تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 42 الأولىالأولى 12345678910111213 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 829

الموضوع: فوائد فقهية متجدد

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    مسائل في الأذان

    ** عامة العلماء على مشروعية الأذان والإقامة للمنفرد وللجماعة في غير المسجد كالعمل والرحلات، والإقامة آكد.

    ** تأمل الفضل الثابت في صحيح البخاري: (إذا كنت في غنمك وباديتك، فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة).

    ** الأفضل الأذان في حال طهارة، ولو أذن وهو محدث جاز "وممن ذهب إلى الرخصة: الحسن والنخعي وقتادة وحماد ومالك وسفيان وابن المبارك" (فتح الباري لابن رجب 385/5)

    ** اتفق الفقهاء على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة، سواء كانت لوحدها أو مع جماعة نساء، وقد ثبت هذا عن ابن عمر، وسئل أنس هل عليهن أذان وإقامة فقال: (لا، وإن فعلن فهو ذكر)

    (ينظر: أحكام الأذان للحازمي ص351) وهي رسالة ماجستير جمع فيها شتات مسائل الأذان.

    ** من الأذكار التي لم تصح في حديث: "أقامها الله وأدامها" و "صدقت وبررت" و "مرحبا بالقائلين عدلاً"، فينبغي استبدالها بما ثبت.

    -------------------------

    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    جعل الأصبعين في الأذنين حال الأذان

    قال ابن رجب: وقد حكى البخاري عن ابن عمر، أنه كان لا يفعل ذلك.

    وظاهر كلامه يدل على أنه غير مستحب؛ لانه حكى تركه عن ابن عمر، وأما الحديث المرفوع فيه فعلقه بغير صيغة الجزم، فكأنه لم يثبت عنده.

    ومذهب مالك: إن شاء جعل أصبعيه في أذانه وإقامته، وإن شاء ترك، ذكره في التهذيب.
    وظاهر هذا: يقتضي أنه ليس بسنة.
    وقد سهل أحمد في تركه.
    (فتح الباري 381/5)
    ----------

    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    كتاب مفيد فقهيا وحديثيا

    http://web.telegram.org/temporary/812734294_95809_13718344129689 972579.jpg



    ------------------
    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    اقتباس آية في المخاطبات أو اللوحات

    ** يرى جمهور الفقهاء جواز الاقتباس في الجملة، إذا كان لمقاصد لا تخرج عن المقاصد الشرعية تحسيناً للكلام، أما إن كان كلاماً فاسداً فلا يجوز الاقتباس فيه من القرآن. (الموسوعة الفقهية الكويتية 17/6)

    ** قال النخعي: كانوا يكرهون أن يتلو الآية عند الشيء يعرض من أمر الدنيا.

    قال أبو عبيد: وهذا كالرجل يريد لقاء صاحبه أو يهم بالحاجة فيأتيه من غير طلب فيقول كالمازح: جئت على قدر ياموسى، فهذا من الاستخفاف بالقرآن
    (فضائل القرآن ص123)

    ** وفي شرح بديعية ابن حجة: الاقتباس ثلاثة أقسام: مقبول ومباح ومردود.
    فالأول: ما كان في الخطب والمواعظ والعهود.

    والثاني: ما كان في الرسائل والقصص.

    والثالث: على ضربين:
    أحدهما: ما نسبه الله إلى نفسه، ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه، كما قيل عن أحد بني مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية عماله: "إن إلينا إيابهم*ثم إن علينا حسابهم".

    والآخر تضمين آية في معنى هزل ونعوذ بالله من ذلك.

    - قال السيوطي: وهذا التقسيم حسن جدا وبه أقول. (الإتقان 1/297)

    وهناك بحث بعنوان: الاقتباس أنواعه وأحكامه، للدكتور: عبد المحسن العسكر
    ------------------
    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    محق للمال وبقاء للإثم!

    ** (يمحق الله الربا ويربي الصدقات)
    قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه يمحق الربا أي: يُذهبه، إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به بل يعذبه به في الدنيا، ويعاقبه عليه يوم القيامة.

    ** (ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ)، قال قتادة: تلك علامة أهل الربا يوم القيامة، يبعثون وبهم خبل. (فتح الباري 367/4)

    ** (فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ)، قال ابن عباس: (فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ) أي: استيقنوا بحرب من الله ورسوله، وقال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. (تفسير ابن كثير)

    ** قال الشيخ ابن عثيمين:
    من أعان على معصية ناله من إثمها ما يستحق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه)، لأن الشاهدين والكاتب أعانا على إثبات هذا العقد فنالهما ما يستحقان من اللعنة.
    (اللقاء الشهري 35/ 24)

    وسنذكر في فوائد قادمة بعض المسائل المتعلقة بالربا بإذن الله
    [RIGHT][RIGHT]
    ------------------
    [RIGHT][RIGHT]
    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    أنواع الربا

    ربا الفضل، أي: الزيادة، ومعناه: بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا، كأن يبيع صاعا من البر بصاعين.

    ربا النسيئة، أي: التأخير، وهو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه بدون تقابض،كأن يبيع صاعين من البر بصاع من الأرز، ويتفرقا بدون تقابض.

    ربا القرض، وهو أن يقرضه دراهم مثلاً ويشترط النفع بإيفاء أكثر مما أقرضه أو أحسن، أو أن ينتفع بسيارته، أو داره أو نحو ذلك، فهذا هو الربا بعينه، وليس قرضا في الحقيقة، لأن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق، وهذه معاوضة ظاهرة.

    ** الأوراق النقدية نقد قائم بذاته، له حكم الذهب والفضة، فيجري فيها الربا بنوعيه: فضلاً ونسيئة، وهي أجناس متعددة بتعدد جهات الإصدار في كل بلد، فالورق النقدي السعودي جنس، والكويتي جنس، وهكذا ..

    فلا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً مطلقاً، ويجوز بيع نقد بلد بنقد بلد آخر متفاضلاً، إذا كان يداً بيد.

    وبهذا يتبين أن ما يجري في كثير من المصارف من تأجيل قبض أحد النقدين أن هذا مخالف لأحكام الشريعة.
    (فقه الدليل للشيخ: عبدالله الفوزان 291/3)، وهو كتاب فقهي محرر نافع لطالب العلم.
    ----------------------
    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    إشارة لطيفة في أهمية تكرار العلم

    حكى الحسن ابن أبي بكر النيسابوري أن فقيهاً أعاد الدرس في بيته مراراًً كثيرة، فقالت عجوز في بيته: قد والله حفظته أنا!
    فقال: أعيديه، فأعادته.

    فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس، فقالت: ما أحفظه.
    فقال: أنا أكرر الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك.
    (الحث على حفظ العلم لابن الجوزي ص٢١)
    ---------------------
    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    من حكم تحريم الربا:

    1ـ أنه متضمن للظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، لأنه أخذ فضل بلا مقابل له، وهو بهذا كما يقول ابن تيمية أشد من الميسر الذي هو القمار.

    2ـ أن جريان الربا في النقدين وهي أثمان المبيعات يؤدي إلى اضطراب المعيار الذي يعرف تقويم الأموال، فإذا دخلها الربا صارت سلعا ترتفع وتنخفض.

    3ـ تعطل المكاسب والتجارات، إذ من يحصل درهمين بدرهم كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة!

    4- انقطاع المعروف والإحسان في القرض، إذ لو حل درهم بدرهمين ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله كما في القرض. (فقه الدليل للشيخ: عبدالله الفوزان 292/3)
    ---------------
    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh


  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    من قرارات مجمع الفقه الإسلامي:

    **إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم .

    ** يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

    ** يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

    ** كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا.


    ** فوائد البنوك على الودائع [أي: مقابل المال المودع من العميل في حسابه في البنك] من الربا المحرم شرعاً في الكتاب والسنة، وهو ما تضافرت عليه القرارات والفتاوى منذ المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في المحرم 1385 هـ، وحضره خمسة وثمانون فقيها من كبار علماء الأمة، وضم ممثلين لخمس وثلاثين دولة إسلامية، ونص في بنده الأول على أن: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم.
    ----------
    ----------------

    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh



  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    قال ابن تيمية: الأصل في الطَّلاق الحظر، وإنما أُبيحَ منه قدر الحاجة. (مجموع الفتاوى 32/293)

    **قسم الفقهاء الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى سني وبدعي،
    يريدون بالسني: ما وافق السنة في طريقة إيقاعه،
    والبدعي: ما خالف السنة في ذلك،
    ولا يعنون بالسني أنه سنة، لما تقدم من النصوص المنفرة من الطلاق، وأنه أبغض الحلال إلى الله تعالى. (الموسوعة الفقهية الكويتية 33/29)


    ** قال ابن رشد:
    أجمع العلماء على أنَّ المطلِّق للسُّنَّة هو الذي يُطلِّق امرأته في
    1- طُهرٍ 2- لم يمسها فيه 3- طلقةً واحدة.
    وأنَّ المطلِّق في الحيض أو الطُّهر الذي مسَّهَا فيه غير مُطلِّق للسُّنَّة
    .
    (بداية المجتهد 108/2)

    **قال ابن عثيمين:
    السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم، مخالفون لما أرشد إليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصمت)، أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل: علي الطلاق أن تفعل كذا، أو إن فعلت فامرأتي طالق، وما أشبه ذلك من الصيغ، فإن هذا خلاف ما أرشد إليه. (فتاوى المرأة المسلمة 2/753)
    ----------------------

    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh



  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    ذكر ابن القيم أكثر من ثلاثين مزية خص الله بها يوم الجمعة منها:

    ** كان من هديه -صلّى الله عليه وسلم- تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة.

    ** كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي (السجدة) و (الإنسان).

    وسمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم، وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة.

    ** الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جداً.

    ** أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية.

    ** صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الاسلام، ومن تركها تهاوناً بها طبع الله على قلبه.

    ** أنه يستحب فيه تجمير المسجد، فقد أمر عمر رضي الله عنه أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار. [التجمير: البخور].

    ** أنه لايجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، وأما قبله فللعلماء ثلاثة أقوال، وقد أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر وقال الرجل: إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرجت، فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافراً فاخرج ما لم يحن الرواح.

    ** أن فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئاً إلا أعطاه، وأرجح الأقوال أنها بعد العصر.

    ينظر: (زاد المعاد 363/1)
    ----------------
    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh


  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    جزاكم الله خيراً .

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أروى المكية مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيراً .
    وخيرا جزاكم، نفع الله بكم

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    من أحكام السفر

    **يترخص المسافر برخص السفر من حين خروجه من حد بيوت بلده الذي سافر منه، وهو مذهب جماهير أهل العلم. (ينظر: الاستذكار 77/6)، فإذا كان المطار خارج حدود البنيان فله الترخص فيه.

    ** إذا أذن وهو في بلده ثم سافر فله القصر والجمع عند جمهور العلماء. (ينظر: المغني 143/3)

    ** من نسي صلاة في الحضر حتى خرج وقتها ثم ذكرها بعدما سافر، فقد قال الإمام أحمد: (بالإجماع يصليها أربعاً، وإذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر صلى أربعاً بالاحتياط). (المغني 141/3)

    ** قال الشيخ ابن عثيمين: من كان يعرف أنه سيصل إلى البلد قبل وقت العشاء فله أن يجمع العشاء إلى المغرب؛ لأنه في سفر، لكن نقول:الأولى لك ألا تجمع.

    ولو أخر المغرب حتى يصل إلى البلد فلا بأس، لكنه إذا وصل ووقت المغرب باق فإنه لا يجوز له أن يؤخره، بل يجب عليه أن يصليها في وقتها؛ لأن سبب الجمع هو السفر وقد انتهى، والقصر سببه السفر، فمتى انتهى السفر انتهى القصر. (لقاء الباب المفتوح 100/21).

    **من صلى خلف مقيم أو من يغلب على ظنه أنه مقيم لزمه الإتمام سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل. (ينظر: المغني 145/3)

    ** إذا أم المسافر مسافرين فنسي فصلاها تامة صحت صلاتهم وليس لذلك سجود سهو. (المغني 147/3)

    ** قال الشيخ ابن باز: إن كان سفره بعد دخول الوقت [الأفضل أن] يصلي قبل أن يسافر في المطار أو في غيره، أما إن كان السفر طويلاً فإنه يصلي في الطائرة أو فوق القطار والحمد لله، ولا يترك الصلاة حتى يخرج الوقت، يصليها على حسب طاقته إلى القبلة، ويصلي قائماً إن استطاع، فإن لم يستطع صلى جالساً. (فتاوى نور على الدرب 79/13)
    ----------------
    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    مسائل في الزكاة

    **في صحيح مسلم: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ)، قال القاضي عياض: معناه أنه يعاقب بالنار، ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن الذي يأخذه يصير جمرا يكوى به. (شرح النووي على مسلم 7/ 131)

    **ابن عثيمين: قال العلماء: لا يحل لأحد أن يسأل شيئاً إلا عند الضرورة، أما أن يسأل للأمور الكماليات لأجل أن يسابق الناس فيما يجعله في بيته، فإن هذا لا شك في تحريمه، ولا يحل له أن يأخذ الزكاة حتى لو أعطيها، فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات. (شرح رياض الصالحين 3/ 390).

    ** قال ابن قدامة: الغنى ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا، وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك نصابا. (المغني 494/2)

    ** قال ابن تيمية: دفع الزكاة إلى أقاربه: إن كان القريب الذي يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبي إليها فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب، قال أحمد عن سفيان بن عيينة كانوا يقولون: لا يحابي بها قريبا ولا يدفع بها مذمة ولا يقي بها ماله. (مجموع الفتاوى 25/ 89)

    ** في (المغني لابن قدامة 2/ 482): لا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز.

    ** قال النووي: الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور، فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها، وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن، فإن أخر بعد التمكن عصى وصار ضامنا، فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمته الزكاة. (المجموع 5/ 333)
    ---------------------
    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    مُحرقة الحسنات!

    ** ضابط: قال النووي: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. (الأذكار ص537)

    **قال ابن القيم: الفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته، فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات.

    وإذا وقعت على وجه ذم أخيك والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال، ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. (الروح ص323)

    ** كلام نفيس لابن تيمية:
    من الناس من يغتاب موافقة لجلسائه، مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون، أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس، فيرى موافقتهم مـن حسن المعاشرة وطيب المصاحبة.‏

    ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول‏:‏ ليس لي عادة أن أذكر أحدًا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله‏، ويقول‏:‏ والله إنه مسكين، أو رجل جيد؛ ولكن فيه كيت وكيت‏.‏ وربما يقول‏:‏ دعونا منه، الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضمًا لجنابه‏.‏

    يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقًا
    . (مجموع الفتاوى 237/28)
    -----------------
    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    من أحكام النذر

    **قال ابن قدامة: لا يستحب [أن ينذر] لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن النذر وأنه قال: (لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل)، متفق عليه.
    وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم. (المغني 3/10)

    ** أقسام النذر:

    1-ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة.

    2-ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية.

    3-ما يجري مجرى اليمين، وهو نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب.

    4-نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا الاسم، لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبا، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب.
    فالناذر مخير بين [فعله]، وبين أن يكفر كفارة يمين.

    5-نذر المكروه، فيكره الوفاء به، وعليه كفارة يمين.

    6-النذر المطلق، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، مثل أن يقول: لله علي نذر، فهذا كفارته كفارة يمين كما قال صلى الله عليه وسلم: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين).

    (القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 238/1)،
    وهو شرح جميل مفيد بالتقسيم والترتيب للمسائل.
    ----------------------------

    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  18. #58
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    قال الشوكاني: النحر للأموات عبادة لهم، والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم، كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال عبادة لله عز وجل بلا خلاف.

    ومن زعم أن ثم فرقاً بين الأمرين فليهده إلينا، ومن قال: إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر لهم عبادتهم،
    فقل له: فلأي مقتضى صنعت هذا الصنع؟
    فإن دعاءك للميت عند نزول أمر ربك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك.

    وهكذا إن كنت تنحر لله، وتنذر لله، فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره؟!
    . (الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص20)


    ** قال الرافعي الشافعي:
    الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود، وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته وكان فعله كفرا،كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة، فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه. (المجموع للنووي 385/8)
    --------------

    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  19. #59
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    في صحيح مسلم: (اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ ، قَالُوا: وَمَا اللَعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِى يَتَخَلَّى فِى طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِى ظِلِّهِمْ)، قال الخطابي: أي الجالبان للعن، الحاملان الناس عليه، وذلك أن من فعلهما شتم، وقد يكون اللاعن بمعنى: الملعون، فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما.

    ونهي عنه في الظل والطريق لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به واستقذاره
    . (شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ص 28)

    ** سئل الشيخ ابن باز: هل يقاس على التخلي في التحريم رمي النفايات؟ فقال: الذي يؤذي الناس داخل في النهي. (ينظر: سلسلة سألت الشيخ ابن باز رقم 3)

    فيجب أن يحترز من يخرج في الرحلات وأماكن التنزه من إيذاء الناس ببقايا نفاياته ورميها مبعثرة تحرم الناس من الجلوس في المكان.
    -------

    خدمة فوائد فقهية
    للاشتراك عبر الواتساب
    00966578038154
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    1,225

    افتراضي

    كشاف البحوث الفقهية

    يحتوي على أكثر من 23000 بحث علمي .. مفيد لمن يريد الاطلاع على البحوث والرسائل التي كتبت في موضوع معين
    http://uqu.edu.sa/page/ar/108961
    الواتساب
    00966576975885
    وعبر التلقرام
    https://telegram.me/Fiiqh

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •