تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: من شَفَعَ لأَخِيه بشفَاعةٍ ، فأهْدى له هديّةً عليها ؛ فقَبِلها ؛ فقدْ أتَى باباً عظِيماً منْ أبوابِ الرِّبا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,821

    افتراضي من شَفَعَ لأَخِيه بشفَاعةٍ ، فأهْدى له هديّةً عليها ؛ فقَبِلها ؛ فقدْ أتَى باباً عظِيماً منْ أبوابِ الرِّبا

    3465 ـ ( من شَفَعَ لأَخِيه بشفَاعةٍ ، فأهْدى له هديّةً عليها ؛ فقَبِلها ؛ فقدْ أتَى باباً عظِيماً منْ أبوابِ الرِّبا ) .
    قال الالباني في السلسلة الصحيحة :

    أخرجه أبو داود (3541) من طريق عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ... فذكره .
    قلت : و هذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير القاسم ـ و هو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة ـ ، وهو حسن الحديث كما استقر عليه رأي الحفاظ مع الخلاف المعروف فيه قديماً . و لذلك ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية مساق المسلمات في بعض كتاباته ، انظر مثلاً «مجموع الفتاوى» (31/286) .
    و تابع عمرَ بنَ مالكٍ ابنُ لهيعة : ثنا عبيد الله بن أبي جعفر به .
    أخرجه أحمد (5/261) .
    و تابع ابنَ أبي جعفر عبيدُ الله بنُ زَحْر عن عليّ بن يزيد عن قاسم به .
    أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/251/7853 و 283/7928) ، وعنه الشَّجَري في «الأمالي» (2/236) .
    هذا ؛ و قد ترجم أبو داود للحديث بقوله :
    «باب في الهدية لقضاء الحاجة» .
    و عليه أقول : إن هذه الحاجة هي التي يجب على الشفيع أن يقوم بها لأخيه ، كمثل أن يشفع له عند القاضي أن يرفع عنه مظلمة ، أو أن يوصل إليه حقه ، و نحو ذلك مما بسط القول فيه ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في المكان المشار إليه آنفاً ؛ فليرجع إليه من شاء .
    و قد يتبادر لبعض الأذهان أن الحديث مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من صنع إليكم
    معروفاً ؛ فكافئوه ، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه ؛ فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه» . رواه أبو داود و غيره ، و تقدم تخريجه برقم (254) .
    فأقول : لا مخالفة ، و ذلك بأن يحمل هذا على ما ليس فيه شفاعة ، أو على ما ليس بواجب من الحاجة . و الله أعلم .
    (تنبيه) : لقد اشتط ابن الجوزي و غلا في قوله في تضعيفه لهذا الحديث و قوله في «العلل» (2/268) :
    «عبيد الله ضعيف عظيم ، و القاسم أشد ضعفاً منه» !
    قلت : عبيد الله وثقه الجمهور ، و قول أحمد فيه : «ليس بالقوي» ؛ لا يعني أنه ضعيف ، و إنما أنه ليس صحيح الحديث ، بل حسن ؛ بدليل قوله في رواية عنه : « لا بأس به » ، ولذلك ؛ ذكره الذهبي في «المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد» (142/225) ، و حسبك أن الشيخين احتجا به .
    و أما القاسم ؛ فهو وسط كما تقدم .*

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,821

    افتراضي رد: من شَفَعَ لأَخِيه بشفَاعةٍ ، فأهْدى له هديّةً عليها ؛ فقَبِلها ؛ فقدْ أتَى باباً عظِيماً منْ أبوابِ الرِّبا

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين / بلوغ المرام
    شرح كتاب البيوع-16
    وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من شفع لأخيه شفاعة , فأهدى له هدية فقبلها , فقد أتى بابا عظيماً من أبواب الربا ) . رواه أحمد , وأبو داود , وفي إسناده مقال . حفظ

    الشيخ : يقول : ( من شفع لأخيه شفاعة ) :
    الشفع مأخوذة من لفظها وهي : جعل الواحد اثنين ، قال الله تعالى : (( والشفع والوتر )) فالشفع ضد الوتر ، يعني جعل الشيء اثنين ، وهي : " أن يتوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة " ، هذه الشفاعة أن يتوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة .
    مثال الأول : لو شفعت لشخص بأن يوضع في مرتبة عالية فهذا جلب منفعة .
    ومثال الثاني : أن تشفع لشخص يريد أحد أن يظلمه فتدفع عنه المظلمة ، هذه دفع ضرر .
    إذًا فالشفاعة هي : " التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة " ، وهي أي : الشفاعة على حسب المشفوع فيه ، إن كانت في خير فهي خير ، وإن كانت في شر فهي شر ، فمن شفع لأخيه ليتوصل إلى باطل فهي شر ، ولهذا حُرمت الرِّشوة ، ومن شفع لأخيه للتوصل إلى حق فهي خير ، قال الله تعالى : (( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها * ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كِفل منها )) : فالشفاعة قد تكون سيئة وقد تكون حسنة .
    فقوله صلى الله عليه وسلم : ( من شفع لأخيه شفاعة ) : المراد بها الشفاعة في الخير ، الشفاعة في الخير قد تكون واجبة كما لو شفع الإنسان لشخص في دفع ظلم عنه ، فإن الشفاعة هنا واجبة ، لأن الواجب على المسلم أن يدفع الظلم عن أخيه بقدر ما يستطيع حتى وإن لم تطلب منه الشفاعة إلا إذا عَلِم رضا المظلوم ، فإنه لا يلزمه أن يشفع .
    لكن إذا علم أنه لا يرضى -كما هو الغالب- وهو يستطيع أن يشفع فالواجب عليه أن يشفع .
    أما إذا كانت الشفاعة في أمر ليس فيه ظلم ، لكن فيه حصول مطلوب فالشفاعة هنا ليست بواجبة ، لكنها خير ، يؤجر الإنسان عليها كما لو طلب شخص منك أن تشفع له في حصول أمر يرغب فيه وهو لا يضره شرعًا : فهنا نقول : الشفاعة سنة وفيها خير لكن ليست بواجبة ، بخلاف الشفاعة في دفع الظلم فإنها واجبة ما لم تعلم رضا المظلوم .
    أما الشفاعة السيئة فهي حرام ، وهي من باب التعاون على الإثم والعدوان ، ولا يجوز لأحد أن يشفع لأحد فيها ، لأنه يكون معينا له على باطل ، مثال ذلك : رأيتَ أنَّ شخصًا قد هيئ لشغل منصب ، منصب من المناصب ، فجاءك رجل وقال : يا أخي أريد أن تشفع لي في حصول هذا المنصب ، فهنا لا يجوز لك أن تشفع له ، لماذا ؟
    لأنك بهذا تعتدي على حق السابق ، والسابق أحق ، اللهم إلا إذا علمت أن السابق ليس بأهل ، وأنه ربما يُولى هذه المرتبة وهو ليس لها بأهل ، فحينئذ لا بأس أن تشفع لهذا الرجل إن كان أهلا ، لأنك في هذه الحال مصلح تريد أن تحول بين هذا الرجل الذي ليس بأهل ، وبين المرتبة التي يريد أن يشغلها . الحاصل : أن الشفاعة في الحقيقة تكون بحسب المشفوع فيه ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، يقول عليه الصلاة والسلام : ( من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية ) : يعني أعطاه شيئا في مقابل شفاعته ، ( فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ) : المراد ( أتى بابا عظيما من أبواب الربا ) : الربا اللغوي وهو الزيادة ، دون الربا الشرعي وهو الزيادة في أشياء مخصوصة ، لأن الربا الشرعي الذي هو الزيادة في أشياء مخصوصة لا ينطبق على هذا ، لكن الربا اللغوي ينطبق عليه ، كيف الربا اللغوي ؟ لأن هذا حصل الأجر والسمعة الحسنة بالشفاعة لأخيه ، فإذا قبل الهدية فذلك زيادة على ما حصله بالشفاعة ، ثم إن الهدية في الغالب لا يعلم الناس بها ، فيظنون أن هذا الشافع محسن إحسانا محضًا ، فيكسب سمعة حسنة ليس لها بأهل ، ويكسب المال الذي أهدي له وهذا زيادة ، زيادة وربا ، هذا هو ما ينزل عليه الحديث إن صح الحديث .
    أما إذا لم يصح كما قال المؤلف : " في إسناده مقال " ، فقد كفينا إياه ، لكن إذا صح فهذا هو المراد ثم يقال أيضا : إن كانت الشفاعة واجبة حرم عليه أخذ الهدية لأنه قد قام بواجب ولا يجوز للإنسان أن يأخذ عوضا ماليا عن قيامه بواجب لأنه ملزم به من قبل الشرع فكيف يأخذ شيئا على أمر هو ملزم به وهذا وجه آخر لكون هذه الهدية ربا ، أي : زيادة على ما كان يستحقه الشافع .
    وقوله عليه الصلاة والسلام : ( من شفع لأخيه ) هل المراد : أخوة النسب أو أخوة الدين ؟
    الطالب : الثاني .
    الشيخ : الثاني وهو أيضا مبني على الغالب فإن الإنسان قد يشفع لغير المسلم ، لأن ذا الذمة له حق وحماية ، فإذا رأيت أحدا يريد أن يظلمه وشفعت له لدفع الظلم عنه كنت مأجورًا بذلك ، لأنك تفعل هذا وفاء بالعهد والذمة الذي بينك ، أو الذي بين المسلمين و بين هذا الرجل الذمي ، فيكون تقييدها بالأخوة لأخيه من باب التغليب وليس من باب القيد .




    https://alathar.net/home/esound/inde...evi&coid=31205

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,821

    افتراضي رد: من شَفَعَ لأَخِيه بشفَاعةٍ ، فأهْدى له هديّةً عليها ؛ فقَبِلها ؛ فقدْ أتَى باباً عظِيماً منْ أبوابِ الرِّبا

    الحديث الثاني حديث أبي أمامة: مَن شفع لأخيه شفاعةً، فأهدى له هديةً فقبلها، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الرِّبا رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال.هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الاعتياض عن الشَّفاعة، فالشفاعة تكون لله، من باب التَّعاون على البرِّ والتَّقوى، من باب الإحسان، فلا ينبغي للعبد أن يعتاض عنها شيئًا، فهي من أخلاق المسلمين، ومن صفاتهم الحميدة، ومن التَّعاون على البرِّ والتقوى، فلا يليق أن يُؤخذ في مقابلها شيء.فإذا شفع لأخيه على أن يُواسى فقره، أو يُعان من ضريبةٍ، أو يُقضى دَينه، أو شفع له في أمورٍ أخرى مما أباح الله، ثم أهدى له هذا المشفوع له، فلا ينبغي له أن يقبل ذلك؛ لأنها تكون معاوضات، ويُفضي ذلك إلى الشَّفاعة الباطلة، وإلى الشَّفاعة بغير حقٍّ، فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي أن يكون المؤمنُ حريصًا على نيل الأجر، وابتغاء مرضات الله، وبذل جاهه فيما ينفع المسلمين، من دون حاجةٍ إلى أخذ المال.وقوله: "في إسناده مقال" لأنه من رواية القاسم بن عبدالرحمن الدمشقي، عن أبي أمامة. وفيه كلام؛ فبعض أهل العلم ضعَّفه، ويُروى عن أحمد رحمه الله أنه ضعَّفه وقال: إنه لا يرى إلا أنَّ ما وقع من أغلاطٍ في روايته أنه منه.والصواب أنه ليست الآفةُ منه، وإنما الآفةُ ممن يروي عن علي بن يزيد الألهاني؛ فإنه ضعيف جدًّا لا يُعول عليه، ويأتي بأشياء غرائب عن القاسم هذا، والعلة منه، والآفة منه، لا من القاسم.وهذا الحديث ليس من رواية علي بن يزيد، ولكنه من رواية خالد بن أبي عمران الفقيه الصدوق، فالحديث لا بأس به على الراجح، والمقال مرتفع بالنظر إلى أنَّ الراوي عن القاسم جيد، والقاسم على الأصح جيد، فتكون الرواية حينئذٍ مُستقيمةً؛ لسلامتها من الرواة الضُّعفاء عن القاسم، والقاسم الأرجح فيه أنه جيد إذا روى عنه الثقة، فالحديث يدل على تحريم قبول الهدايا بالشَّفاعة، وأنَّ المؤمن يشفع لله؛ لابتغاء مرضاة الله، ولا يشفع لأجل المال والطَّمع.

    https://binbaz.org.sa/audios/265/31-...AA%D8%B4%D9%8A

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •