كتاب البيوع
61 - الوعد بالشراء ليس شراء، ولكنه وعد بذلك،فإذا أراد إنسان شراء حاجة، وطلب من أخيه أن يشتريها ثم يبيعها عليه،فلا حرج في ذلك إذا تم الشراء وحصل القبض،ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها؛ لما جاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة، وليس عندي،أفأبيعها عليه، ثم أذهب فأشتريها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تبع ما ليس عندك"[1]. فدل ذلك على أنه إذا باعها على أخيه بعدما ملكها وصارت عنده،فإنه لا حرج في ذلك (19 / 64)
62 - يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعاً،ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك، وهكذا ساعة الفضة، وإنما ذلك للنساء. أما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء، وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعاً؛ لأنها ليست من الحلية،وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع؛لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة،ولا تأكلوا في صحافها؛فإنها لهم في الدنيا - يعني الكفرة - ولكم في الآخرة"[2]. متفق على صحته (19 / 72)
63 - هذه الأشرطة - أشرطة الفيديو، التي أقل ما فيها أن تظهر النساء سافرات، وتمثل فيها قصص الغرام والهيام - يحرم بيعها،واقتناؤها،وسماع ما فيها والنظر إليها؛ لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها؛حسماً لمادة الفساد،وصيانة المسلمين من أسباب الفتنة . (19 / 74)
64 - لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية،أو الدعاية إلى الزنا والفواحش،أو اللواط أو شرب المسكرات،أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه، ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات؛لا بالكتابة ولا بالترويج؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ونشر الفساد في الأرض، والدعوة إلى إفساد المجتمع، ونشر الرذائل .(19 / 75)
65 - نوصيك بعدم فتح محل للتصوير،وعليك أن تلتمس كسباً حلالاً،والله - سبحانه - يقول: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}[3](19/78)
66 - الاستوديو يصور الجائز والممنوع، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغيرها مما ليس فيه روح،فلا بأس أن يبيع ذلك،ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاج إليها الناس وليس فيها روح .أما تصوير ذوات الأرواح - من بني الإنسان أو الدواب والطيور - فلا يجوز إلا للضرورة، كما لو صور شيئاً مما يضطر إليه الناس،كالتابعية التي يحتاجها الناس،وتسمى (حفيظة النفوس)،فلا بأس، وهكذا جواز السفر،والشهادة العلمية التي لا تحصل إلا بالصورة، وهكذا تصوير المجرمين؛ليعرفوا ويتحرز من شرهم، وهكذا أشباه ذلك مما تدعو إليه الضرورة؛ لقول الله - عز وجل - في كتابه الكريم: ِ {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[4]. والمقصود:أنه لا يستعمل فيه إلا الشيء الجائز،وإذا باعه على الناس فلا بأس ببيعه؛ لأنه يستخدم في الطيب والخبيث، مثل بيع الإنسان السيف والسكين،وأشباههما مما يستعمل في الخير والشر، والإثم على من استعملها في الشر،لكن من علم أن المشتري للسكين أو السيف أو نحوهما يستعملها في الشر حرم بيعها عليه.(19 / 81)
67 - الدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات،بل هو من الخبائث، وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه؛ لما في ذلك من المضار العظيمة،والعواقب الوخيمة . والواجب على من كان يشرب أو يتجر فيه،البدار بالتوبة والإنابة إلى الله - سبحانه وتعالى - والندم على ما مضى، والعزم على ألا يعود في ذلك (19 / 83)
68 - من المعاملة الداخلة في القمار وفي بيع الغرر،ما حدث في هذا العصر من وضع بعض الشركات والتجار جوائز خفية في بعض السلع التي يراد بيعها؛طمعاً في استنزاف ثروات المسلمين،وترغيباً لهم في شراء السلع المشتملة على الجوائز بأغلى من ثمنها المعتاد،والاستكثار من تلك السلع؛ رجاء الظفر بتلك الجوائز .ولا ريب أن هذه المعاملات من الميسر، ومن بيع الغرر؛ لأن المشتري يبذل ماله الكثير رجاء مال مجهول،لا يدري هل يظفر به أم لا، وهذا من الميسر وبيع الغرر الذي حذر الله ورسوله منه . وهكذا بيع البطاقات ذوات الأرقام؛ليفوز مشتريها ببعض الجوائز إذا حصل على الرقم المطلوب، ولا شك أن هذا العمل من الميسر الذي حرمه الله؛لما فيه من المخاطرة،وأكل الأموال بالباطل (19 / 87)
69 - لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها، عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة؛ مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره، أو يشتري سلعاً ليس له فيها حاجة؛ طمعاً في الحصول على إحدى هذه الجوائز وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعاً، والمؤدي إلى أكل الناس بالباطل، ولما فيه من الإغراء، والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته، لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم، والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة؛ لكونها من الميسر المحرم شرعاً؛ وهو القمار فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة، وليسعهم ما يسع الناس. (19 / 398)
70 - من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراؤه،ووجب عليه الإنكار على من فعل ذلك،وأن ينصحه برده إلى صاحبه،وأن يستعين على ذلك بأولي الأمر إن لم تنفع النصيحة .(19/91)
[1]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم:14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم:1232، وابن ماجة في (التجارات)،باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم:2187.
[2]- رواه البخاري في (الأطعمة)،باب (الأكل في إناء مفضض)، برقم:5426، ومسلم في (اللباس والزينة)،باب (تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال)، برقم:2067 .
[3]- سورة الطلاق، الآيتان 2، 3.
[4]- سورة الأنعام، الآية 119