قوله : (عقوق الوالدين) : مأخوذ من العق ، وهو القطع .
وذكر الأزهري : أنه يقال : عق والده يعُقُّه بضم العين ، عقًّا وعقوقًا ؛ إذا قطعه ولم يصل رحمه ، وجمع العاقِّ عَقَقَة بفتح الحروف كلها ، وعُقُق بضم العين والقاف .
وقال صاحب المحكم : هو الذي شقَّ عصا الطاعة لوالده ، هذا قول أهل اللغة ، وأما حقيقة العقوق المحرم شرعًا ، فقلَّ من ضبطه .
وقال الشيخ الإمام محمد بن عبدالسلام - رحمه الله - :
(لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده ؛ فإنه يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء ، وقد حرم على الولد الجهاد- قلت (أبو البراء) : هذا في جهاد الطلب ، أما في جهاد الدفع ، فلا يجب إذنهما ؛ فخلاصة الأمر في طاعة الوالدين أنها واجبة بشرطين : الأول : ألا تكون في معصية ، والثاني : القدرة على تنفيذ الأمر -
بغير إذنهما ؛ لما يشق عليهما من توقع قتله ، أو قطع عضو من أعضائه ، ولشدة تفجعهما على ذلك ، وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه) .
وقال ابن الصلاح في فتاويه :
(العقوق المحرَّم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيًا ليس بالمهين ، مع كونه ليس من الأفعال الواجبة ، قال : وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. شرح مسلم للنووي (2/115 - 116).