تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: عدل السنة النبوية مع المرأة قبل الطلاق وبعده

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,360

    افتراضي عدل السنة النبوية مع المرأة قبل الطلاق وبعده

    عدل السنة النبوية مع المرأة


    قبل الطلاق وبعده

    دكتور


    سلطان بن سعد السيف

    أستاذ مساعد، قسم الثقافة الإسلامية


    كلية التربية، جامعة الملك سعود

    المملكة العربية السعودية


    ملخص البحث:


    هذا البحث يتناول إبراز اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالمرأة عموما، والمطلقات على وجه الخصوص، وشمولية مظاهر عدل السنة النبوية وإحسانها حال الطلاق للذوات والأحوال والأزمان والأسباب والعلاج، كما تجلى في البحث أيضا دقة أحكام السنة للمرأة باعتبارها شريان الحياة والإحسان إليها معنويا باعتبار رضاها ورغبتها، ورفضها، ومشورتها، وأحقيتها بالحضانة والرضاع. وماديا بإيجاب المهر لها، والنفقة، والسكنى، والإرث، والمتعة، وأجرة الحضانة والرضاع، وبراعة السنة واعتنائها باستقرار الأسرة وتماسكها وتضييق خناق الطلاق وسد منافذه قدر المستطاع، والاعتناء الفائق بالأولاد رضاعة وحضانة وتخييرا ورعاية في الرخاء والشدة، وأن الجنة مهر للمرأة التي قدمت مصالح أولادها على مصلحتها الشخصية، وهي أيضا مهر للولي الذي راعى حق موليته.

    كما يهدف ضمنا إلى بيان حقيقة هرط ومرط المغرضين على الإسلام وشبههم حول ظلم المرأة، لبيان سماحة ديننا الحنيف وعدله وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة، في زمن ضعف فيه تشتت فيه بعض الأذهان، من كثرة طعون الجعاسيس اللئام في بعض الأحكام، ممن لم يذق طعم الإيمان.

    كما يهدف هذا البحث إلى تعزيز دور السنة النبوية ومنهجها في تقرير مثل هذه الأحكام والاجتهاد في استخراج الكنوز والدرر منها، والتفطن لمدلولاتها، مع الحاجة إلى نشر هذه المظاهر والأحكام للناس عموما.
    الكلمات الافتتاحية:


    المرأة، المطلقة، الطلاق، العدل، السنة، قبل الطلاق، حقوق.

    Research article under the heading of "The Prophetic Justice towards

    Women before and after Divorce”


    Dr. Sultan bin Sa'd al- Saif

    Assistant Professor at the Department of Islamic Culture

    King Saud University, Kingdom of Saudi Arabia


    Abstract:
    This research is about the care of the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, for women in general and divorcees among them in particular. It also mentions the comprehensiveness of the aspects of Prophetic justicc and kindness at the event of divorce, for the divorcee, the situation, times, reasons and remedy for divorce. The research also explains the detailed Prophetic rulings for woman, as she is the life artery, being kind to her morally by fulfilling her likes and dislikes, seeking her advice, acknowledging her right of custody and nursing and materialistically by giving away her dowry, the expenditure, housing, inheritance, pleasure and the remuneration for custody and breast feeding. The article also tries to shed light on the proficiency of Sunnah and its concern of establishing the family, keeping it intact and narrowing down the ways that lead to divorce as much as possible and taking the utmost care of the children in their breast feeding, custody, taking their opinion and taking care of them in good and bad times. And that the Paradise is for that lady who prefers their interest over her personal interest. It is also for those guardians who give dowryin full to the women and take care of them. The article also refutes the statements of those who attack Islam and create doubts about the woman rights violation. It is for the knowledge of everyone, near or far, to tell the kindness and justice of our straightforward religion, particularly when it is related to the woman, so that the man may be certain about the mercy of his Lord upon him, in a time when Muslims have become weak.
    This research will also try to strengthen the role of Prophetic Sunnah and its method in establishing the rules like these and applying discretion to extract the treasures and pearls from it and wisely understand its meanings, as the Sunnah is a revelation from Allah, including the need of spreading these aspects and rulings for the people in general.



    تمهيد:-


    إن عدل الشريعة وإحسانها وتسامحها عقيدة راسخة في قلوب المؤمنين، وأمر مقرر لديهم، لا يتم إيمان العبد إلا به، ولا شك أن حقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة، وقد دعت إلى هذا فيما بين العباد من حقوق، وإن من أهم ما يبنى على المسامحة والتغافل، والعدل والإحسان: العلاقات الاجتماعية وبخاصة العلاقة الأسرية بين الزوجين، فالشطط فيها كثير، وبصفتي مأذون أنكحة مهتم بالقضايا الأسرية والاجتماعية والتربوية قد أفردت الحديث عن سماحة السنة النبوية فيما يتعلق بمشروعية الزواج والترغيب فيه، والخطبة وغايتها، وعقد الزواج ودقائقه في بحث راق ولاقى -ولله الحمد والمنة- استحسان كثير من المختصين والمهتمين. فحرصت أن تكون مشاركتي في هذه الأسطر تتمة لما قبلها علها تكون مساهمة مني في الإجابة عن تلك التساؤلات المهمة والحساسة، وبيان ما قد يخفى حول سماحة السنة وإحسانها وعدلها تجاه امرأة مكلومة من أفراد المجتمع، وقد عنونت للبحث بــ: (عدل السنة النبوية مع المرأة قبل الطلاق وبعده).
    ولا شك أن خوض غمار مثل هذه الموضوعات يحتاج إلى جهد وبذل وتفكير وجمع دقيق لكنوز متناثرة، لا يقل عن الحاجة إلى مراجع ومصادر، وتأمل وتثبت واستقراء.
    وإن إبراز مظاهر العدل من خلال البحوث العلمية المحكمة مقصد أرى أنه في غاية النفاسة، وبخاصة في مثل هذه الأيام التي شن فيها الأعداء هجومهم، وأطلقوا سهامهم، على دين الله وخاصة فيما يخص المرأة، فربما تأثر بعض حديثي الإسلام من الأقليات المسلمة وبعض ضعاف الإيمان كذلك.
    جاءت الدراسة في مقدمة ومبحثين، وخاتمة، تعرض الباحث في المقدمة إلى تعريف العدل، وتقرير مفهومه في الدين الإسلامي.
    وفي المبحث الأول: تناول عدل السنة النبوية مع المرأة قبل الطلاق.

    ورصد في المبحث الثاني: عدل السنة النبوية مع المرأة المطلقة.

    المقدمة:-


    الحمد لله رب العالمين القائل ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل: 90).

    والآمر سبحانه بالعدل حكما وتطبيقا ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (النساء: 58).

    ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).

    وجعل الصلح والإصلاح مناطا به بقوله ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا﴾ (الحجرات: 9).

    والصلاة والسلام على من فسر الوسط في قوله تعالى:" ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (البقرة: 143) بالعدل" (1).

    العدل: هو ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور، وهو الحكم بالحق.
    وفي أسمائه سبحانه: العدل وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم وهو في الأصل مصدر سمي به فوضع موضع العادل وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى نفسه عدلا (2).
    ومما يمكن تقريره وبيانه: أن العدل في أداء الحقوق عام مع الله عز وجل ومع خلقه وهو واجب، وأن الإحسان فضيلة عليه، وأهله يتفاضلون في ذلك أيضا.
    ولأهمية العدل وتقريره حرم ضده بأساليب متنوعة فحرم في الكتاب والسنة، وفيما يروى عن الله جل جلاله.
    وتقريعا للظلم وأهله بين صلى الله عليه وسلم أن الظلم في الدنيا -وإن قل أو صغر-: "ظلمات يوم القيامة" (3).
    وبخاصة إن وقعت المظلمة على الضعيف الذي في الغالب لا يستطيع أن ينتصر لنفسه، كالمرأة، لأنها في الغالب ضعيفة محتاجة للغير والمحزن حينما يكون الظلم من ذوي القربى والله المستعان.
    وأكد الدين على الإحسان للوالدين وذوي القريى ومن له حق، ومن تمام عدل وإحسان الدين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: إبطال ظلم الأديان المحرفة والجاهلية وبخاصة فيما يتعلق بالنساء مراعاة لضعفهن وشدة بأس الرجال عليهن آنذاك. لذا أنزل الله آيات تتلى إلى يوم القيامة في حقهن، ليس هذا فحسب بل أنزل سورة باسمهن "النساء" تضمنت كثيرا من حقوقهن وأحكامهن، ناهيك عن بعض السور المسماة بما يخصهن كسورة "الطلاق" والتي تسمى أحيانا بسورة "النساء الصغرى" (4)، أو بما يتعلق بعفتهن وحجابهن كسورة "النور".
    ولتعرف مدى اهتمام الشريعة وعدلها وإحسانها للمرأة ورفعة شأنها وتحريرها من ظلمات الجاهلية فلننظر إلى أحكام آية واحدة فقط من سورة النساء التي تجاوز عدد آياتها مائة وسبعين آية وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنّ َ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنّ َ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 19) (5).

    ومن خلال قراءتي لم أقف على من أفرد الحديث عن هدايات السنة وعدلها مع المرأة المطلقة على وجه الخصوص التي ربما نظر لها المجتمع بازدراء ودونية وتحقير، أو نظرة رحمة وإشفاق ممزوجة بتعال أو ترفع، سيما والحاجة له قائمة والواقعين في وحل الطلاق وبراثن الظلم بازدياد كما هو معلن في وسائل الإعلام، مع تطاول بعض الأزواج وظلمهم إما جهلا وإما هوى مما يجعل بيان ذلك وإبرازه وتقريبه للعامة والخاصة كطلبة العلم والقضاة ذا أهمية بالغة، وستكون الدراسة في مبحثين.

    المبحث الأول


    عدل السنة مع المرأة قبل الطلاق، وتحته مطالب


    المطلب الأول: العدل بتضييق خناق الطلاق إلا من حاجة وبضوابط معينة


    تضافرت الآيات القرآنية ونصوص السنة المحمدية في الحث على الزواج، والترغيب فيه، وتذييل سبله والتشجيع عليه، والمتأمل يجد تنوع تلك الأساليب في الترغيب فيه.
    ليس هذا فحسب بل دعت إلى حسن العشرة مرارا وجعلت الخيرية مناطة بالإحسان للنساء، كما أنها أبرزت عوامل حماية تلك الأسرة من التصدعات التي قد تعتريها، وما يصاحبها من مشاكل وقلاقل، والتحذير من الركض خلف السراب، مع وصيته صلى الله عليه وسلم بالنساء والإحسان إليهن وتحملهن والصبر عليهن حتى في حجة الوداع. فالسنة حريصة جدا على استقامة الحياة، ومن العدل إباحة الطلاق والإحسان بتضييق إيقاعه، بل وكرهه في الجملة حتى حال النشوز وسوء العشرة إلا بعد فعل التدابير والأخذ بالأسباب من خلال أمور عدة من ذلك:-

    اتخاذ وسائل متعددة ومتدرجة حال النشوز لتقويم الحياة الزوجية، ابتداء بالوعظ والإرشاد ولين الكلام، وختاما بأهمية الصلح والدعوة إليه حال النزاع، واتخاذ الحكمين للتوفيق قبل إيقاع الطلاق


    فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي امرأة، وإن في لسانها شيئا يعني البذاء. فقال: "عظها فإن يك فيها خير فستقبل ..." (6).

    فإن لم تجد تلك الوسائل العظيمة فللزوجين اللجوء إلى الإصلاح والحكمين، قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (النساء: 35).

    وقال تعالى: ﴿وَإِنِ امرأة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

    وعن عبيدة السلماني قال: أتى عليا رجل وامرأة، ومعهما فئام من الناس فبعث علي حكما من أهلها وحكما من أهله ..." (7).

    فانظر كيف بلغ الحرص ذروته في تضييق إيقاع الطلاق بينهما ومحاولة الاستقامة عل حدة النفس تذهب، والشدة تغور، ولعل الله ينفع بهذين الحكمين فيصلح الله بهما شأن تلك الأسرة المتناحرة.
    مشروعية الإيلاء.



    الإيلاء في أصله من أحكام الجاهلية وظلم للمرأة، فإذا كان الرجل يكره امرأته ويكره إن طلقها أن يتزوجها غيره آلى منها، فتكون معلقة بلا زوج. فجاء الإسلام بالعدل برفع هذا الظلم، وأحسن بضبط الإيلاء وقننه فجعل منه ممنوعا، ومشروعا مجديا ليكون أسلوب تأديب ناجح، رحمه للنساء لا نقمة.
    فإن بعض النساء قد يكرهها الرجل بسبب نشوزها وقد بذل وسعه في وعظها وإرشادها، ناهيك عن هجر فراشها مدة بسيطة، ولم يبق له سوى الطلاق، فبدل أن يوقع الطلاق عليها أبيح له الإيلاء وفق ضوابط معينة، وهذ من عدل الشريعة وإحسانها، فإن إيلاءه فراق جزئي كفيل بإيقاظ ضميرها وتذكيرها بالمطلقات وحالهن.
    وقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا (8) دلالة على نفعه للمرأة أحيانا مهما بلغت من المكانة والعلم المعرفة فإنه متروك حسب تقدير الزوج المدرك للمصالح والمفاسد، والخبير بطبع زوجته.
    ومن عدل السنة النبوية أن الحنث في اليمين في الأصل غير محمود شرعا إلا في الخير كالإيلاء فإنه مشروع لأن فيه عدولا عن الإضرار بالزوجة وبخاصة إن لمس منها تغيرا وحسن خلق.
    والمهم ذكره أيضا: إن أساء المولي وظلم بتجاوزه المدة كان من حق الزوجة طلب معاودته للمعاشرة والجماع، فإن أبي وأصر فللزوجة حق الطلاق منه وليس الخلع، فإن أبي طلقها القاضي منه، ولذا كان ابن عمر يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق"، ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (9).
    أباحت للمرأة أخذ حقها بالمعروف ولو بغير علم الزوج منعا لوقوع الطلاق أو التفكير فيه كإباحة أخذها من مال الزوج البخيل.


    قد يبتلي الله بعض الرجال بالبخل، فتضجر المرأة من ذلك وقد تفكر بالطلاق للخلاص من شح هذا الرجل لا قدر الله، ومن تمام عدل السنة النبوية إباحتها للمرأة أن تأخذ من مال زوجها البخيل دون علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف أي من غير إسراف وتبذير، يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: "يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (10).

    جعل الطلاق ثلاثا، ومفرقا على مراحل زمنية مختلفة.


    النفس البشرية تعترضها بعض المشاكل، وتقلقها بعض القلاقل فتصدر أحيانا أحكاما على عجل من غير تفكر في العواقب، كطلب الطلاق أو إيقاعه، وبخاصة إذا كانت تصرع سريعا، وحدتها تطغى على حلمها، ولسانها يسبق بصيرتها، من هنا جاءت مبادرة الشريعة بمراعاة ذلك وإتاحة الفرصة للزوجين كي تعود النحلة لمملكتها بعد مراجعة النفس والندم على ما فات، وتصحيح الحياة وتقويمها في الحال والمال.

    مشروعية العدة بعد الطلاق.


    وذلك لحكم جليلة منها: أن في مشروعية العدة تعظيما لعقد النكاح وبيان خطورته ومنزلته فهو بأمر وحكم من الله ليس عادة أو عرفا، ومنها: أنها فترة زمنية كافية لبيان براءة الرحم، وكونها فرصة للمراجعة بين الزوجين، ومنها: احترام حقوق العشرة بين الزوجين، فلا تنتقل لآخر إلا بعد انتظار وإمهال، وصحة لها ولرحمها. كما أن فيها صيانة لحق الحمل إذا كانت المطلقة حاملا. ففي العدة أربعة حقوق: حق الله، وحق الزوج، وحق الزوجة، وحق الولد وذلك لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّق اتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنّ َ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: 228).

    الحرص على المراجعة بين الزوجين.


    إن الشريعة التي حرصت ابتداءا على الاجتماعات، وأباحت الطلاق حال المعضلات، نجدها أيضا حريصة على المراجعة لتنقشع المدلهمات، وقد بانت منارات ذلك من خلال عدة أمور من أبرزها.

    حرصه صلى الله عليه وسلم على مراجعة الزوجة حال الطلاق، وقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه: "مره فليراجعها" (11). وقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُ َّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (البقرة: 228).

    فعل الصحابة رضي الله عنهم وإفتاؤهم السائل بمراجعة من طلق زوجته تبتلا.
    عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: "أليس لكم في أسوة". فلما حدثوه بذلك راجع امرأته، وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها.
    شفاعته صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة رضي الله عنه ما بمراجعته.


    عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له: مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته؟ قالت: يا رسول الله تأمرني؟! قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه".
    كراهية التطليق ثلاثا في مجلس واحد، وعد ذلك عجزا وحماقة.


    فإن الله لما شرع الله الطلاق بعدله جعل له أحكاما جليلة وآدابا عظيمة إحسانا وفضلا، يحصل للملتزم بها: الظفر بالذرى العالية، والمنافع السامقة للزوجين، وبمخالفتها يقع المرء في دوامة الردى، ومصائد الشيطان، وظلمات الاعتداء على النفس وعلى الغير، ومن أبرز تلك المخالفات: إيقاع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد.
    فكم سيفوت هذا المستعجل من مقاصد جليلة ومنافع جلية حيث حرم نفسه أمرا كان له فيه أناة.
    والواقع خير شاهد، لذا نجد كثيرا من هؤلاء يندم ويتحسر ويتودد للرجوع، ولو بالتفاف على النصوص الشرعية، أو احتيال في النية، والله المستعان.
    لذا من عظيم حكمة دين الله وإحسانه، عد الطلاق ثلاثا في مجلس واحد طلاقا بدعيا، بل كان الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه يعزر من فعله، فعن أنس بن مالك سئل في من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكان عمر إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره" (12).
    وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن صلي الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك" (13).
    الزجر لمن طلق زوجته حال الحيض.
    تحريم طلاق المرأة إذا كان فى طهر قد جامع فيه.
    أمره وإلزامه صلى الله عليه وسلم بمراجعة من طلق زوجته وهي حائض.
    من اللطافة أنه -في كثير من الألفاظ الواردة في الحديث- لم يأمر صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه بالطلاق، وإنما بين له وقت الطلاق المشروع ورده للمشيئة.
    تحديد الطلاق بحال معينة -في طهر لم يجامع فيه-، ولم يفتح على مصراعيه تضييقا وترهيبا وضبطا.
    أطال على مطلق الحائض المدة تأديبا له وردعا.
    ودليل ما سبق حديث ابن عمر، رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟، فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" (14).

    تحريم سؤال المرأة الطلاق من غير ما بأس.


    من عدل السنة النبوية: حرصها على استقامة البيوت وقرارها، والتئامها وتآلفها، وتحذيرها من ضد ذلك مما قد يقع من بعض النساء لغلبة عاطفتهن، وسرعة تأثرهن بأن تسأل المرأة زوجها الطلاق من غير حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (15).

    تحريم سؤال المرأة طلاق ضرته.


    ومن أبرز مظاهر العدل أنها حرمت الشروط التي تهدم البيوت، وتقطع الأرزاق، أو بها ضرر لأحد أو كانت تخالف مقصدا من مقاصد النكاح كاشتراط طلاق الأخرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها" (16). قال أبو عيسى الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح" (17).

    شرع للمطلقة ثلاثا: نكاح رجل آخر إذا أرادت الرجوع لزوجها الأول، تعظيما وترهيبا من البينونة الكبرى واللجوء إليها.
    عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" (18).

    عدم وقوع طلاق الناسي، والمكره، وكذا الغضبان غضبا شديدا على قول بعض أهل العلم.


    فقد بوب البخاري باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لكل امرئ ما نوى"، ولا نية للناسي والمخطئ".
    وأورد تحته أيضا حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل، أو تكلم" (19).
    وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها، أنها سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: "لا عتاق ولا طلاق في إغلاق (20)" (21).

    وفى البخاري: "قال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز".
    عدم وقوع الطلاق قبل النكاح.


    نلاحظ مراعاة السنة النبوية أحوال بعض الناس بعد الجاهلية الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق ولم يعقدوا بعد؛ فهل يقع منهم الطلاق أم لا؟ والجواب أنه لا يقع، مع معرة صاحبه وخطئه، وهذا من عدل السنة النبوية ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: "ولا طلاق له فيما لا يملك" (22).

    عدم وقوع طلاق المجنون، والنائم، والصغير.


    لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" (23).

    وحديث جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه، فقال: هل بك جنون؟ ..." (24).
    وفي البخاري: "قال عثمان: ليس لمجنون، ولا لسكران طلاق".
    أن من حدث نفسه بالطلاق لا يقع منه حتى يتكلم.


    قد يعتري الإنسان غضب تجاه زوجته فتزور له نفسه الطلاق وفراق زوجته من شدة ما رأى منها لكن دون أن يتلفظ به. فمن رحمة الله وعدل سنة نبيه عليه السلام أن الخواطر هذه ليس لها أثر لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به" (25). قال الترمذي: "حديث حسن، صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به" (26).

    المطلب الثاني: تثقيف وتسييج الحياة الزوجية بسياج الحذر والوقاية من كيد الآخرين من خلال ما يلي:


    أولا: التبيين الدقيق للزوجين بفضح أبرز وأهنأ هدف لإبليس تجاه الزوجين والتفريق بينهم.


    عن جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجئ أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئا قال ثم يجئ أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته -قال-: فيدنيه منه ويقول نعم أنت". قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه (27). ومنه يعلم كراهية الطلاق في الأصل، وأنه تحقيق لهدف خفي خبيث من أهداف إبليس الخبيثة (28).

    ثانيا: تثق يف المرأة وتحذيرها من تخبيب الآخرين له.


    يعمد البعض مكرا وخبثا أو جهلا بتغرير الزوجة وإفسادها على زوجها وبخاصة حال غضبها إما بذكر مساوئ الزوج عندها، أو بلين القول والتغنج لها، أو بزخرفة محاسن الغير عندها، فيفسدها على زوجها فتزهد فيه لأجل هذا، فيكون قد ساهم في هدم بيتها واستقرارها لذا من عدل السنة تحذيرها ووعيدها الشديد في حق من فعل هذا قال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب (29) امرأة على زوجها أو عبدا على سيده" (30).
    المطلب الثالث: مشروعية الطلاق للحاجة (31).


    لئن كانت الشريعة حريصة أشد الحرص على استقرار للزوجين منذ إبرام الميثاق الغليظ المبني على المودة والرحمة إلا أنها لم تغفل ما قد يعترض هذا النكاح من منغصات وهنات تحول بينه وبين تحقيق مقاصده وأهدافه، وما شرع من أجله، لأن المودة والرحمة إذا انهارت انهار معها السكن والاستقرار، وفسدت العلاقة وتعذر الإصلاح، وتبدل الحب بغضا، والرحمة جفاء، ونفر كل من الزوجين عن الآخر، وحينئذ لابد من وقوع أمر من ثلاثة: إما أن تبقى حياتهم مع النفرة والبغض، وإما أن يفرق بينهما جسديا وتبقى المرأة معلقة، وأما التفريق بينهما فيعف الله ويغني كلا منها من فضله بزوج يرتضيه.

    ولا شك أن العقلاء يكاد يجمعون على الثالث منها لما فيه من الخير لهما، ولما فيه من درء المفاسد وقطع للمشاكل والضغائن بينهما بل وأسرتيهما، ولأنه الوحيد المحقق للمصالح والمقاصد لكلا الطرفين.
    من هنا شرع الله سبحانه وتعالى الفرقة مع الأخذ بالخطوات الاحترازية والآداب الشرعية قبل إيقاعه.
    المطلب الرابع: مشروعية الطلاق قبل الدخول أو المسيس.


    إن مشروعية الطلاق قبل دخول من تيقن أو علم من حاله عدم استقرار حياته أو عدم التوافق مع حليلته يكاد يكون خصيصة من خصائص ديننا الحنيف الغراء، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال: "لا حتى يذوق عسيلتها" (32).
    ولا شك أن الطلاق قبل الدخول أسلم من إيقاعه بعد الدخول لمن هذه حاله وأدعى إلى الوقاية من إنشاء رابطة متهلهلة، قد تزيد العلاقة بعدها سوء وبعدا وتناحرا، لذا جاءت الشريعة مبادرة رافعة للجناح نافية للحرج بإباحة ذلك حفظا للمحبة والوحدة، وتيسيرا للأمة.

    المطلب الخامس: مشروعية طلب المرأة الطلاق للحاجة.


    ورد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (33)، ومفهوم هذا الحديث جواز طلب المرأة الطلاق إذا وجد البأس وهو: الشدة والحاجة التي لا تستطيع معه الزوجة الصبر على زوجها، وأن الوعيد في حق من سألت الطلاق من غير ما بأس.
    المطلب السادس: إيقاع طلاق الزوج الغائب وإنفاذه حال رغبته.


    من عدل السنة مع المرأة: إيقاع طلاق الزوج الغائب، إذ لو كان حضوره شرطا لوقوعه لوقع الضرر على النساء، وإنما من باب التيسير على الأمة أبيح لمن هذه حاله إمكانية تطليقها، فاللهم لك الحمد على التيسير، ويشهد لهذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير ..." (34) الحديث.
    المطلب السابع: المساهمة في حفظ مكانة المطلقة المنزوعة في الجاهلية؛ من خلال تحديد الطلاق بثلاث بعد أن كان مفتوحا بلا عدد.


    لا يخفى على كل مطلع الانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض لها المطلقة في الجاهلية، فعلى سبيل المثال كان عدد الطلاق مفتوحا وكان الزوج يظلم زوجته فيطلقها مرارا ثم يراجع وربما تباهى بذلك أمامها بقوله: "لا أقربك ولا تحلين مني، تقول: فكيف تصنع؟ فيقول: أطلقك حتى إذا دنا مضي عدتك راجعتك" (35) فتبقى هذه المسكينة معلقة وألعوبة مغلوب على أمرها حظها الاحتقار، وشأنها في انحدار، بلا قيمة ولا اعتبار حتى جاء نور الإسلام، والكرامة والإحسان، فحفظ مكانتها وكرامتها وأعلى شأنها فقطع تلاعب الرجال تجاه الطلاق وحده بثلاث وجعل لكل طلقة عدة تبين بها المرأة إذا لم يراجع الزوج.
    المطلب الثامن: وجوب نفقة الموسر الغائب منذ غيبته، وأن نفقتها لها دين عليه ولو تحايل بالطلاق.


    قد لا يضع الموسر العصا عن عاتقة لكثرة أسفاره؛ فينشغل عن أهله مدة طويلة فيحول ذلك بينه وبين النفقة عليهم، فيلجأ أو يفكر بالطلاق تخلصا من تبعة هذه النفقة طيلة هذه المدة. ولكن من عدل الشريعة في ذلك أن حفظت حق تلك المرأة وأولادها في النفقة ولم تضيعه، بل جعلته دينا عليه حتى لو كان سفره في سبيل الله، وهذا من تمام الإحسان إليها، يشهد لذلك فعل عمر رضي الله عنه حين كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا" (36).

    يتبع


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    41,360

    افتراضي رد: عدل السنة النبوية مع المرأة قبل الطلاق وبعده

    عدل السنة النبوية مع المرأة


    قبل الطلاق وبعده

    دكتور


    سلطان بن سعد السيف

    أستاذ مساعد، قسم الثقافة الإسلامية


    كلية التربية، جامعة الملك سعود

    المملكة العربية السعودية

    المبحث الثاني


    عدل السنة مع المرأة المطلقة، وتحته عدة مطالب


    المطلب الأول: أحقية البائن في الرجوع لطليقها أن أرادت، والإحسان إليها بتقديم رغبتها على حلف وليها الممانع، وإن كان حانث.


    الأصل في الزواج تقارب النفوس وتآلفها وحصول المقة والمودة، لكن قد يحصل خلاف هذا أو قد يخالج تلك النفوس كبر أو تعال أو مقت وفرك، فتتنافر حينها النفوس وتتخالف فتحصل الفرقة لكن بعد برهة من الزمن تنطفئ نار الفتنة والتعالي، فيقع الندم، وتنهمر العواسف من العيون، فتحن تلك القلوب لبعض، فترغب تلك المرأة في الرجوع لزوجها الأول فيتمنع الولي إرجاعها وربما حلف على ذلك.
    من هنا جاء عدل الشريعة بجعل الحق للمرأة في ذلك، وليس من حق أحد أيا كانت ولايته منعها، وجاء النهي المؤكد عن عضلها سواء قبل انتهاء العدة أو بعدها.
    ففي البخاري عن الحسن عن قوله: ﴿فلا تعضلوهن﴾ قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 232)،فقلت : الآن أفعل يا رسول الله قال: فزوجها إياه" (12).

    المطلب الثاني: مشروعية تحقيق رغبة المرأة البائن ثلاثا أن أرادت الرجوع لزوجها الأول.


    في المطلب السابق كان الحديث عن البائن بينونة صغرى فماذا عن البائن بينونة كبرى؟!
    أقول إن فضل الله واسع وعدل سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم واقع فلم تغفل حق البائن في الرغبة للرجوع إلى زوجها الأول بعد أن تنكح زوجا غيره، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (38).
    المطلب الثالث: ترغيب الولي بالنفقة عليها إذا لم يوجد غيره وأن رعايته لها سبب لدخوله الجنة.


    ورد في السنة ترغيب الولي أيا كان برعاية ابنته أو أخته وتولي أمرها والإحسان إليها حفظا لمكانتها وتطيبا لخاطرها وجعلت جزاء ذلك الجنة، فعن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكون لأحد ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، أو ابنتان، أو أختان، فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة" (39)، واللفظ جاء عاما للمطلقات وغيرهن، ولا شك أن المطلقات من أولى النساء بالرعاية والنفقة.
    بل عد بعضهم النفقة على المطلقة أفضل الصدقة لما رواه علي بن رباح، عن سراقة بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك" (40).

    المطلب الرابع: إيجاب المهر للمرأة.


    المهر حق للمرأة فرض بنص الكتاب والسنة، وليس هذا فحسب بل يجب أن يكون عطاءا بطيب نفس ورضا قال تعالى: ﴿وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (النساء: 4). وأضافه لهن بقوله: ﴿صَدُقَاتِهِنّ ﴾ دليل تملكهن لجميع الصداق بالعقد (41).

    وقد راعى الإسلام حقها في المهر حال الفراق فأثبت لها المهر في الأصل، ولم يجعل للزوج حقا في إرجاعه، قال تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (النساء: 21). فانظر كيف جاء الاستفهام هنا للإنكار والتقريع والتوبيخ مكررا! وانظر كيف وصفه الله عز وجل بالبهتان والإثم المبين!!.

    فلا يجوز التحايل بإكراهها وسوء عشرتها بغية الفدية: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنّ َ﴾ (النساء: 19).

    وأثبت لها المهر حال الخلوة بها، وإن لم يدخل بها على الصحيح من أقوال أهل العلم وقد قضى الخلفاء الراشدون: "بأنه إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر" (42).
    قال ابن قدامة: "ولنا إجماع الصحابة ...وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فصارت إجماعا" (43).
    ومن العدل أيضا: أن أثبت المهر للمطلقة المدخول بها -من شبهة أو زواج فاسد- بما استحل من فرجها، والنكاح الفاسد أنواع: كالنكاح بلا شهود، وبلا ولي عند البعض، ونكاح المعتدة (44).
    لما روي عن عائشة في هذه أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي لها" (12).
    وقد قضى عمر وعلي رضي الله عنهما في التي نكحت في عدتها أن لها المهر بما استحل من فرجها (46).
    وكذا لو كان بها عيب من برص وجذام ونحو ذلك ولم يعلم حتى مسها، فلها مهرها بما استحل من فرجها، ويغرم وليها زوجها مثل مهرها قضي بذا الخليفتان الراشدان: عمر، وعلي رضي الله عنهما (47).
    ويشهد لذلك أيضا عموم حديث ابن عمر حين قال صلى الله عليه وسلم للملاعن: "لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها" (48).

    المطلب الخامس: مشروعية متعة المطلقة.


    شرع الله المتعة (49) -وهي حصة من المال يدفعه الزوج لمطلقته- تطييبا لها وجبرا لحالها وتعويضا ما فاتها متعة غير مقدرة حسب يسر الزوج من عسره، قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة: 236).

    وجاء في السنة ما يدل على ذلك فعن أبي أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمتع الجونية كسوة بقوله: "أكسها رازقيتين (50)، وألحقها بأهلها" (51).
    المطلب السادس: إيجاب السكنى للمطلقة الرجعية والإحسان إليها بتحريم إخراجها من البيت لغير عذر.


    من عدل السنة وإحسانها للمطلقات أيضا: الدعوة لمراجعة النفس حال العدة ومحاسبتها، وتلمس مواطن الخلل وإصلاحها، وهداية القلوب وتبصيرها من خلال الأمر بإبقاء الرجعية في عش الزوجية عله يحصل الندم ويتحقق المرجو من ذلك وهو الرجعة ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (الطلاق: 1).

    وورد قبلها التوكيد على حرمة إخراجها من البيت إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، وفي البخاري من طريق القاسم بن محمد أنه يذكر أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان –وهو أمير المدينة- اتق الله وارددها إلى بيتها" (52).
    وأيضا إذنه صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقت ثلاثا أن تعتد في أهلها" (53).
    لذا جعلت السكنى حقا للمطلقة الرجعية ليس لأحد فيه يد أو منة، ففي صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة" قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. لها السكنى والنفقة" ثم تلا رضي الله عنه الآية (54)، وفي لفظ قالت: زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي فأمرها صلى الله عليه وسلم فتحولت" (55)، فكان هذا سبب إخراجها من بيتها كونها في مكان موحش فخاف عليها (56). فانظر إلى الإحسان مع المبتوتة فكيف بالرجعية؟!
    المطلب السابع: إيجاب النفقة على المطلقة الرجعية، وأيضا البائن الحامل.


    قد تقدم قول عمر رضي الله عنه: "لها السكنى والنفقة في كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم" (57)، هذا في حق المطلقة ثلاثا، ولا شك أن المطلقة الرجعية من باب أولى، ويتأكد ذلك في حق الحامل منهن.

    قال ابن عبد البر: "فإن كانت المبتوتة حاملا فالنفقة لها بإجماع من العلماء لقول الله عز وجل في المطلقات المبتوتات ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: 6)، وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الطلاق، وهذا لا شك في المبتوتات لأن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن وسائر المؤنة على أزواجهن حوامل كن أو غير حوامل لأنهن في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ما كن في العدة" (58).

    المطلب الثامن: جواز خروج المعتدة في النهار لحاجتها خلافا لما عليه أهل الجاهلية.


    عن جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا (59)، ووجه دلالته أن الجذاذ إنما يكون نهارا عرفا وشرعا لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن جذاذ الليل" (60).

    المطلب التاسع: أحقية المطلقة بالزواج بعد انتهاء العدة.


    إذا انهارت علاقة امرأة بزوجها فليس معنى هذا انهيار علاقة الزواج لها بغيره بل سيغني الله كلا من سعته بأن يعوضه الله من هو خير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "فإذا حللت فآذنينى". قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد، فكرهته ثم قال: "انكحي أسامة". فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به" (61).
    المطلب العاشر: جواز استقبالها أكثر من خاطب في آن واحد.


    من عدل السنة أن أباحت للمرأة حق تخير الأكفأ والأنسب لها من بين الخاطبين؛ لا كما هو معهود عند كثير من المجتمعات، وفي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه المتقدم ما يدل على ذلك، حيث بلغ عدد الخطاب ثلاثة.

    المطلب الحادي عشر: الإباحة للولي العدل عرضها على الكفء والصفوة من الناس.


    لا شك أن المرأة حيية خفرة بطبعها وهي بحاجة إلى زوج يؤنسها ويسعدها، ونظرا لحالها وطبيعتها يصعب أن تبحث عنه بنفسها، لذا كان من عدل السنة وإحسانها تجاه المرأة أن أباح لوليها الاجتهاد والحرص في انتقاء واختيار الصفوة من الناس وعرضها عليهم بحكمة فهو أدرى بالرجال وأحوالهم منها، ولقد سطر لنا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مثالا رائعا في الحرص على موليته حفصة بنت عمر حين تأيمت من خنيس بن حذافة السهمي، عرضها على عثمان بن عفان ثم على أبي بكر..." (62).
    المطلب الثاني عشر: اعتبار رضاها شرط لصحة نكاحها، مع أحقيتها في رد نكاحها إن كانت كارهة.


    يعتدي بعض الآباء بتزويج ابنته بغير رضاها جهلا منه، أو عادة، أو إرغاما لها بداية لتخضع وتسلم بالموافقة وتقبل الزوج لاحقا، ومن تمام عدل السنة وإنصافها للمرأة أن أبطلت إكراهها، واعتبرت رضاها شرط صحة لزواجها، ولها الأحقية في رد هذا العقد ونقضه، فعن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه" (63).

    المطلب الثالث عشر: أحقية توريث المبتوتة في مرض الموت.


    يعمد بعض الأزواج -والعياذ بالله- إلى تطليق زوجته ليحرمها من الميراث، فجاءت السنة مبطلة هذا القصد الفاسد وعدم اعتباره لأن صاحبه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده.
    وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه ورث تماضر بنت الأصبغ بن عمرو الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته فبتها (64)، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا (65).
    المطلب الرابع عشر: حرمة مضارة الزوج زوجته بولدها وكذا الزوجة.


    معلوم أن الولد ابن للأبوين، ولكن بعد الفراق تضعف رابطة الأبوة فيعمد بعض الآباء إلى مضارة الزوجة بولدها من هنا جاء النهي والتحذير منه بقوله عز وجل: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 233)، ومن اللطافة أن الولد هنا نسب مرة لأبيه ونسب مرة لأمه وجاء التعبير ﴿وَالِدَةٌ﴾ و ﴿بِوَلَدِهِ﴾ دون لفظ: "مطلقة" أو مطلقات استعطافا لقلبيهما بمكانته وحاله وكونه ولدا لهما جميعا، وللتنبيه على أنه جدير بأن يتفقا على استصلاحه ولا ينبغي أن يضرا به أو يتضارا بسببه" (66).

    المطلب الخامس عشر: تقديم ولاية الأم في الحضانة على الأب.


    ومن تمام العدل والإحسان أن جعل حضانة الأم مقدمة على الأب؛ لأن الأم في الغالب أعلم بحال الصبي وتربيته، وأصبر وأقدر على رعايته، والمرأة أحن على ولدها من الأب، وأرأف وأرق وألطف في الغالب فتقدم في الحضانة ما لم تنكح، ففي حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: "إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أنت أحق به ما لم تنكحي" (67)، "فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم" (68).

    المطلب السادس عشر: أحقية رفض المرأة إرضاع ولدها، وجواز أخذها أجرة على إرضاعه، وكذ ا مشروعية أخذها أجرة الحضانة والسكن إن لم يكن لها سكن وهي غير أجرة الإرضاع.


    الأصل أن النفقة واجبة من الزوج على الزوجة والأولاد، فإذا تفارق الزوجان وبينهم رضيع فمن رحمة الله وإحسانه ترغيب الأم بإرضاع ابنها لأن لبنها أنفع له وأصح، ولم يلزمها بذلك ما لم يتضرر الطفل؛ فإن أرضعته فلها الحق أن تأخذ من أبيه أجر مقابل إرضاع ابنها، وإن اختلفا جلب له مرضعة أخرى على حسابه مع التوكيد على أن إرضاع الأم أولى (69)، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ (الطلاق: 6).

    "وجمهور أهل العلم يقولون: تستحق الأم الحاضنة أجرة حضانة ولدها ...وهذه الأجرة غير أجرة إرضاعه ونفقته، وإذا لم يكن للحاضنة مسكن تحضن فيه الولد، وجب لها أجرة مسكن" (70).
    المطلب السابع عشر: تخيير الولد المميز بعد انتهاء مدة الحضانة بين أمه وبين أبيه أو عصبته.


    يخبرنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه" (71). فهو يبين رضي الله عنه لنا كيف حسمت السنة مسألة النزاع والصراع بين الأبوين حول الأحق بالولد بعد انتهاء فترة الحضانة مراعية في ذلك حاجة صاحب الشأن الولد المميز ورغبته والأصلح له.
    كما روعي في ذلك أيضا تخييره بين أمه والعصبة وهو قضاء الخلفاء الراشدين المأمورين نحن بإتباعهم خلافا لما كان عليه بعض أهل الجاهلية حيث يرون أنهم أولى بالولد من أمه بعد انتهاء فترة الحضانة، قال عمارة بن ربيعة الجرمي عن نفسه: خاصمت فى أمى عمى من أهل البصرة إلى علي، قال: فجاء عمي وأمي فأرسلوني إلى علي فدعوته فجاء فقصوا عليه، وكنت ابن سبع سنين أو ثمان (72) فقال: أمك أحب إليك أم عمك؟ قال: قلت: بل أمي ثلاث مرات، قال: وكانوا يستحبون الثلاث في كل شيء، فقال لي: أنت مع أمك، وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت خير كما خيرت، قال: وأنا غلام" (73).
    وللأثر شاهد مرفوع عن محمد بن كعب لكنه ضعيف (74)، ومن فعل عمر رضي الله عنه (75)، وبعض السلف (76).
    المطلب الثامن عشر: حفظ الحقوق حتى بعد الفراق:-


    إن الطلاق إذا وقع قد تثور معه عواطف مؤلمة ومحزنة، ابتداءا بالحزن والندم، ومرورا بالغضب، ووصولا ربما للانتقام والعياذ بالله. ومن عدل الشريعة وإحسانها أن حفظت سير العلاقة بين الزوج وطليقته وحقوقهما من خلال عدة أمور من أبرزها:-
    أولا: حفظ الفضل بينهما والأمر بالقسط، والوفاء بالشروط أيا كانت ما لم تكن باطلة.

    من خلال الدعوة لمكارم الأخلاق والأمر بالعفو، والنهي والتحذير من نسيان الفضل وإهماله، ناهيك عن تحريم المضارة التي قد يلجأ إليها ضعاف النفوس كما تقدم.

    عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا" (77).
    وأولى الشروط بالوفاء ما كان بين الزوجين لحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" (78).
    ثانيا: مشروعية المشاورة بين الزوجين فيما يتعلق بهما كفطام الطفل عن الرضاع قبل الحولين، وهذا من تمام فضل الله وعدله في ترميم ما يبقى من العلاقة بين الزوجين بعد الفراق قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ﴾ (البقرة: 233).

    ثالثا: تحريم إفشاء الأسرار بينهما؛ ناهيك إن كان بقصد الطعن والتشفي.
    وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها"، وفي لفظ: "إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها" (79). فالواجب ألا يتكلم أحدهما إلا بما يلزم قوله عند من يلزم القول عنده.
    رابعا: كراهية الانتقام للذات ومشروعية التنازل والأخذ بالأيسر والأرفق حال الفراق أو النزاع.

    فعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها" (80).

    خامسا: مكافأة النساء اللاتي قدمن مصلحة أولادهن العامة على مصالحهن الخاصة حين انصرفن عن الزواج من أجل تربية أولادهن بالجنة وكفى بذا نعيما.

    عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح له باب الجنة، إلا أنه تأتي امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك؟ وما أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي" (81).

    الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.


    اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم البين بالمرأة وحقوقها الكاملة بدقائقها وتفاصيلها سواء قبل الطلاق أو بعده.

    شمولية مظاهر عدل السنة وإحسانها حال الطلاق للذوات، والأحوال، والأزمان، والأسباب، والتثقيف بأنواعه: الوقائي، والعلاجي، حتى ما بعد الفراق.
    دقة أحكام السنة النبوية وعدلها في الأحكام الزوجية عموما، والمرأة على وجه الخصوص باعتبارها شريان الحياة الزوجية، والإحسان للمطلقات منهن معنويا باعتبار رضاها ورغبتها، ورفضها، ومشورتها، وأحقيتها بالحضانة والرضاع. وماديا بإيجاب المهر لها، والنفقة، والسكنى، والإرث، والمتعة، وأجرة الحضانة والرضاع.
    براعة السنة النبوية وإحسانها واعتنائها باستقرار الأسرة وتماسكها، وعدلها بتضييق خناق الطلاق وسد منافذه وأسبابه قدر المستطاع وإباحته وإيجابه في أحايين أخرى.
    العناية الفائقة بالأولاد رضاعة وحضانة وتخييرا ورعاية في الرخاء والشدة، وأن الجنة لمن قدمت مصلحتهم على مصلحتها الشخصية.
    ترغيب السنة الأولياء برعاية النساء بين وجلي حتى إنها جعلت الجنة مهرا لتلك الرعاية.


    الحاشية:-


    ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (القاهرة، دار الريان للتراث، دار الحديث، 1408ه)، ط 1، ج: 2، ص: 583.
    الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، (الكويت: دار الهداية)، ج: 34، ص: 421.
    محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، تحقيق مصطفى ديب البغا، (بيروت، دار ابن كثير ودار اليمامة، 1407ه)، ط 3، (كتاب المظالم)، (باب الظلم ظلمات يوم القيامة)، ج: 2، ص: 864، ح: (2447).
    جلال السيوطي، الدر المنثور، ج: 8، ص: 203.
    أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (المدينة، مكتبة دار العلوم، 1415ه)، ط 1، ج: 1، ص: 453.
    أبو داود السجستاني، السنن، اعتناء مشهور آل سلمان، حكم على الأحاديث ناصر الدين الألباني، (الرياض، مكتبة دار المعارف)، ط 1، (كتاب الطهارة)، (باب في الاستنثار) ح: (142)، وابن حبان، الإحسان، (كتاب الطهارة)، (ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضئ مع القصد في إسباغ الوضوء، ج: 3، ص: 332، ح: (1054)، والحاكم، المستدرك، (كتاب الأطعمة) ج: 4، ص: 123، ح: (7094) وصححا٥ وكذا صححه ابن الجارود وابن خزيمة والبغوي انظر: مغلطاي بن قليج، شرح سنن ابن ماجه، تحقيق كامل عويضة، (السعودية، مكتبة نزار الباز، 1419ه) ط 1، ج: 1، ص: 265.
    محمد بن إدريس الشافعي، المسند (بيروت، دار الكتب العلمية)، (كتاب الخلع) ص: 262، وعبد الرزاق الصنعاني، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، (بيروت، المكتب الإسلامي، 1403ه) ط 2، (كتاب الطلاق)، (باب الحكمين)، ج: 6، ص: 512، ح: (11883)، وسعيد بن منصور، السنن، تحقيق سعد الحميد، (الرياض، الصميعي، 1420ه) (كتاب التفسير)، (باب سورة النساء)، ط2، ج: 4، ص: 1243، ح: (628)، بإسناد صحيح.
    البخاري، الجامع الصحيح، (كتاب الصوم)، (بابباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا) ج: 2، ص: 675 ح: (1911)، ج: 4، ص: 2026، ح: (5289).
    البخاري، الجامع الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم) ج: 4، ص: 2026، ح: (5290)، ح: (5291).
    البخاري، الجامع الصحيح، ج: 2، (كتاب البيوع)، (باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم)، ص: 769، ح: (2211)، ومسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1351ه- 1932م)، ط 1، (كتاب الأقضية)، (باب قضية هند)، ج: 3، ص: 1338، ح: (1714).
    البخاري، الجامع الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب قوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم..."، ج: 4، ص: 2011، ح: (5251)، ومسلم، صحيح مسلم، (كتاب الطلاق)، (باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها)، ج: 2، ص: 1093، ح: (1471).
    عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب المطلق ثلاثا)، ج: 6، ص: 395، ح: (11345)، وسعيد بن منصور، السنن، (باب التعدي في الطلاق)، ج: 1، ص: 302، ح: (1073) بإسناد صحيح، كما ذكر الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قرأ أصله الشيخ ابن باز، إخراج وتصحيح محب الدين الخطيب، ورقمه محمد فؤاد، (بيروت، دار المعرفة، 1379ه)، ج: 9، ص: 362.
    مسلم، صحيح مسلم، (كتاب الطلاق)، (باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها)، ج: 2، ص: 1094، ح: (1471).
    البخاري، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب قوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم..." ج 4، ص: 2011، ح: (5251)، ومسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها)، ج: 2، ص: 1093، ح: (1471).
    ابن ماجه، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب كراهية الخلع للمرأة)، ح: (2055)، وقد بحث هذا الحديث فضيلة الشيخ أ. د. علي الصياح، وانتهى إلى تصحيح حديث ثوبان رضي الله عنه دون غيره كما في ص 19 وص 51 (بحث مقبول للنشر).
    البخاري، الجامع الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب الشروط في الطلاق)، ج: 2، ص: 971، ح: (2727)، مسلم: صحيح مسلم، (كتاب النكاح)، (باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح)، ج: 2، ص: 1029، ح: (1408).
    الترمذي، الجامع، (كتاب الطلاق واللعان)، (باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها)، ح: (1190).
    البخاري، الجامع الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب من أجاز طلاق الثلاث)، ج: 1، ص: 2014، ح: (5260)، ومسلم، الصحيح، (كتاب النكاح)، (باب لا تحل المطلقه ثلاثا لمطلقها حتى تنكح..)، ج: 2، ص: 1057، ح: (1433).
    البخاري، الجامع الصحيح، (كتاب العتق)، (باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق)، ج: 2، ص: 894، ج (2528).
    الإغلاق: قيل الغضب الشديد، وقيل: الإكراه، كأنه يغلق عليه الباب، ويحبس حتى يطلق فلا يقع طلاق المكره وهو قول: عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وجماعة، وإليه ذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. انظر: أبو داود، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب في الطلاق على غلط)، ح: (2193)، والحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، (دمشق، بيروت، المكتب الإسلامي، 1403ه- 1983م) ط2، (كتاب الطلاق)، (باب الطلاق على الهزل)، ج: 9، ص: 222، (2356).
    ابن ماجه، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب طلاق المكره والناسي)، ح: (2046)، وأبو داود، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب في الطلاق على غلط)، ح: (2193)، والحاكم، المستدرك، (كتاب الطلاق)، ج: 2، ص: 216، ح (2801)، وقال: "صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه"، وحسنه الإمام الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف محمد الشاويش، (بيروت، المكتب الإسلامي، 1405ه) ط 2، ح: (2047)، والحديث في إسناده: محمد بن عبيد بن أبي صالح وهو ضعيف كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب تحقيق: محمد عوامة، (سوريا، دار الرشيد، 1406)، ط 1، م: (6886) ولم يتابع الراوي.
    أحمد بن حنبل، المسند ج: 11 ص: 392، ح: (6780)، وابن ماجه، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب لا طلاق قبل النكاح)، ح: (2047)، والترمذي، الجامع، (كتاب الطلاق واللعان)، (باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح)، ح: (1181) وقال الترمذي: "وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، ...وحديث عبد الله بن عمرو حسن صحيح" الخ. وحسنه الألباني أيضا.
    أحمد بن حنبل، المسند، ج: 41، ص: 224، ح (24694)، "عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي، المسند، تحقيق حسين سليم أسد، (الرياض، بيروت، دار المغني، ودار ابن حزم، 1421ه)، ط 1، (كتاب الحدود)، (باب رفع القلم عن ثلاثة)، ج: 3، ص: 1477 ح: (2342)، وأبو داود، السنن، (كتاب الحدود)، (باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا)، ح: (4398)، وابن ماجه، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب طلاق المعتوه والصغير والنائم)، ح: (2041)، وأحمد بن شعيب النسائي، المجتبي، اعتناء مشهور بن حسن آل سلمان، حكم على الأحاديث ناصر الدين الألباني، (الرياض، مكتبة دار المعارف)، ط 1، (كتاب الطلاق)، (باب من لا يقع طلاقه من الأزواج)، ح: (3432)، عبد الله بن علي بن الجارود، المنتقى من السنن المسندة، تحقيق عبد الله عمر البارودي (بيروت، مؤسسة الكتاب، 1408ه)، ط 1، (باب فرض الصلوات الخمس وأبحاثها)، ص 46، ح: (148) وفي (باب الحدود)، ص: 305، ح: (808)، وابن حبان، الإحسان، (كتاب الإيمان)، (باب التكليف)، ج: 1، ص 355، ح: (142) والحاكم، المستدرك (كتاب البيوع)، ج: 2، ص، 67، ح: (2350) وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، والحديث: إسناده لا بأس به.
    البخاري، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب الطلاق في الإغلاق والكره) ج: 4، ص: 2020، ح: (5270)، مسلم، الصحيح، (كتاب الحدود)، (باب من اعترف على نفسه بالزنى)، ج: 3، ص: 1318، ح: (1691).
    البخاري، الصحيح، (كتاب الأيمان والنذور)، (باب إذا حنث ناسيا في الأيمان) ج: 5، ص: 2454، ح: (6664)، مسلم، الصحيح، (كتاب الإيمان)، (باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر)، ج: 1، ص: 116، ح: (127).
    الترمذي، الجامع، (كتاب الطلاق واللعان)، (باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته)، ح: (1183).
    مسلم، الصحيح، (كتاب صفة القيامة والجنة والنار)، (باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا)، ج: 4، ص: 2167، ح: (2813).
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن إبليس ينصب عرشه على البحر، ...."!، وقال أيضا: "إذا كان إنما أبيح للحاجة، فالحاجة تندفع بواحدة، فما زاد فهو باق على الحظر"، أحمد بن تيمية، مجمع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم، (القاهرة، مكتبة ابن تيمية)، ط 2، ج: 33، ص: 81.
    قوله: "خبب يريد أفسد وخدع، وأصله من الخب، وهو الخداع، ورجل خب، ويقال: فلان خب ضب: إذا كان فاسدا مفسدا". انظر: أحمد الخطابي، معالم السنن (حلب، المطبعة العلمية، 1351- 1932ه)، ط 1، ج: 4، ص: 152.
    أحمد، المسند، ج: 15، ص: 80، ح: (9157)، وأبو داود، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له)، ح: (2175)، والنسائي، السنن الكبرى، (كتاب عشرة النساء)، (باب من أفسد امرأة على زوجها)، ج: 8، ص:282، ح: (9170)، وابن حبان، الإحسان، (كتاب الحظر والإباحة)، (باب ذكر الزجر عن أن يفسد المرء امرأة أخيه ...)، ج 12، ص: 370، ح: (5560)، والحاكم، المستدرك، (كتاب الطلاق)، ج: 2، ص: 214، ح: (2795) وقال: "صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه" وإسناده صحيح.
    انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: 33، ص: 81.
    مسلم، الصحيح، (النكاح)، (باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها)، ج: 2، ص: 1057، ح: (1433).
    ابن ماجه، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب كراهية الخلع للمرأة)، ح: (2055)، ونظر أ. د. علي الصياح، حديث "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق.." حيث انتهى إلى تصحيحه، ص 19.
    مسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)، ج: 2، ص: 1114، ح: (1480).
    ابن أبي شيبة، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب ما قالوا في قوله: "الطلاق مرتان...")، ج: 4، ص: 190، ح: (19444).
    الشافعي، المسند، (باب من أحكام القرآن)، ص267، قال ابن المنذر: ثابت عن عمر، وقال بعضهم: "إسناده جيد": انظر: عمر بن علي بن الملقن، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق مصطفى أبو الغيط وآخرين، (الرياض، دار الهجرة للنشر والتوزيع، 1425ه- 2004م) ط 1، ج: 8، ص: 315، وابن الملقن خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق حمدي السلفي، (الرياض، مكتبة الرشد، 1410ه)، ط 1، ج: 2، ص: 257، وصححه الألباني في، الإرواء ج: 7، ص: 227، ح: (2159).
    البخاري، الصحيح، (كتاب النكاح)، (باب من قال لا نكاح إلا بولي)، ج: 5، ص: 1972، ح: (5130).
    البخاري، الصحيح، (كتاب الشهادات)، (باب شهادة المختبي)، ج: 2، ص: 933، ح: (2639)، مسلم، الصحيح، (كتاب النكاح)، (باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره)، ج: 2، ص: 1055، ح: (1433).
    ابن أبي شيبة، المصنف، (كتاب الأدب)، (باب في العطف على البنات)، ج: 5، ص: 221، ح: (25826)، عبد الله بن الزبير الحميدي، المسند، تحقيق: الأعظمي، (بيروت، القاهرة، دار الكتب العلمية، مكتبة المتنبي)، ح: (755)، أحمد، المسند، ج: 17، ص: 476، ح: (11384)، أبو داود، السنن، (كتاب الأدب)، (باب في فضل من عال يتيما)، ح: (5147) و(5148)، الترمذي، الجامع، (كتاب البر والصلة)، (باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات)، ح: (1912) و(1916)، وأبن حبان، الإحسان، (باب صلة الرحم وقطعها)، ج: 2، ص: 189، ح: (446)، وغيرهم والحديث صحيح بشواهده.
    احمد، المسند، ج 29، ص: 125، ح: (17586)، ابن ماجه، السنن، (كتاب الأدب)، (باب بر الوالد والإحسان إلى البنات)، ح (3667)، سليمان الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي السلفي، (الموصل، مكتبة الزهراء، 1983)، ط 2، ج: 7، ص: 129، ح: (6591)، الحاكم، المستدرك، (كتاب البر والصلة)، ج: 4، ص: 195، ح: (7345)، وقال: "صحيح على شرط مسلم"! قلت: بل ضعيف علي بن رباح لم يسمع من سراقة وقد ضعفه الألباني، وانظر: ابن أبي بكر البوصيري، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، (بيروت، دار العربية، 1403)، ط 2، ج: 4، ص: 100.
    علي بن محمد المارودي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1419ه، 1999)، ط1، ج: 9، ص: 419.
    عبد الرزاق، المصنف، (كتاب النكاح)، (باب وجوب الصداق)، ج: 6، ص: 288، ح: (10875)، ابن أبي شيبة، المصنف، (كتاب النكاح)، (باب من قال إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب الصداق)، ج 3، ص: 520، ح (16844)، وأبو الحسن الدارقطني، السنن، تحقيق عبد الله يماني، (بيروت، دار المعرفة، 1386ه)، (كتاب النكاح)، (باب المهر)، ج: 3، ص: 306، ح (228)، والبيهقي، السنن، (النكاح)، (باب من قال من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق..)، ج: 7، ص: 255.
    عبد الله بن بن قدامة المقدسي، المغني في فقه أحمد بن حنبل، (بيروت، دار الفكر، 1405) ط 1، ج: 8، ص: 80.
    بدر الدين محمود ابن العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (بيروت، إحياء التراث العربي)، ج: 21، ص: 9.
    الشافعي، المسند، ص: 275، أبو داود سليمان الطيالسي، المسند، تحقيق د. محمد التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية، (مصر، دار هجر، 1429ه)، ط 1، ج: 3، ص: 73، ح: 1567، سعيد بن منصور، السنن، (كتاب النكاح)، (باب من قال لا نكاح إلا بولي)، ج: 1، ص: 148، ح: (528)، الحميدي، المسند ، ج: 1، ص: 112، ح 230 أحمد، المسند، ج: 42، ص: 199، ح (25326)، الدارمي، المسند، ج: 3، ص:1397، ح: 2230، أبو داود، السنن، (كتاب النكاح)، (باب في الولي)، ح: (2083)، ابن ماجه، السنن، (كتاب النكاح)، (باب لا نكاح إلا بولي)، ح: (1879)، الترمذي، الجامع، (كتاب النكاح)، (باب ما جاء لا نكاح إلا بولي)، ح: (1102)، وقال: "حسن"، والنسائي، الكبرى ، (كتاب النكاح)، (باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها)، ج: 5، ص: 179، ح: (5373)، ابن الجارود، المنتقى ص 175، ح: 700، أبو يعلى، المسند، ج: 8، ص: 251، ح: 4837، ابن حبان، الإحسان (باب ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي)، ج: 9، ص: 384، ح: (4074)، الحاكم، المستدرك، (كتاب النكاح)، ج: 2، ص: 182، ح: (2706)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، البيهقي، الكبرى، (كتاب النكاح)، (باب لا ولاية لوصي في نكاح استدلالا بما)،ج 7، ص: 113. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، ج: 9، ص: 191: "وصححه أبو عوانة وابن خزيمة"، والحديث إسناده حسن إن شاء الله، وقد قال ابن الجوزي، في التحقيق أحاديث التعليق، تحقيق: مسعد السعدني، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1415)، ط 1، ج: 2، ص: 255: "هذا الحديث صحيح ورجاله رجال الصحيح"، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ج: 7، ص: 553 والألباني. وانظر: أحمد بن علي بن حجر، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، اعتنى به عبد الله هاشم اليماني، (المدينة المنورة، 1384ه)، ج: 3، ص: 156، ابن الملقن، خلاصة البدر المنير ج: 2، ص: 187.
    مالك، الموطأ، (كتاب النكاح)، (باب جامع ما لا يجوز من النكاح)، ج: 2، ص: 536، ح: (1115)، الشافعي، المسند (كتاب العدد)، ص: 301، عبد الرزاق، المصنف، (كتاب النكاح)، باب نكاحها في عدتها)، ج: 6، ص: 208، ح (10532)، البيهقي، الكبرى، (كتاب النكاح)، (باب من قال يرجع المغرور بالمهر.. على الذي غره)، ج: 7، ص: 219، بإسناد صحيح.
    أخرجه عنهما سعيد بن منصور، السنن، (كتاب النكاح)، (باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة)، ج: 1، ص: 245، ح: (818) و(819) و(820) و(821). بإسناد صحيح.
    البخاري، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب المتعة للتي لم يفرض لها)، ج: 5، ص: 2046، ح: (5350)، مسلم، الصحيح، (كتاب اللعان)، (بلا باب)، ج: 2، ص: 1131، ح: (1493).
    قال العيني في عمدة القاري، ج: 21، ص: 10: "واختلف في المتعة فقالت طائفة: هي واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وهو قول: عطاء والشعبي والنخعي والزهري وبه قال الكوفيون. ولا يجمع مهر مع المتعة، وقال ابن عبد البر وبه قال شريح وعبد الله بن مغفل أيضا، وقالت الحنفية: فإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها ولا يجبر عليه هنا وهو قول الثوري وابن حي والأوزاعي... وقال أبو عمر: وقد روي عن الشافعي مثل قول أبي حنيفة. وقالت طائفة: لكل مطلقة متعة مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها إذا وقع الفراق من قبله ولم يتم إلا به إلا التي سمى لها وطلقها قبل الدخول وهو قول الشافعي وأبي ثور، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه لكل مطلقة متعة ومثله عن الحسن وسعيد بن جبير وأبي قلابة وقالت طائفة: المتعة ليست بواجبة في موضع من المواضع وهو قول ابن أبي ليلى وربيعة ومالك والليث وابن أبي أسامة ...".
    مثنى، والرازقية: "ثياب من كتان بيض طوال "قاله أبو عبيدة، وقال غيره يكون في داخل بياضها زرقة، والرازقي الصفيق. انظر ابن حجر، فتح الباري، ج: 9، ص: 359.
    البخاري، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب من طلق وهل يواجه بالطلاق)، ج: 5، ص: 2012، ح: (5255).
    البخاري، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب قصة فاطمة بنت قيس) ج: 4، ص: 2039، ح: (5321).
    مسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)، ج: 2، ص: 1118، ح: (1480).
    مسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)، ج: 2، ص: 1118، ح (1480).
    مسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)، ج: 2، ص: 1121، ح: (1482).
    د. زياد عواد أبو حماد، "روايات سبب إسقاط سكنى ونفقة فاطمة بنت قيس بعد طلاقها ثلاثا" دراسة نقدية، (الأردن، كلية الشريعة- جامعة مؤتة، منشور في موقع دار الإفتاء) (http://cutt.us/yplr).
    مسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)، ج: 2، ص: 1118، ح: (1480).
    أبو عمر يوسف ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوض، (بيروت، دار الكتب العلمية، 2000م)، ط 1، ج: 6، ص: 165.
    مسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب جواز خروج المعتدة... في النهار لحاجتها)، ج: 2، ص: 1121، ح: (1483).
    محمد بن عبد الباقي الزرقاني، شرح موطأ الإمام مالك، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1411)، ط 1، ج: 3، ص: 289.
    مسلم، الصحيح، (كتاب الطلاق)، (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)، ج: 2، ص: 1118، ح: (1480).
    البخاري، الصحيح، (كتاب المغازي)، (باب شهود الملائكة بدرا)، ج: 3، ص: 1471، ح: (4005).
    البخاري، الصحيح، (النكاح)، (باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود)، ج: 5، ص: 1974، ح: (5138).
    الشافعي، المسند، ص: 294، عبد الرزاق، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب طلاق المريض)، ج: 7، ص: 62، ح: (12192)، سعيد بن منصور، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثها)، ج: 2، ص 66، ح: (1958)، الدارقطني، السنن، (كتاب الطلاق والخلع والإيلاء)، ج: 4، ص: 64، ح: (157)، البيهقي، السنن الكبرى، (كتب الطلاق)، (باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت)، ج: 7، ص: 362، ح: (14903).
    ابن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 268.
    أبو السعود محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم= تفسير أبي السعود، (بيروت، إحياء التراث العربي)، ج: 1، ص: 230.
    عبد الرزاق، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب أي الأبوين أحق بالولد)، ج: 7، ص: 153، ح: 12596 و12597، أحمد، المسند ج: 11، ص: 310، ح: 6707، أبو داود، السنن (كتاب الطلاق)، (باب من أحق بالولد؟)، ح: (2276)، الدارقطني، السنن ج: 3، ص: 305، الحاكم، المستدرك، (كتاب الطلاق)، ج 2، ص: 225، ح: (2830)، والبيهقي، الكبرى، (كتاب العدد)، (باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها)، ج: 8، ص: 4، وصححه الحاكم، وأورده نور الدين الهيثمي في، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (القاهرة، دار الريان، 1410ه)، ج: 4، ص: 323، وقال: "رواه أحمد، ورجاله ثقات".
    ويشهد له ما جاء مرسلا عند عبد الرزاق، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب أي الأبوين أحق بالولد)، ج: 7، ص: 154 ح: (12600)، وسعيد بن منصور، السنن، (باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به)، ح: (2272)، بإسناد صحيح عن عكرمة، قال: خاصمت امرأة عمر: عمر إلى أبي بكر، وكان طلقها، فقال أبو بكر: هي أعطف وألطف، وأرحم وأحنى وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج".
    ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، (بيروت، الكويت، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، 1407، 1986) ط 14، ج: 5، ص: 438.
    ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، (بيروت، دار الفكر، بيروت، 1405) ج: 28، ص: 147 بتصرف.
    د. وجنات عبد الرحيم ميمني بحث: "لمن الحضانة"، منشور بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها جمادى الثانية، 1424ه)، ج 15، ع 27، ص387.
    سعيد بن منصور، السنن، (باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به) ح: (2275)، أحمد، المسند، ج: 12، ص: 307، ح: 7352، أبو داود، السنن، (كتاب الطلاق)، (باب من أحق بالولد؟)، ح: (2276)، والترمذي، الجامع، (كتاب الأحكام)، (باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا)، ح: (1357)، وقال: "حسن صحيح" والنسائي، في الصغرى، (كتاب الطلاق)، (باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد) ح: (3496)، أبو يعلى المسند ح: 6131، وصححه ابن حبان كما ذكر أبو الحسن الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، تحقيق: محمد عبد الرزاق، (بيروت، دار الكتب العلمية)، ص291، ح: 1200، والحاكم، المستدرك، (كتاب الطلاق)، ج: 4، ص: 108، ح: (7039)، وقال: "صحيح الإسناد"، وحسنه الألباني.
    لفظ: "وكنت ابن سبع أو ثمان سنين" زيادة منكرة، تفرد بها إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك -انظر: محمد بن أحمد الذهبي، المغني في الضعفاء، تحقيق: الدكتور نور الدين عتر، (سوريا دار المعارف)، ح: 1، ص: 60، ح: 157.
    الشافعي، الأم، ج: 5، ص: 92، والشافعي، المسند، ص288، ومن طريقه البيهقي في الكبرى، (كتاب العدد)، (باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها)، ج: 8، ص: 4، وفي الصغرى ج: 6، ص: 555 ح: 2930، ورواه عبد الرزاق، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب أي الأبوين أحق بالولد)، ج: 7 ، ص: 156، ح (12609)، وسعيد بن منصور، السنن، (باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به) ج: 2، ص: 111، ح 2279، وابن أبي شيبة، المصنف (كتاب الطلاق)، (باب ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد)، ج: 4، ص: 180، ح: (19350)، والبخاري، التاريخ الكبير، تحقيق: السيد هاشم الندوي، (دار الفكر) معلقا ج: 6، ص: 497، وأبو محمد علي بن حزم، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، (بيروت، دار الآفاق الجديدة)، ج: 10، ص: 328، والخطيب، المتفق والمفترق، تحقيق د. محمد الحامدي، (دمشق، بيروت، دار القادري،1417)، ط 1، ج: 3، ص: 399، ح: 1812، من طريق عمارة بنحوه، والأثر حسن لغيره.
    ابن أبي شيبة، (كتاب الطلاق)، (باب ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد)، المصنف، ج: 4، ص: 180، ح: (19348)، وفيه أيضا: "أنه قضاء بعض السلف كشريح والشعبي".
    سعيد، السنن، (باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به)، ج: 2، ص: 111، ح: 2278، عبد الرزاق، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب أي الأبوين أحق بالولد)، ج: 7، ص: 156، ح: (12609)، ابن حزم، المحلى، ج: 10، ص: 328.
    منهم: شريح القاضي، والشعبي، وابن سيرين. انظر: سعيد بن منصور، السنن، (باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به)، ج: 2، ص: 111، ابن أبي شيبة، المصنف، ج: 4، ص: 180، عبد الرزاق، المصنف، (كتاب الطلاق)، (باب أي الأبوين أحق بالولد)، ج: 7، ص: 156.
    مسلم، الصحيح، (كتاب الإمارة)، (باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم)، ج: 3، ص: 1458، ح: (1827).
    مسلم، الصحيح، (كتاب النكاح)، (باب الوفاء بالشروط في النكاح)، ج: 2، ص: 1035، ح: (1418).
    كلا اللفظين عند مسلم، الصحيح، (كتاب النكاح)، (باب تحريم إفشاء سر المرأة)، ج: 2، ص: 1060، ح: (1437).
    البخاري، الصحيح، (كتاب المناقب)، (باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم)، ج: 3، ص: 1306، ح: (3560)، ومسلم، الصحيح، (كتاب الفضائل)، (باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله...)، ج: 4، ص: 1813، ح: (2327).
    أبو يعلى، المسند، ج: 12، ص: 7، ح: 6651، محمد بن جعفر الخرائطي، مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها، تحقيق د. عبد الله بن بجاش الحميري، (الرياض، الرشد، 1417)، ط1، ج: 2، ص: 406، وقال عبد العظيم المنذري في الترغيب من الحديث الشريف، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1417)، ط1، ج: 3، ص: 236، وابن حجر الهيتمي في الزواجر: "إسناده حسن"، وابن حجر، فتح الباري، ج: 10، ص: 436، وقال: "رواته لا بأس بهم".



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •