الإخوة الأفاضل: الرازي ، والشافعي ، والحفيشي
بورك فيكم ، وأسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في دينه .
آمين...
أضيف -أيضا- فائدة أخرى تتعلق بمناهج العلماء في الاحتجاج بالحسن لغيره:
فأبو الحسن ابن القطان الفاسي يرى أن الحسن لغيره لا يُحتج به كله، إلا في فضائل الأعمال.
ويُتوقف عن العمل به في الأحكام. إلا إذا كثرت طرقه، أو عضده اتصال عمل، أو موافقة شاهد صحيح، أو ظاهر القرآن.
نقله ابن حجر في (النكت) وعقب عليه قائلا :"وهذا حسن قوي رائق وما أظن منصفا يأباه ، والله الموفق"
قال العبد الضعيف:
فيه شيء من جهة أن اتصال العمل به يقتضي أن الحجة إنما هي في عمل الصحابة ، وهكذا موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن، لأن الحجة حينئذ إنما تثبت بالصحيح أو بظاهر القرآن.
فعلى هذا القول لا يكون الحسن لغيره حجة في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه ،
وهو ما اختاره السخاوي في (فتح المغيث) ، قال:"ولكن حيث ثبت اختلاف صنيع الأئمة في إطلاقه، فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به، بل لابد من النظر في ذلك؛ فما كان منه منطبقاً على الحسن لذاته فهو حجة، أو الحسن لغيره فيفصل بين ما تكثر طرقه ،فيحتج به، ومالا فلا، وهذه أمور جملية تدرك تفاصيلها بالمباشرة ".اهـ.
و لازلت عند طلبي في المشاركة السابقة
حتى يكون للنقاش ثمرة عملية.