تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: تعليلاتٌ وأحكامٌ للإمام البخاري في كتابه الصحيح

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي تعليلاتٌ وأحكامٌ للإمام البخاري في كتابه الصحيح

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد :

    لما قرأت صحيح البخاري ، وجدت الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ يشير أحيانا لطريق أو حديث لا يصح ، أو يحكم عليه بالإرسال ، أو الانقطاع ، أو ينقل عن أحد شيوخه أن الحديث منسوخ ، فقيدت هذه الأحكام لما لها من أهمية كبرى في علم علل الحديث يقدرها أهل هذا الفن.
    وهذه الأحكام مع أهميتها لم أر من جمعها ؛ ولذا خفيت على بعض طلبة العلم ؛ لأن الصحيح ليس مظنة لمثل هذه الأحكام ، والبخاري إنما ساقها للفائدة ، أو التنبيه ، أو غيرها من الحِكَم .
    ورأيت من الفائدة بثها بين أخواني طلاب العلم ؛ ليستفيدوا منها .
    وقد أعرضت عن الأحكام التي ليست بصريحة ، وإنما قد تفهم من صنيع البخاري ـ رحمه الله ـ مثل قوله:
    باب سفر الاثنين ، قال ابن حجر ـ في الفتح 6/ 53 ـ : وكأنه لمح بضعف الحديث الوارد في الزجر عن سفر الواحد والاثنين ، وهو ما أخرجه أصحاب السنن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا" الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب".

    والآن أبدأ بالمقصود:

    1- كتاب الغسل باب (3) الغسل بالصاع ونحوه .
    رقم (253) حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد" .
    وقال يزيد بن هارون وبهز والجُدّي عن شعبة : قدر صاع .
    قال أبو عبدالله : كان ابن عيينة يقول أخيرا : عن بن عباس عن ميمونة .
    والصحيح : ما روى أبو نعيم .

    2- كتاب الصلاة باب (2) وجوب الصلاة في الثياب .
    ويُذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
    " يزرُّه ولو بشوكة " وفي إسناده نظر .

    3- كتاب الصلاة باب (12) ما يذكر في الفخذ ، ويروى عن ابن عباس ، وجرهد ، ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة ، وقال أنس:" حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه ".
    وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم.

    4- كتاب الأذان باب (157) مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
    وقال لنا آدم: حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة ، وفعله القاسم ، ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح.

    5- كتاب العيدين باب (24) من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد رقم (986) حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق". تابعه يونس بن محمد عن فليح ، وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة ، وحديث جابر أصح.

    6-كتاب الزكاة باب (1) وجوب الزكاة (1396) حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة . قال ما له ما له ؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم " أرب ما له ، تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل الرحم".
    وقال بهز حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ، قال أبو عبد الله : أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمرو.

    7-كتاب الحج باب ( 6) قوله تعالى (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) رقم (1523) حدثنا يحيى بن بشر حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ، ويقولون نحن المتوكلون ، فإذا قدموا مكة سألوا الناس ، فأنزل الله تعالى (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا.

    8- كتاب الحج باب (45) نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمكة
    رقم (1590) حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال : حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى : نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة ؛ حيث تقاسموا على الكفر- يعني بذلك المحصَّب - وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يُسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم .
    وقال سلامة عن عقيل . ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي: أخبرني ابن شهاب وقالا : بني هاشم ، وبني المطلب .
    قال أبو عبد الله : بني المطلب أشبه .

    9- كتاب الحج باب (47) قول الله تعالى (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ) الآية.
    رقم (1593) حدثنا أحمد حدثنا أبي حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"ليُحَجَّن البيت وليُعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج" .
    تابعه أبان وعمران عن قتادة .
    وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: "لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت".
    والأول أكثر . سمع قتادة عبدَالله ، وعبدُالله أبا سعيد .

    10-كتاب الصوم باب (22) الصائم يصبح جنبا (1926) حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة ح حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم . وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ، ومروان يومئذ على المدينة ، فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن ، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة ، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض ، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك ، فذكر قول عائشة وأم سلمة ، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم .
    وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر ، والأول أسند.

    11-كتاب الصوم باب (32) الحجامة والقيء للصائم
    وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه" إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج" ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر ، والأول أصح (وانظر ما بعده).

    12-كتاب الصوم باب (40) متى يقضى قضاء رمضان
    وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ، ولم ير عليه طعاما ، ويذكر عن أبي هريرة مرسلا ، وابن عباس: أنه يطعم ، ولم يذكر الله الإطعام إنما قال: (فعدة من أيام أخر).

    13- كتاب البيوع باب (64) النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم ..
    رقم (2148) حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :"لا تُصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر " .
    ويُذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : "صاعَ تمرٍ " .
    وقال بعضهم عن ابن سيرين: "صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا ".
    وقال بعضهم عن ابن سيرين:" صاعا من تمر " ولم يذكر ثلاثا .
    والتمر أكثر.

    14-كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب (8) من أهدى إلى صاحبه (2581)
    [بعد سياق الحديث]
    قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن ، وقال أبو مروان عن هشام عن عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة . وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالت عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة.

    15- كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب (25) من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق .
    ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاء ولم يصح.

    16-كتاب الشروط باب (4) إذا اشترط البائع ظهر الدابة رقم (2718) حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر رضي الله عنه: "أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ، ثم قال: بعنيه بوقية . قلت: لا ، ثم قال: بعنيه بوقية ، فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي ، فلما قدمنا أتيته بالجمل ، ونقدني ثمنه ، ثم انصرفت فأرسل على إثري ، قال: ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك".
    قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر "أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة .
    وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة : فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة .
    وقال عطاء وغيره: لك ظهره إلى المدينة .
    وقال محمد بن المنكدر عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة .
    وقال زيد بن أسلم عن جابر: ولك ظهره حتى ترجع .
    وقال أبو الزبير عن جابر: أفقرناك ظهره إلى المدينة .
    وقال الأعمش عن سالم عن جابر: تبلغ عليه إلى أهلك .
    وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر: اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية . وتابعه زيد بن أسلم عن جابر .
    وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر: أخذته بأربعة دنانير .
    وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم .
    ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر ، وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر .
    وقال الأعمش عن سالم عن جابر : وقية ذهب .
    وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر: بمائتي درهم .
    وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر: اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق .
    وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا .
    وقول الشعبي بوقية أكثر.
    الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله.

    17-الجهاد والسير باب (35) من حبسه العذر عن الغزو رقم (2839) حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال :" إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر".
    وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم .
    قال أبو عبد الله الأول أصح.

    18-كتاب الجهاد باب (98) الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة رقم (2934)
    حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة ، فقال أبو جهل: وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة فأرسلوا فجاؤوا من سلاها وطرحوه عليه فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط ، قال عبد الله : فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى".
    قال أبو إسحاق: ونسيت السابع ، وقال يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق: أمية بن خلف. وقال شعبة: أمية أو أبي .
    والصحيح أمية.

    19-كتاب الجهاد باب (190) القليل من الغلول
    ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه ، وهذا أصح.

    20-أحاديث الأنبياء باب (40) قول الله تعالى (ووهبنا لداود سليمان)
    رقم (3424) حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله ، فقال له صاحبه: إن شاء الله ، فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :لو قالها لجاهدوا في سبيل الله ".
    قال شعيب وابن أبي الزناد: تسعين ، وهو أصح.

    21-كتاب فضائل القرآن باب (13) فضل قل هو الله أحد
    رقم (5015) حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم :"لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ، فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله ، فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن ".
    قال أبو عبد الله: عن إبراهيم مرسل ، وعن الضحاك المشرقي مسند .

    22-كتاب فضائل القرآن باب (37) اقروا القرآن ما ائتلفت به قلوبكم
    رقم (5061) حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم :"اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه ".
    تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ، ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان .
    وقال غندر: عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله .
    وقال ابن عون: عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله .
    وجندبُ أصح وأكثر.

    23-كتاب النكاح باب (24) ما يحل من النساء وما يحرم
    ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر: فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه .
    ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه .
    وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته.
    ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس: حرمه .
    وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ، ويروى عن عمران بن حصين ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وبعض أهل العراق: تحرم عليه .
    وقال أبو هريرة: لا تحرم حتى يلزق بالأرض ـ يعني ـ يجامع .
    وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري ، وقال الزهري: قال علي: لا تحرم . وهذا مرسل.

    24-كتاب النكاح باب (31) باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا
    رقم (5117و5118و5119)
    حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا :" كنا في جيش فأتانا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ".
    وقال بن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة".
    قال أبو عبد الله: وبينه عليٌّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.

    25-كتاب النكاح باب (82) حسن المعاشرة مع الأهل (5189) [حديث أم زرع وفيه]
    " وأشرب فأتقنح "
    قال أبو عبد الله : وقال بعضهم: فأتقمح . بالميم . وهذا أصح.

    26-كتاب النكاح باب (92) هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن .
    ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه:" غير أن لا تهجر إلا في البيت".
    والأول أصح.

    27-كتاب الطلاق باب (12) الخلع وكيف الطلاق فيه .
    رقم (5273) حدثنا أزهر بن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس :" أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، قالت: نعم .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة .
    قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس.

    28- كتاب المرضى باب (12) إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة.
    رقم (5658) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا ، فجعلوا يصلون قياما ، فأشار إليهم اجلسوا ، فلما فرغ قال: إن الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا .
    قال أبو عبد الله: قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى قاعدا ، والناس خلفه قيام.

    29-كتاب الطب باب (46) الكهانة .
    رقم(5762) حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان ؟ فقال: ليس بشيء فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بشيء فيكون حقا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجني ، فيقرها في أذن وليه ، فيخلطون معها مائة كذبة .
    قال علي: قال عبد الرزاق: مرسل" الكلمة من الحق" ثم بلغني أنه أسنده بعده.

    30-اللباس باب (28) لبس القسي .
    وقال عاصم: عن أبي بردة قال: قلت لعلي: ما القسية ؟ قال: ثياب أتتنا من الشأم أو من مصر مضلعة فيها حرير ، وفيها أمثال الأترنج . والميثرة : كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفرنها .
    وقال جرير: عن يزيد في حديثه القسية: ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير . والميثرة جلود السباع .
    قال أبو عبد الله: عاصم أكثر وأصح في الميثرة.

    31-كتاب الأدب باب (14) تبل الرحم ببلالها
    رقم (5990) حدثنا عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: "إن آل أبي ـ قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض ـ ليسوا بأوليائي إنما وليي الله وصالح المؤمنين ". زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم :"ولكن لهم رحم أبلها ببلاها ". يعني: أصلها بصلتها .
    قال أبو عبد الله: ببلاها كذا وقع ، وببلالها أجود وأصح ، وببلاها لا أعرف له وجها.

    32-كتاب الدعوات باب (64) فضل التهليل .
    رقم (6404) حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: من قال عشرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل.
    قال عمر بن أبي زائدة وحدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم مثله ، فقلت للربيع: ممن سمعته ؟ فقال: من عمرو بن ميمون ، فأتيت عمرو بن ميمون ، فقلت: ممن سمعته ؟ فقال: من ابن أبي ليلى فأتيت بن أبي ليلى ، فقلت: ممن سمعته ؟ فقال: من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
    وقال إبراهيم بن يوسف: عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم .
    وقال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم .
    وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع قوله .
    وقال آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون عن ابن مسعود قوله.
    وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله .
    ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم :"كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل".
    قال أبو عبد الله : والصحيح قول عمرو.

    33-كتاب الرقاق باب (13) المكثرون هم المقلون .
    رقم (6443) قال النضر أخبرنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع حدثنا زيد بن وهب بهذا .
    قال أبو عبد الله: حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح ؛ إنما أردنا للمعرفة ، والصحيح حديث أبي ذر .
    قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء ؟
    قال: مرسل أيضا لا يصح ، والصحيح حديث أبي ذر .
    وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا:" إذا مات قال: لا إله إلا الله عند الموت".

    34-الفرائض باب (19) الولاء لمن أعتق .
    رقم (6751) حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم :"اشتريها فإن الولاء لمن أعتق ، وأهدي لها شاة ، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية ". قال الحكم: وكان زوجها حرا .
    وقول الحكم: مرسل ، وقال ابن عباس رأيته عبدا.

    35-كتاب الفرائض باب (20) ميراث السائبة (6754).
    حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود " أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها ، فقالت: يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها ؟ فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ، أو قال: أعطى الثمن ، قال: فاشترتها فأعتقتها ، قال: وخيرت فاختارت نفسها ، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه ".
    قال الأسود: وكان زوجها حرا .
    قول الأسود: منقطع ، وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح.

    36-كتاب الفرائض باب (22) إذا أسلم على يديه .
    ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته.
    واختلفوا في صحة هذا الخبر.

    37-كتاب الحدود باب (13) قول الله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) .
    رقم (6793) حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:" لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن".
    رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا.

    38- كتاب الحدود باب (25) الرجم بالمصلى .
    رقم (6820) حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر:" أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي صلى الله عليه وسلم : أبك جنون ؟ قال: لا . قال: آحصنت ؟ قال: نعم . فأمر به فرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه".
    لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري "فصلى عليه"
    سئل أبو عبد الله : فصلى عليه يصح ؟
    قال: رواه معمر ، قيل له رواه غير معمر ؟ قال: لا.

    39-كتاب الحدود باب (37) أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام.
    رقم (6840) حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم ؟ فقال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت: أقبل النور أم بعده ؟ قال: لا أدري. تابعه علي بن مسهر ، وخالد بن عبد الله ، والمحاربي ، وعبيدة بن حميد عن الشيباني .
    وقال بعضهم: المائدة ، والأول أصح.

    40-كتاب استتابة المرتدين باب (9) ما جاء في المتأولين .
    رقم (6939) [ قصة كتاب حطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة]
    قال أبو عبد اللَّه: خَاخٍ أصحُّ ، ولكن كذا قال أبو عوانة: حَاجٍ .
    وَحَاجٍ تَصْحِيفٌ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ ، وهشيم يَقُولُ: خَاخٍ.

    41-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، حديث رقم (7271) حدثنا عبد الله بن صباح حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال:" إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم ".
    قال أبو عبد الله : وقع ها هنا يغنيكم ، وإنما هو نعشكم . ينظر في أصل كتاب الاعتصام.

    42-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب (2) الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    رقم (7284و7285)
    ".. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق".
    قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: عناقا ، وهو أصح.

    43- كتاب التعبير باب (26) القيد في النوم.
    رقم (7017) حدثنا عبد الله بن صباح حدثنا معتمر سمعت عوفا حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وما كان من النبوة فإنه لا يكذب".
    قال محمد : وأنا أقول هذه . قال: وكان يقال الرؤيا ثلاث:
    حديث النفس ، وتخويف الشيطان ، وبشرى من الله ؛ فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد ، وليقم فليصل. قال: وكان يُكره الغل في النوم ، وكان يعجبهم القيد ، ويقال: القيد ثبات في الدين.
    وروى قتادة ، ويونس ، وهشام ، وأبو هلال عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأدرجه بعضهم كله في الحديث . وحديث عوف أبين .
    وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد.
    قال أبو عبد الله: لا تكون الأغلال إلا في الأعناق.


    هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
    حرر في 17/2/1424هـ
    تنبيه : الأرقام : 1و2و8و9و13 من إفادات الشيخ عبد الله الحمادي.


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي



    شكر الله لك يا أبا عبدالله هذه النقول النفيسة



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي

    جزاكم الله خيراً ، وبارك فيكم .
    ومما قد يدخل في شرطكم قول البخاري - رحمه الله - ( ح 1012 ) : قال أبو عبد الله : كان ابن عيينة يقول : هو صاحب الأذان ، ولكنه وَهِمَ لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، مازن الأنصار .

    وهناك إشارات تكاد تكون صريحة ، كقوله : ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه ، وكان ابن عمر لا يجعل أصبعيه في أذنيه . ونحو ذلك ؛ فهل هي داخلةٌ في الموضوع ؟ .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله المزروع
    وهناك إشارات تكاد تكون صريحة ، كقوله : ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه ، وكان ابن عمر لا يجعل أصبعيه في أذنيه . ونحو ذلك ؛ فهل هي داخلةٌ في الموضوع ؟ .
    نعم يحسن ذكرها ، وهذه المواضع قيدتها من سنين ، وكانت في مجالس بها عدد من طلبة العلم ، وفات شيء منها بسبب ذلك .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: تعليلاتٌ وأحكامٌ للإمام البخاري في كتابه الصحيح

    ما شاء الله.
    جمعٌ نفيس يا شيخ عبد الرحمن، أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,901

    افتراضي رد: تعليلاتٌ وأحكامٌ للإمام البخاري في كتابه الصحيح

    جزاكم الله خيرا , جهد مبارك
    قل للذي لايخلص لايُتعب نفسهُ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •