مسألة: ما حكم البخار المتصاعد من الأعيان الطاهرة؟
أولاً: البخار المتصاعد من الماء المطلق:
كبخار ماء الحمامات والبحار والأنهار والندى, فهذا البخار طهور فإذا جمع صحَّ استعماله لرفع الحدث وإزالة النجس؛ وذلك لأنه متحلل من أجزاء طاهرة فهو جزء من الماء فإذا رشح وجمع كان ماءً.
قال النووي: (الأصح جواز الطهارة به).
وقد اتفق عامة الفقهاء على أن بخار الحمامات – إذا أصاب الثوب – طاهر حتى لو كانت الثياب مبتلة, وذلك أن الحمامات معدة للاغتسال والوضوء لا لقضاء الحاجة، فالطهارة فيها متيقنة، فكذا بخاره.
ثانيًا: البخار المتصاعد من طاهر غير الماء:
قال النووي: (إذا أَغْلَى مائعًا فارتفع من غليانه بخار تولد منه رشح فليس بطهور بلا خلاف كالعرق).
قلت: قوله: (ليس بطهور)، يعني لا يستعمل في رفع الحدث، لكن لا يمنع من ذلك كونه طاهرًا غير نجس، وعلى هذا هل يجوز استعماله في إزالة النجس؟
الجواب: نعم إذا اعتصرت به النجاسة كما سبق بيان ذلك.