مشايخنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
معلومٌ أن الفتيا لدينا على وقوع الربا في الأوراق النقدية سواءً ا لمن قال بأنها عوض عن النقدين أو هي نقد بذاتها أو غيرها من العلل.
ولأن النقل عن الحنابلة -مشكلٌ لديّ- في تحديد علة الأوراق النقدية فهنا أسأل عمن قال بأن الثمنية قاصرة على الذهب والفضة لا تتعداها. وما هو المعتمد لديهم؟