عدل السنة النبوية مع المرأة
قبل الطلاق وبعده
دكتور
سلطان بن سعد السيف
أستاذ مساعد، قسم الثقافة الإسلامية
كلية التربية، جامعة الملك سعود
المملكة العربية السعودية
ملخص البحث:
هذا البحث يتناول إبراز اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالمرأة عموما، والمطلقات على وجه الخصوص، وشمولية مظاهر عدل السنة النبوية وإحسانها حال الطلاق للذوات والأحوال والأزمان والأسباب والعلاج، كما تجلى في البحث أيضا دقة أحكام السنة للمرأة باعتبارها شريان الحياة والإحسان إليها معنويا باعتبار رضاها ورغبتها، ورفضها، ومشورتها، وأحقيتها بالحضانة والرضاع. وماديا بإيجاب المهر لها، والنفقة، والسكنى، والإرث، والمتعة، وأجرة الحضانة والرضاع، وبراعة السنة واعتنائها باستقرار الأسرة وتماسكها وتضييق خناق الطلاق وسد منافذه قدر المستطاع، والاعتناء الفائق بالأولاد رضاعة وحضانة وتخييرا ورعاية في الرخاء والشدة، وأن الجنة مهر للمرأة التي قدمت مصالح أولادها على مصلحتها الشخصية، وهي أيضا مهر للولي الذي راعى حق موليته.
كما يهدف ضمنا إلى بيان حقيقة هرط ومرط المغرضين على الإسلام وشبههم حول ظلم المرأة، لبيان سماحة ديننا الحنيف وعدله وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة، في زمن ضعف فيه تشتت فيه بعض الأذهان، من كثرة طعون الجعاسيس اللئام في بعض الأحكام، ممن لم يذق طعم الإيمان.
كما يهدف هذا البحث إلى تعزيز دور السنة النبوية ومنهجها في تقرير مثل هذه الأحكام والاجتهاد في استخراج الكنوز والدرر منها، والتفطن لمدلولاتها، مع الحاجة إلى نشر هذه المظاهر والأحكام للناس عموما.
الكلمات الافتتاحية:
المرأة، المطلقة، الطلاق، العدل، السنة، قبل الطلاق، حقوق.
Research article under the heading of "The Prophetic Justice towards
Women before and after Divorce”
Dr. Sultan bin Sa'd al- Saif
Assistant Professor at the Department of Islamic Culture
King Saud University, Kingdom of Saudi Arabia
Abstract:
This research is about the care of the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, for women in general and divorcees among them in particular. It also mentions the comprehensiveness of the aspects of Prophetic justicc and kindness at the event of divorce, for the divorcee, the situation, times, reasons and remedy for divorce. The research also explains the detailed Prophetic rulings for woman, as she is the life artery, being kind to her morally by fulfilling her likes and dislikes, seeking her advice, acknowledging her right of custody and nursing and materialistically by giving away her dowry, the expenditure, housing, inheritance, pleasure and the remuneration for custody and breast feeding. The article also tries to shed light on the proficiency of Sunnah and its concern of establishing the family, keeping it intact and narrowing down the ways that lead to divorce as much as possible and taking the utmost care of the children in their breast feeding, custody, taking their opinion and taking care of them in good and bad times. And that the Paradise is for that lady who prefers their interest over her personal interest. It is also for those guardians who give dowryin full to the women and take care of them. The article also refutes the statements of those who attack Islam and create doubts about the woman rights violation. It is for the knowledge of everyone, near or far, to tell the kindness and justice of our straightforward religion, particularly when it is related to the woman, so that the man may be certain about the mercy of his Lord upon him, in a time when Muslims have become weak.
This research will also try to strengthen the role of Prophetic Sunnah and its method in establishing the rules like these and applying discretion to extract the treasures and pearls from it and wisely understand its meanings, as the Sunnah is a revelation from Allah, including the need of spreading these aspects and rulings for the people in general.
تمهيد:-
إن عدل الشريعة وإحسانها وتسامحها عقيدة راسخة في قلوب المؤمنين، وأمر مقرر لديهم، لا يتم إيمان العبد إلا به، ولا شك أن حقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة، وقد دعت إلى هذا فيما بين العباد من حقوق، وإن من أهم ما يبنى على المسامحة والتغافل، والعدل والإحسان: العلاقات الاجتماعية وبخاصة العلاقة الأسرية بين الزوجين، فالشطط فيها كثير، وبصفتي مأذون أنكحة مهتم بالقضايا الأسرية والاجتماعية والتربوية قد أفردت الحديث عن سماحة السنة النبوية فيما يتعلق بمشروعية الزواج والترغيب فيه، والخطبة وغايتها، وعقد الزواج ودقائقه في بحث راق ولاقى -ولله الحمد والمنة- استحسان كثير من المختصين والمهتمين. فحرصت أن تكون مشاركتي في هذه الأسطر تتمة لما قبلها علها تكون مساهمة مني في الإجابة عن تلك التساؤلات المهمة والحساسة، وبيان ما قد يخفى حول سماحة السنة وإحسانها وعدلها تجاه امرأة مكلومة من أفراد المجتمع، وقد عنونت للبحث بــ: (عدل السنة النبوية مع المرأة قبل الطلاق وبعده).
ولا شك أن خوض غمار مثل هذه الموضوعات يحتاج إلى جهد وبذل وتفكير وجمع دقيق لكنوز متناثرة، لا يقل عن الحاجة إلى مراجع ومصادر، وتأمل وتثبت واستقراء.
وإن إبراز مظاهر العدل من خلال البحوث العلمية المحكمة مقصد أرى أنه في غاية النفاسة، وبخاصة في مثل هذه الأيام التي شن فيها الأعداء هجومهم، وأطلقوا سهامهم، على دين الله وخاصة فيما يخص المرأة، فربما تأثر بعض حديثي الإسلام من الأقليات المسلمة وبعض ضعاف الإيمان كذلك.
جاءت الدراسة في مقدمة ومبحثين، وخاتمة، تعرض الباحث في المقدمة إلى تعريف العدل، وتقرير مفهومه في الدين الإسلامي.
وفي المبحث الأول: تناول عدل السنة النبوية مع المرأة قبل الطلاق.
ورصد في المبحث الثاني: عدل السنة النبوية مع المرأة المطلقة.
المقدمة:-
الحمد لله رب العالمين القائل ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل: 90).
والآمر سبحانه بالعدل حكما وتطبيقا ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (النساء: 58).
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
وجعل الصلح والإصلاح مناطا به بقوله ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا﴾ (الحجرات: 9).
والصلاة والسلام على من فسر الوسط في قوله تعالى:" ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (البقرة: 143) بالعدل" (1).
العدل: هو ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور، وهو الحكم بالحق.
وفي أسمائه سبحانه: العدل وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم وهو في الأصل مصدر سمي به فوضع موضع العادل وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى نفسه عدلا (2).
ومما يمكن تقريره وبيانه: أن العدل في أداء الحقوق عام مع الله عز وجل ومع خلقه وهو واجب، وأن الإحسان فضيلة عليه، وأهله يتفاضلون في ذلك أيضا.
ولأهمية العدل وتقريره حرم ضده بأساليب متنوعة فحرم في الكتاب والسنة، وفيما يروى عن الله جل جلاله.
وتقريعا للظلم وأهله بين صلى الله عليه وسلم أن الظلم في الدنيا -وإن قل أو صغر-: "ظلمات يوم القيامة" (3).
وبخاصة إن وقعت المظلمة على الضعيف الذي في الغالب لا يستطيع أن ينتصر لنفسه، كالمرأة، لأنها في الغالب ضعيفة محتاجة للغير والمحزن حينما يكون الظلم من ذوي القربى والله المستعان.
وأكد الدين على الإحسان للوالدين وذوي القريى ومن له حق، ومن تمام عدل وإحسان الدين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: إبطال ظلم الأديان المحرفة والجاهلية وبخاصة فيما يتعلق بالنساء مراعاة لضعفهن وشدة بأس الرجال عليهن آنذاك. لذا أنزل الله آيات تتلى إلى يوم القيامة في حقهن، ليس هذا فحسب بل أنزل سورة باسمهن "النساء" تضمنت كثيرا من حقوقهن وأحكامهن، ناهيك عن بعض السور المسماة بما يخصهن كسورة "الطلاق" والتي تسمى أحيانا بسورة "النساء الصغرى" (4)، أو بما يتعلق بعفتهن وحجابهن كسورة "النور".
ولتعرف مدى اهتمام الشريعة وعدلها وإحسانها للمرأة ورفعة شأنها وتحريرها من ظلمات الجاهلية فلننظر إلى أحكام آية واحدة فقط من سورة النساء التي تجاوز عدد آياتها مائة وسبعين آية وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنّ َ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنّ َ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 19) (5).
ومن خلال قراءتي لم أقف على من أفرد الحديث عن هدايات السنة وعدلها مع المرأة المطلقة على وجه الخصوص التي ربما نظر لها المجتمع بازدراء ودونية وتحقير، أو نظرة رحمة وإشفاق ممزوجة بتعال أو ترفع، سيما والحاجة له قائمة والواقعين في وحل الطلاق وبراثن الظلم بازدياد كما هو معلن في وسائل الإعلام، مع تطاول بعض الأزواج وظلمهم إما جهلا وإما هوى مما يجعل بيان ذلك وإبرازه وتقريبه للعامة والخاصة كطلبة العلم والقضاة ذا أهمية بالغة، وستكون الدراسة في مبحثين.
المبحث الأول
عدل السنة مع المرأة قبل الطلاق، وتحته مطالب
المطلب الأول: العدل بتضييق خناق الطلاق إلا من حاجة وبضوابط معينة
تضافرت الآيات القرآنية ونصوص السنة المحمدية في الحث على الزواج، والترغيب فيه، وتذييل سبله والتشجيع عليه، والمتأمل يجد تنوع تلك الأساليب في الترغيب فيه.
ليس هذا فحسب بل دعت إلى حسن العشرة مرارا وجعلت الخيرية مناطة بالإحسان للنساء، كما أنها أبرزت عوامل حماية تلك الأسرة من التصدعات التي قد تعتريها، وما يصاحبها من مشاكل وقلاقل، والتحذير من الركض خلف السراب، مع وصيته صلى الله عليه وسلم بالنساء والإحسان إليهن وتحملهن والصبر عليهن حتى في حجة الوداع. فالسنة حريصة جدا على استقامة الحياة، ومن العدل إباحة الطلاق والإحسان بتضييق إيقاعه، بل وكرهه في الجملة حتى حال النشوز وسوء العشرة إلا بعد فعل التدابير والأخذ بالأسباب من خلال أمور عدة من ذلك:-
اتخاذ وسائل متعددة ومتدرجة حال النشوز لتقويم الحياة الزوجية، ابتداء بالوعظ والإرشاد ولين الكلام، وختاما بأهمية الصلح والدعوة إليه حال النزاع، واتخاذ الحكمين للتوفيق قبل إيقاع الطلاق
فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي امرأة، وإن في لسانها شيئا يعني البذاء. فقال: "عظها فإن يك فيها خير فستقبل ..." (6).
فإن لم تجد تلك الوسائل العظيمة فللزوجين اللجوء إلى الإصلاح والحكمين، قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (النساء: 35).
وقال تعالى: ﴿وَإِنِ امرأة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).
وعن عبيدة السلماني قال: أتى عليا رجل وامرأة، ومعهما فئام من الناس فبعث علي حكما من أهلها وحكما من أهله ..." (7).
فانظر كيف بلغ الحرص ذروته في تضييق إيقاع الطلاق بينهما ومحاولة الاستقامة عل حدة النفس تذهب، والشدة تغور، ولعل الله ينفع بهذين الحكمين فيصلح الله بهما شأن تلك الأسرة المتناحرة.
مشروعية الإيلاء.
الإيلاء في أصله من أحكام الجاهلية وظلم للمرأة، فإذا كان الرجل يكره امرأته ويكره إن طلقها أن يتزوجها غيره آلى منها، فتكون معلقة بلا زوج. فجاء الإسلام بالعدل برفع هذا الظلم، وأحسن بضبط الإيلاء وقننه فجعل منه ممنوعا، ومشروعا مجديا ليكون أسلوب تأديب ناجح، رحمه للنساء لا نقمة.
فإن بعض النساء قد يكرهها الرجل بسبب نشوزها وقد بذل وسعه في وعظها وإرشادها، ناهيك عن هجر فراشها مدة بسيطة، ولم يبق له سوى الطلاق، فبدل أن يوقع الطلاق عليها أبيح له الإيلاء وفق ضوابط معينة، وهذ من عدل الشريعة وإحسانها، فإن إيلاءه فراق جزئي كفيل بإيقاظ ضميرها وتذكيرها بالمطلقات وحالهن.
وقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا (8) دلالة على نفعه للمرأة أحيانا مهما بلغت من المكانة والعلم المعرفة فإنه متروك حسب تقدير الزوج المدرك للمصالح والمفاسد، والخبير بطبع زوجته.
ومن عدل السنة النبوية أن الحنث في اليمين في الأصل غير محمود شرعا إلا في الخير كالإيلاء فإنه مشروع لأن فيه عدولا عن الإضرار بالزوجة وبخاصة إن لمس منها تغيرا وحسن خلق.
والمهم ذكره أيضا: إن أساء المولي وظلم بتجاوزه المدة كان من حق الزوجة طلب معاودته للمعاشرة والجماع، فإن أبي وأصر فللزوجة حق الطلاق منه وليس الخلع، فإن أبي طلقها القاضي منه، ولذا كان ابن عمر يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق"، ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (9).
أباحت للمرأة أخذ حقها بالمعروف ولو بغير علم الزوج منعا لوقوع الطلاق أو التفكير فيه كإباحة أخذها من مال الزوج البخيل.
قد يبتلي الله بعض الرجال بالبخل، فتضجر المرأة من ذلك وقد تفكر بالطلاق للخلاص من شح هذا الرجل لا قدر الله، ومن تمام عدل السنة النبوية إباحتها للمرأة أن تأخذ من مال زوجها البخيل دون علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف أي من غير إسراف وتبذير، يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: "يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (10).
جعل الطلاق ثلاثا، ومفرقا على مراحل زمنية مختلفة.
النفس البشرية تعترضها بعض المشاكل، وتقلقها بعض القلاقل فتصدر أحيانا أحكاما على عجل من غير تفكر في العواقب، كطلب الطلاق أو إيقاعه، وبخاصة إذا كانت تصرع سريعا، وحدتها تطغى على حلمها، ولسانها يسبق بصيرتها، من هنا جاءت مبادرة الشريعة بمراعاة ذلك وإتاحة الفرصة للزوجين كي تعود النحلة لمملكتها بعد مراجعة النفس والندم على ما فات، وتصحيح الحياة وتقويمها في الحال والمال.
مشروعية العدة بعد الطلاق.
وذلك لحكم جليلة منها: أن في مشروعية العدة تعظيما لعقد النكاح وبيان خطورته ومنزلته فهو بأمر وحكم من الله ليس عادة أو عرفا، ومنها: أنها فترة زمنية كافية لبيان براءة الرحم، وكونها فرصة للمراجعة بين الزوجين، ومنها: احترام حقوق العشرة بين الزوجين، فلا تنتقل لآخر إلا بعد انتظار وإمهال، وصحة لها ولرحمها. كما أن فيها صيانة لحق الحمل إذا كانت المطلقة حاملا. ففي العدة أربعة حقوق: حق الله، وحق الزوج، وحق الزوجة، وحق الولد وذلك لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّق اتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنّ َ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: 228).
الحرص على المراجعة بين الزوجين.
إن الشريعة التي حرصت ابتداءا على الاجتماعات، وأباحت الطلاق حال المعضلات، نجدها أيضا حريصة على المراجعة لتنقشع المدلهمات، وقد بانت منارات ذلك من خلال عدة أمور من أبرزها.
حرصه صلى الله عليه وسلم على مراجعة الزوجة حال الطلاق، وقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه: "مره فليراجعها" (11). وقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُ َّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (البقرة: 228).
فعل الصحابة رضي الله عنهم وإفتاؤهم السائل بمراجعة من طلق زوجته تبتلا.
عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: "أليس لكم في أسوة". فلما حدثوه بذلك راجع امرأته، وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها.
شفاعته صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة رضي الله عنه ما بمراجعته.
عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له: مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته؟ قالت: يا رسول الله تأمرني؟! قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه".
كراهية التطليق ثلاثا في مجلس واحد، وعد ذلك عجزا وحماقة.
فإن الله لما شرع الله الطلاق بعدله جعل له أحكاما جليلة وآدابا عظيمة إحسانا وفضلا، يحصل للملتزم بها: الظفر بالذرى العالية، والمنافع السامقة للزوجين، وبمخالفتها يقع المرء في دوامة الردى، ومصائد الشيطان، وظلمات الاعتداء على النفس وعلى الغير، ومن أبرز تلك المخالفات: إيقاع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد.
فكم سيفوت هذا المستعجل من مقاصد جليلة ومنافع جلية حيث حرم نفسه أمرا كان له فيه أناة.
والواقع خير شاهد، لذا نجد كثيرا من هؤلاء يندم ويتحسر ويتودد للرجوع، ولو بالتفاف على النصوص الشرعية، أو احتيال في النية، والله المستعان.
لذا من عظيم حكمة دين الله وإحسانه، عد الطلاق ثلاثا في مجلس واحد طلاقا بدعيا، بل كان الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه يعزر من فعله، فعن أنس بن مالك سئل في من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكان عمر إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره" (12).
وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن صلي الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك" (13).
الزجر لمن طلق زوجته حال الحيض.
تحريم طلاق المرأة إذا كان فى طهر قد جامع فيه.
أمره وإلزامه صلى الله عليه وسلم بمراجعة من طلق زوجته وهي حائض.
من اللطافة أنه -في كثير من الألفاظ الواردة في الحديث- لم يأمر صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه بالطلاق، وإنما بين له وقت الطلاق المشروع ورده للمشيئة.
تحديد الطلاق بحال معينة -في طهر لم يجامع فيه-، ولم يفتح على مصراعيه تضييقا وترهيبا وضبطا.
أطال على مطلق الحائض المدة تأديبا له وردعا.
ودليل ما سبق حديث ابن عمر، رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟، فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" (14).
تحريم سؤال المرأة الطلاق من غير ما بأس.
من عدل السنة النبوية: حرصها على استقامة البيوت وقرارها، والتئامها وتآلفها، وتحذيرها من ضد ذلك مما قد يقع من بعض النساء لغلبة عاطفتهن، وسرعة تأثرهن بأن تسأل المرأة زوجها الطلاق من غير حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (15).
تحريم سؤال المرأة طلاق ضرته.
ومن أبرز مظاهر العدل أنها حرمت الشروط التي تهدم البيوت، وتقطع الأرزاق، أو بها ضرر لأحد أو كانت تخالف مقصدا من مقاصد النكاح كاشتراط طلاق الأخرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها" (16). قال أبو عيسى الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح" (17).
شرع للمطلقة ثلاثا: نكاح رجل آخر إذا أرادت الرجوع لزوجها الأول، تعظيما وترهيبا من البينونة الكبرى واللجوء إليها.
عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" (18).
عدم وقوع طلاق الناسي، والمكره، وكذا الغضبان غضبا شديدا على قول بعض أهل العلم.
فقد بوب البخاري باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لكل امرئ ما نوى"، ولا نية للناسي والمخطئ".
وأورد تحته أيضا حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل، أو تكلم" (19).
وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها، أنها سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: "لا عتاق ولا طلاق في إغلاق (20)" (21).
وفى البخاري: "قال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز".
عدم وقوع الطلاق قبل النكاح.
نلاحظ مراعاة السنة النبوية أحوال بعض الناس بعد الجاهلية الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق ولم يعقدوا بعد؛ فهل يقع منهم الطلاق أم لا؟ والجواب أنه لا يقع، مع معرة صاحبه وخطئه، وهذا من عدل السنة النبوية ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: "ولا طلاق له فيما لا يملك" (22).
عدم وقوع طلاق المجنون، والنائم، والصغير.
لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" (23).
وحديث جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه، فقال: هل بك جنون؟ ..." (24).
وفي البخاري: "قال عثمان: ليس لمجنون، ولا لسكران طلاق".
أن من حدث نفسه بالطلاق لا يقع منه حتى يتكلم.
قد يعتري الإنسان غضب تجاه زوجته فتزور له نفسه الطلاق وفراق زوجته من شدة ما رأى منها لكن دون أن يتلفظ به. فمن رحمة الله وعدل سنة نبيه عليه السلام أن الخواطر هذه ليس لها أثر لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به" (25). قال الترمذي: "حديث حسن، صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به" (26).
المطلب الثاني: تثقيف وتسييج الحياة الزوجية بسياج الحذر والوقاية من كيد الآخرين من خلال ما يلي:
أولا: التبيين الدقيق للزوجين بفضح أبرز وأهنأ هدف لإبليس تجاه الزوجين والتفريق بينهم.
عن جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجئ أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئا قال ثم يجئ أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته -قال-: فيدنيه منه ويقول نعم أنت". قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه (27). ومنه يعلم كراهية الطلاق في الأصل، وأنه تحقيق لهدف خفي خبيث من أهداف إبليس الخبيثة (28).
ثانيا: تثق يف المرأة وتحذيرها من تخبيب الآخرين له.
يعمد البعض مكرا وخبثا أو جهلا بتغرير الزوجة وإفسادها على زوجها وبخاصة حال غضبها إما بذكر مساوئ الزوج عندها، أو بلين القول والتغنج لها، أو بزخرفة محاسن الغير عندها، فيفسدها على زوجها فتزهد فيه لأجل هذا، فيكون قد ساهم في هدم بيتها واستقرارها لذا من عدل السنة تحذيرها ووعيدها الشديد في حق من فعل هذا قال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب (29) امرأة على زوجها أو عبدا على سيده" (30).
المطلب الثالث: مشروعية الطلاق للحاجة (31).
لئن كانت الشريعة حريصة أشد الحرص على استقرار للزوجين منذ إبرام الميثاق الغليظ المبني على المودة والرحمة إلا أنها لم تغفل ما قد يعترض هذا النكاح من منغصات وهنات تحول بينه وبين تحقيق مقاصده وأهدافه، وما شرع من أجله، لأن المودة والرحمة إذا انهارت انهار معها السكن والاستقرار، وفسدت العلاقة وتعذر الإصلاح، وتبدل الحب بغضا، والرحمة جفاء، ونفر كل من الزوجين عن الآخر، وحينئذ لابد من وقوع أمر من ثلاثة: إما أن تبقى حياتهم مع النفرة والبغض، وإما أن يفرق بينهما جسديا وتبقى المرأة معلقة، وأما التفريق بينهما فيعف الله ويغني كلا منها من فضله بزوج يرتضيه.
ولا شك أن العقلاء يكاد يجمعون على الثالث منها لما فيه من الخير لهما، ولما فيه من درء المفاسد وقطع للمشاكل والضغائن بينهما بل وأسرتيهما، ولأنه الوحيد المحقق للمصالح والمقاصد لكلا الطرفين.
من هنا شرع الله سبحانه وتعالى الفرقة مع الأخذ بالخطوات الاحترازية والآداب الشرعية قبل إيقاعه.
المطلب الرابع: مشروعية الطلاق قبل الدخول أو المسيس.
إن مشروعية الطلاق قبل دخول من تيقن أو علم من حاله عدم استقرار حياته أو عدم التوافق مع حليلته يكاد يكون خصيصة من خصائص ديننا الحنيف الغراء، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال: "لا حتى يذوق عسيلتها" (32).
ولا شك أن الطلاق قبل الدخول أسلم من إيقاعه بعد الدخول لمن هذه حاله وأدعى إلى الوقاية من إنشاء رابطة متهلهلة، قد تزيد العلاقة بعدها سوء وبعدا وتناحرا، لذا جاءت الشريعة مبادرة رافعة للجناح نافية للحرج بإباحة ذلك حفظا للمحبة والوحدة، وتيسيرا للأمة.
المطلب الخامس: مشروعية طلب المرأة الطلاق للحاجة.
ورد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (33)، ومفهوم هذا الحديث جواز طلب المرأة الطلاق إذا وجد البأس وهو: الشدة والحاجة التي لا تستطيع معه الزوجة الصبر على زوجها، وأن الوعيد في حق من سألت الطلاق من غير ما بأس.
المطلب السادس: إيقاع طلاق الزوج الغائب وإنفاذه حال رغبته.
من عدل السنة مع المرأة: إيقاع طلاق الزوج الغائب، إذ لو كان حضوره شرطا لوقوعه لوقع الضرر على النساء، وإنما من باب التيسير على الأمة أبيح لمن هذه حاله إمكانية تطليقها، فاللهم لك الحمد على التيسير، ويشهد لهذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير ..." (34) الحديث.
المطلب السابع: المساهمة في حفظ مكانة المطلقة المنزوعة في الجاهلية؛ من خلال تحديد الطلاق بثلاث بعد أن كان مفتوحا بلا عدد.
لا يخفى على كل مطلع الانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض لها المطلقة في الجاهلية، فعلى سبيل المثال كان عدد الطلاق مفتوحا وكان الزوج يظلم زوجته فيطلقها مرارا ثم يراجع وربما تباهى بذلك أمامها بقوله: "لا أقربك ولا تحلين مني، تقول: فكيف تصنع؟ فيقول: أطلقك حتى إذا دنا مضي عدتك راجعتك" (35) فتبقى هذه المسكينة معلقة وألعوبة مغلوب على أمرها حظها الاحتقار، وشأنها في انحدار، بلا قيمة ولا اعتبار حتى جاء نور الإسلام، والكرامة والإحسان، فحفظ مكانتها وكرامتها وأعلى شأنها فقطع تلاعب الرجال تجاه الطلاق وحده بثلاث وجعل لكل طلقة عدة تبين بها المرأة إذا لم يراجع الزوج.
المطلب الثامن: وجوب نفقة الموسر الغائب منذ غيبته، وأن نفقتها لها دين عليه ولو تحايل بالطلاق.
قد لا يضع الموسر العصا عن عاتقة لكثرة أسفاره؛ فينشغل عن أهله مدة طويلة فيحول ذلك بينه وبين النفقة عليهم، فيلجأ أو يفكر بالطلاق تخلصا من تبعة هذه النفقة طيلة هذه المدة. ولكن من عدل الشريعة في ذلك أن حفظت حق تلك المرأة وأولادها في النفقة ولم تضيعه، بل جعلته دينا عليه حتى لو كان سفره في سبيل الله، وهذا من تمام الإحسان إليها، يشهد لذلك فعل عمر رضي الله عنه حين كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا" (36).
يتبع