الإخوة الفضلاء .
بحث مسألتنا هذه هو كالتالي :
يقول عليه الصلاة والسلام " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
فتعال أخي الفاضل ننظر هل القراءة في الماء من أمره عليه الصلاة والسلام فلنتسابق للعمل بها .
أو أنها ليست من أمره فلنتسابق لتركها كما تركها عليه الصلاة والسلام .
ذُكرتْ ثلاثة روايات ليُستدل بها على أنها من أمره .
الأولى قصة قيس بن ثابت بن شماس وهي غير ثابتة ففي السند راو مجهول العين ومجهول العين لا تصح روايته .
وبما أنها لا تصح فلا يجوز نسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام .
ومن علم أنها لا تصح وأصر على نسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام دخل في الوعيد " من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار "
ثم على فرض صحتها جدلا فليس في الحديث أي ذكر للقراءة على الماء بل هو النفث بالماء على التراب فقط وفي لفظ آخر لم يذكر النفث بل وضع التراب في الماء وصبه على قيس رضي الله عنه
عن يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس : عن أبيه ، عن رسول الله عليه وسلم أنه دخل عليه فقال : " اكشف الباس ، رب الناس " ، عن ثابت بن قيس بن شماس " ، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح فيه ماء فصبه عليه " ورواه غيره عن ابن السرح فقال في الحديث : "ثم أخذ ترابا فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه " أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا ابن السرح ، فذكره *
فاللفظ صريح وواضح لكل من يعرف العربية أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا رقى قيسا بقوله " اكشف الباس ، رب الناس " ، عن ثابت بن قيس بن شماس "
ثم ( تفيد الترتيب والتراخي ) أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح فيه ماء فصبه عليه "
وفي اللفظ الآخر : " ثم أخذ ترابا فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه "
فأخذ التراب من بطحان وهو وادي في المدينة ثم وضعه في القدح كل هذا يحتاج زمن وهو زمن كبير فصل الرقية التي كانت في بداية دخوله صلوات ربي وسلامه عليه على قيس رضي الله عنه .
فأين القراءة على الماء ؟!!!
فالرواية لا تصح سندا ولا تدل متنا على القراءة على الماء .
فسقط الاحتجاج به لمن كان الحق ضالته .
الرواية الثانية والثالثة :وقال ايضا-ورقى جبرائيل النبى صلى الله عليه وسلم لما مرض في الماء بقوله : " بسم الله أرقيك ، من كل شيء يؤذيك ، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ، بسم الله أرقيك " (ثلاث مرات) ، وهذه الرقية مشروعة ونافعة . وقد قرأ بلال في ماء لثابت بن قيس رضي الله عنه ، وأمر بصبه عليه ، كما روى ذلك أبو داود في الطب بإسناد حسن
أنا أتحدى كل من ينسب هذين اللفظين إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي بلال أن تثبت وجودهما في سنن أبي داوّد أو غيرها من كتب السنة وأمنحه وقتا أظنه كافيا وهو إلى أن ينتقل إلى الدار الآخرة .
فإذاً :
القراءة على الماء ليست من أمر النبي عليه الصلاة والسلام . فمن علم ذلك وتبين له ولم يجد عذرا إلا التقليد الأعمى فقد ابتدع في دين الله وشاقّ الرسول صلى الله عليه وسلم ولن ينفعه قول فلان العالم إلا إن كان المتمسك بقول العالم عاميا جاهلا لا يستطيع الاهتداء للحق إلا عن طريق تقليد العلماء فلا بأس حينئذ .
ثم نأتي للصحابة رضي الله عنهم :
ذُكر أثر عائشة رضي الله عنها وهو من رواية أبي معشر عنها . وأبو معشر لم يصح سماعه من عائشة لأنه من أتباع التابعين من الطبقة السادسة التي صرح الحافظ ابن حجر بعدم سماعها من الصحابة .
فالحديث منقطع وهو من أقسام الحديث الضعيف . ولا تثبت الأحكام الشرعية بالحديث الضعيف .
ومن يعلم أن الحديث المنقطع لا يجوز الاحتجاج به ثم يحتج به في هذه المسألة دون غيرها فقد اتبع هواه .
وأما أثر ابن عباس فهو في كتابة الآيات ومحوها وليس في القراءة على الماء !!!!
وهو أيضا لا يصح .
انتهى ...
فإذا ليس لدينا ما يثبت القراءة على الماء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى من أصحابه أجمعين .
فما يجب علينا ؟
هل نقول بأمر ليس من أمر النبي عليه الصلاة والسلام وليس من سبيل صحابته أجمعين فيرد بوجهنا ونرتكب مشاقة الرسول من بعد ما تبين لنا الهدى ونتبع غير سبيل المؤمنين ( الصحابة ) ؟!!!!
أم نقف ونترك ما ليس من أمره كما تركه صلوات ربي وسلامه عليه مع قيام المقتضى وانتفاء الموانع ( سنة تركية ) ؟
أم نقلد الرجال ( الغير معصومين ) ونقدم قولهم على قول النبي (المعصوم ) .
أنا اخترت صاغرا عدم مشاقة الرسول وتركت ما تركه عليه الصلاة والسلام ووسعني ما وسع الصحابة أجمعين .
فاختر لنفسك يا أخي ما تشاء .