تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: استفسار عن سنية واستحباب لبس الخاتم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    25

    افتراضي استفسار عن سنية واستحباب لبس الخاتم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ايها الاخوة في الله سؤالي بعض الفقهاء من المالكية والشافعية يرون سنية واستحباب لبس الخاتم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مالبسه الا عندما اراد أن يرسل للملوك يدعوهم للإسلام فما وجه استدلالهم بسنية لبسه لمن لا يحتاج لبسه علما انه ذكر بن حجر عند شرح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع فص خاتمه جهة بطن كفه نقل عن احد العلماء تعليل ذلك بقوله ( لكي يعرف انه لم يلبسه للتزين ) بتصرف السؤال ماهو دليل القائلين باستحباب لبس الخاتم مطلقا وهل يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسه على وجه التعبد وجزاكم الله خير

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,394

    افتراضي رد: استفسار عن سنية واستحباب لبس الخاتم

    اختلف الفقهاء رحمهم الله في موضع لبس الخاتم ، هل هو اليد اليمنى أم اليسرى ، وذلك على قولين :
    القول الأول : اختيار اليسرى ، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة . جاء في " رد المحتار " (5/230) من كتب الحنفية : " ( في يده اليسرى ) وينبغي أن يكون في خنصرها دون سائر أصابعه ، ودون اليمنى .
    عبارة القهستاني عن المحيط : جاز أن يجعله في اليمنى ، إلا أنه شعار الروافض " انتهى باختصار.
    وجاء في " حاشية العدوي على كفاية الطالب " (2/360) من كتب المالكية : " الاختيار عند الجمهور منهم مالك التختم في اليسار على جهة الندب ، وكان مالك يلبسه في يساره " انتهى باختصار.
    وقال أبو الوليد الباجي رحمه الله : " أجمع أهل السنة على التختم في الشمال ، وهو قول مالك ، وأكره التختم في اليمين ، وقال إنما يأكل ويشرب ويعمل بيمينه فكيف يبدأ أن يأخذ الخاتم بيساره ثم يجعله في يمينه " انتهى. " المنتقى شرح الموطأ " (7/256) وجاء في " كشاف القناع " (2/236) من كتب الحنابلة : " ولبس الخاتم في خنصر يسارٍ أفضل من لبسه في خنصر اليمين ، نص عليه في رواية صالح والفضل ، وأنه أقر وأثبت ، وضعف في رواية الأثرم وغيره التختم في اليمنى . قال الدارقطني وغيره : المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره " انتهى باختصار.
    واستدلوا على ذلك بأدلة عدة :
    1-عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى ) رواه مسلم (2095).
    2-فعل أكثر الصحابة : بل نقله ابن أبي شيبة في " المصنف " بأسانيده (6/68) عن أبي بكر وعمر وعثمان والحسن والحسين وابن عمر والقاسم وسالم وغيرهم من السلف ، أنهم كانوا يتختمون في اليد اليسرى.
    3-لبسه في اليسار أسهل لمن أراد أخذه بيمينه ليختم به ، فقد كانت كثير من الخواتيم تلبس لغرض الختم بها ، فكان وضعه في اليد اليسرى أنسب لتحقيق هذا الغرض.
    4-اللبس في اليمين مذهب الرافضة ، والمستحب مخالفة أهل البدع.
    القول الثاني : اختيار اليمنى ، وهو مذهب الشافعية . يقول الإمام النووي رحمه الله : " الصحيح المشهور أنه في اليمين أفضل ؛ لأنه زينة ، واليمين أشرف " انتهى. " المجموع " (4/462)
    واستدلوا على ذلك بأدلة عدة :
    1- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ ، فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ ، فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ ، وَإِنِّي لاَ أَلْبَسُهُ ، فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ . قَالَ جُوَيْرِيَةُ : وَلاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ قَالَ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى . رواه البخاري (5876)، وفي رواية عند مسلم أيضا (2091) فيها التصريح باليمين أيضا .
    2- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ ) رواه مسلم (2094)
    3- عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ) رواه أحمد في " المسند " (3/265) وحسنه المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة. وقال فيه الإمام البخاري : " هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب " انتهى. " سنن الترمذي " (رقم/1744) .
    4- وقال الترمذي : " وفي الباب عن علي ، وجابر ، وعبد الله بن جعفر ، وابن عباس ، وعائشة ، وأنس . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح " انتهى. 5- واستدلوا ـ أيضا ـ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ( يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ) رواه البخاري (168)، والتختم من الزينة التي يستحب التيامن بها .
    وأجابوا عن أدلة القول الأول بأن الأحاديث الواردة في إثبات لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم في اليد اليمين أصح وأكثر ، فينبغي ترجيحها على غيرها .
    قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله : " في اليمين أفضل لأنه الأكثر في الأحاديث " انتهى. " تحفة المحتاج " (3/276) كما أجاب الإمام النووي رحمه الله على استدلالهم بكون اللبس في اليمين من شعار الروافض بقوله رحمه الله : " ليس هو في معظم البلدان شعارا لهم ، ولو كان شعارا لما تركت اليمين ، وكيف تترك السنن لكون طائفة مبتدعة تفعلها " انتهى. " المجموع " (4/462)
    وأما استدلال الجمهور بتختم بعض الصحابة في اليد اليسرى فيجاب عنه بأنه قد ورد عن صحابة آخرين التختم باليمين ، كما أسنده ابن أبي شيبة في " المصنف " (6/65) عن ابن عباس ، وجعفر بن محمد ، وعبد الله بن جعفر ، بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " جاء عن أبي بكر وعمر وجمع جم من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التختم في اليمنى " انتهى. " فتح الباري " (10/372)
    وقد ذهب بعض العلماء إلى مشروعية الأمرين جميعا : التختم في اليمين وفي اليسار ، وذلك عملا بجميع الأحاديث الواردة .
    قال ابن القيم رحمه الله : " واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يُسراه، وكلها صحيحة السند " انتهى . "زاد المعاد" (1/139) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه سنة في اليمين واليسار " انتهى. " الشرح الممتع " (6/110)
    ثانيا : أما تحديد الأصبع الذي يستحب لبس الخاتم فيه فهو " الخنصر " كما ورد في السنة النبوية . عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا ، قَالَ : إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا ، فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ . قَالَ : فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ ) رواه البخاري (5874)، وبوب عليه بقوله : باب الخاتم في الخنصر .
    <span style="font-family:arabic typesetting;"><font size="5"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">https://islamqa.info/ar/answers/1395...AA%D9%85%D9%87
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,394

    افتراضي رد: استفسار عن سنية واستحباب لبس الخاتم

    أحكام الخواتم للرجال
    الحمد لله وصلى الله وبارك على رسوله ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
    فقد طلب بعض الإخوة إجاباتٍ عن بعض الأسئلة المتعلقة بتختم الرجال، فكتبت خلاصةً في أحكام تختم الرجال، ويتضمن ذلك حكم تختم الرجال، وموضع الخاتم، ونوعه.
    حكم تختم الرجال:
    صح عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من وَرِقٍ وكان فصُّه حبشيًّا)، رواه الترمذي في الشمائل وصححه الألباني في مختصر الشمائل برقم 71. وورد عنه - رضي الله عنه - أنه قال: و(كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه) كما صح عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - رواه الترمذي في الشمائل وصححه الألباني في مختصر الشمائل برقم 73.

    قال النووي في " شرح مسلم ": قال العلماء: يعني: حجرًا حبشيًّا، أي فصًا من جزع أو عقيق، فإنّ معدنهما بالحبشة واليمن. وقيل: لونه حبشي، أي: أسود. وفي صحيح البخاري من رواية حميد عن أنس أيضًا: " فصُّه منه "، قال ابن عبد البر: هذا أصح. وقال غيره: كلاهما صحيح. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتٍ خاتمٌ فصُّه منه، وفي وقتٍ خاتمٌ فصُّه حبشي. وفي حديث آخر " فصه من عقيق ".
    وفي رواية أنس بن مالك قال: [فكأني أنظر إلى بياضه في كفه] رواه الترمذي في الشمائل وصححه الألباني في مختصر الشمائل برقم 74.
    وورد في حديث: «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتمًا من ذهب، وكان يجعل فَصَّهُ في باطن كفِّهِ، فاتَّخذ الناس خواتيم الذهب، فطرحه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- وطرح الناسُ خَواتيمهم، فاتخذ خاتمًا من فضة، فكان يختم به ولا يلْبَسُه». وهذا ليس على إطلاقه، فقد ثبت في أحاديث كثيرة أنّه - صلى الله عليه وسلم – كان يلبسه، فقد روى مسلم: «أنهم سألوا أنسًا عن خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال: أخَّرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- العشاءَ ذات ليلة إلى شطر الليل، أو كاد يذهب شطرُ الليل، ثم جاء، فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فِضة، ورفع إصْبَعَهُ اليُسرى بالخِنصر». كما دلت النصوص على أنه يطرحه إذا أشغله، ففي حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- اتَّخذَ خاتمًا، فلبسَه، قال: شغلني هذا عنكم منذُ اليوم، إِليه نظرَةٌ، وإليكم نظرة، ثم أَلقاه». أخرجه أحمد (1 /322) (2963). والنسائي (8 /194).

    وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم أن التختم سنة، وأنه غير مرتبط بحاجة ختم الرسائل والمكاتبات، فقد صح عن ابن عمر قال: (اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: (لا ألبسه أبدا). فطرح الناس خواتيمهم) رواه البخاري ومسلم، رواه الترمذي في الشمائل (مختصر الشمائل برقم 84).
    وقد ذهب الحنفية إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه، كالسلطان والقاضي ومن في معناهما، وتركه لغير السلطان والقاضي وذي حاجة إليه أفضل. رد المحتار على الدر المختار 5 / 229 ـ 231.
    عدم نزع الخاتم:
    كان -صلى الله عليه وسلم- يتختم به، كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، رواه الترمذي في الشمائل وصححه الألباني في مختصر الشمائل برقم 72.
    ويفهم من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أنه لا ينزعه غالبًا، فقد صح عنه - رضي الله عنه - قال: (اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من وَرِق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئرِ أريس. رواه الترمذي في الشمائل وصححه الألباني في مختصر الشمائل برقم 76.
    التختم في اليد اليمنى أو اليسرى:
    وأما مكان تختمه - صلى الله عليه وسلم – فقد صح عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه) رواه أبو داود رقم (4226) في الخاتم، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، والنسائي 8 / 175 في الزينة، باب موضع الخاتم من اليد، وهو حديث حسن. ورواه الترمذي في الشمائل وصححه الألباني في مختصر الشمائل برقم 77. وصح عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر وجابر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم وغيرهم بمعناه. وأَخرجه الترمذي، والنسائي: «أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- صنع خاتمًا من ذهبٍ، فتختَّمَ به في يمينه، ثم جلس على المِنبَر، فقال: إني كنتُ اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه، ونبذ الناسُ خواتيمهم».
    وصح عن محمد بن إسحاق - رحمه الله-: قال: «رأَيتُ على الصَّلْتِ بنِ عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتمًا في خِنْصَرِهِ اليمنى، فقلت له: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فَصَّهُ إلى ظاهره، قال: ولا يُخَالُ ابنُ عباس إِلا قد كان يذكر أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كان يَلبَسهُ كذلك». أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي عن الصَّلت، قال: «رأيت ابن عباس يتختَّم في يمينه، ولا إخَالُهُ إِلا قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتختم في يمينه» رواه أبو داود رقم (4229) في الخاتم، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، والترمذي رقم (1742)، قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل (يعني البخاري): حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل، حديث حسن.
    وعن حماد بن سلمة - رحمه الله-: قال: رأَيت ابن أَبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك؟ فقال: رأيتُ عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتختم في يمينه». هذه رواية الترمذي. وأخرجه النسائي عن ابن أَبي رافع عن عبد الله بن جعفر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يتختم في يمينه» رواه الترمذي رقم (1744)، والنسائي 8 / 175 ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3647)، وهو حديث حسن.
    كما ثبت التختم في اليسار، دليله ما صح عن أنس قال: " كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى " أخرجه مسلم (6 /152) والنسائي (2 /295) والبيهقي (4 /142) وأحمد (3 /267) عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه. وفي حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أَن النبي - صلى الله عليه وسلم- كانَ يتختَمُ في يَسَارِهِ، وكان فَصُّهُ في باطِنِ كَفهِ». أخرجه أبو داود (4227). وذهب الإمام مالك إلى أن السنة التختم في خنصر اليد اليسرى، قال ابن العربي - رحمه الله -: "فالتختم في اليمين مكروه، ويتختم في الخنصر؛ لأنه بذلك أتت السنة عنه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به حسن. ولأن كونه في اليسار أبعد عن الإعجاب" حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2 / 360.
    ورجح الشافعية جواز كونه في خنصر اليمنى أو اليسرى، إلا أنه في اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف. المجموع 4 / 462 ـ 463، وقليوبي وعميرة 2 / 24.
    ورجح الإمام أحمد أن الصواب التختم في اليسار. كشاف القناع 2 / 236.
    وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث على أقوال ذكرها الحافظ في " الفتح " (10 /274 ـ 276)، وقال في آخرها: قال الحافظ في " الفتح ": وقال البيهقي في " الأدب ": يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب، كما صرح به في حديث ابن عمر، والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة، قال الحافظ في " الفتح " 10 /327: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به فاليسار أولى، لأنه كالمودع فيها، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه منها، ويترجح التختم في اليمين مطلقاً، لأن اليسار آلة الاسنتجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول، قال الحافظ: وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين، وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث، وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم: باب التختم في اليمين واليسار، ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح، ونقل النووي وغيره الإجماع على الجواز، ثم قال: ولا كراهة فيه، يعني عند الشافعية، وإنما الاختلاف في الأفضل.
    ومما يدل على التفصيل بين ما إذا كان اللبس للزينة أو للختم، ما رواه البيهقي من طريق أبي عبد الله الحافظ، وأبي سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وهو الأصم، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «تختم خاتما من ذهب في يده اليمنى، على خنصره، حتى رجع إلى البيت، فرماه، فما لبسه، ثم تختم خاتما من ورق، فجعله في يساره، وأن أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وحسنا، وحسينا رضي الله عنهم كانوا يتختمون في يسارهم» هذه رواية صحيحة، لا يشك أهل العلم بالحديث في صحتها أخرجها أبو عمرو بن مطر في فوائد أبي العباس الأصم رحمه الله. الجامع في الخاتم للبيهقي – حققه: عمرو علي عمر، الدار السلفية، بومباي – الهند ح11 ص 45-46.
    وقال الألباني - رحمه الله - قد صح عنه صلى الله عليه وسلم التختم في اليمين، وفي اليسار، فيحمل اختلاف الأحاديث في ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، فهو من الاختلاف المباح الذي يخير فيه الإنسان.
    التختم في أي إصبع:
    تدل الأحاديث المتقدمة أن الخاتم موضعه من الأصابع الخنصر، ففي البخاري: «اصطنع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- خاتماً، فقال: إِنا اتخذنا خاتماً، ونَقَشْنا فيه نقشاً، فلا ينقُشْ عليه أحدٌ، قال: فإِني لأرى بَريقه في خِنْصرِه».
    ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن التختم في السبابة والوسطى، ففي حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن أجعل خاتَمي في هذه، أَو في التي تليها، وأَشار إِلى الوسطى والتي تليها». رواه مسلم وفي رواية أبي داود التصريح بذكر الوسطى والسبابة" صحيح سنن أبي داود (3556).
    وأخرجه الترمذي، قال: «نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن القَسِيِّ والمِيثَرَةِ الحمراء، وأَن أَلبَسَ خاتَمي في هذه، وفي هذه، وأَشار إلى السبَّابة والوسطى». رواه مسلم رقم (2078) في اللباس، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، والترمذي رقم (1787) في اللباس، باب رقم (44)، وأبو داود رقم (4225) في الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد، والنسائي 8 / 177 في الزينة، باب النهي عن الخاتم في السبابة. وقد نص على الكراهة الحنابلة كما في كشاف القناع 2 / 236.
    موضع الفص:
    وأما موضع الفص، فيفهم من النصوص أن يكون الفص مما يلي الكف إذا كان في الفص ختم فيه ذكر الله تعالى، ففي رواية لحديث أنس - رضي الله عنه -: «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لَبِسَ خَاتَمَ فضة في يمينه، فيه فَصٌّ حَبَشيٌّ، كان يجعلُ فَصَّهُ مما يَلي كَفَّه». وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنه -:" وكان إذا لبسه جعل فَصَّه مما يلي بطن كفِّه" رواه مسلم.
    ولكون نقش خاتمه - صلى الله عليه وسلم - يحوي اسم الله تعالى، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يجعل فصه مما يلي كفه، فقد صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه. رواه الترمذي في الشمائل وصححه الألباني في مختصر الشمائل برقم 81.
    نوع الخاتم:
    ذهب المالكية إلى أنه لا بأس بالخاتم من الفضة، فيجوز اتخاذه، بل يندب بشرط قصد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لبسه عجبا. كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي 2 / 358.
    وقال الشافعية: يحل للرجل الخاتم من الفضة، سواء من له ولاية وغيره، فيجوز لكل لبسه، بل يسن. المجموع 4 / 464، وقليوبي وعميرة 2 / 24.
    وقال الحنابلة: يباح للذكر الخاتم من الفضة؛ قال أحمد في خاتم الفضة للرجل: ليس به بأس، وظاهر ما نقل عن أحمد أنه لا فضل فيه. وجزم به في التلخيص وغيره، وقيل: يستحب، قدمه في الرعاية. وقيل: يكره لقصد الزينة. جزم به ابن تميم.
    وقد حذر - صلى الله عليه وسلم – من خاتم الذهب وخاتم الحديد، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده - رضي الله عنه - أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم، وأخذ خاتم من حديد فلبسه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذا شر؛ هذا حلية أهل النار". فرجع، فطرحه، ولبس خاتما من ورق، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد رقم 6518 و 6680 والبخاري في الأدب المفرد رقم 1021، وسنده حسن، وصححه الألباني في آداب الزفاف ص 217.
    فأما لبس الرجل لخاتم الذهب فهو من الكبائر، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أحب أن يُحَلِّقَ حبيبَه حَلْقَة من نار فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقة من ذهب، ومن أحب أن يُطَوِّقَ حبيبه طَوْقاً من نار فَليُطَوِّقه طوقاً من ذهب، ومن أَحب أن يُسَوِّرَ حبيبه بِسِوارٍ من نار فَلْيُسَوِّرْهُ سِواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضة، فالعبوا بها». أخرجه أبو داود (4236) في الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 2 / 378. وقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز للنساء التختم بالذهب، ويحرم على الرجال ذلك، الاختيار لتعليل المختار 4 / 159، وكفاية الطالب الرباني 2 / 359، وقليوبي وعميرة 2 / 23، وكشاف القناع 1 / 282. ويستوي في ذلك الصغار والكبار، لحديث جابر رضي الله عنه قال: " كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري "أخرجه أبو داود (4 / 331 ط عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح.
    وأما لبس خاتم الحديد فالمراد الحديد الخالص، وأما إذا كان مع الحديد فضة فلا بأس، ففي حديث المعيقيب - رضي الله عنه - أنه قال «كان خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من حديد مَلْوِيٍّ، عليه فضةٌ، قال: فربما كان في يدي، قال: وكان المُعَيقيبُ على خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-». أخرجه أبو داود (4224) قال: حدثنا ابن المثنى، وزياد بن يحيى والحسن بن علي. والنسائي (8/175) وسنده حسن.
    وأما خاتم النحاس فقد ورد فيه حديث بريدة - رضي الله عنه -: قال: «جاء رجل إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، وعليه خاتم من حديد، فقال: مالي أرى عليكَ حِلْيَةَ أهل النار؟ ثم جاءه، وعليه خاتم من صُفْرٍ، فقال: مالي أجد منك رِيحَ الأصنام؟ ثم أَتاه وعليه خاتم من ذهب، فقال: مالي أرى عليك حلية أَهل الجنة؟ قال: من أَيِّ شيءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قال: مِن وَرِقٍ، ولا تُتمَّهُ مِثْقَالاً». رواه الترمذي، ورواه أبو داود والنسائي بلفظ: «أَن رجلاً جاء إِلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، وعليه خاتمٌ من شَبَهٍ، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: مالي أرى عليك حِليةِ أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسولَ الله، من أي شيء أتَّخِذهُ؟ قال: مِن وَرِقٍ، ولا تُتمَّهُ مِثْقَالاً».
    قال العلماء: النهي عن خاتم النحاس لسببين:
    الأول: لأن الأصنام تصنع من النحاس.
    الثاني: أن المشركين يعتقدون أنه يمنع تأثير العين والجن ونحو ذلك.
    وقد ذهب الحنفية إلى أن النهي عن التختم بخاتم الحديد أو النحاس للتحريم. رد المحتار على الدر المختار 5 / 229 ـ 230.
    وقد ورد الإذن في خاتم الحديد والنحاس، فقد روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أَنَّ رجلاً قَدِمَ من نَجْرَانَ إِلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وعليه خاتم من ذهب، فَأَعْرَضَ عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وقال: إِنَّكَ جئتني وفي يدك جمرة من نار». وفي أخرى: قال: «أقبل رجل من البحرين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فسلَّم، فلم يَرُدَّ عليه، وكان في يده خاتمٌ من ذهب، وجُبَّةُ حريرٍ، فألقاهما، ثم سلم، فرد عليه السلام، فقال: يا رسول الله، أتيتُك آنِفاً فأعرضتَ عني؟ قال: إنه كان في يدك جمرة من نار، قال: لقد جِئْتُ إِذاً بجمر كثير؟ قال: إن ما جئتَ به ليس بأجزأ عنك من حجارة الحَرَّة، ولكنه متاع الحياة الدنيا، قال: بماذا أَتخَتَّم؟ قال: حَلْقَةٍ مِنْ حَديدٍ، أو وَرِقٍ، أَو صُفْرٍ». أَخرجه النسائي 8 / 170 في الزينة، باب حديث أبي هريرة والاختلاف عليه، وباب لبس خاتم صفر، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 3 / 14، وإسناده صحيح.
    كما صح في حديث الواهبة نفسها، قوله للذي أراد تزوجها: " انظر ولو خاتما من حديد "أخرجه البخاري ضمن حديث طويل (فتح الباري 9 / 131 ط السلفية).
    وهذا يدل على مسألتين:
    الأولى: أن النهي على الكراهة.
    الثانية: الإنكار والتغليظ على من يلبس خاتم الذهب، ويدل على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه -: «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أَبصر في يده خاتماً من ذهب، فجعل يَقْرعُهُ بِقَضيبٍ معه، فلما غَفَل النبي - صلى الله عليه وسلم- أَلقاه، قال: ما أُرَانا إِلا قد أَوجعناك، أو أغرمناك» رواه النسائي 8 / 171 وسنده حسن.



    وقد اختلف العلماء في مقدار وزن الفضة في الخاتم على أقوال:
    فقال الحنفية، لا يزيد وزن خاتم الفضة عن مثقال، رد المحتار على الدر المختار 5 / 229 ـ 230، والمثقال يعادل 4. 25 جراماً.
    وقال المالكية: يجوز للذكر لبس خاتم الفضة إن كان وزن درهمين شرعيين أو أقل، فإن زاد عن درهمين حرم. جواهر الإكليل 1 / 10. ووزن الدرهم الشرعي يعادل 2. 975 جراماً.
    وأما الشافعية فحدوه بما لا يصل لحد الإسراف، مغني المحتاج 1 / 392. ولم يحده الحنابلة بوزن محدد. كشاف القناع 2 / 236.
    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    25

    افتراضي رد: استفسار عن سنية واستحباب لبس الخاتم

    جزاكم الله خير ابا البراء ورفع الله قدرك

  5. #5

    افتراضي رد: استفسار عن سنية واستحباب لبس الخاتم

    بالنسبة لحكم لبس خاتم النحاس أو الشبه أو الصفر حرمها الشيخ الألباني والشيخ فركوس وكرهها جمهور العلماء/بل نقلوا الاتفاق في الموسوعة الكويتية فقالوا: واتفق الفقهاء على كراهة خاتم الحديد والصفر والشبه (وهو ضرب من النحاس) والقصدير للرجل والمرأة/وهم يقصدون اتفق المذاهب الأربعة/قلت: لكن الأصح عند الشافعية عدم الكراهة ففي الفقه على المذاهب الأربعة: قال الشافعية: أما التختم بالذهب فحرام مطلقا، وأما خاتم الحديد والنحاس والرصاص فجائز بلا كراهة على الأصح/ومن منع الخاتم النحاس منعه لأنه حلية أهل النار/أو فيه ريح الأصنام/أو لأن النحاس في اسمه من لفظ النحس/أو لأنه من أدوات تعذيب الكفار في الآخرة لأن الحديد حلية أهل النار، قال تعالى: " لهم مقامع من حديد ". وكل ما ذكر من الصفر والنحاس والرصاص من أدوات العذاب والعياذ بالله ففي فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: ولا ينبغي لأحد أن يتشبه بأهل النار ولا أن يستعمل ما هو من نوع عذاب ولا ما هو من ملابس أهل العذاب كخاتم حديد أو نحاس ففي الحديث «أنهما حلية أهل النار» وقال فركوس: هذا ويلحق بالخاتم من حديد كل ما يلبس من المعادن المعدودة من حلية أهل النار لعلة تحريم التشبه بهم، والظاهر أن النحاس والصفر معدود من لباسهم على ما ورد من تفسير للآية? فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار? [الحج:19] على أنها ثياب من نحاس مفصلة من النار لكونه أشد حرارة إذا حمي. أما ما لم يكن من زي أهل النار فالراجح جوازه إذا لم يكن على وجه يختص بالنساء إعمالا للإباحة الشرعية بالنصوص العامة المتقدمة في مطلع الجواب/ونقل الشيخ أبو البراء محمد علاوة في هذه الصفحة سببين آخرين للمنع فنقل قائلا : قال العلماء: النهي عن خاتم النحاس لسببين: الأول: لأن الأصنام تصنع من النحاس. الثاني: أن المشركين يعتقدون أنه يمنع تأثير العين والجن ونحو ذلك/قلت: وهناك بعض العلماء من أباح خاتم الحديد والنحاس أو الصفر أو الشبه لأن حديث حلية أهل النار ضعيف أو شاذ عنده/لحديث التمس ولو خاتما من حديد/وحديث معيقيب أن النبي عليه لاسلام لبس خاتم حديث ملوي عليه بفضة/لكن من حرم جمع بأن المراد بالتحريم أو المنع الحديد الصرف لا الملوي عليه بفضة/قلت: الراجح والله أعلم أن النحاس أو الشبه أو الصفر لا بأس به لأن حديث حلية أهل النار لم يثبت إلا في الحديد/والبراءة الأصلية تقتضي الإباحة لعدم ورود النهي/وكون النحاس من النحس لا يحرمه/وحديث ما لي أجد منك ريح الأصنام لا يصح ضعفه الشيخ الألباني وغيره فيه رجل ضعيف/وكون الشيء يستخدم في التعذيب يوم القيامة لا يقتضي منعه/وكونه تصنع منه الأصنام لا يمنع من اتخاذه حلية فالأصنام قد تصنع من الذهب فهل تمنع منه النساء وكذلك الأصنام قد تصنع من الفضة فهل يمنع الرجال والنساء من التحلي بالفضة/أما كون المشركين يعتقدون أنه يمنع تأثير العين أو الجن فلا يمنع من التحلي بها وإنما يمنع من استخدمها بهذا الاعتقاد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •