تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,533

    افتراضي هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    قرأتُ كثيرًا في هذه المسألة، وأن هذا لا يجزئ إن استغنى بها الابن -أو الابنة- عن نفقة الوالد -أو الوالدة- الواجبة علي أيٍّ منهما، أما إذا لم يستغن بها عن النفقة الواجبة، جاز ذلك...

    بمعنى أن الابن -أو الابنة- يحتاج إلى 1000 بالشهر،ودخله الشهري 500 ويساعده والده بالباقي للنفقة...
    فإن أعطاه الزكاة البالغة 200، فيجوز ذلك؛ لأنه لا يستغني بها عن إنفاق والده عليه بالمتبقي بعدها؛ وهو300..
    أما إذا كانت الزكاة أكثر -أو مساوية- لل500 المحتاج إياها، فلا يجوز أن يأخذ هذه الزكاة، لأنه أسقط بها النفقة الواجبة من والده عليه...

    فما الصحيح في هذا، وما الخطأ فيه؟

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,407

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    قرأتُ كثيرًا في هذه المسألة، وأن هذا لا يجزئ إن استغنى بها الابن -أو الابنة- عن نفقة الوالد -أو الوالدة- الواجبة علي أيٍّ منهما، أما إذا لم يستغن بها عن النفقة الواجبة، جاز ذلك...

    بمعنى أن الابن -أو الابنة- يحتاج إلى 1000 بالشهر،ودخله الشهري 500 ويساعده والده بالباقي للنفقة...
    فإن أعطاه الزكاة البالغة 200، فيجوز ذلك؛ لأنه لا يستغني بها عن إنفاق والده عليه بالمتبقي بعدها؛ وهو300..
    أما إذا كانت الزكاة أكثر -أو مساوية- لل500 المحتاج إياها، فلا يجوز أن يأخذ هذه الزكاة، لأنه أسقط بها النفقة الواجبة من والده عليه...

    فما الصحيح في هذا، وما الخطأ فيه؟

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لا يجوز إعطائه من الزكاة؛ لأنه لو كان عاجزًا عن النفقة؛ فنفقته على والده إذا كان غنيًا، فلو أعطاه من زكاته فكأنما أعطى نفسه فهو في حقيقة الأمر لم يخرج الزكاة.
    لكن استثنى بعض العلماء جواز إعطاء الأصول أو الفروع إذا كانوا غارمين أو غازين في سبيل الله أو أبناء سبيل؛ لأنهم يستحقون الصرف في هذه الحالة لوصف لا تأثير للقرابة فيه؛ إذ لا يلزمه تجهيزه للغزو، أو قضاء دينه.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,407

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    ينظر للفائدة:
    الدليل على عدم إعطاء الأصول والفروع من الزكاة

    السؤال

    هل يجوز أن أعطي لوالدي من الزكاة ؟ مع العلم أني امرأة وهل تجب عليّ نفقتهم ؟ وما دليل العلماء في عدم إعطاء الأصول أو الفروع من الزكاة ؟
    نص الجواب





    الحمد لله
    أولا :
    سبق في جواب السؤالين رقم (
    111811) و (111892) أنه يجب الإنفاق على الأصول والفروع ، والأصول هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات ، من جهة الأب ومن جهة الأم ، والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكوراً كانوا أم إناثاً .
    فإذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فقد حمى ماله ، ووفره ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه .
    والقاعدة عند العلماء في هذا : "أن كل من يجب على الإنسان أن ينفق عليه فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليهم" .
    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه .
    وكذلك لا يعطيها لولده . قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف .
    ويستثنى من ذلك حالتان عند بعض أهل العلم :
    الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارماً (مديناً) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .
    الثانية : أن يكون مال المزكي لا يكفي للنفقة على الأصل أو الفرع ، فلا تجب عليه النفقة حينئذ ، وله أن يعطيهم من الزكاة .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الاختيارات" (ص 104) : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار .
    https://islamqa.info/ar/answers/1057...83%D8%A7%D8%A9
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,533

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    أحسن الله إليك وغفر لك ولوالديك
    ولكن هذه القاعدة:
    والقاعدة عند العلماء في هذا : "أن كل من يجب على الإنسان أن ينفق عليه فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليهم"
    أليس هذا إذا كان الابن أو الابنة مع والديهما؟
    الكلام عندي وسؤالي في أن الابن منفصل بحياة زوجية خاصة


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,407

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح مشاهدة المشاركة
    أحسن الله إليك وغفر لك ولوالديك
    ولكن هذه القاعدة:
    أليس هذا إذا كان الابن أو الابنة مع والديهما؟
    الكلام عندي وسؤالي في أن الابن منفصل بحياة زوجية خاصة

    الحكم سيان سواء عاش معهم في مكان واحد، أو في مكان منفصل عنهم، وسواء كان طعامعهما واحد، أو لكل واحد استقلالًا بطعامه وشرابه.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,533

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    الحكم سيان سواء عاش معهم في مكان واحد، أو في مكان منفصل عنهم، وسواء كان طعامعهما واحد، أو لكل واحد استقلالًا بطعامه وشرابه.

    معذرة يا غالي، ولكن ما دليل هذه الجزئية؟
    أعني حال كونه منفصلاً؟

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,407

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح مشاهدة المشاركة



    معذرة يا غالي، ولكن ما دليل هذه الجزئية؟
    أعني حال كونه منفصلاً؟
    الصواب أن يكون السؤال: ما الفارق بين الحالتين؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,533

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    الصواب أن يكون السؤال: ما الفارق بين الحالتين؟
    يا سيدي، قدرني قلتها


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,407

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح مشاهدة المشاركة


    يا سيدي، قدرني قلتها

    أضحك الله سنك.
    والجواب: لا يوجد دليل على التفريق.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,533

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    أضحك الله سنك.
    والجواب: لا يوجد دليل على التفريق.
    يعني نخرج من هذا أنه سواء المتزوج أو الأعزب؛ يجوز إعطاء الزكاة لهما ما لم تغنهما عن النفقة التي يأخذانها من الأب أو الأم...

    هل صحيح هذا الفهم؟

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,407

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح مشاهدة المشاركة

    يعني نخرج من هذا أنه سواء المتزوج أو الأعزب؛ يجوز إعطاء الزكاة لهما ما لم تغنهما عن النفقة التي يأخذانها من الأب أو الأم...

    هل صحيح هذا الفهم؟
    نعم هذا على قول ابن تيمية، والجمهور على المنع مطلقًا.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,533

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    نعم هذا على قول ابن تيمية، والجمهور على المنع مطلقًا.

    إذًا؛ فالمسألة ليست محل إجماع كما ظن بعضهم!

    وهل من ادلة واضحة لأيٍّ من الطرفين؟
    أعني لشيخ الإسلام وللجمهور؛ من الكتاب أو السنة؟

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,407

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح مشاهدة المشاركة



    إذًا؛ فالمسألة ليست محل إجماع كما ظن بعضهم!

    ابن تيمية أجازها للحاجة والضرورة كما هو واضح من كلامه الذي نقلناه، وهذا لا ينفي نقل الإجماع الذي نقله ابن المنذر. فالأصل عدم الجواز، وجوَّزه ابن تيمية للضرورة والحاجة وقد مثَّل لها في كلامه.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,407

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح مشاهدة المشاركة
    وهل من ادلة واضحة لأيٍّ من الطرفين؟
    أعني لشيخ الإسلام وللجمهور؛ من الكتاب أو السنة؟
    مسألة هل يجوز إعطاء الأصول والفروع الذين لا تجب النفقة عليهم من الزكاة؟ حيث إن لأهل العلم في ذلك قولين:
    الأول: قول الحنفية والحنابلة وهو: عدم جواز إعطاء الزكاة للأصول والفروع، سواء كانوا ممن تجب نفقتهم أم لا.
    والثاني: قول المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وهو: اختيار شيخ الإسلام إلى أن المنع خاص بحالة وجوب النفقة وهو الأقرب، وإليك أقوال أهل العلم مفصلة للتوضيح والفائدة:
    قال النووي في المجموع 6/223 : (وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف؛ لأنه حينئذٍ كالأجنبي). انتهى
    وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي: (سئل إذا أراد الفرع أن يعطي أصله من سهم الفقراء أو المساكين شيئاً من فطرته أو عسكه والحال أنه ليس في نفقته ذلك الوقت لكونه مستغنياً بما لا يمنع معه إطلاق الفقر أو المسكنة فهل له ذلك أم لا ؟
    فأجاب بأنه: يجوز إعطاء الأصل الفرع باسم الفقر أو المسكنة إذا لم تلزمه نفقته وقت الإعطاء؛ لأنه إنما امتنع عليه إعطاؤه عند لزوم مؤنته له؛ لأن في الإعطاء حينئذ إسقاط واجب عليه فكأنه صدق مال نفسه لنفسه، وأما حيث لم تلزمه نفقته فلا محذور في إعطائه من زكاته فجاز له ذلك، بل ينبغي أن يكون إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره كما شمله كلامهم في مواضع أخر). انتهى
    وقال أبو بكر العبادي الحنفي في الجوهرة النيرة 1/ : (ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا سواء كانوا من جهة الآباء أو الأمهات؛ لأن منافع الأملاك بينهما متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال؛ ولأن نفقته عليهم مستحقة ومواساتهم ومؤنتهم عليه واجبة من طريق الصلة، فلا يجوز أن يستحقوها من جهة أخرى كالولد الصغير؛ ولأن مال الابن مضاف إلى الأب، قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث، وسواء كانوا صغاراً أو كباراً؛ لأنه إن كان صغيراً فنفقته على أبيه، وإن كان كبيراً فلا يجوز أيضاً لعدم خلوص الخروج عن ملك الأب؛ لأن للوالد شبهة في مال ابنه، فكان ما يدفعه إلى ولده كالباقي على ملكه من وجه). انتهى
    وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب النفقة عليهم لم يجز دفعها إليهم إجماعاً؛ وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليهم كولد البنت وغيره مما ذكر، كما إذا لم يتسع للنفقة ماله لم يجز أيضاً دفعها إليهم على الصحيح من المذهب، ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: يجوز والحالة هذه، واختاره القاضي في المجرد، والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق، وذكره المجد ظاهر كلام أبي الخطاب، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين. انتهى
    وقال الدسوقي المالكي في حاشيته على شرح الدردير 1/499: عند قول الشارح (كره له تخصيص قريبه) إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع: في البرزلي عن السيوري من له ولد غني وأبى من طلب نفقته منه فإنه يعطى من الزكاة، لأنها لا تجب إلا بالحكم، فكأنه لم يكن له ولد، فإن كان الأمر على العكس ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب، فابن القاسم يقول: نفقة الولد تمنع الأخذ من الزكاة إن حكم بها، وأشهب يقول: ولو لم يحكم بها.
    ولا دلالة في هذا على أن للأب أن يأخذ الزكاة من ولده ولا عكسه، لأن الظاهر أن مراده الأخذ من زكاة الغير، وحينئذ فلا دلالة فيه لما ادعاه عبد الباقي من جواز أخذ الأب من زكاة ولده.
    وفي التوضيح عن ابن عبد السلام: أن فقر الأب له حالان: الأولى: أن يضيق حاله ويحتاج لكن لا يشتد عليه ذلك فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة، ولا تلزمه نفقته، بل تبقى ساقطة عن ابنه. والثانية: أن يشتد حاله ويصير في فقره إلى الغاية، وهذا يجب على ابنه أن ينفق، ولا يجوز لابنه أن يدفع له زكاته. انتهى من الدسوقي. والله أعلم.
    <span style="font-family:traditional arabic;"><font size="5"><span style="color:#0000ff;">http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...d&amp;Id=28572
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,407

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,407

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    نعم هذا على قول ابن تيمية، والجمهور على المنع مطلقًا.
    جاء في الموسوعة الفقهية: (23 /177): (وقيَّد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين، أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس، وقالوا أيضًا: إن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,533

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    الذي يظهر من هذه الأقوال -حسب فهمي- التفرقة في الجواز بين حالتين:
    وجوب النفقة (حال افتقار الفرع أو الأصل)، عدم الوجوب (حال عدم افتقار الفرع أو الأصل)

    وأصل كلامي وسؤالي هو عن:
    لماذا لم تجب النفقة حال (انفصال) وليس (افتقار) الفرع عن الأصل؟
    أعني: لماذا إذا تزوجت البنت -مثلاً- سقط وجوب نفقتها عليها عن أبيها؟
    هل لوجود البديل؛ وهو الزوج، فوجب عليه الإنفاق عليها منه؟
    أو إذا كان الابن مكان البنت وتزوج، فهل الأمر كذلك؟

    أخشى أن المسألة حصل فيها خلط في فهمي!!



  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,407

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح مشاهدة المشاركة
    الذي يظهر من هذه الأقوال -حسب فهمي- التفرقة في الجواز بين حالتين:
    وجوب النفقة (حال افتقار الفرع أو الأصل)، عدم الوجوب (حال عدم افتقار الفرع أو الأصل)

    وأصل كلامي وسؤالي هو عن:
    لماذا لم تجب النفقة حال (انفصال) وليس (افتقار) الفرع عن الأصل؟
    أعني: لماذا إذا تزوجت البنت -مثلاً- سقط وجوب نفقتها عليها عن أبيها؟
    هل لوجود البديل؛ وهو الزوج، فوجب عليه الإنفاق عليها منه؟
    أو إذا كان الابن مكان البنت وتزوج، فهل الأمر كذلك؟

    أخشى أن المسألة حصل فيها خلط في فهمي!!


    رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ص: 1345)
    المسألة رقم (1663)
    (الإنفاق على الولد البالغ):
    إذا بلغ الولد و ليس له مال و لا كسب فنفقته على أبيه
    خلافًا لأبي حنفية في قوله: يجبر على نفقة البنت البالغ إذا لم يكن لها مال ولا زوج و لا كسب فأما الغلام فلا يجبر على نفقة إذا طلع صحيحًا
    وخلافًا للشافعي في قوله: لا يجبر على النفقة على في الجارية و الغلام جميعًا
    لأنه لا مال له و لا كسب فلزم الأب نفقته دليله: الأعمى و الزمن
    و لا يلزم عليه بقية العصبات إذا بلغن فقراء لا كسب لهم لأن فيهم روايتين والصحيح أنها تلزم و لأنه لو كان زمنًا أو أعمى لزمت نفقته كذلك إذا كان فقيرًا لا كسب له كالأب.
    ولا معنى لقولهم: إنه آكد حرمة و لهذا لا يقبل بابنه لأن هذا لا يوجب الفرق بينهما كما لم يوجب حال صغر الولد و حال العمى و الزمانة.
    __________
    قال محققه: الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش:
    من الأمور المتفق عليها أن الرجل يجبر على الإنفاق على أولاده الصغار ذكورًا أم إناثًا لقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن) الطلاق: 6
    فالحق أوجب أجور رضاع الولد على أبيه وقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) البقرة: 233
    وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) البخاري: 6/ 2626

    وأجمع كل من نحفظه عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الذين لا مال لهم؛ ولكنهم اختلفوا في الولد البالغ هل يجبر والده على النفاق عليه؟
    القول الأول: أنه إذا بلغ الولد ولا مال له ولا كسب فنفقته على أبيه؛ لأنه لا مال له ولا كسب وقياسًا على الأعمى والزمن ذهب إلى ذلك الحنابلة.
    جاء في المغنى 11/ 378: (ومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب على سواه؛ لأن النفقة منصوص عليها فيجب إتباع النص وترك ما عداه).
    القول الثاني: أنه إذا بلغ الولد ولا مال له ولا كسب فإن كان أنثى أجبر الأب بالإنفاق عليها وإن كان ذكرًا فلا يجب عليه الإنفاق ذهب إلى ذلك أبو حنفية.
    جاء في تبيين الحقائق 3/ 62: (والبالغ إذا كان ذكرًا وهو صحيح لا تجب نفقته على أبيه و لا على غيره من الأقارب).
    القول الثالث: أنه إذا بلغ الولد فلا يجبر الوالد بالإنفاق عليه سواء كان ذكر أم أنثى ذهب إلى ذلك الشافعي.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,407

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    ما هو الحد الذي ينتهي به وجوب النفقة على الأولاد ؟
    السؤال
    ما حكم النفقة على الأبناء ، وما هو الحد الذي تنتهي عنده النفقة ؟.

    نص الجواب

    الحمد لله
    وبعد : فقد اتفق العلماء على أن الوالد تجب عليه نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم حتى يبلغوا الحلم.
    قال ابن المنذر رحمه الله : " وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلادِهِ الأَطْفَالِ الَّذِينَ لا مَالَ لَهُمْ . وَلأَنَّ وَلَدَ الإِنْسَانِ بَعْضُهُ , وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ , فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِه " المغني ( 8/171 )
    والأَصْلُ فِي وُجُوبِ النَفَقَةِ على الولد الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ :
    أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الطلاق /6. فأَوْجَبَ أَجْرَ رَضَاعِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ , وَقَالَ سُبْحَانَهُ : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة/233 .
    وَمِنْ السُّنَّةِ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ . البخاري (5364 ) ومسلم (1714 ) .
    وأما الإجماع فقد تقدمت حكايته .
    واتفقوا على أن الوالد يلزمه نفقة أبنائه العجزة من الذكور والإناث حتى يستغنوا كبارا كانوا أو صغارا .
    واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ولده الذي له مال يستغني به ولو كان هذا الولد صغيرا .
    واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ابنه الذكر إذا بلغ الحلم وكان قادرا على التكسب .
    واختلفوا في لزوم النفقة على الوالد لابنه البالغ الفقير القادر على الكسب ، فأكثر العلماء يرون أنه لا تلزمه نفقته ، لقدرته على الكسب .
    وذهب بعضهم إلى أن الوالد يجب عليه نفقة ولده البالغ الفقير ولو كان قادرا على الكسب مستدلين بقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ : " خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ " لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ بَالِغًا وَلا صَحِيحًا .
    وَلِأَنَّهُ وَلَدٌ فَقِيرٌ , فَاسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ عَلَى وَالِدِهِ الْغَنِيِّ , كَمَا لَوْ كَانَ زَمِنًا أَوْ مَكْفُوفًا "

    وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن والد غني وله ولد معسر فهل يلزم الوالد الغني أن ينفق على ابنه المعسر ؟
    فأجاب رحمه اللهُ : نَعَمْ . عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ فَقِيرًا عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ وَالْوَالِدُ مُوسِرًا . إ .هـ مختصراً من الفتاوى الكبرى (3 / 363 ) ومجموع الفتاوى (34 /105 ) .
    واختلفوا أيضا في البنت التي بلغت الحلم هل يلزم والدها النفقة عليها أم لا ؟
    فذهب أكثر العلماء إلى أنه يلزمه أن ينفق عليها حتى تتزوج .وهو الأقرب والله أعلم لعجزها عن الكسب .
    هذا مجمل ما يفهم من كلام العلماء ، وتجد بعض نصوصهم مع ذكر أدلتهم التي استدلوا بها في الكتب التالية :
    الحنفية :(َ في المبسوط 5 /223 ) ، المالكية : (في المدونة ( 2 /263 ) وانظر تبيين المسالك شرح تدريب السالك (3 / 244 ) ،الشافعية : (ُّ في الأم 8 /340 ) ،الحنابلة :
    (في المغني : ( 8/171 )

    https://islamqa.info/ar/answers/1346...84%D8%A7%D8%AF

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,533

    افتراضي رد: هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟

    على قدر فهمي المستخلص مما سبق أستطيع أن أقول إن حديث امرأة أبي سفيان (قد) يكون نصًا في محل النزاع:
    وذهب بعضهم إلى أن الوالد يجب عليه نفقة ولده البالغ الفقير ولو كان قادرا على الكسب مستدلين بقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ : " خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ " لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ بَالِغًا وَلا صَحِيحًا .
    وَلِأَنَّهُ وَلَدٌ فَقِيرٌ , فَاسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ عَلَى وَالِدِهِ الْغَنِيِّ , كَمَا لَوْ كَانَ زَمِنًا أَوْ مَكْفُوفًا "


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •