تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 13 الأولىالأولى 12345678910111213 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 258

الموضوع: تذليل العقبات بإعراب الورقات

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    قلت: كيف قلتَ؟
    قال: قلتُ: لقد تفكرت فلم أجد إلا أن الكافر ليس أهلا للعبادة؛ لأنه لا يثاب، فلمَّا لم يكن من أهل الثواب لم يكن من أهل الخطاب.
    قلت:فهذا استعمال للعقل مع ورود النص، ورَدٌّ للنص بالعقل.
    قال: فأين النص على هذه المسألة؟
    قلت: ما ذكره المصنف الإمام وهو قوله تعالى: {إِلَّا أَصْحَابَ اليَميِنِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآئِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا اليَقِينُ} [المدثر: 39 – 47]
    فسكتَ، ثم قال: آنت أعلمُ أم أبو حنيفة ؟
    فعلمت ما سيقوله ففاجئته بقولي: أنا
    فنظر إلي بحِدَّةٍ وانتفخت أوداجه وهو يكظم غيظه
    فقلت له: هَوِّنْ عليك؛ فلم أكمل كلامي بعد
    قال: وهل بقي بعد قولك هذا كلام، لقد فضلت نفسك على أبي حنيفة رحمه الله فماذا تقول بعد هذا؟!
    فأردت الإمعان في استثارته فقلت: أنا لم أقل إلا الحق
    فازداد غيظا وأراد أن يفتك بي ثم أعرض بوجهه عني ونهض ليتركني
    فقلت له: على رِسْلِكَ فأنا لم أنتهِ مما أردت قَوْلَهُ
    فقال وهو معرض عني: قل ما تشاء وأوجز فإني على عجل
    قلت: أنا لا أساوي قلامة ظفر من أبي حنيفة رحمه الله
    فالتفت إلىَّ متهللا قائلا: وهل هذا هو ما أردت أن تقوله حين قلتَ: أنا
    قلت: نعم، هذا هو
    قال: فإذا أقررت بهذا فهل عرفتَ هذا الدليل ولم يعرفه أبو حنيفة
    قلت: بهذا ضل المتعصبون من المقلدة، فمهما جئتهم بنص من كتاب أو سنة أو استدلال صحيح من قياس أو أثر ونحو ذلك إلا أجابوا بمثل ما أجبت به مستنكرين أن يذهب هذا الدليل عن إمامهم ويعلمه مَنْ هو دونه فجعلوا إمامهم لا يجوز أن يخفى عليه دليل ولا أن يذهب عنه تعليل.
    وقد كان صاحبي رجلا منصفا غير متعصب فقال لي: أكملْ.
    فقلت: إن أحببت أن أزيدك أدلة أخرى فعلت.
    قال: نعم، أحب ذلك
    قلت:
    من الأدلة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة منها:

    1- آيات سورة المدثر السابقة، وجه الدلالة منها: أنهم ذكروا أن من سبب العذاب أنهم لم يُصَلُّوا في الدنيا ولم يُزَكُّوا (وهو المراد بإطعام المسكين والله أعلم) وكونهم كانوا يخوضون مع الخائضين.
    2- أنه تعالى ذم قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال
    3- وذم قوم لوط بالكفر وإتيان الذكور
    4- وذم عادا قوم هود بالكفر وشدة البطش
    5- قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] فـ (أل) في {النَّاسِ} للاستغراق فتشمل المؤمن والكافر
    6- قوله تعالى:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِين َ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 1 – 5]
    الضمير في {أُمِرُواْ} يعود على (أهل الكتاب والمشركين) فإذًا هم مأمورون
    7- قوله تعالى:{وَالَّذِي نَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} [الفرقان: 68، 69]
    فسبب مضاعفة العذاب الأمور الثلاثة: الكفر والقتل والزنا
    8- قوله تعالى:{كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى} [القيامة: 26 - 33]
    فذم الكفار على ترك الصدقة وعلى ترك الصلاة فدل على أنهم مخاطبون بهما
    9- قوله تعالى:{وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ } [فصلت: 6، 7] فتوعد الله المشركين بالويل لكفرهم ولأنهم لا يؤتون الزكاة
    10- قوله تعالى:{الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ} [النحل: 88] فَرَتَّبَ اللهُ عز وجل زيادةَ العذابِ على الكفر وعلى الصد عن سبيل الله.
    قال: هذه أدلة ظاهرة على هذه المسألة تبين رجحان مذهب الجمهور فيها وهو أن الكفار مخاطبون بالفروع ولكن...

  2. #82
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي


    قلت: لكن ماذا ؟
    قال: لكني أجد الأصحاب (الشافعية) يذكرون في كتب الأصول أن الكفار مخاطبون بالفروع، فإذا نظرت في كتب الفقه وجدتهم يقولون: إن الصلاة والزكاة والصيام والحج لا تجب على الكافر الأصلي، فكيف نوفق بين ذلك؟
    قلت:...
    فبادرني قائلا: وأخرى وهي أنهم كيف يكلفون بما لو فعلوه لما صح منهم؟ أليس هذا تكليفَ ما لا يطاق؟
    فسكتُّ.
    فقال: أجبني فإني قد تحيرت في أمري
    قلت: إنما أنتظر فراغك مما عندك
    قال: قد فرغت فأجبني
    قلت:أما قولك: كيف يكلفون بما لو فعلوه لما صح منهم؟ وأنه تكليفٌ بما لا يطاق. فالذي أوقعك في هذا الإشكال أنك لم تنظر إلا إلى نصف المسألة وتركت نصفها الآخر ولو أنعمت النظر لما وقعت فيما وقعت فيه
    قال: وكيف ذلك ؟
    قلت: لأنك لم تنظر إلا إلى قولهم: (الكفار مخاطبون بالفروع)
    قال: أليست هذه هي المسألة ؟
    قلت:بلى ولكن لها تتمة
    قال: وما هي ؟
    قلت: هي قول المصنف: "وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام."
    فسكتَ.
    قلت: أليس قد مر علينا قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)؟
    قال: بلى
    قلت:فالصلاة والزكاة والصيام والحج و...الخ كلها :
    واجبة على الكافر
    ولا تصح منه إلا بشرط تقدم الإسلام على الإتيان بهذه الفرائض،
    فكما أن المُحْدِثَ مخاطَب بـ :
    الصلاة
    وبما لا تصح الصلاة إلا به وهي الطهارة،
    فلو صلى وهو محدِث لم تصح صلاتُه وهو مع ذلك مخاطَب بها وبالطهارة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بها فهو مخاطَب بالأمرين جميعا
    فكذلك الكافر مخاطب بالفروع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام فهو مخاطب بالأمرين جميعا: كالمحدِث، فلو صلى أو زكى أو صام ... الخ وهو كافر لم تصح منه لأنه مأمور بتقديم ما لا تصح هذه الفروع إلا به وهو الإسلام، فلو لم يُسْلِمْ لم تصح صلاتُه ولا زكاته ولا صومه ... الخ كالمُحدِث لو صلى محدِثا لم تصح صلاته وبقي مطالَبا بها وبتقديم ما لا تصح إلا به
    قال: قد فهمت هذه جيدا،
    وبقي السؤال الأول وهو اختلاف طريقة الأصحاب في كتب الأصول عن كتب الفروع؟
    قلت: جوابه ما تقدم وهو أنهم مكلفون بالفروع وبتقديم الأصل الذي لا تصح الفروع إلا به وهو الإسلام،
    فإذا مضى زمن يمكن فيه تحصيل الأصل والفرع ولم يفعلوا أثموا عليهما جميعا: كالمحدث على ترك الصلاة
    قال الزركشي بعد أن ذكر هذا الجواب: "وهذا نافع في الجمع بين إطلاق أصحابنا:
    - في (الأصول): التكليف،
    -وفي الفروع: أن الصلاة والزكاة والصيام والحج لا تجب على الكافر الأصلي
    ولم يزل هذا الإشكال يدور في النفس"[1].

    ______________________________ ___
    [1] البحر المحيط للزركشي: 1/ 404.

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    [الأمر بالشيء نهي عن ضده والعكس صحيح]

    وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ.
    _____________________________

    (وَ): استئنافية
    (الْأَمْرُ): مبتدأ
    (بِالشَّيْءِ): متعلق بـ (الأمر)
    (نَهْيٌ): خبر
    (عَنْ ضِدِّهِ): متعلق بـ (نهْي)، و(ضِدّ) مضاف والهاء مضاف إليه
    (وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ): يعرف إعرابه مما تقدم


    المعنى:

    هذه قاعدة من القواعد الأصولية الهامة التي يعمل بها الفقهاء ويبنون عليها كثيرا من فروعهم الفقهية ومعناها: أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن جميع أضداده، وأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بواحد من أضداده.

  4. #84
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    [قال صاحبي]

    قال: ما معني هذه القاعدة ؟
    قلت: هو ما سبق: أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده
    قال: ففسر لي قولك: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده.
    قلت: مثال الشق الأول من القاعدة وهو (الأمر): أننا مأمورون بالقيام في الصلاة لقوله تعالى: {وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] وقوله صلى الله عليه وسلم : "صَلِّ قائِمًا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب". فهنا أمر بـ (القيام)، و(القيام) له أضداد من: القعود والركوع والسجود والاضطجاع، فإذا ترك الإنسان القيام لغير عذر وصَلَّى قاعدا أو مضطجعا أو راكعا أو ساجدا دون قيام لم تصح صلاته؛ لأن الأمر بالقيام يستلزم النهي عن جميع أضداده.
    وأما الشق الثاني من القاعدة وهو: (أن النهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده) فمثاله قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط". فالإنسان إذا جعل القبلة عن يمينه أثناء قضاء الحاجة فقد اجتنب النهي، وإذا جعلها عن يساره فقد اجتنب النهي أيضا
    قال: لماذا كان النهي عن الشيء أمر بضد واحد؟
    قلت: لأنك لو تلبست بأي ضد من أضداد النهي انشغلت عن المنهي عنه ولم تكن متلبسا به ولا عاملا به، كما سبق في مثال النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة فلو جعلت القبلة عن يمينك لم تكن مستقبلا لها ولو جعلتها عن يسارك لم تكن مستقبلا لها.
    قال: هل أفهم من هذه القاعدة أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده؟
    قلت: لا.
    قال: ظاهر القاعدة يدل على ذلك فلماذا تنفيه؟
    قلت: هل صيغة (افعل) هي نفسها (لا تفعل)؟
    فنظر إلىَّ ولم ينطق بشيء.
    قلت: هل قولك: (قُمْ) هو نفسه قولك: (لا تقعد).
    فتفكَّرَ قليلا وهو ينظر إلىَّ ثم قال: لا.
    قلت: إذن فالأمرُ بالشيء ليس عينَ النهي عن ضده.
    قال: نعم، ليس عينَه، ولكن لماذا أجدهم كثيرا في كتب الأصول يقولون: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده؟
    قلت: اعلم أن كون (الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده) من المسائل التي فيها النارُ تحت الرماد.
    قال: ولِمَ ؟
    قلت: لأنها مبنية على زعم باطل، والمبني على باطل لا شك أنه باطل.
    قال: وكيف ذلك ؟
    قلت: اعلم (أولا) أن هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب:
    الأول – أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده وهذا قول جمهور المتكلمين.
    الثاني – أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه، وهذا أظهر الأقوال؛ لأن قولك: اسكن، يستلزم النهي عن الحركة؛ لأن المأمور به (السكون) لا يمكن وجوده مع التلبس بضده (الحركة)؛ لاستحالة الجمع بين الضدين.
    وهذا قول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع القاضي الباقلاني في آخر مصنفاته وكان يقول بالقول الأول.
    الثالث – أنه ليس عينه ولا يتضمنه، وهو قول المعتزلة والإبياري من المالكية، وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية
    قال: قلتَ: إن هذه المسألة من المسائل التي فيها النار تحت الرماد ولم تبين ذلك.
    قلت: لو تركتَني بينتُ.
    قال: فبيِّن كيف ذلك.
    قلت: قال الشيخ الشنقيطي – رحمه الله -[1]: " الذي يظهر والله أعلم أن قولَ المتكلمين ومَنْ وافقهم من الأصوليين: (أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده) مبنيٌّ على زعمهم الفاسد: أن (الأمر قسمان: نفسي ولفظي) وأن (الأمر النفسي: هو المعنى القائمُ بالذات المجرَّدُ عن الصيغة)
    هل فهمت الآن.
    قال: لا.
    قلت: إنهم يجردون (الأمر) عن الصيغة وينظرون إلى المعنى القائم بالنفس فقولك: (اسكن) معناه الذي في النفس: ترْكُ الحركة، وقولك: (لا تتحرك) معناه الذي في النفس: ترك الحركة.
    فالمعنى القائمُ بالنفس واحد
    قال: يااااااه، أتعني أنهم يبنون هذا على مسألة عقدية وهي معتقدهم في صفة الكلام بأنه الكلام النفسي؟
    قلت:نعم، ولكني لم أقل ذلك من عندي بل نقلته عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله
    قال: فهلا نقلتَ لي بعض كلامه هنا
    قلت:حسنا، سأنقل لك بعض كلامه فبعد أن ذكر ما سبق قال: "ويوضح ذلك: اشتراطهم في كون (الأمر نهيا عن الضد) أن يكون الأمر نفسيا، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة، وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب (الضياء اللامع) وغيره، وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله: " من حيث المعنى، وأما الصيغة فلا" ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد؛ لأن أصل هذا الكلام مبنيٌّ على زعم باطل وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها ربُّ السماوات والأرض، وبطلان ذلك واضح"[2]ا.هـ
    ______________________________ ________

    [1] مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر 37 للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ط. دار عالم الفوائد
    [2] مذكرة أصول الفقه 37.

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    قال: إذن فهذه مسألة عَقَدِيَّة ولا دخل لها في أصول الفقه
    قلت: بل لها دخل وينبني عليها أحكام كثيرة
    قال: فاضرب لي مثالا واحدا أقيس عليه
    قلت: لو قال الرجل لامرأته: (إِنْ خالفْتِ نهيِي فأنت طالق)
    ثم قال لها: (قومي)، فقعدت.
    وبينا أنا أضرب هذا المثال لصاحبي إذا بي أجدُهُ منتبها جدا وإذا به يقول: نعم، ماذا يكون لو حدث هذا؟
    قلت: تُطَلَّقُ ولا تُطَلَّقُ وعلى الراجح تُطَلَّق.
    قال: ما هذا؟
    قلت: هذا جواب ما ذكرتَ
    قال: وكيف ذلك ؟ لم أفهم شيئا، فلو زدته بيانا
    قلت: نعم، وقرة عين، بيانه كالآتي:
    = أنها تُطَلَّقُ على المذهب الأول القائل بأن: (الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده)
    = ولا تُطَلَّقَ على المذهب الثالث القائل بأن: (الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يستلزمه)
    = تُطَلَّقُ على الراجح على المذهب الثاني القائل بأن: (الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه) وإنما قلنا: على الراجح؛ لأنه يتفرع على الخلاف في (لازم القول) هل هو قول أو لا؟ والراجح: أنه قول إذا التزمه قائله، ما عدا كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلازمه حق مطلقا
    [1].
    ______________________________ ______
    [1] الشرح الوسيط على الورقات 60 عبد الحميد الرفاعي.

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    النهي

    قال المصنف رحمه الله



    وَالنَّهْيُ: اسْتِدْعَاءُ التَّرْكِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ
    ______________________________ ___________

    (وَ): استئنافية
    (النَّهْيُ): مبتدأ
    (اسْتِدْعَاءُ): خبر، والاستدعاء معناه: الطلب، أي: طلب الترك
    وهو مضاف
    (التَّرْكِ): مضاف إليه
    (بِالْقَوْلِ): متعلق بمحذوف حال من (استدعاء) أي: حالة كون ذلك الاستدعاء كائنا أو مدلولا عليه بالقول
    (مِمَّنْ): مكونة من كلمتين: (مِنْ): حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، (مَنْ): اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر، والجار والمجرور متعلق بـ (استدعاء)
    (هُوَ): مبتدأ
    (دُونَهُ): (دون) ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو متعلق بمحذوف خبر، و(دون) مضاف و(الهاء) ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والجملة من المبتدإ والخبر وما تعلق بهما لا محل لها من الإعراب صلة الموصول (مَنْ)
    (عَلَى سَبِيلِ): الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الخبر (استدعاء) أي: حالة كون الاستدعاء على سبيل الوجوب، و(سبيل) مضاف
    (الْوُجُوبِ): مضاف إليه

  7. #87
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    المعنى:

    هذا تعريف النهي وهو: طلب الترك بالقول ممن هو دونه (أي دون الطالب) على سبيل الحتم والإلزام.
    مثال: قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]
    فهذا طلبُ تركٍ، وهو الخيانة.
    والطلب حاصل بواسطة القول.
    والمطلوب منه (العبد) أقل رتبة من الطالب؛ إذِ الطالبُ هوالله سبحانه.
    والطلب حصل على سبيل الإلزام.
    النتيجة: أن هذا الطلب يسمى نهيا[1].
    _______________________
    [1] شرح الورقات لخالد باحميد الأنصارى 39- 40 ط. دار الاعتصام

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    [قال صاحبي]

    قال: أرى أن تعريف النهي مشابه لتعريف الأمر
    قلت: نعم، ولكن بينهما فرق
    قال: وما هو ؟
    قلت:الأمر طلب فعل، والنهي طلب ترك
    فنظر إليَّ متعجبا كأنه لم يعجبه ما أقول وذلك لظهور هذا الفرق جدا.
    فقلت له: والأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي: واجبا أو مندوبا أو مباحا كما سبق، وأما النهي بعد الأمر فليس كذلك بل هو للتحريم فقط ولا يعتبر تقدم الوجوب قرينة دالة على الإباحة، بل الإجماع منقول على أن النهي بعد الوجوب للحظر والتحريم[1].
    قال: إذا كان تعريف النهي مشابها لتعريف الأمر فلماذا لم يَذكر في باب النهي من المباحث مثل ما ذكره في باب الأمر مثل الصيغة وغيرها؟
    قلت: كأن المصنف يريد أن يشير بذلك إلى أن مباحث النهي هي نفسها مباحث الأمر فمثلا:
    = (صيغة الأمر): (افْعَلْ) فيُفْهَم من ذلك
    أن (صيغة النهي): (لا تفعلْ).
    = (صيغة الأمر): تُحْمَلُ على (الوجوب) في الأصل فيفهم
    أن (صيغة النهي): تُحْمَلُ على (التحريم) في الأصل أي: إذا خلت من القرينة كما سبق في الأمر.
    = الأمر (لا يقتضي الفور ولا التكرار) فيفهم
    أن النهي (يقتضي الفور والدوام)
    وهكذا[2].
    قال: فقوله في التعريف: "على سبيل الوجوب" معناه وجوب الترك
    قلت: نعم.
    قال: وذكر هذا القيد لإخراج (الكراهة) لأنها ليست على سبيل وجوب الترك
    قلت له: نعم، أحسنت.
    قال:ولكني لا أدري كيف أفرق بين الكراهة والتحريم إذا كانت الصيغة واحدة.
    ______________________________ __________________
    [1] فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1/ 426، ومقدمة محقق كتاب ( تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد) 162.
    [2] شرح الورقات لخالد الأنصاري 40.

  9. #89
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    قلت: سبحان الله، لقد ذكرتَ أنت هذا الآن وهو: إن كان على سبيل وجوب الترك أو لا؟
    قال: أنا أعلم هذا، ولكني أسأل: كيف أعرف أن صيغة النهي هذه المراد منها وجوب الترك أو أنها ليست على سبيل وجوب الترك.
    قلت: بالدليل والقرينة كما سبق في مباحث الأمر.
    قال: فاضرب لي مثالا على الكراهة أو مثالين.
    قلت: مثال الكراهة:
    = أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المشي بنعلٍ واحدة فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا»[1]،
    فحمل العلماء هذا النهيَ على الكراهة فمن ذلك مثلا قول ابن حبان بعد أن روى هذا الحديث: "قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوِ انْعَلْهُمَا جَمِيعًا» أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ، قَصَدَ بِهِمَا الزَّجْرَ عَنِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ خُفٍّ واحدة"[2].


    = مثال آخر: أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ»[3]
    فحمل كثير من العلماء النهي عن مس الذكر باليمين على الكراهة لا التحريم.
    قال صاحبي: لم أفهم أيضا لماذا حملوا النهي في الحديثين على الكراهة دون التحريم؟
    قلت: لأنه في باب الآداب، والعلماء يعتبرون أن النواهي والأوامر إذا قصد بها التجمل وحسن الأدب فالأمر يحمل على الندب، والنهي يحمل على الكراهة ولا يحملان على الوجوب والتحريم[4].
    وأيضا فقد قال صلى الله عليه وسلم لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره: "إنما هو بضعة منك."[5]
    ______________________________ ____________________
    [1] صحيح: رواه البخاري (5856) ومسلم (2097)
    [2] التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للألباني 8/ 82.
    [3] صحيح رواه البخاري (153، 154، 5630)، ومسلم (267)
    [4] تهذيب شروح الورقات 37 عياض بن نامي السلمي.
    [5] حسن أو صحيح كما قال الحافظ في الفتح (1/ 306) ت. عبد القادر شيبة الحمد.

  10. #90
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    قال المصنف:

    وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.
    _____________________

    (وَ): استئنافية
    (يَدُلُّ): فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على (النهي)
    (عَلَى فَسَادِ): متعلق بـ (يدل)، و(فساد) مضاف
    (الْمَنْهِيِّ): مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة
    (عَنْهُ): متعلق بـ (المنهي)


    المعنى:

    النهي يقتضي الفساد

  11. #91
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    [قال صاحبي]



    قال: يقولون هذه المسألة من مسائل الأصول العظيمة حتى أفردها بعضهم بتأليف مستقل
    قلت: نعم هي كذلك، ومن أجمعها كتاب الحافظ العلائي واسم كتابه (تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد)
    قال: فقد أوجزتَ جدا في ذكر المعنى ؟!
    قلت: نعم فعلتُ؛ لِأُبَيِّنُهَا هنا على وجهها
    قال:فهات
    قلت: قد علمت أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي
    قال: نعم
    قلت: والنهي يقتضي حكما شرعيا بالنسبة إلى كل واحد منهما
    قال: كيف ذلك؟
    قلت: مقتضى النهي التكليفي: (التحريم) على الراجح وقد يقتضي (الكراهة)؛ فمن ثَمَّ يقال: (النهي يقتضي التحريم)
    ومقتضى النهي الوضعي: (الفساد)؛ فلذا يقال: (النهي يقتضي الفساد)
    قال: أحسنت، ولكنك لم تُفَصِّلْ هذه المسألة
    قلت: نعم، وهاك هو:
    هل تعلم ما هو عين الشيء؟ وما ركنه؟ وما شرطه؟ وما وصفه الملازم؟ وما وصفه المنفرد؟ وما هو الفساد؟
    قال: وما علاقة هذا بما نحن فيه؟
    قلت: ما سبق هو طريق فهم هذه المسألة الصعبة
    قال: فما عين الشيء؟
    قلت: ذاتُـــه
    قال:يا سلَام! أتحسبني أجهل هذا؟! أم تحسبُ أن هذا يحتاج إلى سؤال؟
    قلت: إن لم يَـحْتَجْ إلى سؤال فربما يحتاج إلى مثال
    قال: نعم، ربما يحتاج لمثال، المثال مهم للتوضيح، لا بأس بالمثال، فكيف توضح عين الشيء بالمثال؟
    قلت: اعلم أن النهي إذا كان عن الشيء غير مقيدٍ بصفة فهو النهي عن (عين الشيء) أو (ذات الشيء)
    مثاله: قول لقمان لابنه: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ} [لقمان: 13] فهذا نهيٌ عن الشرك عينِه، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَا} [الإسراء: 32] فهذا نهي عن الزنا نفسِه غير مقيد بوصف آخر.
    قال: قد علمت هذا، فأخبرني ما ركنُ الشيء؟
    قلت: ركن الشيء هو جزءُ ماهيته
    قال: فما معنى ماهية الشيء؟

  12. #92
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    قلت: ماهية الشيء: ما يصلح جوابا لسؤال (ما هو؟)
    قال: مثل ماذا؟
    قلت: مثل أن يسألك سائل: (ما هو البيع)؟ فتجيبه بأن البيع عبارة عن:
    - بائع معه سلعة يبيعها
    - ومشترٍ يريد أن يشتريَ هذه السلعة
    - وصيغةٍ يقول المشترى للبائع: بعني هذه السلعة فيقول البائع: بعتك مثلا،
    - وثمن للسلعة
    فهذا هو البيع وما ذكرتُهُ هنا هو أركانه. فإذا جاء نهي عن ركن من أركان هذا البيع دل على فساد هذا البيع فمثلا لو كانت السلعة كلبا أو خنزيرا أو ميتة أو دما أو وثنًا أونحو ذلك فَسَدَ البيع لأنه قد تَوَجَّهَ النهيُ إلى ركن البيع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وأجرة البغِيِّ وحُلوان الكاهنِ، فإذا أراد إنسان أن يبيع كلبا قلنا له لا يجوز بيعَ الكلب، فإن قال: فما دليلكم على هذا؟ قلنا: ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وهذا النهي نهيٌ عن ركن الشيء والنهي يقتضي الفساد فدل على أن هذا البيع فاسد
    قال: فهمت هذه أيضا، فما شرط الشيء؟
    قلت: سبق بيانه وأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالوضوء فإن عدمه يلزم منه عدم الصلاة وأما وجوده فلا يلزم منه وجود الصلاة أو عدمها لذاته بل وجود الصلاة يلزم بدخول وقتها لا بالوضوء.
    قال: فما وصف الشيء الملازم ووصفه غير الملازم أو وصفه المنفصل؟
    قلت: الوصف الملازم هو: الذي لا ينفك عن الشيء.
    والوصف المنفصل هو: الذي يتصف به الشيء في وقت دون وقت.
    قال: فما مثال ذلك؟
    قلت: مثاله قولك: زيد طويل فالطول وصف ملازم لا يكون في وقت دون وقت فلا يكون طويلا في النهار قصيرا في الليل، ولا طويلا في الصيف قصيرا في الشتاء وهكذا، فهذا وصف ملازم.
    وأما الوصف غير الملازم (المنفصل) فهو ما يَعْرِضُ للشيء في وقت دون وقت وذلك كقولك: رأيت رجلا ضاحكا، فالضحك وصف غير ملازم فلا يمكن أن يوجد إنسان ضاحك في الليل والنهار وأثناء نومه ويقظته وفي حله وترحاله وفي صلاته وخارجها وهذا ظاهر والله أعلم
    وأما الفساد والبطلان فقد مضى بيانهما وأن الفساد في العبادة معناه عدم الاعتداد بها وعدم براءة الذمة ووجوب القضاء، وفي العقود عدم النفوذ وعدم ترتب آثاره عليه من نقل ملكية ونحوها.
    إذا علمت ما سبق عرفت هذه المسألة على وجهها فاعلم أن النهي يقتضي الفساد إذا توجه إلى:
    = ذات الشيء (عينِه)
    = أو ركنِه
    = أو شرطِهِ
    = أو وصفِهِ الملازم
    أما إذا توجه النهيُ إلى وصفِ الشيء غير الملازم فإنه لا يقتضي الفساد.
    لكن العلماء عند تطبيق هذه القاعدة يختلفون في الوصف هل هو وصف ملازم أو منفصل؟ كالصلاة في الأرض المغصوبة مثلا فالحنابلة يقولون: إن هذا وصف ملازم لأنه يشغل هذه الأرض المغصوبة بالقيام والركوع والسجود ... الخ فهذا وصف ملازم لا ينفك فالصلاة عندهم باطلة لأن النهي يقتضي الفساد إذا كان لوصف الشيء الملازم، وأما الشافعية فإنهم يقولون: إن هذا وصف منفصل فإن الصلاة شيء والأرض المغصوبة شيء آخر خارج عن ماهية الصلاة فالصلاة صحيحة تسقط عنه الفرض وتبرأ بها ذمته لكنه غير مثاب عليها.
    قلت: ومما يدل على أن هذا وصف منفصل تَصَوُّرُ أن هذه الأرض المغصوبة بجوار أرضه التي يملكها ملكا شرعيا فأوقع بعض الصلاة في المغصوبة ثم خطا خطوة واحدة فأصبح في أرضه الشرعية فأوقع فيها باقي الصلاة فهنا قد انفصل الوصف (الصلاة في الأرض المغصوبة) في صلاة واحدة فهذا يدل على أن هذا الوصف وصف منفصل غير ملازم، والله أعلم.

  13. #93
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    قال المصنف:

    وَتَرِدُ صِيغَةُ الْأَمْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ: الْإِبَاحَةُ، أَوِالتَّهْدِيد ُ، أَوِالتَّسْوِيَ ةُ، أَوِالتَّكْوِين ُ
    ______________________________ _____
    (وَ): استئنافية
    (تَرِدُ): فعل مضارع مرفوع
    (صِيغَةُ): فاعل، ومضاف
    (الْأَمْرِ): مضاف إليه
    (وَ): واو الحال
    (الْمُرَادُ): مبتدأ
    (بِهِ): الجار والمجرور متعلق بـ (المراد)
    (الْإِبَاحَةُ): خبر، والجملة من المبتدإ والخبر وما تعلق بهما في محل نصب حال من (الأمر) أي ترد صيغة الأمر في هذه الحال أي مرادا به الإباحة أو ...الخ
    (أَوِ): عاطفة
    (التَّهْدِيدُ): معطوف على الإباحة
    (أَوِ): عاطفة
    (التَّسْوِيَةُ): معطوف على التهديد
    (أَوِ): عاطفة
    (التَّكْوِينُ): معطوف على التسوية

  14. #94
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    المعنى:

    تأتي صيغة الأمر: (افعل وما شابهها) لغير الوجوب فقد يراد بها الإباحة أو التهديد أو غير ذلك
    ______________________________ _________________
    قال صاحبي

    قال: على أي شيء يعود الضمير في قوله: (والمراد به الإباحة...الخ)؟
    قلت: على الأمر في قوله: (وترد صيغة الأمر)
    قال: أليس الأمر هو الطلب؟
    قلت: بلى، طلبُ الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
    قال: والطلب بالقول يعني الصيغة؟
    قلت: نعم
    قال: فالطلب شيء والصيغة التي تدل عليه شيء آخر؟
    قلت: نعم
    قال: فالذي يُعقل أن الصيغة هي التي يمكن أن يراد بها المعاني المذكورة: (الإباحة والتهديد ...الخ) وأما نفس الطلب (الأمر) فلا يعقل أن يراد به ذلك
    قلت: ولِمَ ؟
    قال:لأن هذه المعاني المذكورة ليس فيها طلب
    قلت: نعم، أحسنت
    قال: فكان الصواب أن يقول: (وترد صيغة الأمر والمراد بها) حتى يعود الضمير على (الصيغة) لا على (الأمر)
    قلت: لو قال ذلك لكان جائزا
    قال: فقوله (والمراد به) خطأ، والصواب (والمراد بها)
    قلت: لقد قلتُ لك فيما سبق: إن خطأ شيخك أولى من صواب نفسك، فانظر أولا في توجيه كلام الإمام هل تجد له وجها صحيحا وإلا فقل: لعل له وجها وأنت جهول.
    قال: فما توجيهه؟

  15. #95
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    قلت: يحتمل ثلاثة أوجه:
    الأول - أن في الكلام استخداما
    الثاني - أن الإضافة في قوله: (صيغة الأمر) بيانية
    الثالث - أن الضمير يعود على (صيغة) وإن كان مذكرا
    فنظر إليَّ نظر المستفهم الذي طرق سمعَهُ كلامٌ غريب لا يعرف معناه وقال: ماذا؟
    قلت له: جوابه ما سمعت، أي أن توجيه كلام الإمام هو ما سمعتَ.
    قال: لم أفهم شيئا
    قلت له: إذا لم تعرف معنى (الاستخدام) و(الإضافة البيانية) فكيف تعترض على الإمام وتُخَطِّؤه؟!
    فأطرق خجلا ثمقال: ففسِّرْ لي ما سبق
    قلت له: حتى تعتذر
    قال: أنا آسف
    فضحكتُ ثم قلت: لا أريدك أن تعتذر لي بل للإمام
    فقال: أنا آسف يا إمام
    فازددت ضحكا على ضحك حتى كدت أستلقي على ظهري ثم قلت له: يا هذا وهل الإمام بيننا حتى تُوَجِّهَ الخطاب إليه؟!
    فقال: لقد حيرتني فماذا تريد؟
    قلت: أريدك أن تعتذر للإمام
    قال: كيف؟
    قلت: هذه التي أردتُ، لو قلتَها أولا لأرحتنا
    قال: فكيف تريدني أن أعتذر لهذا الإمام وهو ميتٌ؟
    قلت: أن تدعوَ الله له بالرحمة والمغفرة
    قال: هكذا ينبغي أن نفعل بعلمائنا، فرحمه الله وغفر له
    قلت: أما الاستخدام في الاصطلاح: فهو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مرادا به أحد معانيه، ثم يؤتى بضمير مرادا به المعنى الآخر، (وفيه كلام آخر)
    قال:مثل ماذا ؟
    قلت: مثل قول معاوية بن مالك:
    إذا نزل السماءُ بأرض قومٍ *** رعيناه وإن كانوا غضابا
    أراد بـ (السماء) المطر، وبالضمير الراجع عليه من (رعيناه) النبت؛ إذ إنهم لا يرعون المطر وإنما يرعون النبات.
    وما هنا كذلك تقدم لفظ (الأمر) بمعنى الطلب في قوله: (وترد صيغة الأمر) ثم أعاد عليه الضمير بمعنى الصيغة في قوله: (والمراد به الإباحة ...الخ) فهذا من باب (الاستخدام) كما تقدم
    قال:ولكن الأمر ليس من معانيه (الصيغة)
    قلت: وهل (السماء) من معانيها النبات؟! وإنما المراد أن (الأمر) يستخدم أحيانا مرادًا به الصيغة لأنها تدل عليه
    قال: فهذا الاستخدام فماذا عن (الإضافة البيانية)
    قلت: ضابطها: أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف فإذا قلت: (سوق زيد) لم تكن الإضافة بيانية إذ لا يصح أن تقول: (السوق زيد) أو (السوق هو زيد) فتجعل المضاف إليه خبرا عن المضاف، أما إذا قلت: (دين الإسلام) مثلا فيصح أن تقول: (دين هو الإسلام) فتخبر عن المضاف بالمضاف إليه فلهذا نقول الإضافة في (دين الإسلام) بيانية وكذلك ما هنا (صيغة الأمر) يصح أن تقول: (صيغة هي الأمر) فتجعل المضاف إليه (الأمر) خبرا عن المضاف (صيغة) والمعنى صحيح على ذلك.
    قال: فقد ذكرت أن الضمير في (به) وهو مذكر يجوز أن يعود على (صيغة) وهي مؤنث، فكيف ذلك؟
    قلت: يجوز ذلك لجواز تذكير المضاف (صيغة) لتذكير المضاف إليه (الأمر) أي أن المضاف يجوز أن يكتسب التذكير من المضاف إليه.
    قال: فهل تعرف العرب ذلك؟
    قلت: نعم، قال الشاعر:
    رُؤْيَةُ الْفِكْرِ ما يَؤُولُ لَهُ الْأَمْرُ *** مُعِينٌ عَلَى اجْتِنَابِ التَّوَانِي
    المعنى: رؤية الفكر عواقبَ الأمور ومصائرَها كل ذلك يعين على العمل ويصرف عن الكسل.
    الشاهد: أن لفظ (مُعِين) مذكر وقد وقع خبرا للمبتدإ (رؤية) وهي مؤنث، والذي سهَّل ذلك هو إضافة (رؤية) إلى اسم مذكر هو (الفكر) فاكتسب منه التذكير
    قلت: ولكن هذا النوع قليل في كلامهم وعكسه (أي اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه) أكثر منه، والله أعلم.

  16. #96
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    قال: فما معاني صِيَغِ الأمر؟ مع التمثيل والتوضيح إن استلزم الأمر.
    قلت: معاني صيغ الأمر:
    1= الإيجاب: وقد تقدم، ومثاله قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وآتُواْ الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]
    2= الندب: تقدم أيضا، ومثاله قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]
    3= الإباحة: تقدمت أيضا، ومثالها قوله تعالى: {كُلُواْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [البقرة: 168] وقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [المائدة: 2] وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10] وكقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين
    قال صاحبي: أليس هذا التركيب: (جالس الحسن أو ابن سيرين) موضوع للتخيير؟
    قلت: بلى، ولكنه هنا للإباحة
    قال: فما الفرق بين الإباحة والتخيير ؟
    قلت: في التخيير لا يجوز الجمع بين الأمرين؛ فلا يجوز الجمعُ بين مجالسة الحسن وابن سيرين، بل أنت مخير بين أن تجالس هذا أو ذاك.
    وأما في الإباحة فيجوز لك الجمع كما يجوز لك الإفراد يعني يجوز لك أن تجالس أحدهما كما يجوز لك أن تجمع بين مجالسة كليهما[1].
    ولأن الأسلوب لغير الأمر فيجوز لك ألا تجالس أحدهما سواء في التخيير أو الإباحة.
    قال: أليس قد ذَكَرَ مجيءَ صيغةِ الأمر للإباحة فيما مضى؟
    قلت: بلى
    قال: فلماذا أعاده هنا؟ ألا يُعَدُّ هذا تكرار؟
    قلت: لا، ليس تكرارا.
    قال: ولِمَ ؟
    قلت: لأنه ذكره هناك على سبيل الاستثناء ولبيان أن الصيغة تستخدم حقيقة في الوجوب ولا تخرج عنه إلا بدليل، وهنا بَيَّن محله وما استعملت فيه الصيغة من المعاني المجازية التي لابد في الحمل على كل منها من علاقة وقرينة[2].
    4= الإرشاد: كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282]
    قال صاحبي: لماذا لم يكن الأمر هنا للوجوب وقد رُوِيَ عن الضحاك أنه هنا للوجوب؛ فأوجب الإشهاد على البيع؟
    قلت: ذكر ابن العربي: أنه للندب وأن هذا قول الكافة إلا الضحاك[3].
    قال: فقد حكى القرطبيُّ الوجوبَ عن أبي موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبي بكر، قال –أي الإمام القرطبي-: (ومن أشدهم في ذلك عطاء؛ قال: أشهد إذا بِعْتَ وإذا اشتريتَ؛ بدرهمٍ أو نصفِ درهمٍ أو ثلثِ درهم أو أقل من ذلك فإن الله عز وجل يقول: {وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ}، وعن إبراهيم قال: أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دَسْتَجَةَ[4] بَقْلٍ، وممن كان يذهب إلى هذا ويرجحه الطبري)[5].
    قلت: فالذي صرفه عن الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن العربي: (فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكَتَبَ ... وقد باع ولم يُشْهِدْ، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يُشْهِدْ، ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة)[6].
    قال: فإذا لم يكن الأمر هنا للوجوب فهو للندب، وأنت ذكرتَ أنه للإرشاد من باب التَّفَنُّنَ في الكلام أليس كذلك؟
    قلت: نعم، ليس كذلك؛ إِذْ لو أردتُ ذلك لَمَا ذكرتُ الندب قبل الإرشاد.
    قال: نعم نعم، تريد أن تقول: إن الندب ليس هو الإرشاد بل بينهما فرق؟
    قلت: نعم، هو ذا.
    قال: فما الفرق بين الإرشاد والندب؟ ومَنْ من العلماء فرَّق بينهما؟
    ______________________________ _____________________________

    [1] شروح التلخيص (مواهب الفتاح) 2/ 313.
    [2] غاية المأمول في شرح ورقات الأصول للرملي 143، والشرح الكبير على الورقات لابن قاسم العبادي 224 ، وشرح الورقات لعبد الله الفوزان 55.
    [3] أحكام القرآن لابن العربي 1/ 342 ت. محمد عبد القادر عطا ط. دار الكتب العلمية
    [4] دستجة: حزمة، مُعَرَّب
    [5] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/ 459 ت. التركي ط. مؤسسة الرسالة
    [6] أحكام القرآن لابن العربي 1/ 342.

  17. #97
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    قلت: فرَّق بينهما القفال الشاشي وغيره بفروق منها:
    1- أن المندوب مطلوبٌ لِمنافع الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا.
    2- أن المندوب فيه الثواب وأما الإرشاد فلا ثواب فيه[1].
    5= الأدب وبعضهم يسميه التأديب: نحو قوله تعالى: {وَلَا تَنسَوُواْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237] ومنه الأمر بالاستنجاء باليسار، وأكل الإنسان مما يليه، والنهي عن أن يقرن بين التمرتين وغير ذلك مما هو في باب الأدب فلا يحمل على الوجوب بل على الأدب.
    قال صاحبي: فما الفرق بين الأدب والندب؟
    قلت: الأدب أو التأديب أخص من الندب فإن التأديب يختص بإصلاح الأخلاق فكل تأديب ندب من غير عكس.
    6= الوعد: مثاله قوله تعالى: {وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ} [فصلت: 30]
    7= الوعيد ويسمى التهديد: مثاله قوله تعالى: {فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29]
    قال صاحبي: فما الذي صرف الأمر هنا عن الوجوب؟
    قلت:القرينة
    قال: وما هي؟
    قلت: القرينة هنا:
    1- قوله تعالى: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا} [الكهف: 29]
    2- وأيضا فالله سبحانه لا يرضى بالكفر ولا يأمر به كما قال:{وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [الزمر: 7] وقال: {أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ} [آل عمران: 80]
    قال متحمسا: هل أذكر مثالا على التهديد والوعيد؟
    قلت: لا
    فكأنما ضُرِبَ القاضية، فغشيتْهُ غاشية وامتقع لونه واكفهر وجهه
    فقلت له: هَوِّن عليك فإني أريد التعجل للانتهاء من الكتاب
    ولكنه ظل ممتقعا مكفهرا
    فقلت له: فإذا أبيت إلا أن تذكر مثالا فافعل ولكن بشرط أن تُبَيِّنَ القرينة
    فانتظر قليلا ليهدأ روعه ثم قال: أفعلُ إن شاء الله
    قلت:هاتِ
    قال: مثاله أيضا قوله تعالى: {اعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40]
    قلت: أين القرينة ؟
    قال: قوله تعالى بعدها مباشرة: {إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [فصلت: 40] وقوله: {قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ} [إبراهيم: 30]
    قلت:أحسنتَ
    ثم قلت: هل شعرت أن بعضهم فَرَّقَ بين التهديد والوعيد؟
    قال: لا، فما الفرق بينهما؟
    قلت: مَنْ فَرَّقَ بينهما قال: التهديد أبلغ من الوعيد فمثال التهديد قوله تعالى: {فَاعْبُدواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ} [الزمر: 15] وقوله لإبليس: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم} [الإسراء: 64]
    8= الامتنان وسماه المصنف (الجويني): الإنعام، مثاله قوله تعالى: {كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]
    قال صاحبي: أليس الامتنان بمعنى الإباحة؟
    قلت: بلى، ولكن بينهما فرق
    قال: فما الفرق بينهما ؟
    قلت: الفرق بينهما :
    1- أن الإباحة مجرد إذن أما الامتنان فلابد من اقترانه بذكر احتياج الخلق إليه وعدم قدرتهم عليه كما في هذه الآية أن الله تعالى هو الذي رزقهم
    2- أن الامتنان المراد منه تذكير النعمة
    9= الإنذار: كقوله تعالى: {قُلْ تَمَتَّعُواْ} [إبراهيم: 30] وقوله: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُوا ْ} [الحجر: 3]
    قال صاحبي: فما الفرق بينه وبين التهديد ؟
    قلت: الفرق بينهما:
    1- أن الإنذار يجب أن يكون مقرونا بالوعيد كالآية، وأما التهديد فلا يجب فيه ذلك بل قد يُقْرَنُ به وربما لا يقرن به
    2- أن الفعل المهدد عليه يكون ظاهره التحريم والبطلان، وفي الإنذار قد يكون كذلك وربما لا يكون

    ______________________________ _______
    [1] البحر المحيط 2/ 357، وغاية المأمول في شرح ورقات الأصول للرملي 142 ت. عثمان يوسف حاجي ط. مؤسسة الرسالة

  18. #98
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    10= الإكرام:
    كقوله تعالى: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} [الحجر: 46]
    11= التكوين:
    وهو الإيجاد عن العدم بسرعة كقوله: {كُن فَيَكُونُ} [البقرة 117، آل عمران 47، 59، الأنعام 73، النحل 40، مريم 35، يس 82، غافر 68]
    قال صاحبي: فما العلاقة بين الأمر والتكوين؟
    قلت: العلاقة بينهما المشابهة وهي تحتم الوقوع في كل
    12= السخرية:
    كقوله تعالى: {كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ} [البقرة: 65]
    13= الإهانة:
    كقوله تعالى: { ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} [الدخان: 49]
    قال صاحبي: ما الفرق بين الإهانة والتسخير؟
    قلت: أنا لم أذكر التسخير
    قال: ألم تذكر السخرية ؟
    قلت: بلى، السخرية وليس التسخير
    قال: فقد وقع في عبارة بعضهم التسخير مريدا به السخرية
    قلت: نعم، ولكن الصواب السخرية وليس التسخير
    قال: فما الفرق بينهما ؟

    قلت: السخرية: الهزء كقوله تعالى: {إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ} [هود: 38] وأما التسخير فهو نعمة وإكرام كقوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ} [إبراهيم: 32، 33][1]
    قال: نعم، فهمت هذا، فأجبني عما سألتك عنه ؟
    قلت: وما هو ؟
    قال: الفرق بين السخرية والإهانة
    قلت: السخرية عبارة عن تكوينهم على جهة التبديل لمن جعلناهم على هذه الصفة {كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ} [البقرة: 65] يعني أنهم كانوا على صفة (الإنسانية) فبدلهم إلى صفة أخرى (قردة خاسئين)
    وأما الإهانة فعبارة عن تعجيزهم فيما يقدرون عليه، كقوله تعالى: {قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} [الإسراء: 50] أي: أنتم أحقر من ذلك[2]،
    ومن المعلوم أن المخاطبين ليس في قدرتهم قلب الأعيان ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن يخترع ويسخر؛ فعُلِمَ أن الأمر هنا محمول على التعجيز والإهانة أي إنكم لو كنتم حجارة أو حديدا لم تمنعوا من جريان قضاء الله عليكم
    وأيضا فعندما يذكر لفظ يدل على الإكرام ويكون المراد ضده فعندئذ يكون هذا الأمر للإهانة[3]
    قال: فما الفرق بين السخرية والتكوين ؟
    قلت: التكوين: سرعة الوجود عن العدم، وليس فيه انتقال عن حالة إلى حالة
    وأما السخرية: ففيها الانتقال إلى حالة ممتهنة؛ إذ هي لغة الذلة والامتهان
    14= التعجيز:
    كقوله: {فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ} [البقرة: 23] وقوله: {فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ} [الطور: 34] وقوله تعالى: {قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} [الإسراء: 50]
    قال صاحبي: فما الفرق بين التعجيز والسخرية ؟
    قلت: السخرية نوع من التكوين، فإذا قيل: {كُونُواْ قِرَدَةً} فمعناه انقلبوا إليها
    وأما التعجيز فإلزامهم بالانقلاب ليظهر عجزهم لا لينقلبوا كما سبق بيانه في قوله تعالى: {قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} [الإسراء: 50]
    قال: قوله تعالى: {قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} [الإسراء: 50] ليس من باب التعجيز
    قلت: ولِمَ ؟
    قال: لأن معنى الآية هنا: كونوا بالتوهم والتقدير كذا وكذا
    قلت: هيه
    قال: وأما التعجيز فيكون حيث يقتضي بالأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب كقوله تعالى: {قُلْ فَادْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ} [آل عمران: 168]
    قلت: رده ابن عطية في تفسيره بمثل ذلك فالله أعلم وإن كان يمكن أن يقال: إن الجميع من باب التعجيز ثم يكون مع التعجيز السخرية أو الإهانة أو التحدي ونحو ذلك فليُتَأمل والله أعلم


    [1] البحر المحيط 2/ 359.

    [2] البحر المحيط 2/ 359.

    [3] التحقيقات والتنقيحات لمشهور حسن آل سلمان 166.

  19. #99
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. ابراهيم المحمدى الشناوى مشاهدة المشاركة
    وأما الإهانة فعبارة عن تعجيزهم فيما يقدرون عليه، كقوله تعالى: {قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} [الإسراء: 50]
    نبَّه أحد الإخوة الفضلاء أن الصواب
    فيما لا يقدرون عليه
    بزيادة (لا) النافية،
    قلت: وهو الصواب -إن شاء الله- إذْ هو موافق لما بعد ذلك من قولهم: "ومن المعلوم أن المخاطبين ليس في قدرتهم قلب الأعيان ...الخ" فنرجو من الإخوة المشرفين تصويبه في موضعه.

  20. #100
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,401

    افتراضي

    15-التسوية بين الشيئين:
    وذلك في المجموع المركب من (افعلْ أو لا تفعل) كقوله تعالى: {اصْبِرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ} [الطور: 16]
    قال صاحبي: هذا يعني أن صيغة (افعل) وحدها لا تقتضي التسوية.
    قلت: نعم
    قال: فلماذا ذكروها هنا ؟
    قلت: لأن المراد استعمالها (أي صيغة افعل) حيث يراد التسوية بالكلام الذي هي فيه.
    قال: فما الفرق بين التسوية والإباحة ؟
    قلت: الفرق باعتبار حال المخاطَب:
    ففي الإباحة: كأن المخاطَب توهم أن الفعل محظور عليه فأذن له في الفعل مع عدم الحرج في الترك
    وفي التسوية: كأنه توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك أنفع له فرفع ذلك وسوَّى بينهما[1].
    16= الاحتياط:

    كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا" بدليل قوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده" أي فلعل يده لاقت نجاسة من بدنه لا يعلمها فيغسلها قبل إدخالها لئلا يفسد الماء.
    17= الدعاء أو المسألة:

    وهو الطلب من الأدنى للأعلى؛ كقوله تعالى: {رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ} [الأعراف: 89] وقولهم: كن بخير، وعش سعيدا.
    18= الالتماس:

    وهو الطلب من النظير والمساوي: كقولك لنظيرك: افعل هذا.
    19= التمني:

    والمستعمل فيه صيغة (افعل) مع (أَلَا) لا صيغة (افعل) وحدها فيَرِدُ عليه ما ورد على التسوية مما استشكله صاحبي، ومثال التمني قوله:
    ***ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي***
    20= الاحتقار:

    كقوله تعالى: {أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ} [يونس: 80] يعني أن السحر وإن عظم شأنه فهو حقير في مقابلة ما يأتي به موسى عليه السلام.
    21= الاعتبار والتنبيه:

    كقوله تعالى: {قُلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُواْ} [النمل:69]
    22= التحسير والتلهيف:

    كقوله تعالى: {قُلْ مُوتُواْ بِغَيظِكُمْ} [آل عمران: 19]
    23= التصبير:

    كقوله تعالى: {فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا} [الطارق: 17]
    24= الخبر:

    كقوله تعالى: {فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا} [التوبة: 82] أي: سيضحكون وسيبكون.
    وعكسه:

    أي ذكر الخبر مرادا به الأمر كقوله تعالى: {وَالْوالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: 233] أي: لترضع الوالدات أولادهن
    قال صاحبي: فأيهما أبلغ: ذِكْرُ الأمر مرادا به الخبر، أم ذِكْرُ الخبر مرادا به الأمر؟
    قلت: كل موضع يُنظَرُ فيه على حسبه، ولكن على جهة العموم فذكر الخبر مرادا به الأمر أبلغ من عكسه
    قال: ولِمَ ؟

    __________________________
    [1] حاشية الشيخ الهدة السوسي على قرة العين على الورقات 93.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •