حُكم تارك الصلاة :
قال الشيخ رحمه الله :
تارك الصلاة الذي لا يصلي أبداً إن كان تركه ذلك عن اعتقاده فإنه كفر مخرج عن الملة لأن منكر فريضة الصلاة كافر إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولا يدري عن فرائض الإسلام وشرائعه فإنه يوضح له الحق فإن أصر على إنكاره لها كان كافراً مرتداً .
أما إذا كان مقراً بالفريضة ولكن نفسه تغلبه كسلاً وتهاوناً فإن أهل العلم مختلفون في كفره فمنهم من يرى أن من ترك صلاة مفروضة حتى يخرج وقتها فإنه يكفر ومن العلماء من يراه لا يكفر إلا إذا تركها نهائياً وهذا هو الصحيح إذا تركها تركاً مطلقاً بحيث أنه لا يهتم بالصلاة ولذا قال صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل والشرك ترك الصلاة ) فظاهر الحديث هو الترك المطلق وكذلك حديث بريدة : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ولم يقل من ترك صلاة وعلى كل حال فالراجح عندي أنه لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية .

وقال الشيخ رحمه الله في موضع آخر :
تارك الصلاة الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً وأما من يصلي أحياناً فإنه لا يكفر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) .
ولم يقل ترك صلاة بل قال : ( ترك الصلاة ) وهذا يقتضي أن يكون الترك المطلق وكذلك قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها أي الصلاة فقد كفر ) وبناء على هذا نقول : إن الذي يصلي أحياناً ليس بكافر .