تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 127

الموضوع: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    إذا نظرنا لإنكار الإسبال فالكل ينكره سواء قال لأنه محرم أو قال لأنه مظنة المحرم ( أي الخيلاء ) و إنما لا ينكر على المعذور أي من وقع منه الاسبال اتفاقاً بلا خيلاء حسب كلام ابن تيمية

  2. #42

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    وجدت لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 22/144 ) ما نصه : " وَسُئِلَ :
    عَنْ طُولِ السَّرَاوِيلِ إذَا تَعَدَّى عَنْ الْكَعْبِ هَلْ يَجُوزُ ؟ .
    فَأَجَابَ :
    طُولُ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَسَائِرِ اللِّبَاسِ إذَا تَعَدَّى لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ . كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : : { الْإِسْبَالُ فِي السَّرَاوِيلِ وَالْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ } يَعْنِي نَهَى عَنْ الْإِسْبَالِ "

    وقال في الإقتضاء (130) ما نصه : " وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه يجره فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح لكن ليس هو السدل "

    هذا والله تعالى أعلم

  3. #43

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    وقال الألباني في أحد دروسه المفرغة:
    " وهنا شبهة ترد كثيراً وكثيراً في مثل هذه المناسبة، يقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث السابق: ( من جر إزاره خيلاء )، فنحن اليوم سواءً كنا شباباً أو شيوخاً، لا نجر الثياب تحت الكعبين خيلاء، وإنما هو عادة و(موضة) ويحتج أولئك بما جاء في صحيح البخاري : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الوعيد الشديد لمن يجر إزاره خيلاء قال: ( يا رسول الله! فإن ثوبي يقع، فقال له عليه السلام: إنك لا تفعله خيلاء )، فيتمسك أولئك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لـ أبي بكر ، ويحتجون به على أن إطالة الثوب تحت الكعبين إنما يكون ممنوعاً إذا اقترن بهذا القصد السيئ، ألا وهو: الخيلاء والتكبر.
    الآن أقول: جوابي على هذا من وجهين اثنين: الأول: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يقل: أنا حينما أُفَصِّل ثوبي أجعله طويلاً تحت الكعبين لا أقصد بذلك الخيلاء، وإنما قال: يقع! وهذا يعرفه الذين اعتادوا أن يلبسوا العباءة، فقد تكون العباءة مُفَصَّلة حسب السنة، أي فوق الكعبين؛ لكن مع الانطلاق والسير والعمل والصلاة تصبح العباءة متدلية إلى الخلف فتنزل إلى ما تحت الكعبين هذا هو الذي أشار إليه أبو بكر في سؤاله، وقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ( إنك لا تفعله خيلاء ).
    أما أن يأتي الرجل فيُفَصِّل الثوب -أيَّ ثوبٍ كان مما سبقت الإشارة إليه- طويلاً خلافاً للشرع، ويبرر ذلك بأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فهذا من تلبيسات الشيطان على بني الإنسان.
    وبعد هذا نقول في الجواب عن هذه الشبهة، بعد أن أوضحنا أن حديث أبي بكر الصديق إنَّما يعني الثوب الذي يستطيل بدون قصد صاحبه، ما لَمْ يُوْصِلُه صاحبه ويفصِّله طويلاً تحت الكعبين، ويدَّعي أنه إنما يفعل ذلك بغير قصد الخيلاء، نقول: ليس من المفروض في المجتمع الإسلامي الصحيح أن يعمل المسلم -فضلاًَ عن جماهير المسلمين- عملاً يحتاج كل منهم إلى أن يبرر هذا العمل بحسن النية، فهذا الأمر لا يكاد ينتهي، وهذا يخالف نصوصاً من الأحاديث الصحيحة التي تربي المسلم على ألاَّ يعمل عملاً، وألاَّ يتكلم كلاماً، وألاَّ يقول قولاً يحتاج بعد ذلك كله إلى أن يقدم له عذراً، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ( لا تَكَلَّمَنَّ بكلام تعتذر به عند الناس ) هذا خاص بالكلام؛ لكن يأتي الحديث الآخر يشمله ويشمل غيره من الأعمال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( إياك وما يُعْتَذَرُ منه! ).
    فمن يطيل ثوبه تحت الكعبين، فيُنْكِرُه عليه العارف بالسنة، فيقول: يا أخي! أنا لا أفعل ذلك خيلاءً، -كما قال أبو بكر الصديق -.
    فأولاً: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أبا بكر الصديق ، وعرف تواضعه، وأنه قد تبرأ من الكِبْر ولو ذرة منه، فقال وشهد له بأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يستطيع أن يشهد مثل هذه الشهادة لإنسان آخر، لا سيما في مثل هذه المجتمعات الفاسدة.
    وثانياً: قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ( أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق ...) هذا الحديث يضع لك منهجاً عملياً يجب أن تلتزمه، دون أن تبرر مخالفتك إياه بحجة أنك لا تفعل تلك المخالفة خيلاء، حيث يقول: ( أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار ).
    فهنا لا يُسْمَعُ مِن أحد يطيل ثوبه إلى ما تحت الكعبين أنه لا يفعل ذلك خيلاءً؛ لأننا نقول: إنك تفعل ذلك مخالفة لهذا النهج النبوي، وانتهى الأمر، أما إن انضمَّ إلى ذلك أنك فعلتَه خيلاءً فقد استحققت ذلك الوعيد الشديد، ألاَّ ينظر الله تبارك وتعالى إليك يوم القيامة نظرةَ رحمة.
    ذلك هو ما ابتلي به شباب اليوم، لاسيما وهم يتخذون ذلك من باب اتباع التقاليد الأوروبية والموضة الغربية، من إطالة السروال -أعني: البنطلون- حتى يكاد يتهرَّى من أسفل بسبب اتصاله بالأرض، فهذا محرم لا يجوز؛ سواءً قصد لابسُه الخيلاء أو لم يقصده، وهي في الأصل ابتُدِعَت من هناك تكبراً وخيلاء، لا شك في هذا ولا وريب؛ لأن الكفار لا يهمهم في هذه الدنيا إلا التمسك بحب الظهور والتكبر على الناس ونحو ذلك، وما دام أن هذه الأزياء إنما تأتينا من تلك البلاد فهي لم يُقْصَد بها قطعاً وجه الله تبارك وتعالى، إنما قُصِد بها وجه الشيطان.
    وهذا الكلام يشمل كل الأزياء التي تَرِد إلى هذه البلاد الإسلامية؛ سواء ما كان منها متعلقاً بأزياء الرجال أو بأزياء النساء، فكيف ما كان منها مخالفاً لمثل ذلك الحديث الصريح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ( أَزْرَة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار )؟! هذا مما يجب على كل مسلم يغار على دينه ويهتم به أن يكون بعيداً عن غضب ربه تبارك وتعالى عليه، ولا نقول: هو حريص على اتباع السنة؛ لأن السنة مراتب، قد تدخل تحتها الأمور المستحبة، نحن الآن نتكلم عن الأمور الواجبة، انظر الحديث السابق: ( أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق ...) هذا هو المستحب؛ لكن إذا أطاله إلى الكعبين فهذا جائز وليس بمحرم؛ لكن إن زاد في الإطالة حتى تحت الكعبين فهذا محرم وصاحبه في النار، وينبغي أن يُفْهم من قوله عليه السلام: ( وما طال ففي النار ) أنه لا يعني: الثوب؛ لأن الثوب ليس مكلفاً ولا يحاسَب! وهذا له أمثلة كثيرة في الشريعة، منها ما نفتتح به خُطَبَنا ودروسَنا من قوله عليه السلام: ( كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ) أي: كل بدعة في النار، فما هي البدعة؟! هي شيء معنوي وليس شيئاً مُجَسَّماً؛ لكن معنى قوله: ( وكل ضلالة في النار ) أي: صاحبها في النار.
    وكذلك الإزار الذي يطيله صاحبه إلى أسفل الكعبين، صاحبه في النار.
    هذه تذكرة أردتُ أن أوجهها إليكم؛ لإرشاد من كان يريد منكم أن يكون تحت رحمة ربه عز وجل يوم يُحْشَر الناس { يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } [الشعراء:88-89] "

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,452

    Lightbulb رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    الأخ الكريم (أبو عبد الرحمن الدوسي)
    أما النص الأول لشيخ الإسلام .. فليس فيه القول الفصل ..
    وأما النص الثاني، فالذي يظهر لي (والله أعلم) أن قول شيخ الإسلام (محرم على الصحيح) يعني: على الصحيح من المذهب. أو: بشرط الخيلاء .. هذا ما فهمته من سياق النص الثاني .. ومن مجموع الحال والمقال .. ولا أستطيع أن أدع القواعد لنصوص محتملة مشتبهة .. ها هو ابن مفلح، الخبير بابن تيمية، وله اطلاع على "اقتضاء الصراط المستقيم" لم يَفهَم من نص "الاقتضاء" ما أظنه قد فهمته أنت منه .. وها هي نصوص شيخ الإسلام المفصّلة في المواضع الأخرى من كتبه .. أين نذهب بهذا ..
    وكتاب "شرح العمدة" تعامل معه التلاميذ وأئمة المذهب على أنه كتاب معتمد في نقل فقه المذهب واختيارات الشيخ تقي الدين .. ولم يحكموا عند الاختلاف بين ما في "شرح العمدة" وبين ما في غيره بإعمال الناسخ والمنسوخ .. وهذا متقدم وذاك متأخر .. هذا ما ظهر لي، والعلم عند الله ..
    وأما قول أحد المشايخ أن طريقة ابن تيمية في "شرح العمدة" فيها من الاهتمام بتحقيق الروايات .. إلخ ما يدل على أنه كتب الشرح في أوائل عمره وأن روح التقليد ظاهرة .. فقد رأى غيره غير ما رأى .. والرأي أن شيخ الإسلام تمتع في "شرح العمدة" "بالروح الأكاديمية" فهو يتناول شرح متن حنبلي .. ولذلك فإن المطلوب منه الاستفراغ في بيان المذهب والروايات وإلى آخر ما يلزم .. لا أنه ينصرف عن تحقيق المذهب إلى مكان بعيد .. ثم إنه قد جاء في مقدمة "شرح العمدة" أن الشيخ ألّفه تحت رغبة بعض "الأصحاب" .. فأرجو أن نتأمل في هذه .. والله أعلى وأعلم، والخطأ عليّ وارد .. وما أبرىء نفسي .. والله أعلم.

    وأنا في الحقيقة أتحفظ من الخوض في هذا الموضوع .. ولكني قد استدرجت إليه استدراجا .. ومشاركتي تدور حول نقطة بحث وحيدة .. ولا تدور في أصل الموضوع .. والله أعلم
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن الدوسي مشاهدة المشاركة
    وجدت لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 22/144 ) ما نصه : " وَسُئِلَ :
    عَنْ طُولِ السَّرَاوِيلِ إذَا تَعَدَّى عَنْ الْكَعْبِ هَلْ يَجُوزُ ؟ .
    فَأَجَابَ :
    طُولُ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَسَائِرِ اللِّبَاسِ إذَا تَعَدَّى لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ . كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : : { الْإِسْبَالُ فِي السَّرَاوِيلِ وَالْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ } يَعْنِي نَهَى عَنْ الْإِسْبَالِ "

    وقال في الإقتضاء (130) ما نصه : " وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه يجره فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح لكن ليس هو السدل "

    هذا والله تعالى أعلم
    أما قول شيخ الإسلام ( لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ) قطعي في ذهابه إلى التحريم , فلا يقال ليس له كذا في الكراهة .
    وقد أكده بقوله ( نهى عن الإسبال ) ولو أنه ذاهب للتقييد لوجب عليه ذكره في هذا الموطن .

    وقد قال رحمه الله كما في (مجموع الفتاوى 22/147):
    فإن النساء على عهده كن يلبسن ثياب طويلات الذيل بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين ولهذا لما نهى النبى الرجال عن إسبال الإزار وقيل له فالنساء قال يرخين شبرا .اهـ المقصود

    وترجيحه في الإقتضاء يؤكد هذا , لاسيما أنه فرّق بين الجر والإسبال , وقال هو محرم على الصحيح ويقصد الإسبال للإجماع على تحريم الجر كما هو معلوم والله أعلم .

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    يقول محمد تقي العثماني (تكملة فتح الملهم4/74) :
    أن العلة الأصلية من وراء تحريم الإسبال هي الخيلاء , كما صرح به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الباب , ولكن تحقق الخيلاء أمر مخفيّ ربما لا يطلع عليه من ابتلي به , فأقيم سببه مقام العلة , وهو الإسبال , وهذا كالقصر في السفر , فإن علته هي المشقة , ولكن المشقة أمر مجمل لا ينضبط بضوابط , فأقيم سببها مقام العلة , وهو السفر , وعلى هذا , كلما تحقق الإسبال تحت الكعبين جاء المنع, إلا في غير حالة الإختيار , فإن انتفاء الخيلاء أمر متيقن , لأن الخيلاء لا تتحقق بفعل لا قصد للعبد فيه , ومن هذه الجهة أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسبال لأبي بكر رضي الله عنه وقال له ((لست ممن يصنعه خيلاء)) , وبهذا تنطبق الروايات , والله سبحانه أعلم .أهـ

    قال الشيخ الألباني رحمه الله :
    قال الحافظ ( 10 / 217 ) عقب رواية أحمد : " فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره ، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي ، لأنه كلما كاد يسترخي شده " . ثم ذكر أن في بعض الروايات أنه كان نحيفا .
    قلت (الألباني القائل) : فهل يجوز الاستدلال بهذا و الفرق ظاهر كالشمس بين ما كان يقع من أبي بكر بغير قصد ، و بين من يجعل ثوبه مسبلا دائما قصدا ! نسأل الله العصمة من الهوى .انتهى

    قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء ....فمراده صلى الله عليه وسلم أن من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء لكونه لم يسبلها ، وإنما قد تسترخي عليه فيرفعها ويتعاهدها ولا شك أن هذا معذور ، أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتا أو سراويل أو إزارا أو قميصا فهو داخل في الوعيد وليس معذورا في إسباله ملابسه ، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها .اهـ

    هذه الفوائد وغيرها منقولة من هذا الرابط
    http://www.sahab.net/forums/showthre...=356885&page=2

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,452

    Lightbulb رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    الأخ الكريم (القضاعي)، سلام، أمّا بعد:
    الوقت أنفس من أن يضيع في تكرار المعاني، وهي قريبة مبثوثة ..
    [الخلاصة] نصوص شيخ الإسلام في مسألة "الإسبال" على قسمين:
    1- نصوص مجملة.
    2- نصوص مبيّنة مفصّلة.
    الواجب: حمل المجمل على المبيّن.
    ومن باب (ولكن ليطمئن قلبي): نتلمّس اختياره في أقوال تلامذته المبثوثة:
    أ*- في كتب "الاختيارات".
    ب*- في كتبهم الأخرى.
    ثم: إنْ كان الحافظ ابن قيِّم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام، كان يراجع ابن مفلح في اختيارات الشيخ، فأولَى بنا فَأَولَى، ثم أَوْلَى بنا فأولى ..
    [فائدة] طائفة من الفقهاء يقولون: إنّ الجر والإسبال "للخيلاء": مكروه، غير محرّم. "مجموع الفتاوى"20/277.
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد مشاهدة المشاركة
    [فائدة] طائفة من الفقهاء يقولون: إنّ الجر والإسبال "للخيلاء": مكروه، غير محرّم. "مجموع الفتاوى"20/277.
    عفا الله عني وعنك
    إنما ذكر هذا القول شيخ الإسلام على سبيل الإنكار لا الإقرار خلال عرضه لمسألة عدم خلو المسائل من خلاف وإن كنت من القطعيات فتنبه .
    وأما ابن مفلح فكأنه نقل عن شرح العمدة ولعله لم يطّلع على هذا القول عن شيخ الإسلام كما عرفناه في الفتاوى , والإحاطة ليست لبشر فتأمل .
    والمهم النظر في الأقوال وليس في قائليها بارك الله فيك .

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,452

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    الأخ الكريم (القضاعي)
    بارك الله فيك
    أولا: لعلك لم تلحظ كلمة [فائدة] .. وإلا فأنا منتبه، ولله الحمد، فتنبّه!
    ثانيا: تقول: (فكأنه ... ولعله ...)، ثم تستدرك على ابن مفلح بقولك: (كما عرفناه في الفتاوى).
    الله أكبر! عرفتَ أنت ولم يَعرف ابن مفلح! أحطتَ أنت ولم يُحط ابن مفلح! فهمتَ أنت وغاب عن ابن مفلح! ..
    ثم نصوص مبيّنة تضربها بنصوص أخرى مجملة!
    أهكذا التحقيق في المسائل؟!
    ثالثا: ثم إذا ما جنّبنا الهوى والميل في دراسة المسائل: ما الذي يجعلك تغض الطرف عن: النصوص البيّنة المبيّنة في "شرح العمدة"، والنص الصريح الواضح لابن مفلح في "اختيار شيخ الإسلام"، وتتمسك بالنصوص المجملة المحتملة المشتبهة في الكتب الأخرى .. خاصة عند عدم العلم بتاريخ هذه المصنفات ..؟!
    أخيرا: انظر: المشاركة: 47 وآخر سطر من المشاركة: 44.
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    وفيك بارك وغفر الله لي ولك ولمن يقرأ
    فها أنا جنبت الهوى المظنون جانباً كما أمرت وأقول :
    التحقيق رحمك الله بأن نقول أن لشيخ الإسلام أقوال متعارضة في حكم شرعي من أحكام الشريعة .
    ولاشك من أن تلاميذ الشيخ أخبر بشيخهم من غيرهم .
    ولكن يقال ذلك عندما ينقل لنا العلامة ابن مفلح القولين لشيخ الإسلام ثم ينص على اختياره لاحدهما .
    ولا اظنك ستقول أن أقوال شيخ الإسلام في مسألة الإسبال ليست متعارضة !
    وأما قولك ( الله أكبر! عرفتَ أنت ولم يَعرف ابن مفلح! أحطتَ أنت ولم يُحط ابن مفلح! فهمتَ أنت وغاب عن ابن مفلح! .. ) !!!
    فلن تجد في مقالي لو تأملت تقليلا لشأن العلامة ابن مفلح وابرأ بك أن تتابع المقلدة في قولهم ( لن يخفى على الإمام ما ظهر لكم ) ؟!!!
    وعلى العموم يجب أن نعلم أن قول شيخ الإسلام هو قول من أقوال أهل العلم سواء كان راجحاً أو مرجوحاً ولا يجوز أن نجعله مرجحاً لا سيما والمسألة فقهية وليست عقدية والله الموفق .

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    وأخيرا من باب بذل العلم :
    فلو تفيدنا وفقك الله وتبين لي المجمل من المبين من أقوال شيخ الإسلام في هذه المسألة .

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,452

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    الأخ الكريم (القضاعي)
    ليست متعارضة قولا واحدا
    وعلى سبيل التنزّل؛ فإنّه إن كان ثمّة تعارض فيما يبدو للناظر؛ فإنّ القول قول ابن مفلح القاطع للنزاع في هذه المسألة ..
    ترميني بعد ذلك بالتقليد .. تصفني بكيت وكيت .. فاعلم رحمك الله أنه لن يتغير من الأمر شيء ..
    وتقليد يعصم من الزلل .. خير من اجتهاد يودي إلى الشطط والغلط ..
    ومع ذلك فإنّي من التقليد (المذموم) أفر .. ولكن كل شيء بقدر وميزان ..
    ولا تَلزمني خطبتك الأخيرة الواردة في آخر سطر مشاركتك، برقم: 50 .. ذلك، لو تأملت آخر سطر مشاركتي، برقم: 44 ..
    وأكتفي بهذا القدر .. فقد دبّ في نفسي الملل ..
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    منقول
    رأي الذهبي وابن حجر في إسبال الثياب.

    بادي ذي بدء هناك رواية في الصحيحين تبين أن الإسبال في كل شيء وليس خاصا في الإزار وتغني عما سواها وهي:

    عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء ) متفق عليه




    قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء ج3/ص233-234:

    أخبرنا إسحاق الأسدي أخبرنا ابن خليل أخبرنا اللبان أخبرنا أبو علي الحداد أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أحمد بن جعفر أخبرنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن قزعة قال رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة أو جشبة فقلت له إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان وتقر عيناي أن أراه عليك قال أرنيه فلمسه وقال أحرير هذا قلت لا إنه من قطن قال إني أخاف أن ألبسه أخاف أكون مختالا فخورا والله لا يحب كل مختال فخور قلت كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين ولو كان من غير ذهب ولا حرير فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف بفرو من أثمان أربع مئة درهم ونحوها والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر فإن نصحته ولمته برفق كابر وقال ما في خيلاء ولا فخر وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه وقيل له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار يقول إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء وأنا لا أفعل خيلاء فتراه يكابر ويبرى ء نفسه الحمقاء ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء ويترخص بقول الصديق إنه يا رسول الله يسترخي إزاري فقال لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء فقلنا أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا بل كان يشده فوق الكعب ثم فيما بعد يسترخي وقد قال عليه السلام إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيا لكعابه ومنه طول الأكمام زائدا وتطويل العذبة وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس وقد يعذر الواحد منهم بالجهل والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة فإن خلع على رئيس خلعة سيراء من ذهب وحرير وقندس يحرمه ما ورد في النهي عن جلود السباع ولبسها الشخص يسحبها ويختال فيها ويخطر بيده ويغضب ممن لا يهنيه بهذه المحرمات ولا سيما إن كانت خلعة وزارة وظلم ونظر مكس أو ولاية شرطة فليتهيأ للمقت وللعزل والإهانة والضرب وفي الآخرة أشد عذابا وتنكيلا فرضي الله عن ابن عمر وأبيه وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتألهه وخوفه من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها والقضاء من مثل عثمان فيرده ونيابة الشام لعلي فيهرب منه فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب أهـ

    قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: ج10/ص259

    ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال أن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء قال النووي ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجال والحاصل أن للرجال حالين حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين وكذلك للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع .

    فتح الباري ج10/ص263:

    فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا لا يظهر فيه تحريم ولا سيما ان كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر وان كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسه المرأة وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به.

    فتح الباري ج10/ص264:

    قال بن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في فإنها دعوى غير مسلمة بل إطالته ذيله دالة على تكبره اه ملخصا وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. انتهى

    فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ج22/ص144

    وسئل عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب هل يجوز ؟
    فأجاب :
    طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبى وقال الإسبال فى السراويل والأزار والقميص يعنى نهى عن الإسبال.

    قال أبوداود رحمه الله تعالى:
    حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه".

    وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110712

  14. #54

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    وإنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك
    شرح العمدة ج 4 ص 366
    أي من عرف عنه أنه أسبل لحاجة مثل ابن مسعود أو من غير قصد مثل أبي بكر أو نحوه و إلا فالغالب و المظنون في من أسبل أنه خيلاء و ينكر عليه حتى يعرف له عذر مقبول مثلهما هذا هو الذي فيه الخلاف
    كيف نتّهم من أسبل ثوبه ونجزم أنه خيلاء (مع انه مرض قلبي لايعلم به الا الله) وننكر عليه مع ان الاصل حسن الظن بالناس وبراءة الذمة ....

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    2

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    لا تخلطوا بين الانكار على العامي المسبل ثوبه وبين الانكار على المخالف المجتهد الذي يرى بجواز الاسبال ان لم يكن بخيلاء .

    فرقوا هداكم الله .

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العز بن عبد الغني مشاهدة المشاركة
    كيف نتّهم من أسبل ثوبه ونجزم أنه خيلاء (مع انه مرض قلبي لايعلم به الا الله) وننكر عليه مع ان الاصل حسن الظن بالناس وبراءة الذمة ....
    لا نجزم لكنه مظنة خيلاء كما في كلام ابن تيمية و الفقهاء أحياناً يقيمون المظنة مقام المئنة و لهذا قال ابن تيمية أن من قال إنه لا يحرم الإسبال لغير خيلاء أن مراده في من يتفق عنه عدم ذلك فلا يكون خيلاء و لا مظنة خيلاء و عندها لا ينكر عليه

  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    7

    Lightbulb رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشيم بن بشير مشاهدة المشاركة
    فليت الأخوة الذين اشغلو الأمة وارادوا عسف الناس للأخذ برأيهم ان يعرفوا اقول اهل العلم في المسألة قبل ان ينكروا ....
    جزاك الله خيرا فالمسألة خلاف مشهور قديما وحديثا عند اهل العلم

  18. #58
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    لا نجزم لكنه مظنة خيلاء كما في كلام ابن تيمية و الفقهاء أحياناً يقيمون المظنة مقام المئنة و لهذا قال ابن تيمية أن من قال إنه لا يحرم الإسبال لغير خيلاء أن مراده في من يتفق عنه عدم ذلك فلا يكون خيلاء و لا مظنة خيلاء و عندها لا ينكر عليه
    هذا لا ينضبط
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  19. #59
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني مشاهدة المشاركة
    هذا لا ينضبط
    ملاحظة : الأخ أمجد ممكن أن يكون المراد و الله أعلم عند شيخ الإسلام

    أن ما كان مظنة المحرم يباح للحاجة أما من قال أنه محرم لذاته و ليس لأنه مظنة فلا يباح إلا لضرورة

    و هذا مثل الخلاف في كشف الوجه للمرأة و لا نريد تحويل الموضوع له

    فمن قال إنه عورة فكشفه محرم لذاته و لا يباح إلا لضرورة كالحنابلة

    أما من قال محرم لأنه مظنة الفتنة فيقول يجوز كشفه للحاجة مثل الحنفية و المالكية و الشافعية

    و لا أحد منهم يقول بكشفه دائماً

    و لعل الإسبال مثل ذلك كما حكى شيخ الإسلام الخلاف فيه

    من قال إنه محرم لذاته لأنه خيلاء قال لا يجوز إلا لضرورة
    و من قال أنه محرم لأنه مظنة الخيلاء قال يباح للحاجة

    و لا يقولون بإباحته مطلقاً ، فمرادهم بالاباحة لغير الخيلاء من يتفق عنه عدم ذلك أي عدم الخيلاء

    و الله أعلم

  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    مصر - محافظة الشرقية - مدينة الإبراهيمية
    المشاركات
    1,463

    Lightbulb رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    في الحقيقة؛ إن المرء ليستغرب من (غالب) الإخوة الذين شاركوا في هذا الموضوع؛ إذ قد استعرضوا أقوال أهل العلم (فقط)!. ولكن أين أقوال النبي منهم؟!

    هل غفلوا عن مثل قوله :
    «1-إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ
    _2- وَلا حَرَجَ أَوْ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ
    _3- مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ
    _4- وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ»

    ___أخرجه مالك، وأحمد، والحميدي، وأبو داود، وابن ماجة، والطياليسي، وابن حبان، وغيرهم كثير؛ جميعهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري نحوه.

    ___
    والحديث (بهذا لإسناد) صححه النووي في «رياض الصالحين»، وقال الحافظ العراقي في "المغني": «قال محمد بن يحيى الذهلي: كلا الحديثين محفوظ [يقصد حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد]»لهـ، وصححه الشيخ الألباني في "المشكاة"، و"صحيح الترغيب والترهيب"، و"صحيح أبي داود"، وغيرها.

    والشاهد من الحديث (ظاهر)؛ أن النبي ذكر الأمرين معًا:
    __1- الإسبال مجردًا عن الخيلاء؛ حيث توعد فاعله بالنار؛ فقال: «مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ».
    __2- الإسبال بطرًا (=خيلاء)؛ حيث توعد فاعله بإعراض الله عنه، وأنه لا ينظر إليه بالرحمة؛ فقال: «وَمَنْ جَرَّ
    _____إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ».

    فَذِكْرُ الأمرين معًا؛ يقتضى التغاير -قطعًا- بينهما؛ مما يرجح قول من ذهب إلى التحريم.

    ___وهذا الحديث؛ يجزم بخروج المسألة من دائرة الاجتهاد، والخلاف (المعتبر)؛ لثبوت النص القاطع بذلك. أما المجتهدون الذين قالوا بقول الجمهور؛ وقد خفي عليهم هذا الحديث؛ فلهم أجر واحد، ولا تثريب عليهم. وأما من وقف على هذا الحديث، ثم أراد أن يتشبث بقول الجمهور، ويقول بوجود الخلاف (المعتبر) في هذه المسألة؛ فلا أظنه بين الأجر والأجرين بحال؛ بل ليس له إلا الإثم؛ والله ورسوله أعلم.

    هذه خلاصة ما أعتقده في هذه المسألة؛ كتبتها على عجالة؛ وإلا فأنا لم أقصد الاستيعاب فيما أكتب.

    فأسأل الله للجميع الهداية والسداد؛ إنه ولي ذلك، وهو رب العباد.

    تنبيه هام:
    _____على اعتبار عدم وجود هذا الحديث؛ فوجوه الرد على قول الجمهور كثيرة جدًا؛ تكاد تصل إلى القطع بخطأهم فيما ذهبوا إليه؛ مما يخرج المسألة -على الراجح- من دائرة الخلاف (المعتبر). وقد استفاض الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني في الرد على من جوز الإسبال بغير خيلاء في غير كتاب له وشريط. ولو أذن الله لي؛ فسوف أشير إلى هذه المواضع؛ لأثري الموضوع؛ والله المستعان.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •