الزواج من اليتيمة داخل في الكفالة



السؤال


شيخي الفاضل: عمتي توفي زوجها قبل 6 سنوات وعندها أبناء، فإذا تزوجت بنتها هل ينطبق علي حديث رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين)؟ وهل هذا من أسباب توفيقي في الزواج؟
و إذا قمت بخدمة عمتي هل ينطبق علي حديث الساعي على الأرملة والمسكين؟
وهل يتغير الحال إذا تزوجت؟
وجزاكم الله خيرا ونفع بجهودكم.







أجاب عنها: سليمان الماجد



الجواب


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد ..
فمع حسن النية فإن عملك يُعد من كفالة اليتيم ؛ ولو لم تتزوج أخت الأيتام فكيف إذا تزوجت ؟
وكل عمل صالح من أسباب التوفيق إن شاء الله ، وإذا خدمت عمتك فأنت ساع على الأرملة والمسكين الذي ورد فيه الحديث الصحيح :
"الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار" متفق عليه من حديث أبي هريرة .
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .