الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحيض والاستحاضة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين تحريم وطء الحائض، وبين إباحة وطء المستحاضة:
ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم وطء الحائض، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المستحاضة؛ فإنه يباح وطؤها، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "وَمِنْ حِكْمَةِ الشَّارِعِ تَفْرِيقُهُ بَيْنَهُمَا؛ فَإِنَّ أَذَى الْحَيْضِ أَعْظَمُ وَأَدْوَمُ وَأَضَرُّ مِنْ أَذَى الِاسْتِحَاضَةِ ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ عِرْقٌ، وَهُوَ فِي الْفَرْجِ بِمَنْزِلِهِ الرُّعَافِ فِي الْأَنْفِ، وَخُرُوجُهُ مُضِرٌّ، وَانْقِطَاعُهُ دَلِيلٌ عَلَى الصِّحَّةِ، وَدَمُ الْحَيْضِ عَكْسُ ذَلِكَ".