تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الصبغ بالسواد للتزين؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,394

    افتراضي الصبغ بالسواد للتزين؟

    82671: لا يجوز صبغ الشعر بالسواد ولو كان تزينا للزوج
    أخت تسأل: سمعت بأن اللون الأسود لصبغ الشعر منهي عنه كما جاء في حديث ، وسمعت أيضا بأن اللعن يخص الذين ابيض شعرهم وكبروا ويريدون صبغه بالسود، أي لا يشمل الحديث مسألة تجميل المرأة لزوجها، فهل صحيح يجوز تلوين الشعر بالأسود للتزين للزوج؟
    الحمد لله
    أولًا:
    لا يجوز صبغ الشعر بالسواد مطلقًا، للرجال والنساء، فعلته المرأة لزوجها أو لغير ذلك؛ لعموم الأدلة الناهية عن الصبغ بالسواد.
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال:
    (غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد) . [صحيح مسلم 5476]
    وورد في ذلك أيضًا وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
    (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة) [رواه أبو داود ( 4212 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 )]
    وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد،
    أما بغيره مِن الألوان: فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات، فيحرم من هذه الناحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم) [رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/109)] " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/120).
    وقال: (وإذا كان هذا حكم الصبغ الأسود، فإن في الحلال غنى عنه، وذلك بأن يصبغ بالحناء والكَتَم، أو بصبغ يكون بين الأسود والأحمر، فيحصل المقصود بتغيير الشيب إلى صبغ حلال.
    وما أغلق باب يضر الناس إلا فتح لهم من الخير أبواب ولله الحمد) انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/123).
    ثانيًا:
    لا فرق في هذه المسألة بين الشباب والشيوخ، فلا يقتصر التحريم على من ابيضت شعورهم لكبر سنهم، بل يمنع الشاب أيضًا من الصبغ بالسواد الخالص.
    فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعمًا، فهل يجوز من ذلك شئ؟ وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم؟
    فأجابوا: (تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد، والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء، إذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة.
    أما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد). انتهى.
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/168).

    تنبيه:
    قول السائلة: بأن اللعن يخص الذين ابيضت شعورهم.
    لم يرد اللعن ـ فيما نعلم ـ فيمن صبغ شعره بالأسود، وإنما جاء النهي عنه كما في الأحاديث السابقة.
    والله أعلم.

    http://islamqa.info/ar/82671

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2

    افتراضي رد: الصبغ بالسواد للتزين؟

    قلت اختلف العلماء في ثبوت لفظة "واجتنبوا السواد" ودليلهم في ذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد قال زهير: قلت لأبي الزبير: أقال: جنبوه السواد؟ قال: لا.


    وقال بعضهم ليست هي على شرط مسلم حيث أن مسلم أورد الرواية الأصل ثم ألحقها بهذه الرواية ليبين أنها معلولة قلت كلامهم فيه وجهة نظر واضرب لكم مثالاً على ذلك
    قال مسلم في صحيحه حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
    وهذا مرسل وبالتالي ضعيف ثم قال مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن حفص، حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.
    وهذا متصل لوجود أبي هريرة في السند لكنه معلول والمرسل هو الصحيح أي بدون وجود أبي هريرة في السند فالإمام مسلم أورد الرواية الأصح أي المرسلة ثم أورد المتصلة ليبين لنا أنها معلولة لا تصح وأن الصواب المرسل


    لكن لو فرضنا أن لفظة "واجتنبوا السواد" صحيحة فهل هي على الوجوب؟


    لو قلنا نعم فيجب علينا أن نحمل قوله "غيروا هذا بشيء" يعني الشيب على الوجوب وبالتالي كل مسلم له شعر أبيض أو لحية بيضاء ولم يغيره بالحناء والكتم فقد دخل في المعصية ولكن تغير الشيب ليس على الوجوب وبالتالي فقوله "واجتنبوا السواد" ليس على الوجوب أيضًا بل وحتى ليس على الكراهة لأننا سنحمل الشيب على الكراهة أيضًا


    وأخيرًا هل يوجد شيء يفصل النزاع؟


    في رأي نعم وهو أقوال الصحابة في جواز الصبغ بالسواد فقد صح عن أم المؤمنين عائشة والصحابي عقبة بن عارم الجهني والحسين والحسين حفيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين (انظر تخريج أقوالهم في هذه المقالة بالتفصيل)


    ولم يصح عن صحابي النهي أو الكراهة إلا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج5/ص184) حدثنا ملازم بن عمرو، عن موسى بن نجدة، عن جده زيد بن عبد الرحمن، قال: سألت أبا هريرة: ما ترى في الخضاب بالوسمة؟ - يعني بالسواد - فقال: لا يجد المختضب بها ريح الجنة. وهذا إسناد ضعيف جدًا موسى بن نجده وجده زيد بن عبد الرحمن كلاهما مجهولان


    هذا والله تعالى أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •