يا إخوان بارك الله فيكم ...
لا يجمل بطالب العلم أبداً أن يغفل عن محل النزاع رغم كون مناظره قد نبهه عليه مرة بعض مرة،فهذا تضييع للوقت وللجهد...
تنبيه للأخ الإبياري: قل معي: ألا رحم الله الشافعية وغيرهم ما كان أشد نزاعهم في فهم مذهب الشافعي في صيغة الأمر مع وضووح كلامه...
نحن لا ننازع في أن الأمر (أ،م،ر) للوجوب ولا أن النهي (ن،ه،ى) للتحريم ...
ولكنَّ نزاعنا فيما هي الألفاظ الدالة على الأمر والنهي دلالة قطعية (أمر) و(نهى) تدل على ذلك..
أما صيغة (إفعل) و(لا تفعل) فتستعملان في الأمر والنهي وتستعملان في غيره من المعاني العديدة..
فجاء مثبتة المجاز كعادتهم في كل لفظ استعملته العرب في معان عدة=فزعموا أن هناك معنى أصلياً وضعت له صيغة إفعل وهو الأمر ،وأن هناك معنى أصلياً وضعت له صيغة لا تفعل وهو النهي...
ثم قالوا إن فهم كلام أي متكلم بالعربية إذا قال إفعل أو لا تفعل يكون بإجرائه على هذا الأصل وحمل كلامه على تلك القاعدة...فيقال: الأصل في صيغة إفعل(الأمر) الوجوب مالم تصرفها قرينة..
وكلامنا المبني على نسفنا لطاغوت المجاز والمبني على منع التألي على العرب والشرع وحمل كلامهم على قواعد ما أنزل الله بها من سلطان هو :
إن صيغة إفعل تستعمل للدلالة على الأمر المقتضي للإيجاب وتستعمل للدلالة على الندب وتستعمل في غير ذلك من المعاني...ولا يوجد لمعانيها معنى هو حقيقي والآخر مجازي...بل تستعمل في هذه المعاني جميعاً وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة .
وتلك الصيغة افعل بلسان أولئك العرب قد تدل على الوجوب , وقد تدل على الندب والإباحة وغيرها , ولابد أن يكون معها ما يدل على ما أريد بها ، وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها ؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة ..