بارك الله فيكم، اعتنى العلماء - عليهم رحمة الله - بوضع القواعد والأصول لصحَّة فهم الأدلة، وترتيبها عند التعارُض؛ وذلك كله لحرصِهم على الوصول لمُراد الله - عز وجل؛ لأن: فإذا اجتهَد العالم في التوفيق بين الأدلة التي ظاهِرُها التعارُض
- لأن التعارض يكون في نظر المُجتهِد لا في حقيقة الأمر -
ولأن النصوص الشرعية تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق؛ قال - تعالى -: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 82]،
والمراد بتعارُض الأدلة:
(هو تقابُل دليلَين على سبيل المُمانَعة، وذلك إذا كان دليلاً على الجواز، والآخَر يدلُّ على المَنعِ، فكل منهما مقابَل ومُعارَض ومُمانَع بالآخَر)
، ففي هذه الحالة يكون المصير إلى الترجيح.
المقصود بالترجيح:
(هو العمل وتقوية أحد الدليلَين على الآخَر) .
• قال ابن عثيمين:
(إذا اتَّفقت الأدلة السابقة - الكتاب والسنَّة والإجماع والقياس - على حكمٍ أو انفرد أحدها من غير مُعارِض، وجب إثباته، وإن تعارَضت
وأمكن الجمع، وجب الجمعُ،
وإن لم يُمكِن الجمع عُمِل بالنسخ إن تمَّت شُروطه، وإن لم يُمكِن النسخ، وجب الترجيح)
.
انظر: الأصول من علم الأصول (391).