تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 9 الأولىالأولى 123456789 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 166

الموضوع: الدرر البهية من الفوائد البازية : 1 - الدرر البازية على منتقى الأخبار

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي

    [align=center]بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    الأخ الكريم / علي بن حسين فقيهي - سلمهُ اللهُ -

    سلام عليكم ورحمة الله وبركــاته ،،،

    حياكم الله ...

    رحم الله إمام أهل السنة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

    وجزاكم اللهُ خيرًا وباركَ في جهودكم .

    أسأل الله لي ولك العون والتوفيق

    أخوكم المحب
    سلمان بن عبد القادر أبو زيد

    [/align]

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي

    تواصل : أخي سلمان : شكراً على مرورك وهذا جزء يسير من واجب وحق شيخنا علينا .
    أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولك في الأعمار والأعمال ويعيننا وإياك على شكره وذكره وحسن عبادته .

  3. #23

    افتراضي

    بارك الله فيك ياشيخ علي ، وأحسن إليك ، فوائد رائعة عن سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ
    آمل الاستمرار والمزيد ـ زادك الله إحسانا ـ

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    18 - باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه‏.‏ ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه‏.‏ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ فيه دلالة أن الذباب وأشباهه كالبعوض والفراش والخنافس وغيرها من الحيوانات الصغيرة التي ليس لها نفس سائلة ودم سائل فإنها إذا وقعت في الماء أو أصابت شيئاً رطباً فلا تنجسه ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب (قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء ) فجعل غمسه من أسباب دفع شر جناحه الذي فيه الداء ومعلوم أن غمسه قد يفضي إلى موته فدل ذلك على أنه لا ينجس لا حيه ولا ميته ]

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    19 - باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - قد أسلفنا قوله‏:‏ صلى اللَّه عليه وسلم ‏(‏المسلم لا ينجس‏)‏ وهو عام في الحي والميت‏.‏قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتًا‏.‏

    وعن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال‏:‏ احلقه فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال‏:‏ اقسمه بين الناس‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏
    2 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏لما أراد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال‏:‏ وكانت أم سليم تدوفه في طيبها‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
    3- وعن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى اللَّه عليه وسلم نطعًا يقيل عندها على ذلك النطع فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك قال‏:‏ فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه‏)‏‏.‏ أخرجه البخاري‏.‏
    4 - وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود‏:‏ ‏(‏قام من عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه ولا يبصق بصاقًا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
    5 - وعن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب قال‏:‏ ‏(‏أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرًا‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏
    6 - وعن عبد اللَّه بن زيد وهو صاحب الأذان‏:‏ ‏(‏أنه شهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطى صاحبه قال وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا يدل على طهارة الآدمي وأن عرقه طاهر وشعره طاهر وبدنه كله طاهر هذا هو الأصل فالآدمي طاهر مسلم أو كافر ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن يوزع شعر رأسه النصف للناس والنصف الثاني لأبي طلحة وأهله . ولما كان في يوم الحديبية لما بصق أو تنخم أخذوا بصاقه ونخامته ودلكوا بها أجسادهم لما جعل الله فيه من البركة وكانوا يستبقون إلى وضوئه يتبركون لما وقع في يديه من آثار الماء فالحاصل أن ابن آدم طاهر . والله جعل في نبينا صلى الله عليه وسلم البركة في عرقه وشعره وجسده عليه الصلاة والسلام . وطهارة شعره وعرقه عليه الصلاة والسلام تدل على طهارة الآدمي لأنه آدمي ولو كان هناك فرق لبينه عليه الصلاة والسلام ولكنه اختص عليه الصلاة والسلام بالبركة فيما مس جسده من شعر أو عرق أو نحو ذلك
    - والتبرك خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بريق الناس ولا عرقهم فهو خاص به صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق وعمر وعثمان وعلي ، بل هو خاص به صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة فشعره مبارك وعرقه وبصاقه مبارك

    -@ الأسئلة : قوله باب ( باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال) هل هذا خاص بالمسلم ؟ الحكم عام لبني آدم . ]

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    20 - باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن جلود السباع‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد ‏(‏أن يفترش‏)‏‏.‏
    2 - وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أتعلمون أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها قالوا‏:‏ اللَّهم نعم‏)‏‏.‏
    رواه أحمد وأبو داود‏.‏ ولأحمد ‏(‏أنشدكم اللَّه أنهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن ركوب صفف النمور قالوا‏:‏ نعم قال‏:‏ وأنا أشهد‏)‏‏.‏
    3 - وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية‏:‏ ‏(‏أنشدك اللَّه هل تعلم أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال‏:‏ نعم‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والنسائي‏.‏
    4 - وعن المقدام بن معدي كرب قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور‏)‏‏.‏
    رواه أحمد والنسائي‏.‏
    5 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ (‏لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم استعمال جلود السباع وأنه لا يحل افتراشه ولا الجلوس عليها وبذلك لا يجوز أيضاً دباغها لأنه وسيلة إلى ذلك ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن افتراشها والجلوس عليها قد يفضي إلى التخلق بأخلاق تلك السباع من الظلم والجور والعدوان . وبكل حال فالواجب على المؤمن هو امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر مما نهى عنه فلا يجعلها فراشاً أو لحافاً أو على سيارته أو على دابته أو على جدار فالعلة واضحة .

    @ الاسئلة : سماحة الشيخ الحذاء والفراء القادمة من بلاد الكفار ما حكمها ؟ الجواب : إذا كان من جلود السباع لا تستعمل فالواجب عدم استعمالها إلحاقاً لها بالإفتراش أما إذا كان لا يعلم أنها من السباع فليستعملها فالأصل السلامة والإباحة فجلود السباع منهي عنها سواء كانت من عند المسلمين أو الكفار أياً كان نوعهم أو جنسهم .

    @ هل رمي جلود السباع يكون من الإسراف ؟ الجواب : جلود السباع لا يسلخها بالكلية يحرم عليه سلخها إذا مات السبع فيطرحه ولا يجوز أخذ جلده . ولا يحل له دبغه . ]

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي

    تواصل : أخي الكريم إبراهيم المديهش شكراً لمرورك وجزاك الله خيراً وبارك لنا ولك في الأعمار والأعمال وجعلنا وإياك من المحسنين .

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    21 - باب ما جاء في تطهير الدباغ

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال‏:‏ هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا‏:‏ إنها ميتة فقال‏:‏ إنما حرم أكلها‏)‏‏.‏
    رواه الجماعة إلا ابن ماجه قال فيه ‏(‏من ميمونة‏)‏ جعله من مسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ‏.‏ وفي لفظ لأحمد‏:‏ ‏(‏أن داجنًا لميمونة ماتت فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه فإنه ذكاته‏)‏ وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة‏.‏ وفي رواية لأحمد والدارقطني ‏(‏يطهرها الماء والقرظ‏)‏ رواه الدارقطني مع غيره وقال‏:‏ هذه أسانيد صحاح‏.‏
    2 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول‏:‏ أيما إهاب دبغ فقد طهر‏)‏‏.‏
    رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وقال‏:‏ قال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه‏.‏
    3 - وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم قالت‏:‏ ‏(‏ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا‏)‏‏.‏
    4 - رواه أحمد والنسائي والبخاري وقال‏:‏ إن سودة مكان عن‏.‏
    5 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت‏)‏‏.‏
    رواه الخمسة إلا الترمذي‏.‏ وللنسائي‏:‏ ‏(‏سئل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن جلود الميتة فقال‏:‏ دباغها ذكاتها‏)‏‏.‏ وللدارقطني عنها‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ طهور كل أديم دباغه‏)‏‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ إسناده كلهم ثقات‏.‏ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث تتعلق بجلود الميتة قد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جلدها يطهر بالدبغ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) فإذا دبغ الأهاب وكان مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والظباء فإنها ينتفع بجلدها في الرطب واليابس على الصحيح خلافاً لمن قال ينتفع به في اليابسات ، ولهذا اتخذت منها ميمونة وسودة قربة استعملوها في الماء ، ولما توقفوا في ذلك قال ( إنما حرم أكلها ) فدل ذلك على أن الجلد لا يؤكل ولكن يستعمل فالمحرم أكل الميتة أما استعمال جلدها بعد الدباغ فلا حرج في ذلك ، أما حديث عبد الله بن عكيم برواياته لما احتجوا به على نسخ التطهير بالدباغ فهو حديث مضطرب كما قال أحمد وغيره اضطرب الناس فيه واختلفت رواته في سنده ومتنه وعلى فرض صحته فهو محمول على الإهاب قبل دبغه لا بعد الدبغ وهكذا عصبها ولحمها فهو نجس ، وأما جلود الميتات التي لا يؤكل لحمها كجلود السباع تقدم الكلام فيها وأنها محرمة وهكذا الجلود الأخرى كالحمر والبغال ونحوها مما ليس بسبع فاختلف الناس في جلدها على أقوال والأظهر والله أعلم أنها لا تطهر لأنها محرمة فوجب تركها بالكلية جلدها ولحمها ، وإنما الذي ينتفع به بعد الدبغ هو جلد الميتة التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم والحمر الوحشية ، وأما ما يتعلق بالنجاسة فإن لحوم الميتة نجس فلحمها وشحمها وأمعاؤها كلها نجسة سواء ذبحت أو ماتت حتف أنفها

    @ الاسئلة : ما سبب خلاف العلماء في جلود الميتة سماحة الشيخ ؟ الجواب : سببه إطلاق بعض الأحاديث لكن أحاديث جلود السباع تبين أن المراد بالتطهير جلد مأكول اللحم والقاعدة أن الأحاديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها ببعض فلما نهى عن جلود السباع دل على أن جلد ما ليس بسبع من مأكول اللحم يطهر بالدباغ ]

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    22 - باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1-عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت‏:‏ يا رسول اللَّه ماتت فلانة تعني الشاة فقال‏:‏ فلولا أخذتم مسكها قالوا‏:‏ أنأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ إنما قال اللَّه تعالى ‏{‏قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير‏}‏ وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به فأرسلت إليهم فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها‏)‏‏.‏ رواه أحمد بإسناد صحيح‏.‏ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ مثل ما تقدم إنما تدبغ لاستعمالها فيما ينفع الناس في غير الأكل فلا تؤكل لأنها جزء من الميتة فلا تؤكل إنما يدبغ للانتفاع بها في غير الأكل . ]

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    23 - باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن عبد اللَّه بن عكيم قال‏:‏ ‏(‏كتب إلينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب‏)‏‏.‏رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود‏.‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن‏.‏ )



    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث مضطرب وليس بصحيح بل اختلف الرواة في روايته في رفعه ووقفه في روايته عن عبد الله بن عكيم ومشايخه فهو حديث مضطرب والأحاديث المتقدمة صحيحة وكلها تدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ وأما حديث عبد الله بن عكيم فضعيف لاضطرابه وشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة لكن لو صح فهو محمول على عدم الانتفاع بالجلد قبل الدبغ . ]

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    24 - باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 1 - عن سلمة بن الأكوع قال‏:‏ ‏(‏لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانًا كثيرة فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ ما هذه النار على أي شيء توقدون قالوا‏:‏ على لحم قال‏:‏ على أي لحم قالوا‏:‏ على لحم الحمر الأنسية فقال‏:‏ أهريقوها واكسروها فقال رجل‏:‏ يا رسول اللَّه أو نهريقها ونغسلها فقال‏:‏ أو ذاك‏)‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏فقال‏:‏ اغسلوا‏)‏‏.‏
    2- وعن أنس ‏(‏قال‏:‏ أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس‏)‏‏.‏ متفق عليهما‏.‏ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث وما فيه معناه يدل على تحريم لحم الحمر الأهلية المعروفة فلا يجوز ذبحها للأكل فهي نجسة لأن الله إنما أباح ركوبها والإنتفاع بها أما أكلها فحرام فالحمر والبغال تركب وتستعمل لكن لا يجوز ذبحها للأكل لأنها محرمة الأكل وبولها وروثها نجس . وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم ( رجس ) فهي نجسة اللحم والبول والروث والدماء . أما الحمر الوحشية تسمى البقر الوحشي والبعض يسميها الوضيحي فهذه حلال فهي صيد جائزة الأكل وهي تخالف الحمر الأهلية في اللون والصورة .
    @ المضطر إذا وجد حماراً أهلياً وميتة فإنه يأكل من الميتة فهي له حلال ويترك الحمار الأهلي ينتفع به ويأكل من الميتة بقدر ما يسد حاجته وجوعه . ]

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    أبواب الأواني
    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 25 - باب ما جاء في آنية الذهب والفضة
    1 - عن حذيفة قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول‏:‏ لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة‏)‏‏.‏ متفق عليه وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة‏.‏
    2 - وعن أم سلمة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولمسلم‏:‏ ‏(‏إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة‏)‏‏.‏
    3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها عن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة‏:‏ ‏(‏كأنما يجرجر في بطنه نارًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه‏.‏ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم أواني الذهب والفضة أو ما طلي بذلك أو فيه شيء من ذلك فوجب على أهل الإسلام ترك ذلك واجتنابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وأخبر أنها لهم في الدنيا وأنها لأهل الإسلام في الآخرة فدل ذلك على وجوب اجتنابها وعدم استعمالها فلا يشرب فيها ولايؤكل فيها ولا تتخذ في البيت لأن اتخاذها وسيلة لاستعمالها ، ويدخل في ذلك كل ما يستعمل في الأكل والشرب وما يعين على ذلك كالملاعق وأكواب الشاي والقهوة والحكمة في ذلك والله أعلم أن في ذلك نوع من الترفه والزيادة التي اعتادها الكفار وتساهلوا فيها لأنهم لا يبالون بأمر الآخرة فلا ينبغي التشبه بهم ويقتدي بهم في هذا الحال التي فيها الترفه والتوسع الزائد ، وقال بعض أهل العلم أن في هذا كسر لقلوب الفقراء ، وقيل لما تكسبه من الفخر والخيلاء والتكبر وعلى كل حال فالحكم مناط بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهما جاء به الشرع سواء علمنا العلة أم لم نعلمها ولا مانع من جمع هذه العلل كلها

    @ الاسئلة : أ -هل يفرق بين أواني أهل الكتاب وسائر الكفار أم أن الحكم عام ؟ جميع الأواني مباحة ما عدا الذهب والفضة ]

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    قال المصنف رحمه الله تعالى ( 26 - باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة
    1 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني‏.‏
    2 - وعن أنس‏:‏ ‏(‏أن قدح النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة‏)‏‏.‏
    رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحول قال‏:‏ ‏(‏رأيت عند أنس قدح النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيه ضبة فضة‏)‏‏.‏
    وفي لفظ للبخاري من حديث عاصم الأحول‏:‏ رأيت قدح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك وكان انصدع فسلسله بفضة‏ . )

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وهذا يدل على جواز التضبيب بالفضة وهذا خاص بالفضة فقط ولا يجوز استعمال الذهب في التضبيب لأن الذهب تحريمه مغلظ لكن الفضة أمرها أسهل . ويدل على اتخاذ مكان الكسر والشعب شيء من فضة أما إناء كامل أو ملعقة كاملة أو كوب كامل فهذا كله محرم لقوله ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ) فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم سواء كانت آنية كبيرة أو صغيرة .
    الاسئلة :أ - سماحة الشيخ هل هناك شروط للضبة ؟ الجواب : لا أعلم هناك شروطاً فالتضبيب يجوز بالفضة مطلقاً بدون شروط فإذا أمكن غيرها وترك الفضة فلا بأس به .
    ب - بعض الناس ممن أغناهم الله قد يتخذون في بيوتهم أباريق أو أواني من ذهب أو فضة هل من توجيه لأولئك ؟ الجواب : لا يجوز إتخاذ أواني من ذهب أو فضة حتى ولو لم يستخدمها حتى ولو للزينة لأنها وسيلة للاستعمال فاتخاذها وسيلة للشرب و الأكل فيها . ]

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 27 - باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها
    1 - عن عبد اللَّه بن زيد قال‏:‏ ‏(‏أتانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ‏)‏‏.‏ رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه‏.‏
    2 - وعن زينب بنت جحش‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ لا بأس من اتخاذ أواني من الصفر والحديد والخشب والحجر الممنوع هو الذهب والفضة وما سواها فهو جائز من جميع المواد فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ في تور من صفر وتوضأ في إناء من حجر ، فاتخاذ الأواني من غير الذهب والفضة لا بأس به ]

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    قال المصنف رحمه الله تعالى ( 28 - باب استحباب تخمير الأواني
    1 - عن جابر بن عبد اللَّه في حديث له‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ أوكِ سقاءك واذكر اسم اللَّه وخمر إناءك واذكر اسم اللَّه ولو أن تعرض عليه عودًا‏)‏‏.‏
    متفق عليه‏.‏ ولمسلم‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس له غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء‏)‏‏.‏ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث يدل على وجوب تغطية الآنية وإيكاء الأسقية لهذه العلة التي بينها عليه الصلاة والسلام وهو نزول البلاء في بعض الليالي ، فهذا من باب الحيطة وباب الحذر فيجب على المؤمن أن يحتاط لنفسه ولأهل بيته . وقوله ( ولو أن تعرض عليه عوداً ) هذا يدل على أن عرض العود بإذن الله يمنع من وقوع البلاء حتى ولو لم يعم الغطاء .
    وقوله ( أوك سقاءك ... ) هذا كله يدل على وجوب هذا الأمر لأنه أمر أمراً والأصل في الأوامر الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) وهذه من مصلحة العباد فالواجب عليهم امتثال أمر الله .

    @الأسئلة : ما الفائدة من وضع العود وهو لا يكفي في تغطية الإناء ؟ الجواب : يجاب بأن هذا فضل من الله ورحمة منه بأن جعل وضع العود سبب للوقاية وأنه يصرف البلاء وسبب للوقاية من هذا البلاء .
    ب - ما المقصود بالوباء ؟ الجواب : الله أعلم المقصود وباء يضر الناس دخان أو رطوبة أو غير ذلك مما يضر الناس فهو شيء يعلق بالأواني لا يملكه ولا يفطن له الناس . ]

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    قال المصنف رحمه الله تعالى 29 - باب آنية الكفار
    1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال‏:‏ ‏(‏كنا نغزو مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏
    2 - وعن أبي ثعلبة قال‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول اللَّه إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال‏:‏ إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها‏)‏‏.‏ متفق عليه ولأحمد وأبي داود‏:‏ ‏(‏إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال‏:‏ إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا‏)‏‏.‏ وللترمذي قال‏:‏ ‏
    (‏سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن قدور المجوس قال‏:‏ أنقوها غسلًا واطبخوا فيها‏)‏‏.‏
    3 - وعن أنس‏:‏ ‏(‏أن يهوديًا دعا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه‏)‏‏.‏رو اه أحمد‏.‏ والإهالة الودك والسنخة الزنخة المتغيرة‏.‏ وقد صح عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم الوضوء من مزادة مشركة‏.‏ وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية‏.‏ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
    [ هذه الأحاديث تدل على جواز أواني المشركين فالله عز وجل أباح لنا طعام أهل الكتاب وطعامهم يكون في أوانيهم فدل ذلك على أن أوانيهم حل لنا فلا بأس أن نستعملها إلا إذا كانوا يظن فيهم أنهم يستعملون النجاسات كالخمور او الخنزير فإنها تغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي الغسل فيها ، فالشيء الذي لا يظن فيه نجاسة فكما أباح لنا طعامهم فيباح في أوانيهم وأما إذا كان يخشى منه نجاسات يغسل فإذا شك فيها تغسل ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) من باب الحيطة أما إذا علم أنها يشرب فيها الخمر أو يطبخ فيها الخنزير فيجب غسلها وجوبا ، فإذا لم يعلم فتغسل على سبيل الاستحباب ) ]

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( أبواب أحكام التخلي
    30 - باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه )


    1 - عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال‏:‏ اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث‏)‏‏.‏ رواه الجماعة ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول‏:‏ ‏(‏بسم اللَّه اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث‏)‏‏.‏
    2- عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك‏)‏‏.‏رو اه الخمسة إلا النسائي‏.‏
    3 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏. )


    ‏@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة وقد ترجم المؤلف آداب التخلي وترجم له الحافظ ابن حجر آداب قضاء الحاجة وترجم له في العمدة باب دخول الخلاء والاستطابة ، وللعلماء في هذه الأحاديث تراجم متعددة ومن أحسنها آداب قضاء الحاجة يعنى حاجة الإنسان من البول والعائط ، فهذه الحاجة لها آداب بينها النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن آدابها أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول ، ومن آدابها أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لحديث أنس ( كان إذا دخل الخلاء ) يعني إذا أراد أن يدخل كما في الرواية الأخرى فيقول ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) والخبث جمع خبيث وهم ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهم إناث الشياطين ، وقيل بتسكين الخبث وهو الشر والخبائث أهله ، والمقصود التعوذ من الشر وأهله من الشياطين وغير الشياطين ، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول ( غفرانك ) كما في حديث عائشة رواه الخمسة إلا النسائي فقد رواه في عمل اليوم والليلة ولهذا قال الحافظ ابن حجر رواه الخمسة وهو حديث لا بأس به ، والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم أن قضاء الحاجة فيه تخفيف وتيسير وطرح لثقل الأذى فناسب عند ذلك تذكر ثقل الذنوب وعاقبتها الوخيمة فشرع له قول ( غفرانك ) وقيل وجه ذلك أن العبد قليل الشكر كثير الغفلة فخروج الأذى من نعم الله العظيمة فيتذكر المؤمن نعم الله عليه وتقصيره في الشكر فيقول غفرانك ، يعنى عما يحصل مني من تقصير في شكر نعمك وما يحصل مني من معاصي وثقلها فالاستغفار هنا له مناسبتان شكر النعم وتذكر ثقل الذنوب ]

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول‏:‏ ‏(‏بسم اللَّه اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث‏)‏‏)

    ‏@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ وفي رواية سعيد بن منصور جاء ( بسم الله ) ويدل عليها عموم حديث ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أجذم ) فإذا سمى عند الدخول فهو أكمل ]

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 3 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏. )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذا الحديث فيه ضعف وإنما الثابت عن عائشة قول ( غفرانك ) وإذا قال (الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) فلا بأس لكن لا على اعتقاد أنه سنة لأن الحديث فيه ضعف فليس بسنة هذا القول . ( الحديث ضعيف وجاء في بعض رواياته ( الحمد الذي أذاقنى لذته وأبطأ بي منفعته وإخرج عني أذاه ) فهذا كله ضعيف والمحفوظ ( غفرانك ) ]

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    قال المصنف رحمه الله تعالى 31 - باب ترك استصحاب ما فيه ذكر اللَّه
    1 - عن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه‏)‏‏.‏
    رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي‏.‏ وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول اللَّه‏.‏ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ لا ينبغي الكلام حال قضاء الحاجة إلا من حاجة ولا يتكلم بذكر الله وإن كان حديث أنس فيه مقال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ) فيه كلام لأهل العلم فمنهم من ضعفه وأعله ومنهم من صححه ولكن الأفضل إذا تيسر له أن لا يدخل بشيء فيه ذكر فإن لم يتيسر فلا حرج لأن الكراهة تزول بالحاجة لا سيما إعلال الحديث وما فيه من الكلام

    @ الأسئلة: أ - النهي عن الدخول بما فيه ذكر الله هل هو للتحريم أو للكراهية ؟ الجواب: الأظهر أنه للكراهية لأنه فعل ولم نهي عنه بل هو من فعله صلى الله عليه وسلم فالفعل يدل على السنية.

    ب - الشريط المسجل عليه القرآن هل حكمه حكم القرآن ؟ الجواب: مثله مثل القرآن.

    ج - هل يجوز ترديد الأذان داخل الخلاء ؟ لا يجيبه .

    د - ما حكم التسمية داخل الدورة أثناء الوضوء ؟ إذا دعت الحاجة إلى التسمية داخل الدورة فلا حرج لأن بعض أهل العلم يرى وجوبها وبالوجوب تزول الكراهة ، فالمقصود أنه يسمي سراً أو جهراً

    هـ - هل يقضي التأذين بعد الفراغ من الوضوء ؟ قال بعض أهل العلم يقضي ولكن ليس عليه دليل واضح ]

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 32 - باب كف المتخلي عن الكلام
    1- عن ابن عمر رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن رجلًا مر ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏
    2- وعن أبي سعيد قال‏:‏ ‏(‏سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن اللَّه يمقت على ذلك‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ الكلام حال قضاء الحاجة مكروه بين الناس فلا يتكلم مع غيره إلا للضرورة أو الحاجة وحديث أبي سعيد في إسناده بعض الكلام والاختلاف لكن يشرع للمؤمن الكف عن الكلام عند قضاء الحاجة إلا من حاجة. وحديث أبي سعيد فيه ضعف ولكن المعنى صحيح يدل عليه أن النبي صلى عليه وسلم سلم عليه بعض الناس وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه فالكلام في حال قضاء الحاجة تركه أولى ]

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    @ قال المصنف رحمه الله تعالى ( 33 - باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء
    1- عن جابر قال‏:‏ ‏(‏خرجنا مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه ولأبي داود‏:‏ ‏(‏كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد‏)‏‏.‏
    2 - وعن عبد اللَّه بن جعفر قال‏:‏ ‏(‏كان أحب ما استتر به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل‏)‏‏.‏رواه أحمد ومسلم وابن ماجه‏.‏ وحائش نخل أي جماعته ولا واحد له من لفظه‏.‏
    3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج‏)‏‏.‏رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏. )


    @@@ ‏قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ هذه الأحاديث تدل على أن السنة للمؤمن عند قضاء الحاجة في الصحراء أن يتحرى المكان الذي لا ترى فيه عورته كأن يستتر في جانب حائط أو حائش نخل أو شجرة وما أشبه ذلك حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت أو تشم له رائحة كريهة فيكون بعيداً . فلا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في ظهور عورته للناس والواجب أن يجتهد في سترها في جميع الأحوال أن من زوجته أو سريته ]

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •