تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم صلاة من نسي قراءة الفاتحةوالاستدل ال بأثر عمر بن الخطاب/عبد العزيز بن ندى العتيبي

  1. #1

    افتراضي حكم صلاة من نسي قراءة الفاتحةوالاستدل ال بأثر عمر بن الخطاب/عبد العزيز بن ندى العتيبي




    الحمد لله وحده، والصلاة السلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

    فقد استدل بعض الناس بما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند نسيان قراءة الفاتحة بأن تقرأ في الركعة التي تليها وتجبر بسجود السهو، ولا تعاد؛ لما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(١/ ٤٠٩) قال: حدثنا وكيع قال: أخبرنا عكرمة بن عمار اليمامي، عن ضمضم بن جس الهفاني، عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب، قال: صلى بنا عمر بن الخطاب، فنسي أن يقرأ في الركعة الأولى، فلما قام في الركعة الثانية؛ قرأ بفاتحة الكتاب مرتين وسورتين، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين .
    وقد روي هذا الأثر في غير ما كتاب كـ(عبد الرزاق) في "المصنف"(٢٧٥١) عن عكرمة بن عمار به. وقد تفرد به عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس

    قلت: هذه الرواية لا تصح، والصواب أن عمربن الخطاب رضي الله عنه قد أعاد الصلاة والقراءة.

    وقد أنكر ثبوتها الأئمة؛ ومنهم مالك، وأحمد بن حنبل، وكذا البخاري.

    والرواية الثابتة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(١/ ٣٩٧) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، قال: صلى عمر المغرب فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قالوا له: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ، فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعيرٍ وجهتها من المدينة؛ فلم أزل أجهزها حتى دخلت الشام، قال: ثم أعاد الصلاة والقراءة .

    ورواه ابن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(٢/ ٩٨٥) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا أبومعاوية بإسناده نحوه .

    ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(١/ ٤١١) من طريق همام بن الحارث، أن عمر نسي القراءة في صلاة المغرب فأعاد بهم الصلاة .

    أولا: إعلال أحمد بن حنبل للأثر
    • ففي "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح " (٣٣١) قال: قلت: حديث عمر أنه لم يقرأ في الركعة الأولى من المغرب، فقرأ في الثانية؛ الحمد وسورة، ثم أعادها أليس هو هكذا ؟
    قال أبي: هكذا يروى عكرمة بن عمار ! ولا أذهب إليه، قال: وأذهب إلى أن عمر صلى فلم يقرأ، فأعاد الصلاة .

    قلت (عبد العزيز):
    وقد ذكر صالح بن أحمد في مسائله؛ رواية عكرمة بن عمار.. (768) قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس الهفاني، عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب، قال: صلى بنا عمر المغرب، فنسي أن يقرأ في الركعة الأولى، فلما قام في الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين وسورتين، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين .

    وأما الرواية التي رجحها الإمام أحمد فقد رواها صالح في مسائله (750) قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف، قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ ! قال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعيرٍ جهزتها من المدنية حتى دخلت الشام، ثم أعاد الصلاة وأعاد القراءة.
    وكذلك روى الإعادة في "كتاب المسائل" من طريق يونس، عن عامر الشعبي، عن زياد بن عياض الأشعري، عن عمر نحوه …

    ثانيا: إعلال مالك بن أنس لأثر عمر.
    • قال ابن عبد البر في "الاستذكار"(٤/ ١٤٣): وروى أشهب، عن مالك، قال: سُئل مالكٌ عن الذي ينسى القراءة، أيعجبك ما قال عمر؟ قال: أنا أُنكر أن يكون فعله، وقال: يرى الناسُ عمرَ يصنع هذا في المغرب؛ فلا يسبحون به ولايخبرونه؟! أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا ، ويعيد القوم الذين صلوا معه .اهـ

    ثالثا: إعلال البخاري لأثر عمر
    • قال البخاري في "جزء القراءة خلف الإمام"(٢٣٧): ويروى عن عبد الله بن حنظلة، عن عمر، أنه نسي القراءة في ركعة من المغرب؛ فقرأ في الثانية مرتين .

    وحديث أبي قتادة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه؛ أنه قرأ في الأربع كلها ولم يدع فاتحة الكتاب .اهـ

    وبهذا تكون رواية عكرمة بن عمار عن ضمضم معلولة لايصح الاستدلال ولا الاستشهاد بها ..

    وأما الرواية عن علي بن أبي طالب: (سئل علي عمن لم يقرا؟ فقال: أتم الركوع والسجود وقضيت صلاتك)، وهي من طريق أبي إسحاق، عن الحارث سُئل علي ..

    وقد رواها موصولة ابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ ٣٤٨) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إبي إسحاق، عن الحارث، قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني صليت ونسيت أن أقرأ؟ فقال له: أتممت الركوع والسجود، قال: نعم، قال: يجزيك

    قلت: قال البخاري في "القراءة خلف الإمام" (٢٣٤): وقال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة ليس هذا فيه، ولا تقوم به حجة .

    قلت: وإلإسناد إلى علي معل برواية الحارث الأعور؛ فلا تصح .

    ويكفي هذا لبيان أن ما رُوي عن عمر وكذلك علي ضعيف لا يصح منه شيء، والحمد لله رب العالمين .

    كتبه . عبد العزيز بن ندى العتيبي
    في السادس من شعبان ١٤٣٦
    يوافق ٢٤/ ٥/ ٢٠١٥ (الإفرنجي)
    حسابي على تويتر https://twitter.com/mourad_22_

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

    ثانيا: إعلال مالك بن أنس لأثر عمر.
    • قال ابن عبد البر في "الاستذكار"(٤/ ١٤٣): وروى أشهب، عن مالك، قال: سُئل مالكٌ عن الذي ينسى القراءة، أيعجبك ما قال عمر؟ قال: أنا أُنكر أن يكون فعله،
    وقال: يرى الناسُ عمرَ يصنع هذا في المغرب؛ فلا يسبحون به ولايخبرونه؟! أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا ، ويعيد القوم الذين صلوا معه .اهـ

    الأصل ألا يعارض النص بكلام أحد فما بالك بمعارضة النص بفعل .
    والأصل هو
    لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
    -------------------------
    منقول

    قال النووي في "المجموع" (3/288) :
    " فيمن ترك الفاتحة ناسياً حتى سلم أو ركع قولان مشهوران , أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد : لا تسقط عنه القراءة....وإن تذكر بعد السلام - والفصل قريب - لزمه العود إلى الصلاة ، ويبني على ما فعل , فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو ، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة " انتهى .

    وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (5/331) :
    حدث في أحد الثانويات أنه عندما قام أحد التلاميذ لأداء صلاة التراويح بزملائه نسي آية من إحدى السور القرآنية ولم يكن يعلم وبعد تمام الصلاة أخبره أصدقاؤه بذلك فاحتار هل يعيد الصلاة أم ماذا يفعل وإذا تركها هل تقبل صلاته فما الحكم في هذا ؟
    فأجابوا: "إذا نسي الإمام آية من سورة الفاتحة ، ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة - فإنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا كانت فريضة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) رواه البخاري/756 ، أما إن ذكرها قبل طول الفصل، فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك قراءة آية من الفاتحة فيها، ويسجد للسهو، أما إذا كانت الآية المنسية من غير الفاتحة ، فصلاته صحيحة ، ولا شيء عليه ولا على من خلفه في ذلك ، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب وليس بواجب " انتهى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    وأما المأموم إذا نسي الفاتحة أو جهلها. .، فلا تلزمه الإعادة ، ويتحملها عنه الإمام
    ثالثاً:
    إذا تقرر ذلك لزم الجميع هنا إعادة الصلاة؛ لعدم إتيان الإمام بالفاتحة على الوجه الصحيح، ومتابعة المأمومين له على ذلك .
    سئل علماء "اللجنة الدائمة "( 6/38 ) :
    قام الإمام في صلاة المغرب وفي أثناء القراءة نسي آيتين من فاتحة الكتاب وهو في الصلاة علماً بأن المأمومين على يقين بذلك ولم يفتحوا على الإمام حتى انقضت الصلاة، وبعد أن سلم الإمام قالوا له: إنك نسيت آيتين من الفاتحة، فأقرهم على ذلك بأنه شعر بأن الفاتحة انتهت بسرعة، ولكن قال لو كنت أخطأت كان أي أحد من الذين خلفي ذكرني. فما حكم الشرع في هذه الصلاة؟
    فأجابوا: إذا كان الواقع ما ذكر فعليكم جميعاً إعادة الصلاة ؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة كاملة ولم يحصل ذلك، وكان الواجب على هذا الإمام لما تحقق من تركه بعض الآيات من سورة الفاتحة أن يقوم في الحال ويأتي بركعة ويتشهد التشهد الأخير ويسجد للسهو ويسلم، وما دام لم يفعل ذلك ومضى وقت طويل لزم إعادة الصلاة بكاملها عليكم جميعاً " انتهى.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    بكر أبو زيد...صالح الفوزان...عبد الله بن غديان...عبد العزيز آل الشيخ...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    والله أعلم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,807

    افتراضي

    إذا لم تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى فاقرأها في الثانية مرتين !
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
    أما بعد :


    المشهور عند طلبة العلم أن من نسي قراءة الفاتحة بطلت ركعته لأنها ركن ولزمه إعادة الركعة ، غير أن هنا فائدة نفيسة

    قال ابن أبي شيبة في المصنف 4145- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْيَمَامِيُّ ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الأَولَى ، فَلَمَّا قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّتَيْنِ وَسُورَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
    وهذا إسناد صحيح ، وعمر _ رضي الله عنه _ لما نسي القراءة في الركعة الأولى ، قضاها في الركعة الثانية فقرأ الفاتحة مرتين وقرأ سورتين ثم سجد للسهو وبهذا كان يفتي تلميذه علقمة
    قال ابن أبي شيبة في المصنف 4146- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الأُولَيَيْنِ ، فَقَرَأَ فِي الأُخْرَيَيْنِ.
    وبه كان يفتي النخعي
    وقد أفتى به إسحاق بن راهوية كما في مسائل حرب الكرماني وهو فقيه
    وبلغني عن رجل أنه يدعي أن هذا الأثر لا يجوز العمل به

    متعللاً بأن عكرمة بن عمار انتقدوا على مسلم التخريج له
    وهذا فإن عكرمة بن عمار إنما تكلموا في روايته عن يحيى بن أبي كثير وإلا فهو ثقة و قال يعقوب بن شيبة ثبت
    قال الألباني في الصحيحة :" و وجهه أن عكرمة بن عمار قد تكلم فيه بعض المتقدمين من قبل حفظه ، و قد
    وثقه جمع و احتج به مسلم في " صحيحه " ، و قال الحافظ في التقريب " صدوق يغلط
    و في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب " قلت : و هذه ليس منها ، فالحديث على
    أقل الدرجات حسن الإسناد ، فإن بقية رجاله ثقات أثبات"

    وقد روى شعبة عنه هذا الخبر في السنن الكبرى للبيهقي ، وشعبة لا يروي عن مدلس إلا سماع
    وأثر عمر سكت عليه بقية الصحابة فلا داعي للكلام في حجية قول الصحابي فهو يفعل هذا الصلاة والصحابة شاهدون ولم ينكر أحد فصار إجماعاً سكوتيا
    والاستدلال بحديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) لا يرد أبداً فإن عمر قد قرأها !
    فالأثر يؤيد الحديث ، فليس فيه أنه يجوز ألا يقرأ بفاتحة الكتاب بل كل ما فيه أنها تقضى وتقرأ في كل ركعة ، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تجب القراءة إلا في ركعة واحدة فقط مستدلاً بحديث ( لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب ) وقالوا من أن قرأها مرة فقد وقع عليه اسم القراءة
    وهذا الأثر قد عمل به علقمة وإبراهيم النخعي
    قال ابن أبي شيبة في المصنف 4146- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الأُولَيَيْنِ ، فَقَرَأَ فِي الأُخْرَيَيْنِ.
    4147- حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الأُولَيَيْنِ ، قَرَأَ فِي الأُخْرَيَيْنِ.

    فهؤلاء عملوا بالأثر مما يؤيد صحة الأثر خلافاً لمن ضعفه
    وقد روي عن ابن عمر نحوه في التشهد
    قال ابن أبي شيبة في المصنف 8803- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَتَشَهَّدَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ مَرَّتَيْنِ.
    وأبعد من هذا من اعترض على الأثر بأن عمر بن الخطاب ورد عنه أنه نسي الفاتحة فنبهوه بعد الصلاة فصنع كذا وكذا
    والأثر الذي معنا مختلف المعنى فإنه فيمن تذكر أنه نسي وهو في الصلاة
    وقد أفتى بهذا الأثر عن عمر كل من إبراهيم النخعي والأسود وإسحاق بن راهويه غير أن الإمام أحمد دفع الأثر في عدد من رواياته ويبدو أنه يجنح لشذوذ الأثر
    هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    كتبه عبدالله الخليفي
    https://www.facebook.com/m.alkulify/...75945612518311

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,807

    افتراضي رد: حكم صلاة من نسي قراءة الفاتحةوالاستدل ال بأثر عمر بن الخطاب/عبد العزيز بن ندى العتيبي


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •