استفتاء حول نصاب زكاة الذهب
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام والمشايخ الأفاضل:
نعلم أن نصاب زكاة الذهب هو ٨٥ جرام. لكن هل هذا النصاب يعم كل عيارات الذهب الموجودة (كعيار ١٨، وعيار ٢١، وعيار ٢٤)، أم أنه يختص بالذهب الخالص وهو (عيار ٢٤)؛ فيكون لغيره من العيارات أنصبة أخرى؛ لأنها غير خالصة ومحتوية على بعض الشوائب؟
حيث أن بعض من ينتسب للعلم ذكر هذا.
هذا، وجزاكم الله خيرًا.
رد: استفتاء حول نصاب زكاة الذهب
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمير اليماني
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام والمشايخ الأفاضل:
نعلم أن نصاب زكاة الذهب هو ٨٥ جرام. لكن هل هذا النصاب يعم كل عيارات الذهب الموجودة (كعيار ١٨، وعيار ٢١، وعيار ٢٤)، أم أنه يختص بالذهب الخالص وهو (عيار ٢٤)؛ فيكون لغيره من العيارات أنصبة أخرى؛ لأنها غير خالصة ومحتوية على بعض الشوائب؟
حيث أن بعض من ينتسب للعلم ذكر هذا.
هذا، وجزاكم الله خيرًا.
جاء في الموسوعة الفقهية في بيان مذاهب العلماء في زكاة الذهب المخلوط بغيره: اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في المغشوش .
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجب الزكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ خالصه نصابا، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا، أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة .
وقال الحنفية : إذا كان الغالب على الورق المسكوك الفضة فهو في حكم المضروب، فتجب فيها الزكاة كأنه كله فضة، ولا تزكى زكاة العروض، أما إذا كان الغالب الغش فلا يكون لها حكم الفضية بل حكم العروض، فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة وبلغت نصابا بالقيمة .
قال المالكية إن كانت مسكوك الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة كرواج غيرالمغشوشة فإنها تعامل كالكاملة ، فتكون فيها الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابا، وإلا بأن لم ترج رواج الكاملة حسب الخالص فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا.
وقال الشوكاني في السيل الجرار: وأما قوله: غير مغشوشين فصحيح لأن غش الذهب والفضة بما ليس بذهب ولا فضة لا تتعلق به الزكاة ولا يجب فيها فيسقط قدرالغش ويزكى الخالص من الذهب والفضة سواء كان جنس الذهب والفضة جيدين أو رديئين. انتهى.
رد: استفتاء حول نصاب زكاة الذهب
رد: استفتاء حول نصاب زكاة الذهب
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمير اليماني
جزاك الله خيرًا
وجزاكم آمين