السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
من المعلوم لديّ يا إخوة أنّ رواية التابعي - غير المعدَّل أو المجروح (مجهول الحال) - مقبولةٌ إذا وُجد لها شاهد .
كما قَبِلها البخاري ومسلم استشهاداً .
فأسأل : ما حكم رواية تابع التابعين غير المعدَّل أو المجروح من قِبَل أحد - بغض النظر عن توثيق ابن حبان - في الاستشهاد ؟
هل لها حكم رواية التابعي : بحيث يُستشهد بها (طبعاً إذا لم تظهر لها علل أخرى) ، أم تحتاج إلى شرط زائد للاستشهاد .
جزاكم الله خيراً