إجابات الدرس الحادي والأربعين :
ج123- لا يجوز بيع الأضحية إذا تعينت ولا هبتها . ويجوز جز صوفها إذا كان أنفع لها وإلا فلا .
ج124- يجزئ أن يضحي بالأضحية إذا عينها ولو تعيبت بعيب يمنع الإجزاء .
ج125- لابد أن يتصدق بشيء منها لو بمقدار أوقية وإلا ضمنها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (( وتصدقوا )) . والمستحب أن تقسم أثلاثا .