تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 85

الموضوع: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    للأسف انحرف الموضوع عن السؤال الأصلي، ومن المستغرب أن لا يكون هناك أقوال للسلف حول تلك القضية
    قال الحسن البصري : لقد وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج. سمعته يقول: إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة.

  2. #22

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمّد الأمين مشاهدة المشاركة
    للأسف انحرف الموضوع عن السؤال الأصلي، ومن المستغرب أن لا يكون هناك أقوال للسلف حول تلك القضية
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كيف تقول هذا أخي الكريم ؟!! ولعلَك تراجع الكتاب الذي سبق وأشرتُ إليه (إقامة الحجة على تارك المحجة) فقد أورد العديد من النصوص الصحيحة والصريحة عن الصحابة رضوان الله عليهم وخلص إلى نتيجة مفادها أنّ المسألة ثابتة كتاباً وسنَّة وإجماعاً ومن الإجماعات التي ساقها :
    1- قال ابن حزم: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. (المحلى 2/220).
    2- وقال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. (مراتب الإجماع 182).
    3- وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953).
    4- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/236).
    5- وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/329).
    6- قال الشيخ علي محفوظ: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. (الإبداع في مضار الابتداع 409).
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشجعي مشاهدة المشاركة
    كما تفضل الأخ العمري, الحديث صريح والأمر يفيد الوجوب مالم تصرفه قرينة, ولا قرينة هنا تصرف الأمر الى الاستحباب
    جزاك الله خيرا. في نظري أن معرفة درجة الأمر - للوجوب أو الاستحباب - تعرف بشكل أفضل من خلال مقارنة العلة بنظائرها في نصوص أخرى ، ففي أحاديث أخر ثبت عنه أنه قال ((خالفوا اليهود ، فإنهم لا يصلون في نعالهم و لا خفافهم)) ، وهذا أمر صريح بالمخالفة كما ترى - مقتضاه النهي عن ضده وهو التشبه - ومع ذلك حمل ابن دقيق الأمر على الرخصة فضلاً عن أن تكون سنة ، وحمله جماعة على الاستحباب ، وجماعة قالوا إذا علم أنها ليست نجسة وإلا فلا ، وحمله جماعة على الزينة فجعلها مما يشرع في الجملة ولم يجزم بالوجوب ، مع أن الرسول قد أكد أمره القولي بالفعل فقد روى البخاري في صحيحه عن ‏أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي ‏ أنه سأل ‏ ‏أنس بن مالك ‏ : ‏أكان النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يصلي في نعليه ؟ قال : نعم ‏ )) ، قال ابن حجر رحمه الله معلقاً على كلام لابن بطال : ((قلت : قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة)).

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر مشاهدة المشاركة
    نقول عن الأئمة الأربعة في حلق اللحية عن كتاب "إقامة الحجة على تارك المحجة"
    - ما جاء عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-:
    قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
    أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
    قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
    قلت: فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة صريح واضح في احتجاجه بفعل ابن عمر -رضي الله عنهما-.
    وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين:
    الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/417).
    2- ما جاء عن الإمام مالك بن أنس (93- 179هـ) -رحمه الله-:
    قول الإمام مالك بن أنس في المسألة هي قول من تقدمه من الصحابة والتابعين، وهو قول إخوانه الأئمة الثلاثة -رحمهم الله تعالى-.
    فقد نص في موطأه، فقال:
    باب السُّنَّة في الشعر
    روى (2/722) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى». اهـ.
    هكذا بوًّب مالك في شأن اللحية، وأن السنة فيها الأمر بإعفاءها كما ورد في النص.
    ولما جاء ذكر التقصير للشعر في (كتاب الحج) أورد فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- من إجازة الأخذ منها في الحج أو العمرة.
    قال في كتاب الحج:
    باب التقصير
    قال (1/318): عن نافع: أن عبدالله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
    قال مالك: ليس ذلك على الناس.
    ثم روى مالك (1/318): عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
    قلت: هذا رأي الإمام مالك أن حكم اللحية على الإطلاق هو الأمر بإعفاءها كما رواه في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه لا يقيد هذا الإطلاق إلا فعل ابن عمر في الحج أو العمرة من الأخذ منها.
    ويؤكد هذا ما نقله الشافعي عنه من سماعه (الأم 7/254 -كتاب اختلاف الإمام مالك والشافعي) قوله:
    قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج. اهـ.
    فنقل الشافعي عن مالك توسعته لمن يريد الحج أو العمرة بعد رمضان أن يأخذ من رأسه، ولم يجز ذلك في اللحية إلا في الحج أو العمرة.
    فالتحديد الوارد عن مالك في هذا الباب: هو ما ورد عن الأئمة الثلاثة من أنه لا يؤخذ من اللحية إلا من طولها في الحج أو العمرة.
    وأيضاً هي رواية صريحة ثابتة عن الإمام مالك. (حاشية العدوي 2/580).
    قلت: فالإمام مالك لم يجز الأخذ إلا من الطول وفي الحج أو العمرة.
    والإمام مالك كان يستحب الأخذ ولم يوجبه (المدونة 2/430).
    ولهذا أجاز الأخذ من اللحية من طولها إذا طالت جداً كما في رواية ابن القاسم. (التمهيد 24/145).
    قلت: وهو المعتمد في المذهب، قال الحطاب المالكي:
    وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثْلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام للحج ويخشى طول شاربه. (مواهب الجليل 1/216).
    3- ما جاء عن الإمام الشافعي (150- 204هـ) -رحمه الله-:
    مذهب الشافعي في اللحية هو مذهب من قبله من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة -كما نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين-، وقد احتج الشافعي بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وفعله، فمنع الأخذ من اللحية، إلا في الحج أو العمرة كصنيع ابن عمر -رضي الله عنهما-.
    أما النص في موضوع حلق اللحية:
    فقد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية. (نقله ابن الرفعة الشافعي عن الأم).
    وأيضاً فإن الشافعي في كتابه «اختلاف الإمام مالك والشافعي» قد قرَّر ذلك:
    قال الربيع (7/253): قال الشافعي:
    [1] أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
    قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج.
    [2] قال الشافعي: وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
    [قال الربيع]: قلت: فإنا نقول( ) : ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه، إنما النسك في الرأس؟
    قال الشافعي: وهذا مما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها. اهـ.
    قلت: الإمام مالك -في قوله عقب ذكره لفعل ابن عمر- وسَّع في الأخذ من الرأس، ولم يوسع في اللحية، وهذا موافق لما سبق ذكره عن الإمام مالك.
    والشافعي هنا أقرَّ مالكاً على رأيه ولم يعارضه كما يفعل في كتابه هذا الذي هو معارضة مالك في آراءه التي ذكرها في الموطأ وموافقته له في بعضها.
    فالشافعي يوافق مالكاً في عدم الأخذ من اللحية إلا في الحج أو العمرة.
    ثم يؤكد الشافعي رأي مالك في تقليده ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه يوافق عليه، وأنه لم يعارض مالكاً على ذلك أحد من أهل العلم.
    ومن هنا يظهر رأي الشافعي بوضوح.
    وأما في النسك فأجاز الأخذ.
    قال الشافعي:
    وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئاً لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية. (الأم2/2032).
    قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال الحليمي الشافعي:
    لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق سباله، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/711).
    4- ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل (164- 241هـ):
    والإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- مذهبه مذهب من تقدمه من الصحابة والتابعين كما سبق النقل عنهم، وكما هو مذهب إخوانه الأئمة الثلاثة. وقد قيّد الإمام أحمد ما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الأمر بإعفاء اللحية بما فعله ابن عمر من الأخذ من طول اللحية في الحج أو العمرة فيما زاد على القبضة. وعلى ذلك فتواه ونصوصه.
    قال الخلال: أخبرني حرب قال:
    سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
    قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة.
    وكأنه ذهب إليه.
    قلت له: ما الإعفاء؟
    قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
    وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال:
    سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
    قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
    قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟».
    قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
    ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. (كتاب الترجل من كتاب الجامع 113- 114).
    قلت: إسحاق المذكور هو إسحاق بن هانئ صاحب المسائل المطبوعة وما رواه الخلال هنا هو الرواية المستقيمة عن الإمام أحمد وهي الموافقة لرواية حرب الكرماني -السابقة-، وقد ورد في مسائل إسحاق المطبوعة ما نصه:
    قال إسحاق بن هانئ:
    سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
    قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
    قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟».
    قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
    ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه. (مسائل ابن هانئ 2/151).
    قلت: فما في المطبوعة خطأ، إما أن يكون من الطابع أو من الناسخ للمخطوط، وخطأ المطبوع لأمرين:
    الأول: إن رواية إسحاق -رواية الخلال- هي الموافقة لرواية حرب عن الإمام أحمد.
    الثاني: إن ما في المطبوع (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه...) مخالف لأول السؤال ردُّ الإمام أحمد للأخذ من العارضين بقوله: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة).
    وأيضاً مخالف لآخر السؤال قول الإمام أحمد: (يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
    فينبغي أن يكون الصواب هو: (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
    تنبيه: وروى الخلال (114 (94):
    أخبرني عبيدالله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبدالله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك. اهـ.
    قلت: وهذه الرواية مقلوبة، قلب المعنى على أحمد -رحمه الله- وعلى ابن عمر -رضي الله عنهما- خلافاً للصحيح المشهور عنهما- وكان الأولى أن يذكر: قال أبو عبدالله: ويأخذ من الطول، ولا يأخذ من عارضيه، وكان ابن عمر يأخذ من الطول إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك).
    وعبيدالله بن إسحاق ليس بمشهور في الرواية، ولم أجد له ترجمة تثبت ضبطه وشهرته بالعلم كحال إسحاق بن هانئ وحرب وغيرهما، وإن كان هو يروي عن أبيه.
    قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
    وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها. (شرح العمدة 1/182، 236).
    وقال شيخ الإسلام -أيضاً-: ويحرم حلق اللحية. (الفروع 2/129).
    وقال أيضاً: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشد، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/236).
    بارك الله فيك أخي. القضية ليست المجيء بنقول ونقول مضادة ، فهذا لا يفعل شيئاً أقل من تقرير الخلاف أصلاً ، والمجيء بالنقول المؤيدة لرأي من الآراء سهل ولا يحتاج إلى عناء ، والغرض هو تحقيق المسألة من الأدلة إذا حصل الخلاف ولم ندر ما نرجح ، خذ هذه النقول - من مشاركة لي سابقة في المنتدى - على سبيل المثال فقط:
    - قال السندي في " حاشية على النسائي " : (( المنهي قصها - أي : اللحية - كصنع الأعاجم ، وشعار كثير من الكفرة ، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح )) أ.ه*. وقال أبو الوليد الباجي في : " المنتقى ": (( ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء ؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه )).
    - قال الباجي في " المنتقى ": (( روى ابن القاسم عن مالك ( لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية ) قيل لمالك فإذا طالت جداً ؟ قال : أرى أن يؤخذ منها وتقص )). وفسَّر ذلك صاحب " الفواكه الدواني " بقوله : (( وحكم الأخذ الندب ؛ ( فلا بأس ) هنا - أي الرواية - هو خير من غيره ، والمعروف لا حدَّ للمأخوذ ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة )).
    - قال ابن حجر في " فتح الباري " : (( حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية : هل له حدٌّ أم لا؟ قال : وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة )).
    - أخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " : حدثنا وكيع عن أبي هلال قال : سألت الحسن وابن سيرين فقالا : ( لا بأس أن تأخذ من طول لحيتك ) . قال ابن عبد البر في " التمهيد " : (( وكان الحسن يأخذ من طول لحيته ، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً )).

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كيف تقول هذا أخي الكريم ؟!! ولعلَك تراجع الكتاب الذي سبق وأشرتُ إليه (إقامة الحجة على تارك المحجة) فقد أورد العديد من النصوص الصحيحة والصريحة عن الصحابة رضوان الله عليهم وخلص إلى نتيجة مفادها أنّ المسألة ثابتة كتاباً وسنَّة وإجماعاً ومن الإجماعات التي ساقها :
    1- قال ابن حزم: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. (المحلى 2/220).
    2- وقال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. (مراتب الإجماع 182).
    3- وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953).
    4- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/236).
    5- وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/329).
    6- قال الشيخ علي محفوظ: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. (الإبداع في مضار الابتداع 409).
    ابن القطان إنما تابع ابن حزم الأندلسي - رحمهما الله - ولم يأت بجديد في الإجماع. وأما كونها مثلة - كما قرر ابن تيمية - فلا نخالف في تحريم المثلة ، ولكن ننازع فيما إذا كان حلق اللحية مثلة أم لا ، وما الدليل على ذلك ؟ لأن من العلماء من يحرم الحلق لعلل أخرى ، وأقرب مثال على ذلك كلام ابن عابدين الذي نقلته لنا. أما الإجماع المنقول فإجماع ظني لا يلزم الأمة.
    أما كلام ابن عابدين - رحمه الله - ففيه شيء من الغلظة و الفحش لأن الطبري حكى اختلافاً في حد الأخذ من اللحية. بل ذهب الطبري إلى وجوب قص اللحية والأخذ منها ، حكاه عنه العيني في " عمدة القاري " ، وفيه قول الطبري : (( أن اللحية محظور إعفاؤها ، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده )).
    الغرض أيها الإخوة من نقولي و تحريري للمسألة بالصورة التي رأيتم ليس المراد منه تقرير مشروعية حلق اللحية بل حتى أخذ ما زاد عن القبضة بقدر ما أريد أن يخفف طلبة العلم من تسرعهم و جزمهم في إصدار الأحكام الصارمة ، سواء بحق آحاد المسائل المتنازع فيها أو بحق الأشخاص الذين لهم اجتهاد فيما ذهبوا إليه. المسألة ليست محسومة كما حسم أمر الخمر أو أمر الذهب والحرير للرجال ، فقد حسمت هذه بالأدلة وإن لم يكن - على سبيل الفرض - فبالإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة.

  6. #26

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    الأخ الكريم عبد الله الشهري .. محلُّ النزاع عند أخونا "أمين" على حد فهمي هو "الحلق" وليس "الأخذ" وعليه فقولك أنَّ "المجيء بالنقول المؤيدة لرأي من الآراء سهل ولا يحتاج إلى عناء" أمر ليس بدقيق وإلا فليثبت أحدٌ ممن يرى جواز الحلق (= التصليع وليس الأخذ) عن كتاب الله أو سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أو أحد من أصحابه رضوان الله عليهم ما ينصر قوله ولن يستطيع ذلك ان بلاد الاسلام لم تعرف الحلق إلاَّ بعد اتصال المسلمين بالفرنجة والله أعلم
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أخي العاصمي من الجزائر

    مرة أخرى أقول لك، لم تستطع أن تأتي بقول واحد عن أحد من السلف... ابن حزم ابن تيمية ابن عابدين علي محفوظ، هؤلاء من المتأخرين وآخرهم كذلك من المعاصرين... هات واحد من السلف يعني ممن توفي قبل 300هـ
    قال الحسن البصري : لقد وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج. سمعته يقول: إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة.

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    هل هناك نصوص عن السلف بجواز الحلق ؟
    (.. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    هناك روايات بالكراهية عن أحمد.

    أما رواية صريحة "حلال" أو "حرام" فلا أعلم أي رواية عن أحد من السلف، وفوق كل ذي علمٍ عليم. فمن عَلِم فاليخبرنا مشكوراً.
    قال الحسن البصري : لقد وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج. سمعته يقول: إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة.

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر مشاهدة المشاركة
    هل هناك نصوص عن السلف بجواز الحلق ؟
    ليس هناك نص - فيما أعلم - عن أحد من السلف يجيز الحلق. ولكن مقتضى اعتبار العلة ، من حيث تعليق الحكم عليها ، يجيز حلقها. ولكي تفهم ما أردت ، اطلع من فضلك على فتوى ابن عثيمين أعلاه ، كيف اعتبر العلة ، وهي نظير العلة في إعفاء اللحية تماماً.

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    ليس هناك نص - فيما أعلم - عن أحد من السلف يجيز الحلق. ولكن مقتضى اعتبار العلة ، من حيث تعليق الحكم عليها ، يجيز حلقها. ولكي تفهم ما أردت ، اطلع من فضلك على فتوى ابن عثيمين أعلاه ، كيف اعتبر العلة ، وهي نظير العلة في إعفاء اللحية تماماً.
    بغض النظر أخي الفاضل ، سؤالي حول من يجيز حلق اللحية من السلف صراحة .
    (.. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    ولكي تفهم ما أردت ، اطلع من فضلك على فتوى ابن عثيمين أعلاه ، كيف اعتبر العلة ، وهي نظير العلة في إعفاء اللحية تماماً.
    أخي الفاضل، قياسك على فتوى ابن عثيمين رحمه الله لا يصح!
    فليس هناك نص يأمر المرأة بأن تلبس لونا بعينه في عرسها (حتى يجتهد في إخراج علته)!
    ولا يوجد ما يقال معه أن لبس المرأة لخلاف هذا اللون يكون فيه مشابهة للرجال أو تشويه للصورة التي كرمها الله أو نحو ذلك..
    ولا يوجد ما ينص على أن نساء القرون الفاضلة التزمن ذلك اللون دون غيره في أعراسهن،
    ... الخ!
    فالحاصل أنك محاط بعلل كثيرة وقياسات جلية تعضد تحريم الحلق - فضلا عن عموم الأمر بالإعفاء واطراد عمل القرون الأولى به (بأخذ منها أو بغير أخذ هذه مسألة أخرى)! وقد أقررت أنت بأن المخالفة المأمور بها قد تتحقق بغير الحلق فلا يجب علينا إن هم أعفوها، فكيف يستقيم التعليل بهذا إذا؟؟
    قد نتفق على أن السلف لم يتفقوا - بالقول أو الفعل - على منع الأخذ منها مطلقا، والأخذ مما دون القبضة أو نحو ذلك لا يتعارض مع الأمر بالإعفاء ولكنه ربما يقيده عند القائلين به.. أما القول بجواز الحلق والإحفاء التام، بعلة مخالفة أهل الكتاب في ذلك، فكما تقدم العلة لا تنضبط، وطوائف أهل الكتاب لا يتفقون، واللحية علامة لبعض مللهم دون البعض، ولم نر أحدا من الصحابة أو من جاء بعدهم يقول بأنه يجب حلقها لمخالفة طائفة كذا في بلد كذا - مثلا - من طوائف أهل الكتاب!! بل لم نر أحدا منهم حلقها قط! فلعلك لو جئتنا بدليل واحد على أن منهم من حلقها أو قال بجواز حلقها في القرون الفاضلة، لأصبح لهذا التعليل حظ من الاعتبار .. ولكن أين؟؟
    -----
    ملحوظة: أرجو الانتباه إلى الفرق بين حلق اللحية ومجرد الأخذ منها.. فالظاهر أن بعض الإخوة يحملون ما تكلم به العلماء في الثانية للاستدلال للأولى، والله المستعان..
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  13. #33

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    للاسف هناك من الناس من يبحث عن الرخص في هذا الباب وبعض الناس ولو جائت السنة صريحة في امر من الاوامر راح يبحث عن قول الائمة وهل نصوا على وجوب ذلك ام لا صار والله عندنا دين لعب نقبل منه ما اتفق عليه الائمة وما خالفوا فيه صار محل نظر عندنا وتركنا اوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
    وايضا اعجب من ذلك من قال لا اعرف عن واحد من الائمة الاربعة ولا من اتباعهم نص على وجوب الاعفاء والله المستعان
    وبعض الناس يتكلم في امر ليته راجع فيه اهل العلم كمسالة العلة وهل اذا اعفى الكفار لحاهم جاز لنا ان نحلق لحانا ولم يطرح على نفسه السؤال هل اليهود والنصارى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحلقون كلهم ام ان اليهود كانوا يعفون لحاهم؟؟؟؟؟ وكذلك المجوس مثلا وكذلك اعفاء اللحى وقص الشوارب هذا الذي فيه مخالفة المشركين وهذا قل ما نجده عند هؤلاء الذين امرنا بمخالفتهم وكلام الشيخ ابن العثيمين في امر اخر وليس في مسالة اعفاء اللحى فلا يقاس كلامه على هذا فانتبه بارك الله فيك
    وثانيا الذي يطالب بكلام السلف في هذا الباب يقال له هل اطلعت على كلامهم في الباب وثانيا وحتى لو لم يات شيء عن السلف في الوجوب نقول الاصل عندهم الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال بخلاف ذلك فليات بالدليل فهل صح عن واحد منهم انه اجاز حلق اللحية؟
    على كل امر النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح في وجوب اعفاء اللحى و لا يرد امره الا من قلبه مريض والعياذ بالله او صاحب هوى لا يريد الا ما يوافق هواه نسال الله السلامة والعافية والله اعلم

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر مشاهدة المشاركة
    بغض النظر أخي الفاضل ، سؤالي حول من يجيز حلق اللحية من السلف صراحة .
    بارك الله فيك. لا يوجد نص ، فيما أعلم. وكم هي كثيرة المسائل التي لايوجد فيها نص عن السلف بالجواز. وعدم النص عنهم ليس دليلاً على عدم الجواز ، كما لا يخفاك إن شاء الله.

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك. لا يوجد نص ، فيما أعلم. وكم هي كثيرة المسائل التي لايوجد فيها نص عن السلف بالجواز. وعدم النص عنهم ليس دليلاً على عدم الجواز ، كما لا يخفاك إن شاء الله.
    بارك الله فيك ، وكذلك عدم وجود نص صريح على التحريم منهم ليس دليلاً على التحليل
    (.. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    جزاك الله خيرا. سوف أتخذ مشاركتك هذه لإيضاح أمرين:
    - الأول: منهجي العلمي النظري.
    - الثاني: منهجي العملي الواقعي.
    وقد حصل عندك وعند بعض الإخوة التباس الأمرين.

    أخي الفاضل، قياسك على فتوى ابن عثيمين رحمه الله لا يصح!
    فليس هناك نص يأمر المرأة بأن تلبس لونا بعينه في عرسها (حتى يجتهد في إخراج علته)!
    لا فرق ، فالعلة هنا وهناك الوقوع في مشابهة الكفار فيما يختص بهم أو هو شعار لهم ، ونص الشيخ على أن الحكم في هذه المسألة يدور مع علته ، ولكنه اشترط ألا يكون اللباس هذا - الذي فقد اختصاصه بالكفار - محرماً لذاته أو لصفة قامت به. وهكذا اللحية ، شرع إعفاؤها منعاً للمشابهة وحكمها يدور مع العلة التي لم يضعها الشارع عبثاً ، لأن الحلق إذا صار منتشراً شائعاً في العالم كله ، فماذا بقي من مخالفة لتخالف ، فلماذا نوجب الإعفاء وقد انتفت العلة ؟ ولكن يشترط أيضاً - كما هو الحال في الثوب الأبيض في مسألة ابن عثيمين - ألا يكون الحلق محرماً لصفة أخرى قامت به كإرادة التخنث و قصد التأنث أو ازدراء اللحية كهدي نبوي ، الخ.
    فالحاصل أنك محاط بعلل كثيرة وقياسات جلية تعضد تحريم الحلق
    علل كثيرة ؟ هاتها من فضلك ، ولتكن هذه العلل في قوة وصراحة الأمر بالمخالفة.
    قياسات "جلية" ؟ جلية ! أرجو أن تلتزم شرطك أن تذكر لي هذه القياسات بشرط أن تكون جلية.

    - فضلا عن عموم الأمر بالإعفاء واطراد عمل القرون الأولى به
    الإعفاء ارتبط بعلة واضحة وضوح الشمس ، ولاحاجة إلى إعادة الكلام في فقه العلة. أما اطراد عمل القرون الأولى به فليس دليلاً لإيجاب أو تحريم إلا إذا نقل كإجماع ، ومعلوم أن الإجماع له شروطه المعروفة. أما اطراد عملهم فهو يدل على تمسكهم بالحكم لاطراد العلة في زمانهم ، فإنهم قد فقهوا الأحاديث الآمرة بالإعفاء وفقهوا أن ذلك للمخالفة ، كما فقهوا أن صيام يوم قبل عاشوراء أو بعده مخالفة لليهود وعملوا بذلك ، فهم أفقه من أن يجهلوا مراد الشارع بذكر العلة.
    وقد أقررت أنت بأن المخالفة المأمور بها قد تتحقق بغير الحلق فلا يجب علينا إن هم أعفوها، فكيف يستقيم التعليل بهذا إذا؟؟
    نعم إن صار الحلق ظاهرة عامة منتشرة بين شعوب العالم مسلمة وغير مسلمة لم يعد هناك داع لإيجاب الإعفاء وتحريم الحلق ، ولكن تبقى اللحية - عندئذ - سنة مشروعة متأكدة اقتداء بالسمت الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون الإعفاء أكمل من الأخذ والأخذ أكمل من الحلق ويكون الحلق خلاف الأولى. واللحية إذا لم تعد ميزة فارقة ، تميز المسلم عن غيره ، كان هناك ما يميزه من أمور أخر في أبواب العبادات والعادات.
    أما القول بجواز الحلق والإحفاء التام، بعلة مخالفة أهل الكتاب في ذلك، فكما تقدم العلة لا تنضبط، وطوائف أهل الكتاب لا يتفقون، واللحية علامة لبعض مللهم دون البعض، ولم نر أحدا من الصحابة أو من جاء بعدهم يقول بأنه يجب حلقها لمخالفة طائفة كذا في بلد كذا - مثلا - من طوائف أهل الكتاب!! بل لم نر أحدا منهم حلقها قط
    هنا يأتي كلامي عن الشق الثاني من الإيضاح ألا وهو منهجي العملي الواقعي : وهنا أقصد الواقع الآن. لا التقعيد النظري للمسألة مجردة عن أي سياق ، فما دام أن العلة موجودة هذه الأيام ، إذ يحصل بالمخالفة تحقيق مقصد الشارع ، لم يجز حلقها ، بل هناك دواع أخر منها العرف العام المنبثق من نص الشارع والذي بموجبه تكمل مروءة من يطلق لحيته ، في الغالب ، لأن اللحية في الغالب مما يحجز عن الوقوع في شيء من الخوارم ، ومذكرة بالخير ، منفرة عن مساويء الآداب ، وهذا مطلب شرعي ، إن لم يحصل كماله وتمامه إلا بإعفاء اللحية تأكد إعفاؤها ، ولكن اعلم أن كل هذه "علل" غير منصوص عليها ومصالح غير مصرّح بها على وجه التحديد ، وإنما هي مظنونة مستقرأة من مجموع نصوص الشرع التي تحقق المقصد العام من حفظ السمعة والأعراض وصون النفس عما يشين.
    فلعلك لو جئتنا بدليل واحد على أن منهم من حلقها أو قال بجواز حلقها في القرون الفاضلة، لأصبح لهذا التعليل حظ من الاعتبار .. ولكن أين؟؟
    من قال أنا نطلب ذلك أصلاً ؟ السلف طبقوا الحديث كما هو ، أي أعفوا اللحى تحقيقاً للمخالفة المطلوبة في أيامهم (وأيامنا كذلك لوجود العلة) ، فلم يكونوا بحاجة إلى الحلق ولم يجدوا داعياً للقول بجواز حلقها في أيامهم ، رحمهم الله ورضي عنا وعنهم. والمسألة مفترضة فيما إذا جاء على الناس وقت لم يعد للعلة فيه أثر ، وهذ لم يحصل بعد ، وربما يكون حصوله مستبعد ، وسبب الاستبعاد ورود أدلة أخرى تدل بمجموعها على وجود "الغرباء" في آخر الزمان ، ولا شك أن هذا أمر نسبي ، ولكنه يتضمن القول بوجود فئام من الناس تحقق السنة بحسب وسعها ، في محيط مكتظ بالمظاهر الخارجة عن جادة السنن النبوية.

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك ، وكذلك عدم وجود نص صريح على التحريم منهم ليس دليلاً على التحليل
    أحسنت. إذاً اتفقنا على أن عدم وجود نص صريح عنهم لا يدل على تحليل ولا تحريم. بل حتى لو وجدت نصوص صريحة منهم فإنها تعرض على الأدلة الأصلية فما وافقها أخذنا به وما خالفها رددناه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
    واعلم أن العلماء اختلفوا في قول الصحابي - وهو من الأدلة المختلف فيها لا المتفق عليها- هل هو حجة ، فمن قال حجة شرط لذلك شروطاً قوية ، فما بالك بقول غيرهم من التابعين ومن بعدهم.

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    أحسنت. إذاً اتفقنا على أن عدم وجود نص صريح عنهم لا يدل على تحليل ولا تحريم. بل حتى لو وجدت نصوص صريحة منهم فإنها تعرض على الأدلة الأصلية فما وافقها أخذنا به وما خالفها رددناه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
    واعلم أن العلماء اختلفوا في قول الصحابي - وهو من الأدلة المختلف فيها لا المتفق عليها- هل هو حجة ، فمن قال حجة شرط لذلك شروطاً قوية ، فما بالك بقول غيرهم من التابعين ومن بعدهم.
    ليس الكلام هنا على أنه حجة أم لا ، فأنا لن آخذ بكلام الشهري ما لم يكن له سلف مهما شرحت وعللت فالذهاب إلى ظاهر الحديث هو الصواب فالتشبه المنهي عنه هنا محدد والمخالفة المطلوبة محددة فالحكم هنا لا يدور مع العلة كما يظن البعض بخلاف المخالفة العامة للكفار المطلوبة .
    (.. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر مشاهدة المشاركة
    ليس الكلام هنا على أنه حجة أم لا ، فأنا لن آخذ بكلام الشهري ما لم يكن له سلف مهما شرحت وعللت فالذهاب إلى ظاهر الحديث هو الصواب فالتشبه المنهي عنه هنا محدد والمخالفة المطلوبة محددة فالحكم هنا لا يدور مع العلة كما يظن البعض بخلاف المخالفة العامة للكفار المطلوبة .
    وماذا فعلنا غير الأخذ بظاهر الحديث ! المشكلة في تجاوز ظاهره للبحث عن أقوال الرجال ، ولكن تأمل توقيعي.

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    وماذا فعلنا غير الأخذ بظاهر الحديث ! المشكلة في تجاوز ظاهره للبحث عن أقوال الرجال ، ولكن تأمل توقيعي.[/]
    ظاهر الحديث الأمر بمخالفة الكفار عن طريق إعفاء اللحية وحف الشوارب بالتحديد
    (.. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •