تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 12 الأولىالأولى 1234567891011 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 231

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

  1. #21

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحيض والاستحاضة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين تحريم وطء الحائض، وبين إباحة وطء المستحاضة:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم وطء الحائض، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المستحاضة؛ فإنه يباح وطؤها، وبه قال جمهور العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "وَمِنْ حِكْمَةِ الشَّارِعِ تَفْرِيقُهُ بَيْنَهُمَا؛ فَإِنَّ أَذَى الْحَيْضِ أَعْظَمُ وَأَدْوَمُ وَأَضَرُّ مِنْ أَذَى الِاسْتِحَاضَةِ ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ عِرْقٌ، وَهُوَ فِي الْفَرْجِ بِمَنْزِلِهِ الرُّعَافِ فِي الْأَنْفِ، وَخُرُوجُهُ مُضِرٌّ، وَانْقِطَاعُهُ دَلِيلٌ عَلَى الصِّحَّةِ، وَدَمُ الْحَيْضِ عَكْسُ ذَلِكَ".

  2. #22

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحيض والاستحاضة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين الحائض لا يباح وطؤها إلا بعد الاغتسال، وبين الجنب لا يشترط عند الوطء الاغتسال:

    ذهب ابن القيم إلى أن الحائض لا يباح وطؤها بعد انقطاع دمها إلا بعد الاغتسال، وهو قول أكثر أهل العلم. بخلاف الجنب –رجلا كان أو امرأة- فإنه لا يشترط عند الوطء الاغتسال، ولم أقف على من خالف ذلك.

    والفرق كما قال ابن القيم: "إن حدث الحيض أوجب تحريم الوطء، وحدثه لا يزول إلا بالغسل، بخلاف حدث الجنابة؛ فإنه لا يوجب تحريم الوطء، ولا يمكن ذلك فيه البتة".

  3. #23

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحيض والاستحاضة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين نقض شعر المرأة في غسل الحيض، دون غسل الجنابة:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض، وبه قال الحنابلة في الصحيح من المذهب، والحسن، وطاووس. بخلاف غسل الجنابة؛ فإنه لا يجب عليها نقض شعرها فيه، وعليه اتفاق الأئمة الأربعة.

    والفرق كما قال ابن القيم: "الْأَصْل نَقْض الشَّعْرِ لِتَيَقُّنِ وُصُول الْمَاء إِلَى مَا تَحْته, إِلَّا أَنَّهُ عُفِيَ عَنْهُ فِي غُسْل الْجَنَابَة لِتَكَرُّرِهِ وَوُقُوع الْمَشَقَّة الشَّدِيدَة فِي نَقْضِهِ, بِخِلَافِ غُسْل الْحَيْضِ, فَإِنَّهُ فِي الشَّهْر أَوْ الْأَشْهُر مَرَّة, وَلِهَذَا أَمْر فِيهِ ثَلَاثَة أَشْيَاء لَمْ يَأْمُر بِهَا فِي غُسْل الْجَنَابَةِ: أَخْذ السِّدْر , وَالْفِرْصَة الْمُمَسَّكَة, وَنَقْض الشَّعْرِ".

  4. #24

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحيض والاستحاضة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب:

    ذهب ابن القيم إلى أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وإليه ذهب المالكية في رواية، والشافعي في القديم، والحنابلة في رواية، والظاهرية، ومحمد بن مسلمة، وهو اختيار شيخ الإسلام. بخلاف الجنب؛ فإنه لا يجوز له قراءة القرآن، وبه قال جمهور العلماء.

    والفرق بينهما من وجوه:

    1- أن الجنب يمكنه التطهر متى شاء، بخلاف الحائض.

    2- الحائض يشرع لها الإحرام، والوقوف بعرفة، وتوابعه مع الحيض، بخلاف الجنب.

    3- الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين، بخلاف الجنب.

  5. #25

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الآذان، وصفة الصلاة وأركانها، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين جواز الأذان للفجر قبل الوقت دون غيره من الصلوات:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، وبه قال أبو يوسف، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والأوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق، وداود.

    والفرق: أن صلاة الفجر يدخل وقتها والناس نيام، وفيهم الجنب والمحدث، فاحتيج إلى تقديم الأذان ليتأهب الناس إلى الصلاة، ولهذا زيد في أذانها التثويب. بخلاف بقية الصلوات، فإنه يدخل وقتها والناس مستيقظون، فلا تحتاج إلى تقديم الأذان.

  6. #26

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الآذان، وصفة الصلاة وأركانها، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في صفة الصلاة وأركانها، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق أركان الصلاة وواجباتها، وبين أركان الحج وواجباته:

    بين ابن القيم أن أركان الصلاة وواجباتها آكد من أركان الحج وواجباته من أربعة وجوه:

    1- أنَّ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ إذَا تَرَكَهَا عَمْدًا لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهُ، وَوَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ إذَا تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

    2- إِذَا نَقَصَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً عَمْدًا لَمْ تَصِحَّ، وَلَوْ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ صَحَّ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ عِنْد أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ.

    3- لَوْ نَكَّسَ الصَّلَاةَ لَمْ تَصِحَّ، وَلَوْ نَكَّسَ الطَّوَافَ فَفِيهِ خِلَافٌ.

    4- لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَلَوْ طَافَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا صَحَّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.

  7. #27

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الآذان، وصفة الصلاة وأركانها، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في صفة الصلاة وأركانها، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين الجلوس للتشهد الأول، وبين الجلوس للتشهد الثاني:

    ذهب ابن القيم إلى أن السنة أن يجلس للتشهد الأول مفترشا؛ بأن يجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، وهو قول جمهور العلماء. بخلاف التشهد الثاني؛ فإن السنة أن يجلس فيه متوركا، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

    والفرق بينهما:

    1- من حيث السنة.

    2- من حيث المعقول من ثلاثة أوجه:

    أ. أنه أقرب إلى تذكر الصلاة، وعدم اشتباه عدد الركعات.

    ب. أن السنة تخفيف التشهد الأول؛ فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام، والسنة تطويل الثاني، ولا قيام بعده؛ فيجلس متوركا ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء.

    ج. أن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين.

  8. #28

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الآذان، وصفة الصلاة وأركانها، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في صفة الصلاة وأركانها، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يسن الجهر بالقراءة في صلاة الليل؛ كالركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وكذلك صلاة الفجر، ويسن الإسرار بالقراءة في صلاة النهار؛ كالظهر، والعصر، إلا صلاة العيدين، والجمعة، والاستسقاء، والكسوف، فإنها يجهر فيها بالقراءة، وكل هذه الأحكام لا خلاف فيها بين العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "وَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ النَّهَارِ فِي الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ فَفِي غَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ وَالْحِكْمَةِ؛ فَإِنَّ اللَّيْلَ مَظِنَّةُ هُدُوءِ الْأَصْوَاتِ وَسُكُونِ الْحَرَكَاتِ وَفَرَاغِ الْقُلُوبِ وَاجْتِمَاعِ الْهِمَمِ الْمُشَتَّتَةِ بِالنَّهَارِ، فَالنَّهَارُ مَحِلُّ السَّبْحِ الطَّوِيلِ بِالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، وَاللَّيْلُ مَحِلُّ مُوَاطَأَةِ الْقَلْبِ لِلِّسَانِ وَمُوَاطَأَةِ اللِّسَان لِلْأُذُن".

  9. #29

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين من شك هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ فإن كان منفردا بنى على اليقين، وإن كان إماما بنى على غالب ظنه:

    ذهب ابن القيم إلى أن المصلي لو شك في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ فإن كان منفردا بنى على اليقين، وإن كان إماما فعلى غالب ظنه، وهذا التفريق -بين المنفرد والإمام- هو ظاهر مذهب أحمد.

    والفرق كما قال ابن القيم: "لو شك هل صلى ثلاثة أو أربعا وهو منفرد؟ بنى على اليقين؛ إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته، وإن كان إماما فعلى غالب ظنه؛ لأن المأموم ينبهه، فقد عارض الأصل هنا ظهور تنبيه المأموم على الصواب".

  10. #30

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين تارك الصلاة عمدا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبين الزاني والمحارب، فإنهما يقتلان حدا من دون استتابة:

    ذهب ابن القيم إلى أن تارك الصلاة عمدا يستتاب، فإن تاب ترك، وإلا قتل، قال ابن القيم: "هذا قول الشافعي وأحمد، وأحد القولين في مذهب مالك، وهذا القول هو الصحيح". بخلاف الزاني والمحارب؛ فإنهما يقتلان حدا من دون استتابة، وعليه اتفاق العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أن قتل تارك الصلاة إنما هو على إصراره على الترك في المستقبل وعلى الترك في الماضي، بخلاف المقتول في الحد فإن سبب قتله على الحد لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها".

  11. #31

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل مبطلات ومسقطات الصلاة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين قطع الصلاة بالكلب الأسود دون غيره:

    ذهب ابن القيم إلى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، بخلاف غيره من الكلاب، وبه قال أحمد في المشهور، وإسحاق، والحسن البصري، وغيرهم.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فَهَذَا سُؤَالٌ أَوْرَدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ عَلَى أَبِي ذَرٍّ، وَأَوْرَدَهُ أَبُو ذَرٍّ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَجَابَ عَنْهُ بِالْفَرْقِ الْبَيِّنِ فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»"، ثم قال ابن القيم: "وَكَيْفَ يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَقْطَعَ مُرُورُ الْعَدُوِّ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ وَلِيِّهِ حُكْمَ مُنَاجَاتِهِ لَهُ كَمَا قَطَعَهَا كَلِمَةٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ أَوْ قَهْقَهَةٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ الْغَيْرُ نَجَاسَةً أَوْ نَوَّمَهُ الشَّيْطَانُ فِيهَا؟!".

  12. #32

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل مبطلات ومسقطات الصلاة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين من باشر النجاسة في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، بخلاف من ترك شيئا من فروض الصلاة ناسيا، قإنه يلزمه الإتيان بها:

    ذهب ابن القيم إلى أن من باشر النجاسة في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، وبه قال الشافعي في القديم، واختاره النووي وقوّاه، وأحمد في رواية، وهي المذهب، وهو قول طائفة من السلف؛ منهم ابن عمر. بخلاف من ترك شيئا من فروض الصلاة ناسيا، فإنه يلزمه الإتيان به.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ مَنْ فَعَلَ الْمَحْظُورَ نَاسِيًا يُجْعَلُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَنِسْيَانُ تَرْكِ الْمَأْمُورِ لَا يَكُونُ عُذْرًا فِي سُقُوطِهِ، كَمَا كَانَ فِعْلُ الْمَحْظُورِ نَاسِيًا عُذْرًا فِي سُقُوطِ الْإِثْمِ عَنْ فَاعِلِه".

  13. #33

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل مبطلات ومسقطات الصلاة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين إسقاط الصلاة عن العاجز عن الطهور شرعا؛ كالحائض، وبين عدم إسقاطه عن العاجز عن الطهور حسا كعادم الطهورين:

    ذهب ابن القيم إلى أن العاجز عن الطهور شرعا؛ كالحائض تسقط عنه الصلاة -في أيام حيضها-، وعليه إجماع العلماء. بخلاف العاجز عن الطهور حسا؛ كعادم الطهورين –الماء والتراب-، فإنه لا يسقط عنه الصلاة، بل يصلي على حسب حاله، ولا يعيد، وهو قول الأشهب من المالكية، وبه قال الشافعي في القديم، ورجحه النووي، والحنابلة في المذهب.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ زَمَن الْحَيْض لَيْسَ بِزَمَنِ تَكْلِيف بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّلَاة, بِخِلَافِ الْعَاجِز؛ فَإِنَّهُ مُكَلَّف بِحَسَبِ الِاسْتِطَاعَة".

  14. #34

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشك في الصلاة، وتركها، ومبطلاتها ومسقطاتها، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في مسائل مبطلات ومسقطات الصلاة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين إسقاط الصلاة عن الحائض دون المستحاضة:

    ذهب ابن القيم إلى أن الحائض تسقط عنها الصلاة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المستحاضة فإنها تجب عليها الصلاة، ولا تسقط عنها، وعليه أيضا الإجماع.

    والفرق كما بيّن ابن القيم: أن دم المستحاضة إنما هو عرق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم.

  15. #35

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، ومواضع الصلاة، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين وجوب فعل الصلاة المنسية على الفور عند ذكرها، وبين جواز تأخير رمضان:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجب فعل الصلاة المنسية والتي نام عنها على الفور عند ذكرها، وهو قول الجمهور. بخلاف قضاء رمضان؛ فإنه يجوز تأخيره إلى رمضان آخر، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على هذا.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أن السنة فرّقت بين الموضعين فجوّزت تأخير قضاء رمضان وأوجبت فعل المنسية ثم ذكرها, فليس لنا أن نجمع ما فرّقت السنة بينهما".

  16. #36

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، ومواضع الصلاة، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين وجوب قضاء الصلاة على النائم والناسي بعد خروج وقتها، وبين عدم وجوب القضاء على المتعمد لتركها:


    ذهب ابن القيم إلى أنه يجب قضاء الصلاة على النائم والناسي بعد خروج وقتها، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف من تركها متعمدا من غير عذر حتى خرج وقتها، فإنه لا ينفعه القضاء، ولا يقبل منه، فلا يجب عليه، وبه قال بعض أصحاب أحمد، وطائفة من السلف والخلف.

    والفرق كما قال ابن القيم: "قولكم: وإذا كان النائم والناسي للصلاة -وهما معذوران- يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها أولى، فجوابه من وجوه:

    1- المعارضة بما هو أصح منه أو مثله؛ وهو أن يقال: لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور -المطيع لله ورسوله، الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به- وقبوله منه؛ صحته وقبوله من متعد لحدود الله، مضيع لأمره، تارك لحقه عمدا وعدوانا، فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها منه وبراء الذمة بها من أفسد القياس.

    2- أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها، بل في نفس وقتها الذي وقته الله له, فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر.

    3- أن الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناسي ويبن المعذور وغيره, وهذا مما لا خلاف فيه, فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز.

    4- إنا لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا، بل ألزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى استدراكها تغليظا عليه, وجوزنا قضاءها للمعذور غير المفرط".

  17. #37

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، ومواضع الصلاة، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين الصلاة إذا بان أنه صلاها قبل الوقت يلزمه الإعادة، وبين الصوم إذا بان له أنه صام في شعبان لم يلزمه الإعادة:

    ذهب ابن القيم إلى أن من شك هل دخل وقت الصلاة أو لا؟ لم يصل حتى يتيقن دخوله، فإن صلى مع الشك، ثم بان له أنه صلاها قبل الوقت فإنه تجب عليه الإعادة، وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم الأئمة الأربعة. بخلاف الصيام، فإن الأسير -مثلا ونحوه- إذا تحرى وفعل جهده، وصام شهرا يظنه رمضان وهو يشك فيه، فبان أنه شعبان لم تجب عليه الإعادة، وهو وجه عند الشافعية، وضعفه النووي.

    والفرق كما قال ابن القيم: "إن الصوم قابل لإيقاعه في غير الوقت للعذر؛ كالمريض أو المسافر والمرضع والحبلى؛ فإن هؤلاء يسوغ لهم تأخيره ونقله إلى زمن آخر نظرا لمصلحتهم، ولم يُسَوَّغْ لأحد منهم تأخير الصلاة عن وقتها البتة".

  18. #38

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، ومواضع الصلاة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل مواضع الصلاة، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين صحة الإسلام في الأرض المغصوبة دون الصلاة:

    ذهب ابن القيم إلى أن الإسلام يصح في الأرض المغصوبة، بخلاف الصلاة فإنها لا تصح فيها، وبه قال الحنابلة في المشهور من المذهب.

    والفرق: أن الصلاة تفتقر إلى الأرض، فإنها شرط لها، والتحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثّر فيها، بخلاف الإسلام، فإنه لا يفتقر إلى الأرض، وعليه فإن التحريم إنما هو في أجنبي عنه، والتحريم إذا كان في أجنبي من العبادة، فإنه لا يؤثر.

    وفي نظري أن الفرق ليس قويا، فإن الصلاة في الأرض المغصوبة وإن كانت محرمة، لكنها تبرئ الذمة، كما هو مذهب جمهور أهل العلم.

  19. #39

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل النسيان في الصلاة، والقضاء والإعادة، ومواضع الصلاة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل مواضع الصلاة، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين إباحة الصلاة في مرابض الغنم دون أعطان الإبل:

    ذهب ابن القيم إلى أن الصلاة تباح في مرابض الغنم، وعليه إجماع العلماء. بخلاف أعطان الإبل، فإنها لا تباح فيها الصلاة، وهو مذهب الحنابلة، وأهل الظاهر، وهو مروي عن عدد من الصحابة والتابعين.

    والفرق من وجهين:

    1- من جهة النص.

    2- من جهة المعنى؛ وهو أن معاطن الإبل مأوى للشياطين، والصلاة يبعد بها عن مواضعهم، بخلاف مرابض الغنم، فإنها ليست كذلك.

  20. #40

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين صحة وقوف المرأة والإمام وحدهما في الصلاة دون المأموم إذا كان واحدا:

    ذهب ابن القيم إلى أن المأموم إذا صلى خلف الصف وحده لا تصح صلاته، وتجب عليه الإعادة، وهو المذهب عند الحنابلة، وبه قال جماعة من أكابر التابعين. بخلاف المرأة؛ فإن موقفها المشروع –بل الواجب- هو خلف الصف وحدها، وعليه إجماع العلماء. وبخلاف الإمام؛ فإن موقفه المشروع أن يكون وحده أمام الصف، وعليه أيضا إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا جُعِلَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَتُشَاهَدَ أَفْعَالُهُ وَانْتِقَالَاتُ هُ، فَإِذَا كَانَ قُدَّامَهُمْ حَصَلَ مَقْصُودُ الْإِمَامَةِ، وَإِذَا كَانَ فِي الصَّفِّ لَمْ يُشَاهِدْهُ إلَّا مَنْ يَلِيهِ، وَلِهَذَا جَاءَتْ السُّنَّةُ بِالتَّقَدُّمِ، وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً، مُحَافَظَةً عَلَى الْمَقْصُودِ بِالِائْتِمَامِ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّ السُّنَّةَ وُقُوفُهَا فَذَّةً إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ امْرَأَةٌ تَقِفُ مَعَهَا؛ لِأَنَّهَا مَنْهِيَّةٌ عَنْ مُصَافَّةِ الرِّجَالِ، فَمَوْقِفُهَا الْمَشْرُوعُ أَنْ تَكُونَ خَلْفَ الصَّفِّ فَذَّةً، وَمَوْقِفُ الرَّجُلِ الْمَشْرُوعِ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّفِّ، فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ مِنْ أَبْطَلْ الْقِيَاسِ وَأَفْسَدِهِ، وَهُوَ قِيَاسُ الْمَشْرُوعِ عَلَى غَيْرِ الْمَشْرُوعِ".

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •