تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 9 الأولىالأولى 123456789 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 166

الموضوع: الدرر البهية من الفوائد البازية : 1 - الدرر البازية على منتقى الأخبار

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    54 - باب كراهة نتف الشيب
    1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال‏:‏ لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلامإلا كتب اللَّه له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏ ([1])

    ([1]) هذا فيه النهي عن نتف الشيب فهو نور المسلم وجمال له فلا ينبغي له نتفه وفي هذا الحديث أنه يكتب له به حسنة ويرفع به درجة ويحط عنه خطيئة فهذا فضل كبير والحديث رواه أبو داود بسند جيد لا بأس به . فلا ينبغي للمسلم التعرض للشيب بل يفرح بذلك ويسر به لهذا الفضل والأجر الكبير . ( فيه الدلالة على كراهة نتف الشيب والسنة إبقاؤها وفيه له ذكرى فإن من شاب مات بعضه فعليه أن يستعد للقاء الله ولا يتعرض للشيب بشيء )
    @ الاسئلة : أ - جاء عن ابراهيم أنه رأى الشيب فقال ( يا رب ما هذا ) فقال ( وقار ) فقال ( اللهم زدني وقاراً ) ما صحة هذا ؟ الجواب : لا أعرف عنه شيئاً .

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    55 - باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهةالسواد

    1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال‏:‏ ‏(‏جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلىرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوهالسواد‏) ‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي‏.‏ ([1])
    2 - وعن محمد بن سيرين قال‏:‏ ‏(‏سئل أنس بن مالك عن خضاب رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم لم يكن شاب إلا يسيرًا ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبًا بالحناء والكتم‏)‏‏.‏
    متفق عليه‏.‏ وزاد أحمد قال‏:‏ ‏(‏وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى إذا وضعه بين يدي رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لأبيبكر‏:‏ لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامةبياضًا فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ غيروهما وجنبوه السواد‏)‏‏.‏([2])
    3 - وعن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب قال‏:‏ ‏(‏دخلنا على أم سلمةفأخرجت إلينا من شعر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فإذا هو مخضوب بالحناءوالكتم‏) ‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه والبخاري ولم يذكر بالحناء وبالكتم‏.‏
    4 - وعن نافع عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمكان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والنسائي‏.‏
    5 - وعن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم‏)‏‏.‏رو اه الخمسة وصححه الترمذي‏.‏
    6 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏
    7 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏مر على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمرجل قد خضب بالحناء فقال‏:‏ ما أحسن هذا فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال‏:‏ هذاأحسن من هذا فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال‏:‏ هذا أحسن من هذا كله‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه‏.‏([3])
    8 - وعن أبي رمثة قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلميخضب بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه‏)‏‏.‏ رواه أحمد وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود‏:‏ ‏(‏أتيت النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء‏)‏ ردع بالعين المهملة أيلطخ يقال به ردع من دم أو زعفران‏.‏


    ([1]) هذا الاحاديث كلها تدل على شرعية الخضاب ولكن بغير السواد والأفضل بالحناء والكتم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة فالكتم يصبغ سواد والحناء يصبغ حمرة فإذا اجتمعا صارا بين السواد والحمرة فكان الصديق وعمر يصبغان بالحناء والكتم والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد لذلك فهو أفضل ما يخضب وإن خضب بالصفرة فلا بأس كما جاء عن ابن عمر أنه كان يخضب بها ويذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله مستحب وسنة . ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغير رأس أبي قحافة عام الفتح فقال ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) فدل على أن السنة أن يغير الشيب سواء بالحناء أو الكتم أو بالصفرة وإذ اجتمع الحناء والكتم فهو أفضل ، واستحباب تغيير الشيب يعم الرجال والنساء أما الأسود الخالص فلا يجوز .
    وقوله ( وجنبوه السواد ) فيه دلالة على أنه لا يجوز الصبغ بالسواد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه لحديث جابر ولرواية أنس عند أحمد وسنده جيد وهي موافقة لرواية جابر وهكذا ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ( يأتي في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يعرفون رائحة الجنة ) وهو لا بأس به سنده جيد بعضهم أعله بأن فيه عبد الكريم بن أبي أمية وهو غلط بل الذي فيه عبد الكريم الجزري وهو ثقة فهذا وعيد وهو يدل على أنه لا يجوز وهو من الكبائر ) فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الصبغ بالسواد الخالص ولكن بالحناء أو الحناء والكتم أو بالصفرة )
    ودلت الأحاديث على أن أفضل التغيير بالحناء والكتم أو بالحناء فقط وأما حديث (وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏مر على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمرجل قد خضب بالحناء فقال‏:‏ ما أحسن هذا فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال‏:‏ هذاأحسن من هذا فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال‏:‏ هذا أحسن من هذا كله‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه ) فهو حديث ضعيف ، فالأفضل التغيير بالحناء والكتم أو بالحناء فقط وإن غير بالصفرة فلا بأس )
    @ الاسئلة : أ - هل تغيير الشيب واجب ؟ الجواب : المشهور عند العلماء أنه سنة موكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد يرى فيهم البياض فلم يصبغوا فالسنة التغيير مخالفة لليهود والنصارى وأما كونه يأثم فهذا فيه نظر ولكنه سنة مؤكدة بلا شك .


    ([2]) ( سندها عند أحمد جيد ) ( الشرح القديم )

    ([3]) ( الحديث ضعيف ) ( الشرح القديم )

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    56 - باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره
    1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان شعر رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم فوق الوفرة ودون الجمة‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي‏.‏ ([1])
    2 - وعن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانيضرب شعره منكبيه‏)‏‏.‏ وفي لفظ ‏(‏كان شعره رجلًا ليس بالجعد والسبط بين أذنيهوعاتقه‏)‏ .‏ أخرجاه ولأحمد ومسلم ‏(‏كان شعره إلى أنصاف أذنيه‏)‏‏.‏
    3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال‏:‏ من كان له شعر فليكرمه‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏
    4 - عن عبد اللَّه بن المغفل قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبًا‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي‏.‏
    5 - وعن أبي قتادة‏:‏ ‏(‏أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏

    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بأس أن يربي الإنسان شعره وأن السنة في حقه أن يكرمه إذا رباه وذلك بترجيله غباً ولا حرج أن يكون جمة إلى أطراف أذنيه أو بين منكبيه وأذنيه ولا بأس أن يضرب إلى منكبيه كل ذلك لا حرح فيه ، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما حلق في بعض الأحيان كما حلق في عمرة الحديبية وفي حجة الوداع وربما قصر رأسه كما في عمرة القضاء وعمرة الجعرانة والحلق جائز فلا بأس أن يحلق رأسه ولا بأس أن يقصره فهو مخير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه أمر أهله فقال ( احلقوه كله أو دعوه كله ) فالقزع لا يجوز إما أن يحلق كله أو يترك كله وهكذا التقصير إما أن يقصر كله أو يترك كله ورخص لأبي قتادة أن يترجل كل يوم لما اشتكى له حاجته إلى ذلك فهذا كله يدل على أن الأمر فيه سعة . وإذا كان تربية الرأس وبقاؤها قد يفضي إلى تهمة الشخص في بعض البلدان أو بعض الأحيان فيتهم بأنه يريد التقرب إلى النساء وفعل الفاحشة وما أشبه ذلك فإنه يترك الفعل الذي يسبب التهمة ويبتعد عنها ، أما إذا كان في محل لا تهمة فيه ولا يخشى عليه من الشر فلا حرج إن شاء رباه وإن شاء حلقه أو قصره كما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما وصف الخوارج بالتحليق فلأنهم يوجبون ذلك ويلزمون أتباعهم بالتحليق . وفي الحج والعمرة الحلق أفضل وإن قصر فلا حرج .

    @ الاسئلة : أ - بعض الشباب يطيلون شعورهم ويتخذون بفعل الرسول حجة مع أنهم مخالفون ؟ الجواب : إذا كان بقاء الرأس وتوفيره للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج لكن يكرمه ولا يجعله مشوهاً إلا المنكبين أو فوق ذلك أما إذا كان يتهم بالفساد وقصده التعرض للنساء ويقع الشر منه فهذا يمنع ولا يمكن من هذا .
    ب - المرأة التي تأخذ من شعرها حتى يصل إلى كتفيها هل هذا من التشبه بالكفار ؟ الجواب : ليس للمرأة أن تأخذ من رأسها لأنه زينة لها وجمال وليس لها التشبه بالكفار ولا بالرجال لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذ شيء منه لطوله فلا بأس فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أخذن من شعورهن للكلفة والمشقة في كثرته .

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    57 - باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس
    1- عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم عن القزع فقيل لنافع‏:‏ ما القزع قال‏:‏ أن يحلق بعض رأس الصبي ويتركبعض‏)‏‏.‏ متفق عليه ([1])
    2 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى صبيًاقد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال‏:‏ احلقوا كله أو ذروا كله‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح‏.‏
    3 - وعن عبد اللَّه بن جعفر‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال‏:‏ لا تبكوا على أخي بعداليوم ادعوا لي بني أخي قال‏:‏ فجيء بنا كأننا أفرخ فقال‏:‏ ادعوا لي الحلاق قال‏:‏فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي‏.‏

    ([1]) هذه الاحاديث تدل على أنه لا يجوز القزع والقزع من قزع السحاب أي قطعه يعنى يؤخذ بعضه ويترك بعضه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لما فيه من التشويه فقال ( احلقوه كله أو اتركوه كله ) فهذا هو الواجب سواء كان صبياً أو كبيراً وهكذا التقصير إما أن يقصر كله أو يترك كله . وهنا أمر بحلق رأس أولاد جعفر لأن المصلحة تقتضي ذلك. وأطلق بعض أهل العلم الكراهة ولكن ظاهر النهي التحريم لأنه تشويه للخلقة ومنظر لا يناسب .

    @ الاسئلة : هل القزع محرم أو مكروه ؟ ظاهر السنة تحريمه وأنه لا يجوز . لأن الأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    58 - باب الاكتحال والادهان والتطيب
    1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏‏(‏من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ ([1])
    2 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانت لهمكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد ولفظه‏:‏ ‏(‏كان يكتحل بالإثمد كلليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال‏)‏‏.‏
    3 - وعن أنس قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏‏(‏حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏([2])
    4 - وعن نافع قال‏:‏ ‏(‏كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراةوبكافور يطرحه مع الألوة ويقول هكذا كان يستجمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم‏)‏‏.‏ ([3]) رواه النسائي ومسلم‏:‏ الألوة العود الذي يتبخر به‏.‏
    5 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم قال‏:‏ من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيبالرائحة‏)‏‏ .‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود‏.‏ ([4])
    6 - وعن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال فيالمسك هو أطيب طيبكم‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه‏.‏
    7 - وعن محمد بن علي قال‏:‏ ‏(‏سألت عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ أكانرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتطيب قالت‏:‏ نعم بذكارة الطيب المسكوالعنبر‏) ‏.‏ رواه النسائي والبخاري في تاريخه‏.‏
    8 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه‏)‏‏.‏ رواه النسائي والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن‏.‏ ([5])

    ([1]) هذه الأحاديث تدل على عنايته صلى الله عليه وسلم بالطيب واعتياده وقد تواترت الأحاديث الدالة على عنايته صلى الله عليه وسلم بالطيب في الجمعة وغيرها وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب بذكارة الطيب والمسك والعنبر ، والذكارة بالكسر يعنى أطيب الطيب وأقواه رائحة فهذا يدل على شرعية الطيب دائماً وأن يكون المؤمن بعيداً عن الروائح الكريهة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أطيب للنفوس ثم هو شيء محبب إلى الجليس وإلى من يتصل به من أهله وأولاده وهكذا الملائكة تحب الرائحة الطيبة وتكره الرائحة الكريهة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ) أما الأكتحال فقد دلت الأدلة على شرعية الكحل وأنه مما يفيد البصر وينبت الشعر والإثمد من أفضل الكحل ولهذا جاء في حديث أبي هريرة ( إن من خير أكحلكم الإثمد وإنه يجلو البصر وينبت الشعر ) فهو من أحسن ما يكتحل به والأفضل أن يكون ثلاثة أميال لهذه ولهذه وأما حديث أبي هريرة ( من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ) فهو حديث فيه ضعف رواه أبو داود وجماعة ولكنه من طريق أبي سعيد الحبراني ومن طريق حصين الحبراني عن أبي سعيد وكلاهما مجهول كما قال الحافظ فالحديث ضعيف ولكن قد يستشهد له بشرعية الإيتار في الاستجمار وفي غيره وعلى كل حال فالعمدة في هذا على اكتحاله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أميال في كل عين )

    ([2]) هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب كثيراً ويستعمله كثيراً ، وكان يحب النساء لما في حب النساء من قضاء الوطر وغض البصر وعفة الفرج والتسبب لوجود النسل ، وجاء في بعض الروايات ( ثلاثاً ) وزيادة ثلاث غلط ، إنما الحديث ( حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ) فالصلاة ليست من الدنيا . فالطيب من المسك والعنبر وغيرها من الطيب الذي يطيب الريح ويشجع النفس والقلب ويزيل الروائح الكريهة هو سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاكتحال وفي الطيب.
    ( رواه النسائي وأحمد بسند جيد وله اسانيد وهو صحيح ويدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء والطيب ولهذا تزوج عدة من النساء وكان يحب النساء لما في الزواج من العفة وقضاء والوطر وغض البصر وكثرة النسل ، أما رواية (ثلاث) فقال الحافظ : لا أصل لها وليس في شيء من روايات الحديث ثلاث وإنما الرواية ( حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ، لكن غلط بعض الناس غلطاً فقال ثلاث والصلاة ليست من أمر الدنيا بل الصلاة من أمر الآخرة والدين قال الحافظ : وقد غلط أبو بكر بن فورك فصنف جزءاً في ذلك وقال ( ثلاث ) وهكذا صاحب الإحياء قال ( ثلاث ) ولعلهم قالوا هذا من باب أنها الواقع لأنها ثلاثاً لكن ليست من الدينا ثنتان من الدينا النساء والطيب أما قرة العين الصلاة فإنها من الدين ) ( الشرح القديم )

    ([3]) يستجمر يعني يتطيب يعني يضع الجمر ويضع عليه الطيب يعني يتطيب بالألوة وهي العود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم .

    ([4]) ( يروى بفتح الدالة وضمها يردُه ويردَه ، والذي في مسلم ( ريحان ) بدل الطيب والريحان كل نبت له رائحة طيبة يقال له ريحان والمحفوظ في الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب فالسنة لمن عرض عليه الطيب أن لا يرده وأن يتطيب لأنه شيء ينفع ويسر وهو خفيف المحمل لا يكلفه شيئاً سواء كان مسكاً أو عنبراً أو ريحاناً أو غيره )

    ([5]) ( هذا الحديث فيه نظر لأنه من رواية أي نضرة عن رجل عن أبي هريرة ففيه مبهم وفي رواية عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة ففي إسناده نظر وله شواهد وبكل حال فالأفضل للمرأة أن يكون طيبها مما يخفى ريحه يعنى إذا ظهرت للأسواق وعند الناس أما عند زوجها فإنها تتطيب بما شاءت من الطيب وإنما هذا فيما إذا خرجت خارج البيت فإنها يفتتن بها غيرها فالتعطر والتبرج في اللباس وإظهار المحاسن كله من أسباب الفساد فالمقصود من هذا البعد عن أسباب الفتنة ، أما عند زوجها وعند أهلها فالأمر في هذا واسع )

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    59 - باب الإطلاء بالنورة‏
    1- عن أم سلمة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذاأطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله ‏[‏قال السندي وسائر جسده بالنصبوأهله بالرفع وطلى سائر جسده أهله فهو من عطف معمولي عامل واحد اهـ واللَّه أعلم‏ . رواه ابن ماجه‏.‏ ([1])

    ([1]) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة شرعية حلق العانة قال صلى الله عليه وسلم ( الفطرة خمس .. ) وذكر منها ( الاستحداد ) وهو حلق العانة وقال أنس ( وقت لنا في قص الشارب ونتف الأبط وقلم الأظفار وحلق العانة أن نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة ) . هذا يدل على أن حلق العانة سنة ، والعانة هو الشعر الذي حول القبل ويسمى الشعرة فيستحب حلقه من الرجل والمرأة ، وفي حديث أم سلمة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل النورة لإزالة العانة ولا حرج في ذلك والحديث ضعيف لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة وقد قيل أنه لم يسمع منها ويدلس أيضاً فالحديث ضعيف عن أم سلمة ولكن لا حرج لأن المقصود هو إزالة هذا الشعرات وهي العانة فإذا أزالها بالنورة أو بغير النورة فلا بأس وإذا كان يحسن الحلق فالحلق أفضل لأن الأحاديث الصحيحة فيها الحلق . وهكذا الإبط نتفه هو السنة وإذا أزاله بغير النتف فلا بأس فالسنة نتف الأبط وحلق العانة وقص الشارب وقلم الأظفار فإذا أزال العانة بغير الحلق أو الإبط بغير النتف أو الأطفار بغير القلم فكل ذلك لا حرج فيه والحمد لله .
    @@( الإطلاء بالنورة جاء في فيه هذا الحديث وقد حرصت أن أجد سنده في سنن ابن ماجة فلم يتيسر لي حتى الآن وقد الحافظ ابن كثير رحمه الله أن سنده جيد وهذا والله أعلم عند عدم تيسر الاستحداد وإلا فالسنة الاستحداد فإذا لم يتيسر ذلك لأن الرجل لا يحسن أخذه بالحديد فلا بأس أن يزيله بما تيسر من الأدوية كالنورة وغيرها وهكذا الإبط سنته النتف فإذا صعب وإزاله بغير النتف فلا بأس وهكذا الأظفار إذا أزالها بشيء آخر فالمقصود الإزالة والحديث في صحته عندي نظر يحتاج إلى مراجعة وتتبع أسانيده ) ( الشرح القديم )

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي

    أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
    60 - باب الدليل على وجوب النية له
    1 - عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانتهجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إلى اللَّه ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاأو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏ ([1])

    ([1]) هذا الحديث يتعلق بالنية والنية شرط في العبادات الصلاة والصيام والغسل والطهارة والزكاة وغير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور ( إنما الأعمال بالنية ) وفي لفظ ( بالنيات ) والحديث صحيح متفق عليه وهو دال أنه لا بد من النية في العبادات . والنية تميز بين العبادات بين الظهر والعصر والمغرب ، وتميز بين العبادة والعادة فالإمساك يكون بنية الصوم ويكون بينة أخرى وهكذا الأعمال الأخرى فيخرج من بيته بنية التجارة وبنية عيادة المريض وبنية الصلاة وهكذا فالنية تميز بين العبادات والعادات . ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال ( فمن كانتهجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إلى اللَّه ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) فهذا مثال من الأمثلة.

    @ الاسئلة : قال بعض العلماء : حديث عمر ثلث الإسلام ما رأيكم في هذه العبارة ؟ الجواب : حديث عمر في الحقيقة شطر الإسلام لأن الإعمال لها ظاهر وباطن فحديث عمر يتعلق بالباطن وحديث عائشة يتعلق بالظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ) ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) فالعمل الصالح لا بد فيه من أمرين أحدهما الإخلاص لله والثاني الموافقة للشريعة فحديث عمر يتعلق بالأخلاص وحديث عائشة يتعلق بموافقة الشريعة . فحديث عمر شطر الإسلام وقال بعض أهل العلم إنه ربع الإسلام وأنشد في هذا بيتاً:
    عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية &&& اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية
    فجعله ربع الإسلام . ( اتق الشبهات ) حديث النعمان بن بشير ( من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) وازهد حديث سهل ( ازهد في الدنيا يحبك الله ) ودع ما ليس يعنيك حديث ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) واعملن بنية حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) والصواب أنه شطر الإسلام لأنه يتعلق بالباطن وحديث عائشة وما في معناه يتعلق بالظاهر والإسلام ظاهر وباطن فلا بد في كل عمل أن يكون لله وأن يوافق الشريعة وإلا فإنه يكون باطل .
    ب - هل الهجرة مشروعة في هذا الزمان ؟ الجواب : الهجرة مشروعة في كل زمان حتى تقوم الساعة ما دام هناك شرك وإسلام فلا بد من هجرة . إذا كان في بلاد الشرك واستطاع أن يهاجر وجبت عليه الهجرة إلا إذا كان يظهر دينه في بلاد الشرك ولا يخشى على نفسه ويتبرأ من الشرك وينكره فلا تلزمه الهجرة ، أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه ويستطيع الهجرة فيلزمه إن يهاجر وإذا كان لا يستطيع فاتقوا ما استطعتم فالهجرة تلزم مع الاستطاعة .

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي

    61 - باب التسمية للوضوء
    1- عن أبي هريرة‏:‏ عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏‏(‏لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم اللَّه عليه‏)‏‏.‏([1]) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بنزيد وأبي سعيد مثله والجميع في أسانيدها مقال قريب‏.‏ وقال البخاري‏:‏ أحسن شيء فيهذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد‏.‏ وسئل إسحاق بن راهويهأي حديث أصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد‏.‏

    ([1]) الحديث يدل على شرعية التسمية قبل الوضوء ، والحديث طرقه كلها ضعيفة وقال الحافظ ابن كثير رحمه أن مجموعها يقتضي أن الحديث حسن . من أجل كثرة الطرق فالسنة للمتوضيء أن يسمي الله عز وجل عند بدأ الوضوء يقول ( بسم الله ) أو ( بسم الله الرحمن الرحيم ) عند بدأ الوضوء ، هذا هو السنة وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها مع الذُكر وتسقط مع النسيان والأحاديث في هذا الباب طرقها كلها ضعيفة ولكن يشد بعضها بعضاً ويشهد لها ( كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أجذم ) للمتوضيء أن يبدأ بسم الله والوجوب فيه نظر ولكن إذا أحتاط وحافظ على التسمية في الوضوء فهذا أولى وهكذا في الغسل يسمي الله احتياطاً وخروجاً من الخلاف عملاً الأحاديث وإن كان فيها ضعف . والصلاة لا تكون إلا بطهارة هذا بإجماع أهل العلم .
    ( ذكر المصنف أحاديث التسمية عن أبي هريرة وعن سعيد بن زيد وعن أبي سعيد الخدري وجاء في المعنى عدة أحاديث أخرى عن عائشة وغيرها ولكنها كلها فيها ضعف كل أسانيد التسمية فيها ضعف فاختلف العلماء فيها فالجمهور على أنها لا يحتج بها وأنها مستحبة وسنة فقط ، قال أحمد لا يثبت منها شيء يعنى أحاديث التسمية عند الوضوء ، وقال آخرون من أهل العلم إن مجموعها يشد بعضها بعضاً فتكون من قبيل الحسن لغيره وصرح بهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى ( يأ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) وذهب البعض إلى وجوبها مع الذكر فينبغي للمؤمن أن لا يدعها مع الذكر خروجاً من الخلاف فأقل أحوالها أنها سنة مؤكدة والقول بوجوبها كما سمعت على حسب ما يقال في الأحاديث والقول بأنها متقاربة وأن مجموعها يقتضي أن تكون من الحسن لغيره قول جيد وليس بالبعيد ) ( الشرح القديم )
    @ الأسئلة : إذا كان الإنسان داخل دورة المياه هل يسمي وهل يفرق بين المراحيض وأماكن الوضوء ؟ الجواب : لا بأس أن يسمي في أماكن الوضوء لأنه ليس في محل قضاء الحاجة وهكذا إذا كان في محل قضاء الحاجة ولم يتيسر له الوضوء خارج الحمام يسمي لأنه في هذا الحالة مضطر ولا حرج فتزول الكراهة عند وجود الحاجة ولو كان في الحمام .
    ب - هناك من يحمل مصحفاً في جيبه ويضعه إذا أراد دخول الخلاء في الخارج وربما نسيه هل يسوغ له أن يدخله للحمام لهذه العلة ؟ الجواب : إذا إلى ذلك وكان يخشى عليه فلا حرج إن شاء الله أما إذا تيسر خارج الحمام فهو الواجب لأن المصحف ينزه ويعظم عن دخول الحمام ، فإذا كان يخاف عليه أو لم يجد مكاناً يضعه فيه فهذا من باب الضرورات فلا حرج إن شاء الله تعالى .
    ج - حديث إبي هريرة ( إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله ) ما صحته ؟ الجواب : كلها ضعيفة .
    د - فتح الصنبور أو البزبوز هل يعتبر من الإسراف في الماء ؟ الجواب : لا ولكن يفتحه قصداً عند التسمية .

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    62 - باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل
    1 - عن أوس بن أوس الثقفي قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم توضأ فاستوكف ثلاثًا أي غسل كفيه‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي‏.‏ ([1])
    2 - وعن أبي هريرة‏:‏ أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال‏:‏ ‏(‏إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدريأين باتت يده‏)‏‏.‏
    رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد وفي لفظ الترمذي وابنماجه‏:‏ ‏(‏إذا استيقظ أحدكم من الليل‏)‏‏.‏
    3 - وعن ابن عمر‏:‏ أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏‏(‏إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لايدري أين باتت يده أو أين طافت يده‏)‏‏.‏
    رواه الدارقطني وقال‏:‏ إسناد حسن‏.‏

    ([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثاً هذا هو السنة حتى ولو كان غير نائم ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الوضوء غسل يديه ثلاثاً ) جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما . لكن إذا استيقظ من نوم الليل وجب عليه غسل يديه هذا هو الصواب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال (‏(‏إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدريأين باتت يده ) وفي اللفظ الآخر (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لايدري أين باتت يده أو أين طافت يده ) فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين ثلاثاً إذا استيقظ الإنسان من النوم ونهى عن غمسها في الإناء قبل ذلك والأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم . والجمهور والأكثرون على أن هذا الأمر للاستحباب كما قال المؤلف رحمه الله ولكن ظاهر الأدلة الوجوب لأن الرسول صلى الله عليه و سلم قال ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) فالأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم إلا ما دل الدليل على عدم التحريم أو عدم الوجوب .
    @ الاسئلة : أ - هل غسل اليدين مشروع قبل الوضوء دائماً ؟ الجواب : نعم مشروع دائماً إلا في نوم الليل فيجب هذا هو الراجح . وهكذا الاستنثار إذا استيقظ من نوم الليل ثلاثاً سنة مؤكدة عند الجمهور والقول بالوجوب قول قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) هذا يقتضي الوجوب فالأمر للوجوب .
    ب - هل الأمر في حديث إبي هريرة من نوم الليل خاصة ؟ الجواب : من نوم الليل للوجوب أما السنية عامة .
    ج - ما هي العلة ؟ الجواب : العلة معلومة واضحة وهي النظافة .

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    63 - باب المضمضة والاستنشاق
    1 - عن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أنه دعا بإناء فأفرغ علىكفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثًاويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثمقال‏:‏ رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال‏:‏من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر اللَّه له ما تقدم منذنبه‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ([1])
    2 - وعن علي رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أنه دعا بوضوء فتمضمض ونثر بيدهاليسرى ففعل هذا ثلاثًا ثم قال‏:‏ هذا طهور نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي‏.‏
    3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال‏:‏ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏
    4 - وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال‏:‏‏(‏أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم

    ([1]) كل هذه الأحاديث دالة على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الباب أحاديث كثيرة فالسنة أن يغسل يديه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ثم يغسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ورجليه ثلاثاً من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وغيرهم .

  11. #71
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    64- باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين

    1 - عن المقدام بن معد يكرب قال‏:‏ ‏(‏أتي رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا ثم غسل ذراعيهثلاثًا ثلاثًا ثم مضمض واستنشق ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح برأسه وآذنيه ظاهرهماوباطنهما ‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وأحمد وزاد ‏(‏وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا‏)‏‏.‏ ([1])
    2 - وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد اللَّه بن محمد بنعقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال‏:‏ ‏(‏أتيتها فأخرجت إليَّ إناء فقالت‏:‏ فيهذا كنت أخرج الوضوء لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبلأن يدخلهما ثلاثًا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثًا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثًا ثم يغسليديه ثم يمسح برأسه مقبلًا ومدبرًا ثم يغسل رجليه‏)‏‏.‏


    ([1]) هذان الحديثان شاذان مخالفان للأحاديث الصحيحة السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة أن المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ولو أخرهما بعد غسل الوجه قبل غسل اليدين فلا بأس لكن السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة البداءة بهما وحديث المقدام شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة وحديث الربيع كذلك فيه عبد الله بن عقيل وهو يضعف في الحديث وهو أيضا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة . والسنة البداءة بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه ولا تؤخر عن الوجه بل مع الوجه إن بدأ بهما فهو السنة وإن أخرهما فلا حرج لكن قبل غسل اليدين .
    ( الحديث في صحته نظر والظاهر شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه فقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واستفاضت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه كان يتمضمض مع غسل وجهه هذا هو المعروف عنه صلى الله عليه وسلم فحديث المقدام هذا إن سلم سنده فهو من قبيل الأحاديث الشاذة المخالفة للأحاديث الصحيحة ، وهكذا حديث الربيع محل نظر لكن الأمر فيه سهل لأن تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه أو تأخيرهما أمر واسع لأنه لا يزال في غسل الوجه لكن تقديمها على الوجه كما في الأحاديث الصحيحة أولى وأكثر ) ( الشرح القديم )

  12. #72
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    65 - باب المبالغة في الاستنشاق ([1])
    1 - عن لقيط بن صبرة قال‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول اللَّه أخبرني عن الوضوءقال‏:‏ أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا‏)‏‏.‏ رواه الخمسة وصححه الترمذي‏.‏ ([2])
    2 - وعن ابن عباس عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏استنثروامرت ن بالغتين أو ثلاثًا‏)‏‏.‏
    رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ ([3])

    ([1]) عشاء الأحد 28 / 8 / 1418 هـ .

    ([2]) هذان الحديثان يدلان على شرعية المبالغة في الوضوء ، فالواجب على المؤمن إسباغ الوضوء وقد النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته لما علمه قال ( أسبغ الوضوء ... ) وأسباغ الوضوء معناه إكماله وإتمامه فيغسل وجهه كما أمره ويتمضمض ويستنشق كما أمره الله ويغسل يديه كما أمره الله ويمسح رأسه ويغسل رجليه كما أمره الله .
    ( وخلل بين الأصابع ) فيخلل بين أصابع يديه ورجليه حتى لا ينبو عنها الماء .
    ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) لأن المبالغة في حق الصائم قد يذهب الماء إلى جوفه . ولكن يبالغ إذا كان مفطراً أما إذا كان صائماً فلا يبالغ في الاستنشاق .

    ([3]) يدل هذا على أن التثليث هو السنة ولا يجب فلو تمضمض مرة واحدة أو ثنتين كفى لكن كونه يتمضمض ثلاثاً هو السنة .
    @ الاسئلة : أ - لو وصل إلى جوف الصائم شيء من الماء فما حكمه ؟ الجواب : إذا ما تعمد وغلبه ذلك فلا يضر ولكن يتحرى حتى لا يصل .
    ب - بعض الناس إذا كان صائماً يتحرز من بقايا الماء ويبالغ في التفل ؟ الجواب : الريق والرطوبة لا تضر لكن لا يتعمد بلع الماء الذي هو جزء من الماء
    ج - بقايا الأطعمة هل يبلعها الصائم ؟ الجواب : بقايا الأطعمة يتفلها وهو صائم .

  13. #73
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    66 - باب غسل المسترسل من اللحية
    1 - عن عمرو بن عبسة قال‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول اللَّه حدثني عن الوضوءقال‏:‏ ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيهوخياشيمه مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره اللَّه إلا خرت خطايا وجهه من أطرافلحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماءثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلىالكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء‏)‏‏.‏ أخرجه مسلم ([1])

    ([1]) وهذا يدل على أن الوضوء فيه خير عظيم وفضل عظيم وأنه من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا فالمؤمن يتحرى هذا الخير العظيم ويسبغ وضوءه حتى يحصل له هذا الخير العظيم

  14. #74
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    67 - باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثةلا يجب‏‏
    1- عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما‏:‏ ‏(‏أنه توضأ فغسل وجهه فأخذغرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يدهالأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماءفغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتىغسلها ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال‏:‏ هكذا رأيت رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏([1])

    ([1]) فيه أن إسالة الماء على وجهه ولحيته حتى يعمها يكفي لكن كونه يكرر غسل الوجه مرتين أو ثلاثاً ويفرك لحيته ويخللها فهذا أفضل وإلا فمرور الماء عليها إذا كانت كثة كافي ، وهكذا اليدين إذا عممهما بالماء مع المرفقين ولو يدلكهما ، وهكذا لو عمم رأسه بالماء وعمم رجليه بالماء ولو مرة واحدة يكفي .
    @ الاسئلة : أ - ما هو ضابط اللحية الكثة ؟ الجواب : هي التي لا يرى ما تحتها من البشرة بل تستر البشرة واللحم فإذا عمها بالماء كفى ، إما إذا كانت صغيرة يرى اللحم منها فإنه يعركها حتى يغسل اللحم .
    ب - غسل اللحية واجب أم مستحب ؟ الجواب : غسلها وتعميمها بالماء واجب أما تخليلها حتى يدخل الماء لداخلها فهذا هو المستحب .
    && ( اختلف الناس فيما ورد في التخليل هل هو صحيح أم لا فقال أحمد وأبو حاتم الرازي وأبو محمد بن حزم وجماعة إن أحاديث التخليل ليست بثابتة وكل واحد منها فيه ضعف ولم يثبت في هذا شيء ، وقال بعضهم مجموعها يشد بعضها فهو من قبيل الحسن لغيره كما قال ابن القيم رحمه وجماعة ، وهذا هو الأقرب أن مجموعها من باب الحسن لغيره فيستحب تخليلها إذا كانت كثيفة وإذا كانت خفيفة يبدو منها البشرة غسل البشرة غسلاً تاماً أما إذا كانت كثيفة كفى مرور الماء عليها وإن خللها كان أفضل وحديث عثمان خرجه الترمذي وجماعة وصححه ابن خزيمة في تخليل اللحية وهو من أمثلها ، وهكذا حديث أنس وغيره كلها فيها بعض الضعف ولكنها مجموعها وطرقها لا شك أنها يشد بعضها بعضاً فتدل على السنية ) ( الشرح القديم )

  15. #75
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    68 - باب استحباب تخليل اللحية

    1- عن عثمان رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم كان يخلل لحيته‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه والترمذي وصححه‏.‏
    2 - وعن أنس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا توضأأخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال‏:‏ هكذا أمرني ربي عزوجل‏)‏‏.‏ رواه أبو داود ([1])


    ([1]) السنة تعاهد اللحية وتخليلها وإلا فتعميمها وإسالة الماء عليها يكفي . ( وحديث أنس ضعيف )
    @ الاسئلة : هل هناك فرق بين تخليل اللحية وتخليل الأصابع ؟ الجواب : تخليل الاصابع يدخل بعضها في بعض حتى يعمها الماء ، وتخليل اللحية يدخل أصابعه فيها حتى يعمها الماء فهذا أفضل ولكن ليس بلازم فإذا كانت كثة فمرور الماء عليها يكفي .

  16. #76
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    69 - باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجهبزيادة ما
    1 - عن أبي أمامة‏:‏ ‏(‏أنه وصف وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم فذكر ثلاثًا ثلاثًا قال‏:‏ وكان يتعاهد المأقين‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ ([1])
    2 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن عليًا رضي اللَّه عنهما قال‏:‏ يا ابنعباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قلت‏:‏ بلى فداك أبيوأمي قال‏:‏ فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهماوجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم عاد في مثل ذلك ثلاثًا ثم أخذ كفًا بيدهاليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقثلاثًا ثم يده الأخرى مثل ذلك وذكر بقية الوضوء‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏

    ([1]) المأقين هي أطراف العينين فالمقصود هو تعاهد المأقين وأطراف العينين حتى لا ينبو عنها الماء ، والوجه ما يواجه به الناس من أطراف الشعر إلى أسفل اللحية ومن الأذن إلى الأذن .
    && ( تعاهد المأقين مثل تعاهد المغابن في الغسل يعني المواضع التي ينبو عنها الماء فيلاحظها المغتسل وهكذا الماقان وهو أطر اف العينين مما يلي الأنف فقد ينبو عنها الماء فينبغي ملاحظة ذلك ) ( الشرح القديم )

  17. #77
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    412

    افتراضي

    هل هذا الموضوع موجود على الوورد ؟ بارك الله فيك

  18. #78
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي

    أخي الكريم عبد الله : جزاك الله خيراً لمرورك .

    الموضوع عند الإنتهاء من عرضه سأجعله على ملف وورد حتى يتسن للجميع الاستفادة منه بشكل أفضل وصورة أجمل .
    والله الموفق والمعين .

  19. #79
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    70 - باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالةالغرة
    1- عن عثمان رضي اللَّه عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏هلم أتوضأ لكم وضوء رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين ثم مسحبرأسه ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته ثم غسل رجليه‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني‏.‏ ([1])
    2 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسليده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثمرجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذارأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ وقال‏:‏ قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمناستطاع منكم فليطل غرته وتحجيله‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏.



    ([1]) الواجب هو إسباغ الوضوء وإسباغه هو إكماله وإتمامه .
    @ الأسئلة : أ - الغرة والتحجيل هل هو من خصائص هذه الأمة ؟ الجواب : نعم هو من خصائص هذه الأمة يعرفهم بها نبيهم صلى الله عليه وسلم . (فمناستطاع منكم فليطل غرته وتحجيله ) هذا المعروف أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه . فكان أبا هريرة يغسل مقدم رأسه ويغسل عضديه إلى أبطيه يبالغ رضي الله عنه.
    && ( فيه دلالة على أن المرفقين يغسلان مع اليدين والكعبين مع القدمين وفي الكتاب العزيز ( إلى المرافق ) وإلى ( الكعبين ) ولم يوضح في الكتاب العزيز هل هما مغسولان أو أنهما خارجان من الغسل فإن إلى تارة تكون للنهاية فيكون ما بعدها ليس داخلاً فيما قبلها وتارة تكون بمعنى مع فيكون ما بعدها داخلاً فيما قبلها كما قال تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) يعني مع أموالكم وقد بينت السنة أن المرفقان داخلان في الغسل وأصرحها حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في الصحيح ( أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العضد وغسل رجليه حتى أشرع في الساق ) فهذا الحديث أصحها وأصرحها في إدخال المرفقين والكعبين وأن العضو مغسولان وهذا واجب فسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم ) ( الشرح القديم )

  20. #80
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    71 - باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك
    1 - عن أبي رافع‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانإذا توضأ حرك خاتمه‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه والدارقطني‏.‏ ([1])
    2 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال‏:‏ إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك‏)‏‏.‏
    رواه أحمد وابن ماجه والترمذي‏.‏
    3 - وعن المستورد بن شداد قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا أحمد‏.‏
    4 - وعن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏

    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على العناية بالأعضاء وإسباغ الوضوء فيها وأن دلكها مستحب إذا تيسر ذلك وإلا فإمرار الماء كما تقدم في النصوص كافٍ ولكن النصوص يفسر بعضها بعضاً ويدل بعضها على معنى بعض فإذا أسبغ الوضوء بالدلك كان هذا من باب العناية ومن باب كمال الوضوء وإذا خلل أصابعه حتى يصل الماء إليها عن يقين فهذا واجب ، أما كونه يدلك أصابعه ويخللها بأصبعه الخنصر كل هذا مستحب المهم وصول الماء إليها . فإذا وصل الماء إليها عن يقين فالدلك مستحب .
    @ الاسئلة : أ - تحريك الخاتم هل هو واجب ؟ الجواب : تحريك الخاتم إذا كان يخشى أن لا يصل الماء إلى ما تحته يحركه أو يخلعه أما إذا كان لا يشك في دخول الماء فلا حاجة .
    ب - لبس الخاتم للرجال ما حكمه ؟ الجواب : لا أعلم به بأساً النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم فإذا لبسه المؤمن فلا حرج أما السنية فلا أعلم دليلاً على السنية لكن من باب الجواز .
    ج - ما حكم لبس دبلة الخطوبة ؟ الجواب : لا أصل لهذا فينبغي عدم التشبه بالكفرة فيخشى أن تكون من باب التشبه بأعداء الله . وإذا يظن أنها من أسباب التوفيق ومن أسباب الجمع صارت من باب التمائم والحروز .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •