تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: احْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,751

    افتراضي احْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ

    5615 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: " احْلِقُوا كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ "

    إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الآزدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
    وهو في "مصنف عبد الرزاق" (19564) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (2120) ، وأبو داود (4195) ، والنسائي في "المجتبى"8/130، وفي "الكبرى" (9296) ، وابن حبان (5508) ، والبيهقي في "الشعب" (6480) ، وفي "الآداب" (704) ، والبغوي في "شرح السنة" (3186) .
    وانظر (4473) .

    الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
    المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
    المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
    إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,751

    افتراضي رد: احْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ

    4473 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَعْنِي الْغَطَفَانِيَّ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْقَزَعِ، وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ الصَّبِيُّ، فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ " (1)
    __________
    (1) حديث صحيح. عثمان بن عثمان الغطفاني مختلف فيه، وهو متابع، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وأبو داود والنسائي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
    وأخرجه أبو داود (4193) ، وأبو نعيم في "الحلية" 9/231 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقد تصحف عثمان بن عثمان الغطفاني في مطبوع "الحلية" إلى: عثمان بن عمر القطان.
    وأخرجه مسلم (2120) (113) من طريق عثمان بن عثمان، بهذا الإسناد.
    وأخرجه مسلم (2120) (113) ، وابن حبان (5507) من طريق روح بن القاسم، عن عمر بن نافع، به.
    وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9298) ، وفي "المجتبي" 8/130 من طريق ابن أبي الرجال، عن عمر بن نافع، به، ولفظه: نهاني الله عز وجل عن القزع.
    وأخرجه مسلم (2120) (113) من طريق عبد الرحمن السراج، عن نافع، به.
    وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (4973) و (5175) و (5356) و (5548) و (5550) و (5615) و (5770) و (5846) و (5989) و (5990) و (6212) و (6294) و (6420) و (6422) و (6459) . وسيكرر برقم (4974) .
    وتفسير القزع هو من كلام نافع كما ورد مصرحاً به عند مسلم، وورد تفسيره في الرواية (4973) من قول عبيد الله بن عمر.
    قال السندي: قوله: عن القزع، بفتحتين، أولهما قاف، والثانية زاي معجمة، وأصله القطع من السحاب، ويُقال لحلق رأس الصبي مع ترك مواضع منه تشبيهاً له بقزع السحاب.


    الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
    المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
    المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
    إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,751

    افتراضي رد: احْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ

    1123 - " احلقوه كله أو اتركوه كله " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 115 :


    أخرجه أحمد ( 2 / 88 ) و عنه أبو داود ( 2 / 194 - التازية ) و النسائي ( 2 /
    276 ) عن عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر . " أن النبي
    صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره و ترك بعضه فنهاهم عن ذلك و قال "
    فذكره .
    قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، و قد أخرجه مسلم ( 6 / 165 ) من هذا
    الوجه لكنه لم يسق لفظه و إنما أحال به على لفظ طريق عمر بن نافع عن أبيه بلفظ
    : " نهى عن القزع " .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,751

    افتراضي رد: احْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,751

    افتراضي رد: احْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,751

    افتراضي رد: احْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,751

    افتراضي رد: احْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,751

    افتراضي رد: احْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ

    517 من: (باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض..)


    295- باب النَّهي عن القَزَع، وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعضٍ، وإباحة حَلْقِهِ كُلِّهِ للرجل دون المرأة
    1/1638- عن ابن عُمر رضي اللَّه عنهُما قَالَ: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنِ القَزعِ" متفق عَلَيْهِ.
    2/1639- وعَنْهُ قَالَ: رَأى رَسُولُ اللَّه ﷺ صبِيًّا قَدْ حُلِقَ بعْضُ شَعْر رأسِهِ وتُرِكَ بعْضُهُ، فَنَهَاهَمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَال: احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ رواهُ أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ عَلَى شَرْطِ البُخَارِي وَمُسْلِم.
    3/1640- وعَنْ عبْدِاللَّه بنِ جعْفَر رضي اللَّه عَنْهُما: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمْهَل آلَ جعْفَرٍ ثَلاثًا، ثُمَّ أتَاهُمْ فَقَالَ: لا تَبْكُوا عَلَى أخي بَعْدَ الْيوم، ثُمَّ قَال: ادْعُوا لِي بَنِي أخي، فجيء بِنَا كَأَنَّا أفْرُخٌ، فَقَال: ادْعُوا لِي الحلَّاقَ، فَأَمرهُ فَحَلَقَ رُؤُوسنَا. رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ عَلَى شَرْطِ البخاري ومُسْلِمٍ.
    4/1641- وعَن عَلِيٍّ قَالَ: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ أنْ تَحْلِقَ المَرأةُ رَأسَهَا" رواهُ النّسائي.


    الشيخ:
    الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
    أما بعد:
    فهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالقزع والنهي عنه في حق الرجل، وأن الواجب حلق الرأس كله، أو تركه كله، هذا هو الواجب، والقزع: أن يحلق البعض ويدع البعض من رأس الصبي، أما المرأة فليس لها أن تحلق رأسها؛ لأنه زينة لها وجمال، فليس لها حلقه، ولهذا قال ﷺ لأصحاب الصبي: احلقوه كله، أو دعوه كله، ونهى عن القزع، وسُمِّيَ قزعًا لأنه قطع، قطعة كذا، وقطعة كذا، كقزع السحاب، قطعة محلوقة، وقطعة غير محلوقة.
    وهكذا لما دخل أولاد جعفر بن أبي طالب أمر بحلق رؤوسهم للمصلحة في ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى حلقه فالحلق جائز، وإن ترك فلا بأس، الأمر واسع في حق الرجل، ولكن ليس له أن يحلق البعض ويدع البعض، أما المرأة فلا تحلق رأسها، بل تُنْهَى عن ذلك؛ لأنه زينة لها، وجمال لها، لكن إذا طال عليها وأخذت من طوله بعض الشيء فلا بأس، وقد ثبت أن أزواج النبي ﷺ بعد وفاته قصصنَ بعض رؤوسهن، يعني: بعض الطول؛ تخفيفًا للمؤونة.
    وفَّق الله الجميع.

    الأسئلة:

    س: حديث عليٍّ صحيح؟
    ج: نعم.
    س: حلق الرأس بالكلية لغير النّسك هل هو من سُنن الخوارج؟
    ج: لا بأس إذا حلقه ورأى المصلحة، والخوارج يُوجبون على أصحابهم التحليق، فهو من سيماهم، أما هو في نفس الأمر فجائزٌ في الشرع؛ فالنبي حلق في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وقصَّر في العمرة، وفي غير الحج والعمرة يجوز هذا، وهذا مثلما قال ﷺ: احلقه كله، أو دعه كله.
    س: بالنسبة للمرأة إذا رأت أنها تقصّ من شعرها لتتجمّل لزوجها؟
    ج: لا بأس إذا قصت من أطرافه، لكن لا تحلقه، إذا قصت منه لأنه كثير أو طويل يُؤذيها أو يرى زوجها أنَّ فيه تخفيف المؤونة أو أنه أجمل لها فلا بأس.
    س: حدّ القصّ في المرأة؟
    ج: ما في حدٍّ محدود، الشرط ألا يكون فيه تشبّه بالرجال، ولا تشبّه بالنساء.
    س: حلق شعر الطفلة الصغيرة؟
    ج: لا يُحْلَق إلا من علةٍ، كمرضٍ رأى الطبيبُ أو الطبيبةُ أنَّ المصلحة حلق الشعر لأجله فلا بأس.
    س: النهي عام؟
    ج: نعم، للصغار والكبار.
    س: .............
    ج: احلقه كله هذا للصبي.
    س: الطفلة ما تحلق؟
    ج: لا.
    س: مثلًا عند الولادة.
    ج: النبي ﷺ قال: الغلام ............... ويُحلق ويُسمَّى، هذا الصبي، يعني: الذكر.
    س: الصّلع هو: جوانب من الشعر ينبت أكثر من ..؟
    ج: إذا كان خلقةً ما فيه شيء والحمد لله.
    س: لكن لو قصَّ من الجوانب وترك الجهة التي فيها صلع، هل يدخل في القزع؟
    ج: لا يتعرض لشيءٍ.
    س: النَّهي للتحريم؟
    ج: نعم، هذا الأصل، يقول الرسول ﷺ: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا به ما استطعتم، ويقول جل وعلا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، هذه قاعدة عند أهل العلم: أنَّ النهي أصله التحريم، والأمر أصله الوجوب، إلا بدليلٍ.
    س: اتِّخاذ الشعر؟
    ج: لا بأس به إذا لم يكن فيه مفسدة، أما إذا اتَّخذه للفساد وتصيد النساء والفاحشة فيحرم، أما إذا اتَّخذه للتسنن وأنه يقصد الخير والسنة فلا بأس.
    س: الشعر الطويل للرجال سنة؟
    ج: إذا أخذه بنيةٍ صالحةٍ، ما هو بنية التلاعب والفساد في الأرض.
    س: سنة؟
    ج: جائز.
    س: إطالته إطالةً واضحةً؟
    ج: ليس هناك حدٌّ محدودٌ، لكن لا يكون قصده خبيثًا.
    س: ما يفعله بعضُ البادية، حيث يضعون قرونًا أو كذا؟
    ج: أقول: لا يكون قصده خبيثًا، ولا بأس.
    س: في الحاشية يقول: ..............
    ج: القزع مثلما قال ﷺ: احلقه كله، أو دعه كله قزع مطلق.
    س: هل ما يُسمَّى توليت هو من القزع؟
    ج: نوع منه، كونه يأخذ بعضَ الرأس ويترك بعضًا نوع منه.
    س: تفسير القزع الذي ورد في الحديث .............؟

    ج: مثلما قال ﷺ: احلقه كله، أو دعه كله، ما تعرف هذا المعنى؟!

    https://binbaz.org.sa/audios/2277/51...A8%D8%B9%D8%B6

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,751

    افتراضي رد: احْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •