شرح القاعدة التاسعة والثلاثون : العادة محكمة
العادة هي تكرار الشيء ومعاودته حتى يتقرر في النفوس ويكون مقبولاً عندها ومعنى القاعدة إن العادة عامة كانت أو خاصة تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي , والعرف بمعنى العادة , وإنما تُجعل العادة حكماً لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص بذلك الحكم المراد إثباته , فإذا ورد النص وجب العمل به ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة بدلاً عنه , والأصل في هذه القاعدة ما روي عن عبدالله بن مسعود ررر ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وهذا الأثر وإن كان موقوفاً على ابن مسعود إلا أنه له حكم المرفوع لأنه لا مدخل للرأي فيه
من تطبيقات القاعدة التاسعة والثلاثون : إن ألفاظ الواقفين تفسَّر حسب عاداتهم , ومنها من دفع ثوبه إلى من يخيطه أو يغسله , أو ركب سفينة وصاحبها معروف بأخذ الأجرة , وكذا الخياط والغسال إذا كانا معروفين بأخذ الأجرة استحق هؤلاء الأجرة بحكم العرف , ومنها كل ما جرى العرف على اعتباره من مشتملات المبيع فإنه يدخل في البيع من غير ذِكر كالحديقة المحيطة بالدار تدخل في عقد البيع معه بلا ذكر لعرف الناس بذلك .
يتبع بحول الله تعالى