تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: " إلى الإخوة الذين لم يصوموا شيئا من شعبان : يستحب لكم صيام يومين من شوال "

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي " إلى الإخوة الذين لم يصوموا شيئا من شعبان : يستحب لكم صيام يومين من شوال "

    " إلى الإخوة الذين لم يصوموا شيئا من شعبان : يستحب لكم صيام يومين من شوال "
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي

    " إلى الإخوة الذين لم يصوموا شيئا من شعبان : يستحب لكم صيام يومين من شوال "

    عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : « هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا ؟ يَعْنِي شَعْبَانَ » قَالَ : لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
    « فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ » .


    أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه .

    السرر : قيل : أول الشهر ، وقيل وسطه ، وقيل آخره .

    قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم شرح تلخيص صحيح الإمام مسلم ( 3 / 234 ) :

    وقوله صلى الله عليه وسلم : " فصم يومين مكانه " هذا منه صلى الله عليه وسلم حملٌ على ملازمة عادة الخير ، حتى لا تنقطع ، وفيه حضٌّ على أن لا يمضي على المكلف مثل شعبان فلم يصم منه شيئاً ، فلما فاته صومه أمره أن يصوم من شوال يومين ليحصل له أجرٌ من الجنس الذي فوَّته على نفسه .

    قلت : والأمر من باب الاستحباب ، وليس من باب الوجوب .

    __________________
    رأيي أعرضه ولا أفرضه
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي

    تعديل :

    " إلى الإخوة الذين لم يصوموا شيئا من شعبان : يستحب لكم صيام يومين من شوال "

    عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ ، أَوْ لِآخَرَ ، : « أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ :
    « فَإِذَا أَفْطَرْتَ ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ» .

    أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه .

    السرر : قيل : أول الشهر ، وقيل وسطه ، وقيل آخره .

    قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم شرح تلخيص صحيح الإمام مسلم :

    وقوله صلى الله عليه وسلم :

    " فصم يومين " هذا منه صلى الله عليه وسلم حملٌ على ملازمة عادة الخير ، حتى لا تنقطع ، وفيه حضٌّ على أن لا يمضي على المكلف مثل شعبان فلم يصم منه شيئاً ، فلما فاته صومه أمره أن يصوم من شوال يومين ليحصل له أجرٌ من الجنس الذي فوَّته على نفسه انتهى .

    قلت : والأمر من باب الاستحباب ، وليس من باب الوجوب ، وصيام الست من شوال ، أو الإثنين والخميس ، أو الأيام البيض يغني عن ذلك .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    بارك الله فيك
    الأصح والأشهر عند أئمة اللغة والحديث في معنى سرر شعبان أنها آخر الشهر من استسرار القمر
    قال النووي (وَيُقَالُ أَيْضًا سَرَارُ وَسِرَارُ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا وَكُلُّهُ مِنَ الِاسْتِسْرَارِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْحَدِيثِ وَالْغَرِيبِ الْمُرَادُ بِالسَّرَرِ آخِرُ الشَّهْرِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِسْرَارِ الْقَمَرِ فِيهَا ) انتهى
    لذلك بوب البخاري على الحديث بقوله (بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ))
    و يجمع بين هذا الحديث وحديث النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين , بأن هذا الرجل كانت له عادة في صوم أواخر الشهر فتوهم أن النهي يشمله ولم يتفطن الى الاستثناء ,فامتنع عن الصوم فأمره النبي عليه السلام بأن يصوم مكانهما يومين بعد الافطار
    و ألفاظ الحديث لا تحتمل العموم بل تدل على الخصوصية
    « فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ »

    فالكلام موجه الى فرد معين لا الى عموم الأفراد

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    الأصح والأشهر عند أئمة اللغة والحديث في معنى سرر شعبان أنها آخر الشهر من استسرار القمر
    قال النووي (وَيُقَالُ أَيْضًا سَرَارُ وَسِرَارُ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا وَكُلُّهُ مِنَ الِاسْتِسْرَارِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْحَدِيثِ وَالْغَرِيبِ الْمُرَادُ بِالسَّرَرِ آخِرُ الشَّهْرِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِسْرَارِ الْقَمَرِ فِيهَا ) انتهى
    لذلك بوب البخاري على الحديث بقوله (بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ))
    و يجمع بين هذا الحديث وحديث النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين , بأن هذا الرجل كانت له عادة في صوم أواخر الشهر فتوهم أن النهي يشمله ولم يتفطن الى الاستثناء ,فامتنع عن الصوم فأمره النبي عليه السلام بأن يصوم مكانهما يومين بعد الافطار
    و ألفاظ الحديث لا تحتمل العموم بل تدل على الخصوصية
    « فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ »

    فالكلام موجه الى فرد معين لا الى عموم الأفراد

    جزاك الله خيرا ، وبارك فيك ، وشكرا لك .

    لكن القاعدة الفقهية تقول :


    ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    بارك الله وفيك ووفقك الى ما تحبه ويرضيك
    هذه القاعدة للشافعي قد عارضتها قاعدة هي أيضا من تأصيله وهي الأليق بهذا المقام
    'وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال.)
    فالقاعدة الأولى (ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال )
    تستلزم وجود مسألة معينة تحتمل عدة أوجه فترك النبي عليه السلام الاستفصال والسؤال عن الأوجه المحتملة وأجاب بجواب معين فيكون حكمه هذا عاماشاملا لكل الأوجه المحتملة
    وهذا الأمر لا ينطبق على جكاية هذا الرجل ,فهو لم يسأل عن حكم معين بل هو الذي سئل فأمره النبي عليه السلام بالصوم
    وهذا الرجل يحتمل أنه نذر نذرا بالصوم فتركه لأجل النهي عن صيام آخر شعبان أو أنه كانت له عادة بصيام أواخر كل شهر فترك عادته لسبب مجهول فأمر بأن يقضي ما فاته من الصيام
    وهذه حكاية حال وقضية عينية تطرق اليها الاحتمال فلا يترجح احتمال على آخر فسقط الاستدلال باسحباب صيام سرر شعبان أولا
    وسقط أيضا الاستدلال بقضاء هذا الصيام
    '(وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال.)
    وهذه واقعة حال , أو واقعة عين لا عموم لها كما قرره الأصوليون , فهي مخصوصة مقصورة على صاحبها
    وأيضا في الحديث أنه قال له اذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه) ولم يعين له وقت الصيام , فيمكن أن يصوم في شوال وفي غيره ,

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    بارك الله وفيك ووفقك الى ما تحبه ويرضيك
    هذه القاعدة للشافعي قد عارضتها قاعدة هي أيضا من تأصيله وهي الأليق بهذا المقام
    'وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال.)
    فالقاعدة الأولى (ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال )
    تستلزم وجود مسألة معينة تحتمل عدة أوجه فترك النبي عليه السلام الاستفصال والسؤال عن الأوجه المحتملة وأجاب بجواب معين فيكون حكمه هذا عاماشاملا لكل الأوجه المحتملة
    وهذا الأمر لا ينطبق على جكاية هذا الرجل ,فهو لم يسأل عن حكم معين بل هو الذي سئل فأمره النبي عليه السلام بالصوم
    وهذا الرجل يحتمل أنه نذر نذرا بالصوم فتركه لأجل النهي عن صيام آخر شعبان أو أنه كانت له عادة بصيام أواخر كل شهر فترك عادته لسبب مجهول فأمر بأن يقضي ما فاته من الصيام
    وهذه حكاية حال وقضية عينية تطرق اليها الاحتمال فلا يترجح احتمال على آخر فسقط الاستدلال باسحباب صيام سرر شعبان أولا
    وسقط أيضا الاستدلال بقضاء هذا الصيام
    '(وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال.)
    وهذه واقعة حال , أو واقعة عين لا عموم لها كما قرره الأصوليون , فهي مخصوصة مقصورة على صاحبها
    وأيضا في الحديث أنه قال له اذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه) ولم يعين له وقت الصيام , فيمكن أن يصوم في شوال وفي غيره ,
    جزاك الله خيرا ، وبارك فيك ، وشكرا لك ، ومنكم نستفيد .

    أرجو مراجعة كلام الشراح رحمهم الله تعالى الذين شرحوا هذا الحديث لطفا .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    بارك الله فيك
    نعم شراح الحديث قد ذهب جمهورهم أن المقصود بالسرر هو آخر الشهر
    وذهب طائفة منهم أنها وسط الشهر لكن رد هذا أبو عبيد وهو امام كبير من أئمة اللغة
    وأيضا من حملها على وسطه كالنووي يشكل عليه أن أيام البيض ثلاثة أيام و لفظ الحديث لا يحتمل ذلك
    وسواء أهذا أو ذاك فلا يفهم منه الأمر بصوم أيام من شوال لأن الرجل سئل هل صام أياما من شعبان , فدل على أنه هو المقصود بالمشروعية وليس شوال
    لذلك أمر أن يقضي ما فاته بعد أن يفطر ولم يحدد له وقت القضاء

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •