالد عبد الله إلا الشجر، فإذا فني الشجر رجعت الأرض إلى مالكها،وهو الجد:عبد العزيز - رحمه الله-. هذا هو الذي أعلمه في هذه المسألة،(19 / 329)
    110 - يجوز تأجيرها – الأرض - بشيء معلوم من الدراهم أوغيرها؛ كما قال رافع بن خديج - رضي الله عنه - لما أخبر بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة،قالفأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)[5] ويجوز - أيضاً - تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها؛كالربع أو الثلث ونحوهما (19 / 331)



    [1]- رواه البخاري في (الاستقراض وأداء الديون)،باب (هل يعطي أكبر من سنه)، برقم:2392، ومسلم في (المساقاة)، باب (من استسلف شيئاً وقضى خيراً منه)، برقم:1600 .
    [2]- رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم)،بداية (مسند عبد الله بن عباس)، برقم:2862، وابن ماجة في (الأحكام)،باب (من بنى في حقه ما يضر بجاره)، برقم:2341 .
    [3]- رواه البخاري في (الأدب) باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره برقم 6018
    [4]- رواه الترمذي في (الأحكام)،باب (ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح)، برقم:1352 .
    [5]- رواه مسلم في (البيوع)،باب (كراء الأرض بالذهب والورق)، برقم:1547 .

  6. #186
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية

    كتاب البيوع
    111 - يجوز تقديم الأجرة وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر؛ لقول الله - سبحانه -: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"[1]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " المسلمون على شروطهم ..."[2]. الحديث (19 / 334)
    112 - حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهر، لا يجوز للمسلم فعله،ولا الإعانة عليه، وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت (19/ 337)
    113 - لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض؛ لما ثبت في الصحيحين أن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - وفدوا على حي من العرب فلم يُقروهم،ولُدغ سيدهم وفعلوا كل شيء؛ لا ينفعه،فأتوا الوفد من الصحابة - رضي الله عنهم - فقالوا لهم: هل فيكم من راق؛فإن سيدنا قد لدغ ؟ فقالوا: نعم، ولكنكم لم تُقرونا؛فلا نرقيه إلا بجعل، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، فرقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب فشفي،فأعطوهم ما جُعل لهم، فقال الصحابة فيما بينهم: لن نفعل شيئاً حتى نخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قدموا المدينة أخبروه - صلى الله عليه وسلم - بذلك،فقال: " "قد أصبتم"[3] ولا حرج في القراءة في الماء والزيت في علاج المريض والمسحور والمجنون، ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه أولى وأفضل وأكمل، وقد خرج أبو داود - رحمه الله - بإسناد حسن:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ لثابت بن قيس بن شماس في ماء،وصبه عليه). وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)[4]، وهذا الحديث الصحيح يعم الرقية للمريض على نفسه،وفي الماء والزيت ونحوهما (19 / 339)
    114 - دفعت بعض المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات الدخول إلى الدولة،وقد كان، وبعد دخولي تعاقدت مع أحد الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي بعقد شرعي، لكن أحد الزملاء أبلغني:أن ما أتقاضاه من أجر حرام؛بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام - قاصداً بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة - فهل هذا الكلام صحيح أو لا ؟
    هذا فيه تفصيل: إذا كان وكيلك قد فعل الأسباب الشرعية؛ بأن تعب في مراجعة المسئولين من أجل أن يسمحوا لك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة،فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا الذي دفعته من المال في مقابل تعبه لك،ومراجعاته للمسئولين،والتماس الإذن لك في الدخول .أما إذا كان عمله من طريق الرشوة والخيانة والكذب،فلا يجوز لك ولا له، وليس لك أن تعينه على الباطل، وأن ترضى بالباطل وليس له أن يستعمل الرشوة والكذب (19 / 341)
    115 - ليس له أن يستعمل سيارة الشركة ولا سيارة الحكومة إلا بالإذن،إلا فيما جعل له من أعماله التي تتعلق بالشركة أو أعمال الدولة .(19 / 342)
    116 - انتدبت أنا وزميلي إلى إحدى المناطق لمدة أربعة أيام،إلا أنني لم أذهب مع زميلي،وبقيت على رأس عملي،وبعد فترة استلمت ذلك الانتداب، فهل يجوز لي استهلاكه أم لا ؟
    الواجب عليك رده؛ لأنك لا تستحقه لعدم قيامك بالانتداب، فإن لم يتيسر ذلك، وجب صرفه في بعض جهات الخير؛كالصدقة على الفقراء،والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية،مع التوبة والاستغفار،والحذر من العودة إلى مثل ذلك (19 / 343)
    117 - لا نعلم حرجاً في هذه الحرف - الطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرها - وأشباهها من الحرف المباحة،إذا اتقى صاحبها ربه،ونصح،ولم يغش معامليه؛لعموم الأدلة الشرعية في ذلك؛ مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل أي الكسب أطيب ؟ قال: " عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور"[5] رواه البزار وصححه الحاكم (19 / 350)
    118 - إني شاب لم أحصل على حفيظة نفوس،وأنا مؤذن مسجد،فقال لي إمام المسجد:أريد أن أكتبك في الأوقاف لكي تستلم راتباً،فنكتب الأذان باسم شخص ثان،والأذان لك أنت مع استلام الراتب . هل يجوز أخذ الراتب والأذان بغير اسمي ؟
    هذا منكر وزور ولا يجوز، وعليك رد المال إلى الأوقاف، فإن لم يتيسر ذلك فتصدق به على الفقراء ونحوهم؛ لأنه مال أخذ بغير حق،ولم يتيسر صرفه إلى أهله؛فوجب صرفه في جهة بر؛كالفقراء، وإصلاح دورات المياه،ونحو ذلك (19 / 351)

    119 - الواجب على كل مسلم أداء الأمانة والحذر من الخيانة في العمل، وفي الحضور والغياب، وفي كل شيء، والواجب عليه أن يسجل الوقت الذي دخل فيه، والوقت الذي خرج فيه؛ حتى يبرئ ذمته والواجب على المسئول عنهم أن ينصحهم، ويوجههم إلى الخير، ويحذرهم من الخيانة . والله ولي التوفيق (19 / 356)
    120 - لا يجوز لك التدليس أو الغش في العين أو في غير العين، كأن تستعمل أحداً ينوب عنك في الاختبار، وعليك بإخبار الجهة عن ذلك، وإن كنت قمت بالواجب، فالحمد لله عما مضى، ولكن عليك أن لا تعود إلى مثل هذا، وأن تستغفر الله عما حصل من الغش (19 / 357)


    [1]- سورة المائدة، الآية 1 .
    [2]- رواه الترمذي في (الأحكام)،باب (ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح)، برقم:1352 .
    [3]- رواه البخاري في (الإجارة)،باب (ما يعطى في الرقية على أحياء العرب)، برقم:2276، ومسلم في (السلام)،باب (جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن)، برقم:2201 .
    [4]- رواه مسلم في (السلام)، باب (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)، برقم: 2200، وأبو داود في (الطب)، باب (ما جاء في الرقى)، برقم: 3886، واللفظ له .
    [5]- رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)، (حديث رافع بن خديج)، برقم:16814 .

  7. #187
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية

    كتاب البيوع

    121 - لا حرج في ذلك - أخذ السعي -، فهذه أجرة وتسمى السعي، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره، فإذا ساعدته في ذلك، والتمست له المكان المناسب وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة، فكل هذا لا بأس به - إن شاء الله (19 / 358)
    122 - لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما، أن يوافق على شيء يعتقد عدم صحته، بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة، والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به أما الأعذار التي يعرف أنها باطلة، أو يغلب على ظنه أنها باطلة، فإن على رئيسه أن لا يأذن له ولا يوافق عليه؛ لأن ذلك خيانة للأمانة، وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين (19 / 361)
    123 - أنا موظف بريد عندما أسلم مظروف البريد أو الحوالة لصاحبها يعطيني بعض النقود، فهل تعتبر هذه هدية يحق لي أخذها ؟ أم تعتبر رشوة ؟
    لا أعلم حرجا في ذلك؛ لأن هذا العمل داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صنع إليكم معروفا فكافئوه)) [1] الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم ((كل معروف صدقة)) [2] رواه البخاري في الصحيح . ولا شك أن هذه المساعدة تشجع موظف البريد على إيصال المعاملات إلى أهلها في أسرع وقت ممكن . (9 / 408)
    124 - الأشرطة التي تشتمل على فساد - كما وصفت - لا يجوز شراؤها ولا بيعها ولا تأجيرها، وكسبها حرام، وأما الأفلام الطيبة الخالية من المنكرات والمساعدة عليها، فكسبها حلال (19 / 362)
    125 - لا يحل أخذ مال امرئ مسلم بأي وجه من الوجوه إلا بحق شرعي . ومعلوم من قواعد الشرع المطهر لكل ذي علم وبصيرة: أن تقييد حرية العقار بأجرة معينة أو نسبة معينة يعتبر ظلماً لمالكه، وأخذاً لماله بغير حق، ومصادمة للنصوص الشرعية، ومخالفة لأمر الله ورسوله، وحكماً بغير ما أنزل الله، واجتهاداً في غير محله فإطلاق حرية العقار هو الأمر المتعين شرعاً، وهو الموافق للمصلحة العامة والسياسة الحكيمة (19 / 370)
    126 - لا يجوز التأجير على البنك العربي الوطني ولا غيره من البنوك الربوية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان (19 / 376)
    127 - لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله؛ من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك؛ لأن ذلك إعانة لهم على ما حرم الله (19 / 378)
    128 - لا تجوز هاتان اللعبتان – البلوت والشطرنج - وما أشبههما؛ لكونهما من آلات اللهو، ولما فيهما من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وإضاعة الأوقات في غير حق، ولما قد تفضي إليه من الشحناء والعداء، هذا إذا كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض . أما إن كان فيها عوض مالي، فإن التحريم يكون أشد؛ لأنها بذلك تكون من أنواع القمار الذي لا شك في تحريمه، ولا خلاف فيه . (19 / 391 – 392)
    129 - تطرح بعض المجلات والجرائد الإسلامية وغير الإسلامية مسابقات هادفة، تتضمن أسئلة متنوعة، وتتطلب إجابات صحيحة عنها من قبل القُرَّاء، وتُرَتِّبُ عليها جوائز ومكافآت للمشاركين الفائزين فيها بالقرعة لكنها تشترط لذلك إرفاق الإجابات مع كوبون أو قسيمة خاصة تقتطع من المجلة أو الجريدة نفسها، مما يدفع المشارك ويضطره ويُلجئه إلى شراء المجلة للحصول على هذا الكوبون أو القسيمة، وقد يفوز بالجائزة أو يخسر فما هو الحكم الشرعي في المشاركة في مثل هذه المسابقات ؟
    هذه المعاملة من الميسر؛ وهو القمار؛ لأن المشارك فيها قد يخسر ولا يفوز، وقد قال الله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ}[3]. (19 / 400)
    130 - أنا من بلد لا أستطيع أن أدخل معي كتباً وأشرطة إلا عن طريق التهريب، ودفع المال عن ذلك الْمُهَرّب، ما حكم ذلك، مع العلم أننا في حاجة ماسة إلى الكتب والأشرطة ؟ وأيضاً يوجد في هذا البلد الإسلامي مساكن تابعة للدولة؛ ولحاجة الناس للسكن، اضطر الناس للسكن فيها بدون إذن من الدولة وهي لم تكتمل، فما حكم السكن فيها وحكم بيعها، وهم الآن مستقرون فيها بدون أي مضايقة من الحكومة ؟
    أما الأشرطة والكتب النافعة، فلا بأس من إدخالها إذا كانت طيبة وسليمة إلى المسلمين لينتفعوا بها، ويستفيدوا منها، هذا لا بأس به، ولو بإعطاء الموظف ما يسمح به إذا كانت كتب طيبة وأشرطة طيبة على طريقة أهل السنة والجماعة،وأما البيوت التي أعدتها الدولة للسكن فلا يسكنها إلا بإذن الدولة، ولا يسكنها بالرشوة لا يجوز إذا كانت الدولة أعدت مساكن لأناس معينيين بشروط معينة، فلا يسكنها إلا إذا توفرت فيه الشروط، ولا يتساهل في خيانة الموظفين . (19 / 403)



    [1]- رواه النسائي في الزكاة برقم 2520، وأبو داود في الزكاة برقم 1424 واللفظ له، وأحمد في مسند المكثرين برقم 5110.
    [2]- رواه البخاري في الأدب برقم 5562، ومسلم في الزكاة برقم 1673، واللفظ متفق عليه، والترمذي في البر والصلة برقم 1893.
    [3]- سورة المائدة، الآيتان 90، 91

  8. #188
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية

    كتاب البيوع
    131 - الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها، كما تثبت الشفعة فيما لم تمكن قسمته من العقار؛ كالبيت والحانوت الصغيرين ونحوهما؛ لعموم الأدلة في ذلك، ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع وفي حق المبيع . ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك، ومن ذلك ما رواه الترمذي بإسناده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء "[1]. وفي رواية الطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل شيء قال الحافظ: حديث جابر لا بأس بروايته، ولما روى الإمام أحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً"[2] ولما روى البخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة"[3] (19 / 406)
    132 - لا يجوز لمن اؤتمن على أي مال لأي مشروع أن يتصرف فيه لنفسه، بل يجب أن يحفظه ويصونه حتى يصرف في مصرفه (19 / 410)
    133 - إذا أودع عندك أحد وديعة، فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه، وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه، فإن سمح، وإلا فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معه على النصف أو غيره، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً (19 / 412)
    134 - قد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - حكم الأراضي الميتة، فقال - عليه الصلاة والسلام -: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له"[4]، وقال: "من عمّر أرضاً ليست لأحد، فهو أحق بها"[5]. فالواجب على الحكومة في بلدكم وغيرها أن تحكم بين الناس بحكم الإسلام، وأن تمنع الرعية من تعدي الحدود الشرعية؛ فإذا كان هناك أراضٍ ميتة لم تحيا، وجب على ولاة الأمر تشجيع الرعية على عمارتها، وتوزيعها بينهم بالعدل - على حسب قدرتهم ورغبتهم - ومن استولى على أرض ميتة ولم يعمرها، وجب أن ينذر ويحدد له حد مناسب، فإن قام بعمارتها في المدة المحددة وإلا نزعت منه، وسلمت لمن يرغب في عمارتها ويقوى على ذلك . أما الأراضي المملوكة فليس للحكومة ولا لغيرها انتزاعها من أهلها إلا برضاهم، أو بالعقود الشرعية من بيع أو إجارة أو عارية، أو مزارعة، أو غير ذلك من العقود الشرعية (19 / 423)
    135 - الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية، تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس، كل شهر مرتين أو ثلاثة، فإن عُرفَتْ سلمها لصاحبها، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك إلا أن تكون في الحرمين، فليس له تملكها، بل يجب تعريفها دائماً حتى يعرف ربها، أو يسلمها للجهات المسئولة في الحرمين، حتى تحفظها لمالكها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة: " لا تحل ساقطتها إلا لمعرف"[6]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة"[7]. الحديث متفق على صحته. لكن إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها؛ كالحبل، وشسع النعل، والنقود القليلة، فإنه لا يجب تعريفها، ولواجدها أن ينتفع بها، أو يتصدق بها على صاحبها. ويستثنى من ذلك ضالة الإبل، ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه، فإنه لا يجوز التقاطها؛ لقول لنبي - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عنها: "دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها"[8]. متفق عليه. (19 / 429)
    136 - لا تفرط ولا تأخذ نعال الناس، مثل ما أنك ما تحب أن أحداً يأخذ نعالك لا تأخذ نعال الناس، وإذا اضطررت إلى الحر؛ البس بعض النعال الموجودة حتى تخرج من الحرارة، ثم البس نعال جديدة بعدما تشتريها، ثم رد النعال هذه إلى محلها، إذا كنت تظن أنها ليست لأحد؛ احتياطاً ردها لمحلها، حتى يجدها صاحبها، وإلا اصبر على الرمضاء، وأبشر بالخير - إن شاء الله - حتى تصل إلى محلك . (19 / 431)
    137 - ليس له أن يأخذ شيئاً من نعال الناس، إلا إذا وجد نعلين من جنس نعليه لا يوجد معهما غيرهما، فالأقرب أنه يجوز له أخذهما؛ لأن الظاهر أن صاحبهما أخذ نعليه يظنهما نعليه من أجل التشابه (19 / 432)
    138 - يعرفها - اللقطة - صاحبها بقوله: من له كذا حول المسجد، وليس بداخل المسجد، فيقول: من له نقود ؟ من له ذهب ؟ ... إلخ، أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا (19 / 433)
    139 - إنني منذ فترة طويلة كنت أرعى الغنم، وجاء بين غنمنا عناق فذبحتها أنا وراعٍ معي وأكلناها، ثم بحثنا عن صاحبها لنعطيه ثمنها فلم نجده – وثمنها في ذلك الوقت يصل إلى 25 جنيهاً سودانياً – فكيف توجهوننا الآن - جزاكم الله خيراً - ؟
    عليك أن تتصدق أنت وصاحبك بقيمتها بالنية عن صاحبها، إذا كانت المدة طويلة، أما إذا كانت المدة قصيرة، فعليك تعريفها سنة كاملة؛ تقول: من له العناق ؟ من له العناق ؟ لعلها تعرف، فمتى عرفها أحد فأعطوه قيمتها، وإذا لم تعرف فلا شيء عليكم وأما إذا كانت المدة طويلة وقد فات وقت التعريف، وقد نسيها صاحبها، أو ذهب عن المكان، أو ما أشبه ذلك،، فالأحوط لك ولصاحبك أن تتصدقا بقيمتها بالنية عن صاحبها . أما إذا أمكن تعريفها سنة كاملة؛ لعل صاحبها يعرفها فتعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، تقول: من له العناق ؟ من له العناق التي وجدت في محل كذا وكذا ؟ لعلها تعرف، فإن عرفت، فإنك تعطيه القيمة إن طلبها، وإن سمح فلا بأس، ولا شيء عليك وعلى صاحبك أما إذا كانت المدة طويلة وقد مضى دهر طويل، فالغالب أن صاحبها لا يكون موجوداً، ولا يلزم التعريف حينئذ؛ فتصدق بثمنها بالنية عن صاحبها، وإذا عرفتها احتياطاً لعله يعرف، هذا أيضاً أكمل وأطيب وأحوط (19 / 435)
    140 - اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها، فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية، فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس . والحذاء - كذلك - أمرها سهل، إذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها (19 / 441)



    [1]- رواه الترمذي في (الأحكام)، باب (ما جاء في أن الشريك شفيع)، برقم: 1371 .
    [2]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -) ن برقم: 13841، وأبو داود في (البيوع)، باب (في الشفعة)، برقم: 3518، وابن ماجة في (الأحكام)، باب (الشفعة بالجوار)، برقم: 2494 .
    [3]- رواه البخاري في (الشفعة)، باب (الشفعة فيما لم يقسم)، برقم: 2257.
    [4]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -)، برقم: 14226، وأبو داود في (الخراج والإمارة والفيئ)، باب (في إحياء الموات)، برقم: 3073.
    [5]- رواه البخاري في (المزارعة)، باب (من أحياأرضاً مواتاً) برقم 2335.
    [6]- رواه البخاري في (اللقطة)، باب (كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: " .... إلا لمنشد ")، ومسلم في (الحج)، باب (تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها)، برقم: 1355 .
    [7]- رواه مسلم في (الحج)، باب (فضل المدينة)، برقم: 1362 .
    [8]- رواه أبو داود في (الطهارة)، باب (من يحدث في الصلاة)، برقم: 205، وفي (الصلاة)، باب (إذا أحدث في صلاته)، برقم: 1005

  9. #189
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الوقف والهبة والعطية والوصايا والفرائض
    141 - الواجب عليك ردها – الكتب - إلى المكتبة لأنها في حكم الوقف على المكتبة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المكتبات العامة ولا من المكتبات المدرسية شيئا إلا بإذن المسئول عنها على وجه العارية لمدة محدودة، وعليك مع ذلك التوبة إلى الله مما فعلت ونسأل الله أن يتوب عليك ويغفر لك إنه خير مسئول (5 / 353)
    141 - تثويب القراءة أو الطواف لوالديه أو لغيرهما من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء، والأفضل والأحوط تركه لعدم الدليل عليه، والعبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) [1] متفق على صحته، وفي رواية أخرى: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) خرجه مسلم في الصحيح . (11 / 174)
    142 - ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله، أو فيما يقوم مقامه؛ من أرض أو دكان أو نخل، تصرف غلته مصرف البيت المذكور، على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف (20 / 7)
    143 - إذا تعطلت منفعة الوقف - سواء كان مسجداً أو غيره - جاز بيعه - في أصح أقوال العلماء - وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه، مماثل للوقف الأول - حيث أمكن ذلك - وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر لمصلحة اقتضت ذلك فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن القول المعتمد جواز ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأمرت بحفظ الأموال ونهت عن إضاعتها، ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقائه من إضاعة المال . فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله، إلا أن يكون بيع بعضه يكفي لإصلاحه، فإنه يباع بعضه، ويصرف ثمنه في إصلاح الباقي (20 / 10)
    144 - الأولى والأحوط أن يصرف - الوقف - فيما خصصه له باذله – إذا كان الموضوع أمراً مشروعاً كدورة المياه أو أمراً مباحاً – لكن إذا رأت اللجنة القائمة على تعمير المسجد، أن الحاجة والضرورة تدعو إلى صرفه في تعمير المسجد، فلا حرج في ذلك - إن شاء الله - (20 / 13)
    145 - إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغني عن المال، فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك - كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف -؛ ولأنه من جنس المسجد الذي تُبرع له، ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله، فما فضل عنه يصرف في مثله، فإن لم يوجد مسجد محتاج، صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين، كالمساجد والأربطة والصدقات على الفقراء، ونحو ذلك (20 / 14)
    146 - إذا كان المسجد الصغير مستغنياً عن بعض المصاحف التي فيه، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك، إذ المقصود من ذلك انتفاع المصلين بهذه المصاحف، والأحوط استئذان الإمام في ذلك؛ لأنه أعلم بحاجة المسجد (20 / 15)
    147 - نرى أن يكون الوقف على المحتاج من الذرية – سواء كانوا من أولاد الذكور أو البنات - بطناً بعد بطن، ومن أغناه الله لا يشارك الفقير؛ فإن انقرضوا تصرف الغلة في وجوه الخير؛ من الصدقة على الفقراء، وتعمير المساجد، ونحو ذلك من وجوه الخير، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لكل خير؛ إنه سميع قريب (2 / 17)
    148 - الأقرب عندي عدم حرمان أولاد البنات من الوقف، ولكن عندي توقف في الحكم؛ لأن حرمانهم جنف وباطل؛ ولهذا أخرت الجواب رجاء أن أجد من كلام أهل العلم ما يزيل الإشكال؛ ولكن بسبب كثرة المشاغل وضيق الوقت على أخيكم،لم يتيسر لي المطالعة الكافية لكلام أهل العلم، ولم أجد ما يطمئن القلب للحكم ببطلان وقف من حرم أولاد البنات، وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا؛ إنه سميع قريب . (20 / 18)
    149 - مال الوقف لا زكاة فيه (20 / 23)
    150 - هل يجوز وقف العمائر التي بنيت بقرض من صندوق التنمية العقاري، وهي لا تزال مرهونة لدى الصندوق ؟
    في هذه المسألة خلاف بين العلماء، مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا ؟ فمن قال: لا يلزم إلا بالقبض، قال: يصح الوقف وغيره من التصرفات التي تنقل الملك؛ لكون الرهن لم يقبض ومن قال: إن الرهن يلزم ولو لم يقبض المرهون،لم يصح الوقف ولا غيره من التصرفات الناقلة للملك .وبذلك، يعلم أن الأحوط عدم وقفه حتى يسدد ما عليه للبنك؛ خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بالحديث الشريف: ((المسلمون على شروطهم))[2] ((20 / 24)

    [1] - رواه البخاري في (الصلح)، باب (إذا اصطلحوا على صلح جور)، برقم: 2697، ومسلم في (الأقضية) باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور)، برقم: 1718 .
    [2]- رواه الترمذي في (الأحكام)، باب (ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح، برقم: 1352 .

  10. #190
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية

    كتاب الوقف والهبة والعطية والوصايا والفرائض

    151 - لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبها من البيت؛ مساعدة لك في الزواج، إذا كانت رشيدة؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيد (20 / 42)
    152 - لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها - إذا كانت رشيدة - وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة، لا حرج عليك في قبضه إذا طابت نفسها بذلك، وكانت رشيدة؛ لقول الله - عز وجل - في أول سورة (النساء):{ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا }[1]. ولو كان ذلك بدون سند، لكن إذا أعطتك سنداً بذلك فهو أحوط، إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها وقراباتها، أو تخشى رجوعها . (20 / 44)
    153 - لا يجوز لك تخصيص الصغيرين بشيء إذا كانا ليسا متأهلين للزواج لصغرهما، فإذا كبرا واستحقا الزواج، وجب عليك أن تساعدهما إذا كانا عاجزين، كما ساعدت إخوتهما الأربعة(20 / 45)
    154 - لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا، أو تخصيص بعضهم بها؛ فكلهم ولده، وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض واختلف العلماء - رحمة الله عليهم – هل يسوى بينهم، ويكون الذكر كالأنثى، أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث ؟ على قولين لأهل العلم، والأرجح: أن العطية كالميراث، وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين، فإن هذا هو الذي جعل الله لهم في الميراث، وهو - سبحانه - الحكم العدل، فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك، كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين . هذا هو العدل بالنسبة إليهم، وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم، وهذا هو الواجب على الأب والأم: أن يعطوا الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وبذلك يحصل العدل والتسوية، كما جعل الله ذلك في الميراث، وهو عدل من أبيهم وأمهم (6 / 377) (20 / 48) (9 / 235 معناه)
    155 - قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))[2]. متفق على صحته . فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين المكلفين المرشدين - في أصح قولي العلماء - لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضاً عليه، أو أمانة عنده، فلا بأس، وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة، وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي دخل عليه أو بعضه، ولا يكون أعطاه شيئاً، وإنما هو ماله حفظه له (20 / 49)
    156 - ليس لك أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث، أو تركهم جميعاً؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))[3]. متفق على صحته لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء فلا بأس، إذا كان الراضون بالغين مرشدين، وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصر عاجز عن الكسب؛ لمرض أو علة مانعة من الكسب، وليس له والد ولا أخ ينفق عليه، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته، فإنه يلزمك أن تنفق عليه قدر حاجته حتى يغنيه الله عن ذلك . (20 / 50 – 52 – 54)
    157 - لابد من التسوية والعدل في العطية بين الرجال والنساء؛ للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث، ولا يوصى لهم أيضاً . لابد أن يكونوا سواء في العطية، لا يخص أحد دون أحد، ولو كان بعضهم أبرّ به أو فقيراً، فإنه يجزيه حقه الذي كتبه الله له من الإرث، لكن النفقة لا بأس إذا كان عنده عيال صغار ينفق عليهم، وكبار - مغنيهم الله من فضله - لا ينفق عليهم، النفقة واجبة عليه على الصغار الفقراء، أو على غيرهم من الفقراء، إذا كان أولاده بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، يجب أن ينفق على الفقراء حتى يغنيهم الله، ولا في هذا تعديل؛ لأن هؤلاء نفقتهم واجبة لفقرهم (20 / 57)
    158 - لا يجوز أن توصي بشيء للبنين دون البنات، إلا إذا كن رشيدات ورضين بذلك، فلا حرج في ذلك والأحوط عدم الوصية للبنين، ولو رضيت البنات؛ لأنهن قد يرضين حياءً منك، وهنَّ في الحقيقة لا يرضين بذلك فالأحوط لك ألا تخصي البنين أبداً، حتى لو فرضنا أن البنات رضين بذلك؛ لأني أخشى أن يرضين بذلك مكرهات؛ حياءً منك، بل اجعلي ما خلفك للجميع على قسمة الله - سبحانه وتعالى - للذكر مثل حظ الأنثيين (20 / 54)
    159 - إذا حكَّم شخصان ثالثاً بينهما في مالٍ، فأخذ منه شيئاً – بإذنهما وموافقتهما – فلا أعلم فيه بأساً، ولا يسمى ذلك اغتصاباً، بل هو هبة منهما له أما إن شرط عليهما أن لا يحكم بينهما إلا بجعل، فهذا في حله نظر وتفصيل (20 / 62)
    160 - الواجب على المعلمة ترك قبول الهدايا؛ لأنها قد تجرها إلى الحيف، وعدم النصح في حق من لم يهد لها، والزيادة بحق المهدية والغش، فالواجب على المدرسة ألا تقبل الهدية من الطالبات بالكلية؛ لأن ذلك قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، والمؤمن والمؤمنة عليهما أن يحتاطا لدينهما، ويبتعدا عن أسباب الريبة والخطر، أما بعد انتقالها من المدرسة إلى مدرسة أخرى فلا يضر ذلك؛ لأن الريبة قد انتهت حينئذ، والخطر مأمون، وهكذا بعد فصلها من العمل، أو تقاعدها، إذا أهدوا إليها شيئاً فلا بأس .(20 / 63)



    [1]- سورة النساء، الآية 4 .

    [2]- رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم: 2587، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: 1623 .

    [3]- رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم: 2587، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: 1623

  11. #191
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الوقف والهبة والعطية والوصايا والفرائض
    161 - إذا كانت الهدية بعد الفراغ من النظر في درجاتهم، وبعد الفراغ من الشهادات، وبعد الانتهاء من العمل في هذه الجمعية، فلا حرج في ذلك؛ لعموم الأدلة على شرعية قبول الهدية(20 / 64)
    162 - ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية، لمن يرأسه في العمل ؟
    هذا خطأ، ووسيلة لشر كثير، والواجب على الرئيس ألا يقبل الهدايا، فقد تكون رشوة، ووسيلة إلى المداهنة والخيانة – إلا إذا أخذها للمستشفى ولمصلحة المستشفى، لا لنفسه، ويخبر صاحبها بذلك، فيقول له: هذه لمصلحة المستشفى، لا آخذها أنا،والأحوط ردها، ولا يقبلها له ولا للمستشفى؛ ذلك قد يجره إلى أخذها لنفسه، وقد يساء به الظن، وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه، وتطلع لمعاملته أحسن من معاملة غيره؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما بعث بعض الناس لجمع الزكاة، قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فأنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وخطب في الناس وقال: ((ما بال الرجل منكم نستعمله على أمر من أمر الله، فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر هل يهدى إليه ؟))[1] أخرجه مسلم في صحيحه . وهذا الحديث يدل على أن الواجب على الموظف – في أي عمل من أعمال الدولة – أن يؤدي ما وكل إليه، وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله، وإذا أخذها فليضعها في بيت المال، ولا يجوز له أخذها لنفسه؛ لهذا الحديث الصحيح، ولأنها وسيلة للشر والإخلال بالأمانة (20 / 65)
    163 - عليك عدم العود فيها - الهبة -، ولو بالثمن؛ لما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تعد في صدقتك، ولو أعطاكه بدرهم))[2]، وقال - عليه الصلاة والسلام -: ((العائد في هبته كالكلب، يقيئ، ثم يعود في قيئه))[3]، وقال - عليه الصلاة والسلام -: ((لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده))[4]. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها، تدل على تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، ولو بالثمن (20 / 66)
    164 - يجوز ذلك - استعادة الوالد ما سبق وأعطاه لابنه - إذا رأى المصلحة في ذلك واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده))[5] رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم .(9 / 300) (20 / 68)
    165 - لا بأس في ذلك – التبرع بالدم -، ولا حرج فيه عند الضرورة (20 / 71)
    166 - الوصية مشروعة دائماً إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه، وينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده))[6]. رواه الشيخان: البخاري ومسلم في الصحيحين .فهذا يدل على أنه يشرع البدار بالوصية، إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه .وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز الثلث؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث سعد - رضي الله عنه-: ((الثلث، والثلث كثير))[7]، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((لو أن الناس غضوا من الثلث إلا الربع))؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الثلث، والثلث كثير))، وأوصى الصديق - رضي الله عنه – (بالخمس)، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث – ولاسيما إذا كان المال كثيراً – وإن أوصى بالثلث فلا حرج (20/ 75)
    167 - تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا الموصي أدناه، أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي من تركت من أهلي وذريتي، وسائر أقاربي بتقوى الله، وإصلاح ذات البين، وطاعة الله ورسوله، والتواصي بالحق، والصبر عليه، وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: { يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}[8] ثم يذكر ما يحب أن يوصي به من ثلث ماله، أو أقل من ذلك، أو مال معين لا يزيد عن الثلث، ويبين مصارفه الشرعية، ويذكر الوكيل على ذلك والوصية ليست واجبة، بل مستحبة إذا أحب أن يوصي بشيء؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده))[9] لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها، وجب عليه أن يوصي بها؛ حتى لا تضيع حقوق الناس، وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين، وأن يحررها من يوثق بتحريره من أهل العلم؛ حتى يعتمد عليها، ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط؛ لأنه قد يشتبه على المسؤولين، وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات (5 / 378) (20 / 76)
    168 - وصية الجنف تفسر بأنواع؛ منها: أن يوصي بأكثر من الثلث، فيجوز للورثة عدم إنفاذ الزيادة على الثلث . ومنها: أن يوصي لبعض الورثة دون بعض، فلا تنفذ هذه الوصية إلا برضا بقية الورثة المكلفين المرشدين . ومنها: أن يوصي لبعض الورثة بأكثر من وصيته للوارث الآخر، وحكمها حكم التي قبلها، ومثل ذلك لو وقف في مرض الموت وقفاً يتضمن أكثر من الثلث، أو على بعض الورثة دون بعض - في أصح أقوال العلماء - .والحجة في ذلك على منع الزيادة على الثلث، ما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - لما أراد أن يتصدق بماله، أو نصفه في مرضه، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الثلث والثلث كثير))[10]، والحجة على المسائل الأخيرة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)) (20 / 79)
    169 - الثلث هو الحد الأعلى للوصية والصدقة في المرض، أما الوصية بأقل من ذلك فلا حد له، فيجوز للموصي أن يوصي بما يرى من ماله، بشرط أن لا يزيد عن الثلث، وإذا أوصى بأقل من الثلث؛ كالربع والخمس والسدس ونحو ذلك، فهو أفضل، ولا سيما إذا كان ماله كثيراً . والأفضل أن تكون الوصية في وجوه البر؛ كالفقراء والمساكين، وأبناء السبيل، والمجاهدين في سبيل الله، وتعمير المساجد والمدارس الإسلامية، والصدقة على الأقارب، ونحو ذلك من وجوه الخير، وإذا عين أضحية له ولمن شاء من أهل بيته في وصيته فلا بأس بذلك؛ لكونها من القربات الشرعية، ومن ذلك: الوصية بمساعدة المحتاجين للزواج، العاجزين عن مؤونته، والغارمين العاجزين عن قضاء ديونهم، وما أشبه ذلك (20 / 89)
    170 - الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة، ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة . خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن؛ ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله؛ من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام لهم؛ لكونهم مشغولين بالمصيبة، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - في غزوة مؤتة، قال لأهله ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فقد أتاهم ما يشغلهم))[11] (20 / 98)

    [1]- رواه البخاري في (الهبة)، باب (من لم يقبل الهبة لِعلَّة)، برقم: 2597، و (الأيمان والنذور)، باب (كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -)، برقم: 6636، ومسلم في (الإمارة)، باب (تحريم هدايا العمال) برقم: 1832، 1833 .
    [2]- رواه البخاري في (الزكاة)، باب (هل يشتري الرجل صدقته)، برقم: 1490، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة شراء الإنسان ما تصدق به)، برقم: 1620 .
    [3]- رواه البخاري في (الهبة)، باب (هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها)، برقم: 2589، ومسلم في (الهبات)، باب (تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض)، برقم: 1622 .
    [4]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبد الله بن عمر، برقم: 5469، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب (ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة)، برقم: 2132 .
    [5] - رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبد الله بن عمر، برقم: 5469، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب (ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة)، برقم: 2132 .
    [6]- رواه البخاري في (الوصايا)، باب (الوصايا)، برقم: 3827، ومسلم في (الوصايا) الباب الأول، برقم: 1627.
    [7]- رواه البخاري في (الجنائز)، باب (رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة)، برقم: 1296، وفي (الوصايا)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 2743، 2744، ومسلم في (الوصية)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 1628، 1629 .
    [8]- البقرة، الآية 132 .
    [9]- رواه البخاري في (الوصايا)، باب (الوصايا)، برقم: 3827، ومسلم في (الوصايا) الباب الأول، برقم: 1627.
    [10]- رواه البخاري في (الجنائز)، باب (رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة)، برقم: 1296، وفي (الوصايا)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 2743، 2744، ومسلم في (الوصية)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 1628، 1629 .
    [11]- رواه الإمام أحمد في (مسند أهل البيت)، حديث جعفر بن عبد الله، برقم: 1754، وأبو داود في (الجنائز)، باب (صنعة الطعام لأهل الميت)، برقم: 3132، وابن ماجة في (ما جاء في الجنائز)، باب (ما جاء في الطعام يُبعث لأهل الميت)، برقم: 1610

  12. #192
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الوقف والهبة والعطية والوصايا والفرائض
    171 - ترك والدي - رحمه الله - وصية، فحواها: أن يعقد قراني لابن عمتي، ولم يسألني والدي قبل مماته عن رأيي في هذا الشخص؛ إذ أن المرض ومن ثم الوفاة حالت دون معرفته رأيي سماحة الشيخ: هل أكون مخالفة للشرع ؟ أو هل من عقوق إذا لم أتزوج هذا الرجل ؟
    لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنكح البكر حتى تستأذن))[1]، وفي لفظ آخر: ((والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها))[2].
    ونوصيك باستخارة الله سبحانه ومشاورة من تطمئنين إليه؛ من أقاربك، أو غيرهم من العارفين بأحوال الشخصين (20 / 102)
    172 - إذا كنت أنت الولي للصغار، وقد أوصى إليك المتوفى بذلك، فإن عليك أن تجتهد، وأن تعمل بالأصلح بحق القاصرين . إذا رأيت أنت وكبار المرشدين أنه أصلح، فلا مانع من أن تبقي الثروة مشتركة، وأن تعمل فيها ما تراه أصلح من البيع والشراء ونحو ذلك، وأن تحسم ما يكون لحصتك، وتعرف ذلك، وتضبطه بالكتابة . هذا لا بأس به، وإن رأيت القسمة أنت والكبار، قسمتم المال، وأخذ كل واحد حصته، وجعلتم حصة القاصرين فيما ينفعهم؛ من عقار، أو دفعتموها إلى من يتجر فيها، أو اتجرت فيها أنت ولكن لا تأخذ شيئاً من الربح إلا بالاتفاق مع محكمة البلاد على ما تراه لك المحكمة؛ لأن الإنسان لا يؤمن فيما يتعلق بحق نفسه، أن يزيد أو يتساهل، فاتصل بالمحكمة، واتفق معها على ما يبرئ ذمتك من جهة القاصرين . وهذا هو الذي ينبغي لك والحاصل أن هذا المقام مقام عظيم، فيه تفصيل - كما تقدم - وإذا اتصلت بالمحكمة وأخذت رأيها بما يشكل عليك، فهذا هو الذي تبرأ به الذمة – إن شاء الله – وهو الذي يجب عليك أن تعتني به (20 / 105)
    173 - أول ما يؤخذ من التركة: مؤونة التجهير؛ كقيمة الكفن، وأجرة الغاسل، وحافر القبر، ونحو ذلك . ثم الديون التي فيها رهن، ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم الإرث . (20 / 213)
    174 - الدية تعتبر جزءاً من التركة، يقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده، وتنفذ منها وصاياه الثلث فأقل، وهكذا دية العبد، والباقي للورثة ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم (20 / 219)
    175 - الدية مثل التركة؛ تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلاً، فليس له شيء، لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقسم بينهم التركة. الدية مثل التركة (20 / 220)
    176 - لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها، أو يتحيل في ذلك؛ لأن الله - سبحانه - قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم، وفي سنة رسوله الأمين - عليه الصلاة والسلام - وجميع علماء المسلمين على ذلك (20 / 221)
    177 - يجب تسديد دين الميت من تركته، سواء كان هذا الدين للحكومة أو لسائر الناس؛ لما جاء في الحديث: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه"[3]. ولا يجوز لأولاده أو غيرهم من الورثة، أن يستغلوا ممتلكات الميت ويتركوا تسديد الدين الذي عليه؛ لأن الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين، لأن الله - سبحانه وتعالى – لما ذكر المواريث قال:{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ}[4]، وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية، فأول شيء يبدأ به: قضاء الدين، ثم تنفيذ الوصية الشرعية، ثم الإرث. (20 / 225)
    178 - القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون، يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، فإذا مات شخص وعليه دين للبنك وجب تسديده في أوقاته – إذا التزم به الورثة – فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة؛ حتى يستريح الميت من تبعة الدين لكن إذا كان الدين مؤجلاً، والتزم الورثة أو بعضهم بأن يؤدى في وقته، فإنه يتأجل، ولا يحل ولا يضر الميت؛ لأنه مؤجل، فإن لم يلتزم به أحد في وقته، وجب أن يسدد من التركة؛ حتى يسلم الميت من تبعة ذلك (20 / 226)
    179 - إذا كان مال المورث مكسوباً بطريق محرم؛ كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية،لم يحل للوارث أكله، ولزمه رده إلى أهله، فإن لم يعرفهم تصدق به عنهم إذا كانوا مسلمين إلا أن يكون المورث كافراً حين كسبه الأموال، ثم أسلم وهي في يده، فإنها تكون لورثته المسلمين، إلا أن يعرف منها شيء بعينه لأحد من المسلمين، فإنه يُرد إلى مالكه المعين - في أصح قولي العلماء (20 / 255)
    180 - إذا كان الطلاق رجعياً ومات زوجها قبل خروجها من العدة، فإنها ترث منه فرضها الشرعي، أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها، وهكذا إن كان الطلاق بائناً لا رجعة فيه - كالمطلقة على مال، والمطلقة آخر ثلاث، ونحوهما من البائنات - فليس لهن إرث من مطلقهن؛ لأنهن حين موته لسن بزوجات له لكن يستثنى من ذلك من طلقها زوجها في مرض موته متَّهماً؛ بقصد حرمانها من الإرث، فإنها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج، ولو كان الطلاق بائناً - في أصح قولي العلماء - معاملة له بنقيض قصده (20 / 256)
    181 - إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي، فإن زوجها يرثها - بإجماع المسلمين -؛ لأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة، وهكذا لو مات فإنها ترثه أما إذا كان الطلاق غير رجعي - كالطلاق الواقع على مال بذلته المرأة للزوج ليطلقها وهكذا إذا خالعته على مال فخلعها على ذلك بغير لفظ الطلاق، وهكذا المرأة التي يفسخ الحاكم نكاحها من زوجها؛ لمسوغ شرعي يقتضي ذلك، وهكذا من طلقها زوجها الطلقة الأخيرة من الثلاث، ولم يكن متهماً بقصد حرمانها من الميراث - فإن هذه الفرقة في الصور الأربع فرقة بائنة، ليس فيها توارث بين الزوجين مطلقاً (20 / 257)
    182 - إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته، فإن عليها الإحداد، ولها الإرث؛ لقول الله - تعالى -: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[5]. فلم يفرق - سبحانه - بين المدخول بها وغير المدخول بها، بل أطلق الحكم في الآية فعمَّهن جميعاً .وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة أنه قال: ((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً))[6]. ولم يفرق - صلى الله عليه وسلم بين المدخول بها وغير المدخول بها، وقال - تعالى -: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }[7]. ولم يفرق - عز وجل - بين المدخول بها وغيرها، فدل ذلك على أن جميع الزوجات يرثن أزواجهن - سواء كنّ مدخولاً بهن أو غير مدخول بهن - ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك؛ كالرق، والقتل، واختلاف الدين (20 / 258)
    183 - لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمداً عدواناً فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس للقاتل من الميراث شيء))[8]، وقد أجمع العلماء – رحمهم الله – على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدواناً لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم؛ إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه (20 / 261)




    [1]- رواه البخاري في (النكاح)، باب (لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما)، برقم: 5136، ومسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت)، برقم: 1419 .
    [2]- رواه مسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت)، برقم: 1421 .
    [3]- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند أبي هريرة، برقم: 10221، والترمذي في (الجنائز)، باب (ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ")، برقم: 1078 .
    [4]- سورة النساء، الآية 12 .
    [5]- سورة البقرة، الآية 234 .
    [6]- رواه مسلم في (الطلاق)، باب (وجوب الإحداد في عدة الوفاة)، برقم: 938 .
    [7]- سورة النساء، الآية 12 .
    [8]- رواه النسائي في (السنن الكبرى) 4/79، باب (توريث القاتل)، برقم: 6367، والدارقطني 4/96 برقم: 87.

  13. #193

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية

    بارك الله تعالى فيكم

    ===============

    داعية الشرك [ محمد علوي مالكي الصوفي ]

    الحمد لله رب العالمين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •