تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 8 من 8 الأولىالأولى 12345678
النتائج 141 إلى 154 من 154

الموضوع: القواعد المستخلصة من الشرح الممتع

  1. #141

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    القاعدة السادسة: ((قَطْعُ نيَّةِ العبادة بعد فعلها لا يؤثِّر([1])))


    [1])) ذكرها الشيخ رحمه الله: (1/ 206).
    هل ها عام أبا يوسف في الفرض والنفل ؟
    لأن للشيخ قاعدة : سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "فتاوى الصيام" (ص 452) :
    عن امرأة كانت صائمة قضاء ، ونزل عندها ضيوف ومن باب المجاملة أفطرت فهل هذا جائز ؟
    فأجاب :
    هذا القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان ، فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة ، وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام ، ولا يجوز ، لأن القاعدة الشرعية : "أن كل من شرع في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي" .

    وأما إذا كان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه ، لأنه ليس بواجب اهـ .



  2. #142
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي

    ولكن هذه قطعتها أثناء فعلها وليس بعد فعلها.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #143

    افتراضي

    لم أفهم

  4. #144
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالله عبدالرحمن مشاهدة المشاركة
    لم أفهم
    المقصود من كلام العلامة ابن عثيمين: أن مَنْ قطع نيته بعد الانتهاء منها، فإنه لا يؤثر عليها.
    وأما المثال الذي ذكرته أنت فهذه المرأة قطعت نيتها أثناء العبادة، وليس بعد انقضائها.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #145

    افتراضي

    تمام إذن المراد أن العبادة إذا فرغ منها لم يعد يؤثر فيها قطع النية ( سؤالي هذه بدهية أني أصلي مثلا فإذا فرغت من صلاتي تم الفراغ من العبودية بها فلا تلزم النية حينئذ .
    وللتوضيح : هل تستمر النية بعد الفراغ من العبادة ؟ أنا فرغت من صلاة الظهر أين النية التي أقطعها ولا يوجد داعي للنية أصلا فقد فات محلها ؟

  6. #146

    افتراضي

    د/عبد القادر عبدالقادر داودي :
    القاعدة الأولى :
    الاستثناء معيار العموم يمكن أن يفهم منه أن دخول الاستثناء على لفظ دليل على عموم ذلك اللفظ وأنه يستغرق ما يصلح دخوله فيه من أفراد.
    ويدل من جهة ثانية على بقاء العموم في غير المستثنى، وهذا ينبغي أن يكون من جهة الألفاظ لا من جهة الأحكام، فقوله:( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام )يدل على خروج المقبرة والحمام من مسمى المسجد (موضع الصلاة) ويدل على أن لفظ المسجد عام يضم أفرادا كثيرة بدليل جواز الاستثناء منه، ولكن هل يدل على أن كل ما عدا الحمام والمقبرة يصلح للصلاة بحكم العموم؟؟؟ هذا فيه نظر فمن جهة العموم اللفظي نعم، أما من جهة الأحكام فلا لإمكان وجود مخصصات أخرى لفظية أو عرفية أو شرعية .....وقد وجدت هنا كالمجزرة أو المرحاض أو المكان المغصوب وووو وهذه المسألة قريبة في مناطها من قولهم: ذكر بعض أفراد العموم لا يدل على تخصيص الحكم بها. والله أعلم



  7. #147

    افتراضي

    د/ عبد القادر عبدالقادر داودي :
    القاعدة الرابعة :
    (كل نجس حرام) الحرمة قد تتعلق بالاستعمال كالأكل واللبس، وقد تتعلق بالاستعمال إما أن يتعلق بالآدمي أو غير الآدمي كالحيوان أو الجماد وغيرهما، الآدمي مسلم وغير مسلم.والأمر مختلف في الحكم بين هذه المتعلقات فما يحرم على المسلم استعماله لا يلزم حرمته على غير المسلم -أعني أن يبيعه منه المسلم- وكذلك لا يقال بحرمة النجاسات من الجيف وغيرها إذا كانت لغرض إطعامها الحيوانات غير المأكولة اللحم كالسباع والضواري.....وهكذ ما تعلق بالجماد كاستعمال الزبل والعذرة لغرض تسميد الأرض....
    وقد تتعلق بالتملك والاتخاذ لا بالاستعمال وهنا الأمر أوسع إذ قد تتملك شيئا نجسا لا لغرض استعماله أو ملابسته . والله أعلم


  8. #148

    افتراضي

    قلت أبو عبدالله :القاعدة الثانية عشرة:(ب)
    كلُّ ذكر لله يُشرع له الوُضُوء.

    قال الشيخ رحمه الله: ((وصَحَّ عن عبد الله بنِ عُمَر رضي الله عنه أنه كان يَسْجُدُ للتِّلاوة بلا وُضُوء؛ ولا رَيْبَ أنَّ الأفضل أن يتوضَّأ، ولا سيَّما أن القارئ سوف يَتْلُو القرآن، وتِلاوَةُ القرآن يُشْرَعُ لها الوُضُوء، لأنها مِنْ ذِكْرِ الله، وكلُّ ذكر لله يُشرع له الوُضُوء.
    أمَّا اشتراط الطَّهارة لِسُجُودِ الشُّكر فَضَعيف؛ لأنَّ سَبَبَهُ تَجدُّد النِّعَمِ، أو تجدُّد اندفاع النِّقَمِ، وهذا قد يَقَعُ للإِنسان وهو مُحْدِث.
    فإن قلنا: لا تَسْجُدُ حتّى تَتَوَضَّأ؛ فرُبَّما يطول الفصل، والحُكْمُ المعلَّق بِسَبَبٍ إِذا تأخَّرَ عن سببه سقط، وحينئذٍ إِمّا أن يُقال: اسْجُدْ على غير وُضُوء، أو لا تسجد، لأنه قد لا يَجِدُ الإِنسانُ ماءً يتوضَّأ منه سريعاً ثمَّ يَسْجُد([2])))اهـ.

  9. #149

    افتراضي

    القاعدة الثانية عشرة: ((الحُكْمُ المعلَّق بِسَبَبٍ إِذا تأخَّرَ عن سببه سقط([1])))

    ممكن عدة أمثلة
    لهذه القاعدة لتتضح أكثر ؟



  10. #150

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    القاعدة الثالثة عشرة: ((إِذا وُجِدَ الاحتمالُ بَطَلَ الاستدلالُ([1])))
    قال الشيخ رحمه الله: ((ويَحْرُمُ على المحدِثِ مسُّ المُصْحَفِ والدَّليل على ذلك:
    1- قوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ } [الواقعة: 77- 80 ].
    وجه الدَّلالة: أنَّ الضَّمير في قوله: {لَا يَمَسُّهُ} يعود على القرآن؛ لأن الآيات سِيقت للتَّحدُّث عنه بدليل قوله: {تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، والمنزَّل هو هذا القرآن، والمُطَهَّر: هو الذي أتى بالوُضُوء والغُسُل من الجنابة، بدليل قوله: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ } [المائدة: 6].
    وقال داود الظَّاهري وبعض أهل العلم: "لا يحرم على المُحْدِثِ أن يَمَسَّ المصحف".
    واستدلُّوا: بأن الأصل براءةُ الذِّمة، فلا نُؤَثِّم عباد الله بفعل شيء لم يَثْبُتْ به النَّص.
    وأجابوا عن أدلَّة الجمهور:
    أما الآية فلا دلالة فيها، لأن الضَّمير في قوله: {لَا يَمَسُّهُ} يعود إلى «الكتاب المكنون»، والكتاب المكنون يُحْتَمَلُ أن المرادَ به اللوحُ المحفوظ، ويُحْتَملُ أن المرادَ به الكتب التي بأيدي لملائكة؛ فإن الله تعالى قال: {كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ } [عبس: 11- 15]، وهذه الآية تفسير لآية الواقعة، فقوله: {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ} كقوله: {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ}.
    وقوله: {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ} ، كقوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ }.
    والقرآنُ يُفسِّر بعضه بعضًا، ولو كان المراد ما ذَكَرَ الجمهور لقال: «لا يمسُّه إلا المطَّهِّرون» بتشديد الطاء المفتوحة وكسر الهاء المشددة، يعني: المتطهرين، وَفَرْقٌ بين «المطهَّر» اسم مفعول، وبين «المتطهِّر» اسم فاعل، كما قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِي نَ} [البقرة: 222] .
    وقولهم: إن الخبر يأتي بمعنى الطَّلب، هذا صحيح لكن لا يُحْمَلُ الخبر على الطلب إِلا بقرينة، ولا قرينة هنا؛ فيجب أن يبقى الكلام على ظاهره، وتكون الجملة خَبَريَّة، ويكون هذا مؤيِّدًا لما ذكرناه من أن المراد بـ «المطهَّرون» ، الملائكة كما دلَّت على ذلك الآيات في سورة «عبس».
    ثم على احتمال تساوي الأمرين، فالقاعدة عند العلماء «إنه إِذا وُجِدَ الاحتمال بَطلَ الاستدلال» فيسقط الاستدلال بهذه الآية، فنرجع إلى براءة الذِّمة([2])))اهـ.
    وقال الشيخ – أيضًا – رحمه الله – وهو يتكلم في مسألة مس المصحف لغير المتوضئ: ((وأما بالنسبة لحديث عمرو بن حزم: «ألا يمسَّ القرآن إلا طاهر([3])»: فهو ضعيف؛ لأنه مُرسَل، والمرسل من أقسام الضَّعيف، والضَّعيف لا يُحْتَجُّ به في إثبات الأحكام؛ فضلًا عن إِثبات حُكْمٍ يُلْحِقُ بالمسلمين المشَقَّة العظيمة في تكليف عباد الله ألا يقرؤوا كتابه إلا وهم طاهرون، وخاصَّة في أيام البرد.
    وإذا فرضنا صِحَّتَهُ بناء على شُهْرَتِهِ فإن كلمةَ «طاهر» تَحْتَمِلُ أن يكونَ طاهرَ القلب من الشِّرك، أو طاهر البَدَنِ من النَّجَاسَة، أو طاهرًا من الحدث الأصغر؛ أو الأكبر، فهذه أربعة احتمالات، والدَّليل إِذا احتمل احتمالين بَطلَ الاستدلال به، فكيف إِذا احتمل أربعة؟([4])))اهـ.


    ([1]) ذكرها الشيخ رحمه الله: (1/ 318)، (1/ 405)، (1/ 443)، (4/ 219)، (15/ 345).

    ([2]) (1/ 318، 319) باختصار يسير.

    ([3]) أخرجه الطبراني في «الكبير» (13217)، والدارقطني (1/ 121) ، والبيهقي (1/ 88).

    ([4]) (1/ 319).
    ============================== =======
    الفتاوى الثلاثية للعثيمين
    [ السؤال ] القاعدة (إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال) هل هي على إطلاقها؟ وهل يجوز لكل أحد أن يبطل الاستدلال بالنصوص لأي احتمال يطرأ على ذهنه؟ بينوا لنا هذا بياناً شافياً.
    الجواب: بيناه لك فيما مضى في النونية، وقلنا: الاحتمالات العقلية لا تستعمل في الاستدلالات الشرعية

  11. #151

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    القاعدة السابعة عشرة: ((إِذا قُيِّد اللفظ العام بما يوافق حُكْم العام، فليس بِقَيد([1])))
    قال الشيخ رحمه الله: ((قوله: «ويَجبُ التيمُّمُ بتُرابٍ»؛ هذا بيان لما يُتيمَّم به، وقد ذكر المؤلِّفُ له شروطًا:
    الأول: كونه ترابًا؛ والتُّراب معروف، وخرج به ما عداه من الرَّمل، والحجارة وما أشبه ذلك.
    فإِنْ عَدِم التُّرابَ كما لو كان في بَرٍّ ليس فيه إِلا رَمْل، أو ليس فيه إِلا طِين لكثرة الأمطار فيصلِّي بلا تيمُّم؛ لأنَّه عادِم للماء والتُّراب.
    والدَّليل على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وجُعِلت تربتُها لنا طَهُورًا»، وفي رواية: «وجُعِل التُّراب لي طَهُورًا».
    قالوا: هذا يُخصِّص عُموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وجُعِلتْ لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا»؛ لأن الأرض كلمة عامَّة، والتُّراب خاصٌّ، فيُقيَّد العام بالخاص.
    ورُدَّ هذا: بأنه إِذا قُيِّد اللفظ العام بما يوافق حُكْم العام، فليس بِقَيد.
    وتقرير هذه القاعدة: أنَّ ذكر بعض أفراد العام بحُكم يوافق حُكم العام، لا يقتضي تخصيصه.
    مثال ذلك: إِذا قلت: «أكرِم الطَّلَبَة» فهذا عام، فإِذا قلت: «أكرم زيدًا» وهو من الطَّلبة؛ فهذا لا يُخصِّص العام؛ لأنك ذكرت زيدًا بحُكْمٍ يوافق العام.
    لكن لو قلت: «لا تُكْرم زيدًا»، وهو من الطَّلبة صار هذا تخصيصًا للعام؛ لأنِّي ذَكرته بِحُكْم يُخالف العام.
    ومن ذلك قول بعض العلماء في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وفي الرِّقَةِ رُبع العُشرِ»: أنه يخصِّص عموم الأدلَّة الدَّالة على وجوب الزكاة في الفضَّة مطلقًا؛ لأنه قال: «وفي الرِّقَة»؛ والرِّقَة: هي السِّكَّة المضروبة.
    فيقال: إِنْ سلَّمْنا أنَّ الرِّقَة هي الفِضَّة المضروبة، فذِكْرُ بعض أفراد العام بِحُكْم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه.
    وهذه القاعدة - أعني أن ذكر أفرادٍ بِحُكْم يوافق العام لا يقتضي التخصيص - إِنَّما هو في غير التقييد بالوصف، أما إِذا كان التَّقييد بالوصف فإِنه يفيد التَّخصيص، كما لو قُلت: «أكرِم الطَّلبة»، ثم قلت: «أكرِم المجتهد من الطَّلبة»، فذِكْر المجتهد هنا يقتضي التَّخصيص؛ لأنَّ التَّقييد بِوَصْف.
    ومثل ذلك لو قيل: «في الإِبل صدقة»، ثم قيل: «في الإِبل السَّائمة صدقة»، فالتَّقييد هنا يقتضي التَّخصيص فتأمَّل([2])))اهـ.




    [1])) (1/ 391).

    [2])) (1/ 390- 392).



    قلت : فالحاصل من كلام الشيخ رحمه الله :

    أنَّ ذكر بعض أفراد العام بحُكم يوافق حُكم العام، لا يقتضي تخصيصه، إلا إِذا كان التَّقييد بالوصف فإِنه يفيد التَّخصيص .
    ================
    وهذا الاستثناء لم يذكره أخونا الفاضل أبويوسف محمد بن طه شعبان


  12. #152
    تاريخ التسجيل
    Sep 2016
    المشاركات
    229

    افتراضي

    د/ عبد القادر عبدالقادر داودي :
    القاعدة الرابعة :
    (كل نجس حرام) الحرمة قد تتعلق بالاستعمال كالأكل واللبس، وقد تتعلق بالاستعمال إما أن يتعلق بالآدمي أو غير الآدمي كالحيوان أو الجماد وغيرهما، الآدمي مسلم وغير مسلم.والأمر مختلف في الحكم بين هذه المتعلقات فما يحرم على المسلم استعماله لا يلزم حرمته على غير المسلم -أعني أن يبيعه منه المسلم- وكذلك لا يقال بحرمة النجاسات من الجيف وغيرها إذا كانت لغرض إطعامها الحيوانات غير المأكولة اللحم كالسباع والضواري.....وهكذ ما تعلق بالجماد كاستعمال الزبل والعذرة لغرض تسميد الأرض....
    وقد تتعلق بالتملك والاتخاذ لا بالاستعمال وهنا الأمر أوسع إذ قد تتملك شيئا نجسا لا لغرض استعماله أو ملابسته . والله أعلم
    هل الأمثلة التي ذكرها الدكتور حفظه الله تعكر على القاعدة؟ فيجوز بيع النجاسات لغير المسلم، وكذلك لا يقال بحرمة النجاسات من الجيف وغيرها إذا كانت لغرض إطعامها
    فلو نأملنا كلام ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 291) وما ذكره من أدلة لحتاج كلام الدكتور حفظه الله إلى مراجعة فقد قال ابن المنذر:"ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في فأرة وقعت في سمن: إن كان مائعا فلا تقربوه فغير جائز على ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع ذلك وشراؤه والانتفاع به بأي وجه كانت المنفعة باستصباح به أو استعمال في الدباغ، ولا يجوز بيعه من غير المسلمين؛ لأنه حرام قد نجس بوقوع الميتة فيه، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرح موضع الفأرة من السمن الجامد منه، وكان حكم المائع منه في النجاسة حكم ما حول السمن الذي وقعت فيه الفأرة من الجامد منه، دل ذلك على تحريم استعماله، وذلك أنه لا يأمر بطرح ما إلى استعماله والانتفاع به سبيل، وكيف يجوز ذلك، وقد أخبرنا أن الله تعالى ذكره كره لنا إضاعة المال، ولو كان الانتفاع به جائزا ما أمرنا بطرحه، وفي قوله: «فلا تقربوه» بيان ذلك في حديث جابر بن عبد الله، وقد ذكرته فيما مضى لما قيل له: أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس، فقال: «لا» أبين البيان على أن السمن المائع إذا سقطت فيه الفأرة غير جائز الانتفاع به بوجه من الوجوه؛ لأن الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم في معناه نجس حرام مثله". والله أعلم.

  13. #153

    افتراضي

    بوركت ثم إن الشيخ رحمه الله قرر أن كل نجس حرام والتحريم خاص بالمكلف ولم يفصل في أي شيء هو محرم .

  14. #154

    افتراضي

    بارك الله فيكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •