تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 29

الموضوع: وطء امرأة أجنبية في دبرها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    81

    افتراضي وطء امرأة أجنبية في دبرها

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قال عليه الصلاة والسلام : < من اتى امرأته في دبره فقد كفر بما انزل على محمد > , هذا بالنسبة لمن اتى امرأته من دبرها . أما بالنسبة لمن أتى امرأة أجنبية في دبرها فهل هذا يعتبر زنا ؟
    وهل يقام عليه حد الزنا ؟ اذا أخذنا بالرأي أنها لوطية صغرى , هل اللواط يعتبر زنا ؟
    وجزاكم الله خيرا .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: وطء امرأة أجنبية في دبرها

    ذكر بعض العلماء أنه لا يصح في إتيان الرجل امرأته في دبرها حديث ، وأن طرقها كلها معلولة ، ولكنهم استدلوا بالإجماع على الحرمة ، وبعضهم يقوي الأحاديث بآثار موقوفة صحيحة، من جهة أن الحكم بالحرمة او استحقاق العقوبة أو الذم مما لا يقال بمجرد الرأي. وأما اتيان الأجنبية في دبرها فأظنه لا خلاف بين العلماء في وجوب إقامة الحد عليه ، وهو القتل ، ولكن هل اختلفوا في صفة القتل كما اختلفوا في صفة قتل اللوطي وما الراجح في ذلك؟ محل بحث.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: وطء امرأة أجنبية في دبرها

    وأما اتيان الأجنبية في دبرها فأظنه لا خلاف بين العلماء في وجوب إقامة الحد عليه ، وهو القتل
    اذا كان اعتبار الوطء في الدبر مثل الزنا ,فالحد يكون مثل حد الزنا
    فيرجم المحصن او المتزوج حتى القتل
    ويجلد الأعزب أو (العزب)
    وليس القتل لوحده والله اعلم,
    هذا على اعتباره انه مثل الزنا, ولا اعلم ما دليل ذلك إلا توجيه بعض العلماء للآية (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً)
    والآية (ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد..) أو قوله تعالى (ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون)

    ولا أظن انه هناك اجماع, لعله قول الجمهور ولكنه ليس اجماعا,
    ولا يحضرني من خالف او من وافق,
    اراجع المسألة بإذن الله.
    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي مذهب أبي حنيفة

    قال الزبيدي(الجوهرة النيرة)( وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُعَزَّرُ ) وَيُودَعُ فِي السَّجْنِ .وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ كَالزِّنَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ كَانَ فِعْلُهُ فِي زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيُعَزَّرُ وَإِنْ فَعَلَهُ فِي أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ فِي رَجُلٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى زِنًا وَيُعَزَّرُ لِأَنَّهُ أَتَى مُنْكَرًا وَقِيلَ الْخِلَافُ فِي الْغُلَامِ أَمَّا إذَا أَتَى أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا يُحَدُّ إجْمَاعًا ، وَلَوْ فَعَلَهُ فِي عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ لَا يُحَدُّ بِلَا خِلَافٍ وَيُعَزَّرُ كَذَا فِي الْفَتَاوَى ،...ثُمَّ عَلَى قَوْلِهِمَا إذَا أَتَى أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ جَمِيعًا إنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رَجْمًا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مُحْصَنَيْنِ جُلِدَا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الزِّنَا.انتهى.أ بو معاذ.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي مذهب مالك

    -(جاء في المدونة)قُلْت : أَرَأَيْت مَنْ أَتَى امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا ، وَهِيَ لَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ ، أَيُحَدُّ حَدَّ الزِّنَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ يُحَدُّ حَدَّ الزِّنَا لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : هُوَ وَطْءٌ .انتهى.-(جاء في مختصر الخليل)الزنا : وطء مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا أو إتيان أجنبية بدبر أو إتيان ميتة غير زوج.انتهى.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي مذهب الشافعي

    قال الشافعي (الأم)والاجماع يدل على أنه لا تجوز إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه (قال) وسواء أي زنا ما كان زنا حرين أو عبدين أو مشركين لان كله زنا ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا أو على رجل أو عليهما معا لم ينبغ للحاكم أن يقبل الشهادة لان اسم الزنا قد يقع على ما دون الجماع حتى يصف الشهود الاربعة الزنا فإذا قالوا رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول المرود في المكحلة فأثبتوه حتى تغيب الحشفة فقد وجب الحد ما كان الحد رجما أو جلدا وإن قالوا رأينا فرجه على فرجها ولم يثبت أنه دخل فيه فلا حد ويعزر فإن شهدوا على أن ذلك دخل في دبرها فقد وجب الحد كوجوبه في القبل.انتهى

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي مذهب أحمد

    قال البهوتي(الروض المربع)وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.انتهىقال ابن قدامة(المقنع)فَص ْلٌ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ .أَحَدُهَا : أَنْ يَطَأَ فِي الْفَرَجِ ، سَوَاءٌ كَانَ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا .وَأَقَلُّ ذَلِكَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرَجِ.انتهى

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: وطء امرأة أجنبية في دبرها

    أرجو المعذرة عن عدم انتظام الكتابة جيدا,و لا أدري ما السبب فأنا أحاول تنسيق الكتابة جيدا و بعد إضافة الرد أجد الكتابة غير منتظمة.و الله المستعان.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    81

    افتراضي رد: وطء امرأة أجنبية في دبرها

    جزاكم الله خيرا
    شكوت الى وكيع سوء حفظي ........فأرشدني الى ترك المعاصي
    وأخـبرني أن العلـم نـور........... ونور الله لا يؤتى لعاصي

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: وطء امرأة أجنبية في دبرها

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
    قولكم وأما اتيان الأجنبية في دبرها فأظنه لا خلاف بين العلماء في وجوب إقامة الحد عليه ، وهو القتل ففيه نظر فإن الحنفية ذهبوا إلي عدم وجوب الحد علي من وطء إمرءة في دبرها وإستدلوا بأنه وطء في غير الفرج فلا يجب فيه الحد وهذا ايضا بناءا علي قولهم بعدم وجوب الحد علي اللوطي والله اعلم
    ومن طمع في المزيد فعليه بالمغني باب الزنى

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    30

    افتراضي رد: وطء امرأة أجنبية في دبرها

    أخي الفاضل عبد الله /
    لو تكرمت بالاطلاع على كلام الإمام العمراني في كتابه البيان ج 12 ص 368 ط . دار المنهاج .
    تحت عنوان / فرعٌ : [ وطءُ امرأة في دبرها أو عبدٍ ] وإذا وَطئ امرأة أجنبية في دبرها ... .
    وكذلك كلام البهوتي في كشاف القناع ج 14 ص49 ط . وزارة العدل .

    هذا على سبيل المثال في أنّ المسألة ليست بإجماع .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    282

    افتراضي رد: وطء امرأة أجنبية في دبرها

    بارك الله فيكم
    هذه المسألة تقودنا إلى مسألة لم أر من نصَّ عليها وهي
    هل من شروط إقامة الحد على اللوطي الإيلاج أم مجرد الفعل يوجب الحد وإن لم يحصل إيلاج ؟

    فما رأي الأفاضل

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    81

    افتراضي رد: وطء امرأة أجنبية في دبرها

    اللواط في هذا الباب مثل الزنا لا يثبت إلا بأربعة عدول. قال تعالى: وَالَّذِين َيَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (النور: من الآية4)
    وعليه؛ فإذا كان الشهود الأربعة الذين شهدوا على هذه الفاحشة عدولا كلهم، وصرحوا بأنهم شاهدوا دخول فرج أحد الرجلين في دبر الآخر، كدخول المرود في المكحلة ، ولم يشك أحد منهم في ذلك، ولم يرجع أي منهم عما شهد به، كان الرجلان مستحقين للحد المذكور إذا كانا مكلفين، وإلا استحقه المكلف منهما، وسقط حد القذف عن القاذف، وإن كان فيهم من هو غير عدل أو لم تكن الرؤية التي أخبر عنها دقيقة كدخول المرود في المكحلة، أو رجع أحد منهم عن شهادته فإنهم يحدون جميعاً حد القذف.
    قال في تحفة المحتاج: لو شهد بزنا ثم رجع فيحد للقذف.
    وفي المبسوط وهو حنفي: أربعة شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه وأنه قد زنى وهو محصن فرجم ثم رجعوا عن شهادتهم فعليهم ضمان القيمة.. ويضربون الحد.
    وفي المغني: وإن رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم فعلى جميعهم الحد في أصح الروايتين.
    وفي شرح مخصتر خليل للخرشي: لو شهد أربعة على شخص بالزنا ثم رجعوا عن شهادتهم فإنهم يحدون حد القذف..
    وهو ثمانون جلدة كما بينته الآية السابقة، ويسقط الرجم عن المشهود عليهما باللوط.
    شكوت الى وكيع سوء حفظي ........فأرشدني الى ترك المعاصي
    وأخـبرني أن العلـم نـور........... ونور الله لا يؤتى لعاصي

  14. #14

    افتراضي رد: وطء امرأة أجنبية في دبرها

    قلت في مشاركة لي سابقة, ردا على سؤال:
    ما هو صحة أثر أبي البراء بن عازب رضي الله عنه في كفر الوطء في الدبر؟!
    * جاء ذلك مرفوعا:
    روى الامام أحمد و أهل السنن من حديث حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهُجيْمي، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
    : "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد"


    المسند (2/408) وسنن أبي داود برقم (3904) وسنن الترمذي برقم (135) وسنن النسائي الكبرى برقم (9016) وسنن ابن ماجة برقم (639).

    قال ابن كثير:
    قال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة: لا يتابع في حديثه .

    * جاء اطلاق الكفر على من أتى أمرة في دبرها عن عدد من الصحابة:
    1_ جاء عن أبي الدرداء.
    قال النسائي
    أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء قال : سألت سعيدا عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فأخبرنا , عن قتادة ، عن عقبة بن وساج ، عن أبي الدرداء قال : " وهل يفعل ذلك إلا كافر " السنن الكبرى[ كتاب النكاح باب اتيان النساء في أدبارهن]
    2_ أبي هريرة:
    قال النسائي:
    أخبرنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة قال : " إتيان
    الرجال والنساء في أدبارهن كفر "(9018)
    وروي مرفوعا .قال ابن كثير: والموقوف أصح.
    3_ جاء عن ابن مسعود قريبا من هذا:
    قال ابن كثير:

    قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث، عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري، أنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدُّبر. فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟
    وكذا رواه ابن وهب وقتيبة، عن الليث، به. وهذا إسناد صحيح .


    * وما جاء فيه بأنه كفر ليس المراد أنه يخرج من الملة فلا قائل بهذا بل المراد بأنه كبيرة من كبائر الذنوب وكفر لنعمة الله.
    بل إني أقول إن هذه المسئلة_إتيان الزوجة في الدبر_ من المسائل المشكلة .
    والأحاديث الواردة في الحرمة أكثرها في إسناده مقال.
    والاثار الواردة عن الصحابة فمن بعدهم متداخلة غير واضحة جدا.
    وأما دعوى الإجماع فغير صحيح فالخلاف في هذه المسئلة قديم
    × وقد استقصى الحافظ ابن كثير كثيرا من هذه الأحاديث والآثار الواردة في هذه المسئلة عند آية ( نسائكم حرث لكم).

    والله أعلم.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: وطء امرأة أجنبية في دبرها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو بردة مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم
    هذه المسألة تقودنا إلى مسألة لم أر من نصَّ عليها وهي
    هل من شروط إقامة الحد على اللوطي الإيلاج أم مجرد الفعل يوجب الحد وإن لم يحصل إيلاج ؟

    فما رأي الأفاضل

    -المذهب المالكي

    قال النفراوي(فواكه الدواني)
    شَرْطُ الرَّجْمِ بِاللِّوَاطِ كَشَرْطِ حَدِّ الزِّنَا مِنْ مَغِيبِ جَمِيعِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا ، وَالثُّبُوتُ إمَّا بِالِاعْتِرَافِ الْمُسْتَمِرِّ أَوْ شَهَادَةِ أَرْبَعٍ مِنْ الْعُدُولِ عَلَى نَحْوِ مَا مَرَّ,انتهى


    -قال عبد الوهاب البغدادي(التلقي )
    ويجب بالإيلاج في اللواط الرجم عليها من غير مراعاة إحصان وطريقة إثباته طريق إثبات الزنا ,انتهى.


    -المذهب الشافعي


    قال النووي(روضة الطالبين)
    وضابط الموجب أن إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم يشتهى طبعاً لا شبهة فيه سبب لوجوب الحد...
    ثم قال(النووي)
    قولنا إيلاج الفرج في الفرج يدخل فيه اللواط وهو من الفواحش الكبائر فإن لاط بذكر ففي عقوبة الفاعل قولان.انتهى


    -مذهب أحمد


    -قال البهوتي(شرح منتهى الإرادات)
    وَشُرُوطُهُ أَيْ حَدِّ الزِّنَا ( ثَلَاثَةٌ ) أَحَدُهَا ( تَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ وَلَوْ مِنْ خَصِيٍّ أَوْ ) تَغْيِيبِ ( قَدْرِهَا ) أَيْ : الْحَشَفَةِ ( لِعَدَمِهَا فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ مِنْ آدَمِيٍّ حَيٍّ وَلَوْ دُبُرًا ) لِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى .... فَلَا حَدَّ بِتَغْيِيبِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ ، وَلَا بِتَغْيِيبِ ذَكَرِ خُنْثَى مُشْكِلٍ ، وَلَا بِتَغْيِيبٍ فِي فَرْجِهِ ، وَلَا بِالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَة ِ دُونَ الْفَرْجِ ، وَلَا بِإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ ، وَيُعَزَّرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .انتهى


    نقله أبو معاذ.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: وطء امرأة أجنبية في دبرها

    هناك والله اعلم أو ان احد أسباب الخلاف في قضية الدبر,
    أن الرجل يستطيع ان يستمتع بالزوجة كيفما يريد وبأي شكل يريد
    فيستطيع ان يستمتع بالزوجة من الدبر,
    ولكن من القبل,

    فعندما يُقرأ كلام لأحد الأئمة او الصحابة بأن الاتيان في الدبر جائز لعل البعض حمله على (المستقيم) أجلكم الله,
    وانما كان المقصد أن الاتيان من دبر او من قبل يكون في (الفرج)

    فلعل هنا بعض الالتباس والله أعلم.
    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    382

    افتراضي رد: وطء امرأة أجنبية في دبرها

    قال الامام ابن قدامه في المغني
    وَيَدْخُلُ فِيهِ اللِّوَاطُ ، وَوَطْءُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا ؛ لِأَنَّهُ زِنًا .
    وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ ، بِنَاءٍ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ .
    وَقَدْ بَيَّنَّا وُجُوبَ الْحَدِّ بِهِ ، وَيُخَصُّ هَذَا بِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ فَاحِشَةٌ ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : { أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ } .
    وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } .
    فَإِذَا وُطِئَتْ فِي الدُّبُرِ ، دَخَلَتْ فِي عُمُومِ الْآيَةِ .

    إذا لم تتحرك الفطرة والعفاف والطهر فاجعلوا التاريخ لا يجد منكم إلا الصمت فالصمت لا يكتبه التاريخ ولا يصوره الزمن ولا تعرفه الكتب ولا يُحتاج معه إلى الاعتذار
    (الشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي حفظه الله)

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    382

    افتراضي رد: وطء امرأة أجنبية في دبرها

    قال العلامه الشنقيطي حفظه الله في شرح الزاد
    قوله رحمه الله: (في قبل أو دبر) تقدم معنا مسألة هل اللواط ووطء المرأة في الدبر ينزل منزلة القبل؟ فيها وجهان للعلماء رحمهم الله: فمن أهل العلم من اختار أن وطء المرأة في الدبر كالزنا بها إذا كان من غير الزوج، وهكذا إذا كان زوجاً فإنه قد أتى الحرام، وقالوا: إنه يعزر أشد التعزير.
    ومنهم من قال: يقام عليه الحد.
    ونسب لبعض العلماء الترخيص فيه، ولكنه مذهب شاذ لا يعول عليه ولا يعمل به؛ لأن الله تعالى يقول: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } [البقرة:223]، والحرث إنما هو في القبل دون الدبر، فوطؤها في الدبر كوطء الأجنبية، فهو وطء في غير المحل المعتبر شرعاً، وروى الترمذي حديثاً حسن بعض العلماء إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن أتى امرأته في دبرها، وهذا وعيد شديد، وجماهير السلف والخلف رحمهم الله أن من كبائر الذنوب إتيان المرأة في الدبر، وللإمام ابن القيم كلام نفيس في هذا
    إذا لم تتحرك الفطرة والعفاف والطهر فاجعلوا التاريخ لا يجد منكم إلا الصمت فالصمت لا يكتبه التاريخ ولا يصوره الزمن ولا تعرفه الكتب ولا يُحتاج معه إلى الاعتذار
    (الشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي حفظه الله)

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    382

    افتراضي رد: وطء امرأة أجنبية في دبرها

    جاء في الموسوعة الفقهيه الكويتية
    رَابِعًا : وَطْءُ الأَْجْنَبِيَّة ِ فِي دُبُرِهَا :

    29 -
    لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ وَطْءِ الأَْجْنَبِيَّة ِ فِي دُبُرِهَا، وَأَنَّهُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا (3) ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال : لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ (4) . وَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال : مَلْعُونٌ مَنْ
    أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا (1) .

    30 -
    غَيْرَ أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي عُقُوبَةِ مُرْتَكِبِ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ :
    الأَْوَّل : لِلْمَالِكِيَّة ِ وَالْحَنَابِلَة ِ وَالشَّافِعِيَّ ةِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالصَّاحِبَيْن ِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ فِيهِ حَدَّ الزِّنَا، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الزِّنَا، إِذْ هُوَ قَضَاءٌ لِشَهْوَةٍ فِي مَحَلٍّ مُشْتَهًى، عَلَى سَبِيل الْكَمَالِ، عَلَى وَجْهٍ تَمَحَّضَ حَرَامًا، بِقَصْدِ سَفْحِ الْمَاءِ . وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالنَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ وَالأَْوْزَاعِي ِّ (2) .
    الثَّانِي : لأَِبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّ ةِ فِي قَوْلٍ، وَهُوَ عَدَمُ وُجُوبِ الْحَدِّ فِي وَطْءِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّة ِ فِي دُبُرِهَا، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا، نَظَرًا لاِخْتِلاَفِ الصَّحَابَةِ فِي مُوجِبِهِ مِنَ الإِْحْرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدْمِ الْجِدَارِ وَالتَّنْكِيسِ مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ بِاتِّبَاعِ الأَْحْجَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلاَ هُوَ فِي مَعْنَى الزِّنَا، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِضَاعَةُ الْوَلَدِ وَاشْتِبَاهُ الأَْنْسَابِ،
    وَكَذَلِكَ لِنُدْرَةِ وُقُوعِهِ لاِنْعِدَامِ الدَّاعِي مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى مَا هُوَ الْجِبِلَّةُ السَّلِيمَةُ، وَالدَّاعِي إِلَى الزِّنَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَلَكِنْ يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ لِقُبْحِهِ وَفُحْشِهِ (1) .
    الثَّالِثُ : لِلْقَاضِي أَبِي الْحَسَنِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَهُوَ أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ حُكْمُ اللِّوَاطِ، يُرْجَمَانِ جَمِيعًا، أُحْصِنَا أَمْ لَمْ يُحْصَنَا (2) . وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ الْحَنْبَلِيُّ : يُحَدُّ حَدَّ اللِّوَاطِ، وَهُوَ الْقَتْل بِكُل حَالٍ (3) .

    الرَّابِعُ : لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْقَتْل بِالسَّيْفِ حَدًّا كَالْمُرْتَدِّ، بِكْرًا كَانَ أَمْ ثَيِّبًا
    إذا لم تتحرك الفطرة والعفاف والطهر فاجعلوا التاريخ لا يجد منكم إلا الصمت فالصمت لا يكتبه التاريخ ولا يصوره الزمن ولا تعرفه الكتب ولا يُحتاج معه إلى الاعتذار
    (الشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي حفظه الله)

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: وطء امرأة أجنبية في دبرها

    جزاك الله خيرا أخ محمد وبارك الله فيك على الافادة
    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •