التنبيه هو في أن البعض يخلط بين مسألتين في قضية حجاب المرأة المسلمة :
الأولى : مسألة هل الوجه عورة ؟
والثانية : مسألة كشف وجه المرأة أمام الرجال .
فالكلام في كون الوجه عورة له مناط والخلاف يدور حوله .
والكلام في كشف وجهها أمام الرجال له مناط آخر والإجماع معقود على المنع منه .
ومما يبين هذا مسألة تغطية عاتق الرجل في الصلاة :
فالكلام في وجوب تغطيته في الصلاة أو عدمه شيء .
والكلام عن كون عاتق الرجل عورة في الصلاة أو ليس كذلك شيء آخر .
فإن كان عاتق الرجل عورة قيل ستر العورة من شروط الصلاة , وعليه فخروج العاتق يبطل الصلاة , وإن قيل ليس بعورة والأمر في تغطيته لمناط آخر , قيل لو صلى بخروج العاتق لصحت صلاته مع نقصان الأجر .
ومما يزيد بيانا أيضا أن أهل العلم الذين تكلموا في عورة المرأة كان حديثهم يدور حول حدود عورتها في الصلاة وليس في خارجها , ولو دققت نظرك لوجدت موضع كلامهم في باب شروط الصلاة .
والسفوريون يخلطون الحابل بالنابل شهوة وجهلا , وبعض المخلصين يتكلم في هذا وهذا , والتنبيه منهم على التفريق قليل .