" حكم طلاق الغضبان أي الذي فقد السيطرة على نفسه بحيث لا يدري ما يقول أو ما يفعل ، ويقال له : المدهوش "

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36
لعام 2010 م المستمد من الشريعة الإسلامية :

المادة ( 86 ) :

أ / لا يقع طلاق السكران ، ولا المدهوش ، ولا المكره ، ولا المعتوه ، ولا المغمى عليه ، ولا النائم .

ب / المدهوش : هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره ، بحيث تخرجه عن عادته .



وكل المحاكم الشرعية ، ودوائر الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية تقضي وتفتي بذلك أي عدم وقوع طلاق المدهوش .

والمدهوش هو الذي تمر عليه حالات تشل قدرته على التفكير ، أو تجعله تائها متحيرا لا يدري من أمره شيئا ، وأسبابه متعددة منها : الغضب الشديد ، والوله أي ذهاب العقل والتحير ، والحزن الشديد .

والدليل على ذلك كما جاء في سنن أبي داود :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :


" لا طَلاَقَ ولا عِتَاقَ في غَلاَق " .

والغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرجه عن وعيه .

والغضب الشديد الذي لا يكون للإنسان معه شعور فلا يقع طلاقه ، أما إذا كان الإنسان شعوره معه ، فإنه يقع طلاقه ، لأنه لو كان الأمر كذلك فلن يقع طلاق أبداً ، لأن الطلاق غالباً لا يحصل إلا في حال الغضب وفي حال التنافر ، فهناك غضب يكون معه فقد شعورة ، وهناك غضب يكون معه شعوره .

والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود .

والحديث بوب عليه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كما في بعض النسخ :

باب الطلاق على غيظ .