حقوق المطلقات بين الشريعة والنظم البشرية (1)


من الكليات الشرعية التي يعلمها كل دارس للفقه الإسلامي أن حفظ العرض مقصد كلي، وبقاء النسل الإنساني كذلك، ومن ثم شُرع النكاح لاستباحة الأبضاع مع حفظ حقوق المكلفين، وقد سمى الله العقد الواقع بين الزوجين ميثاقا غليظا، وعين حقوق كل طرف، وما له وما عليه، ثم فتح باب الإحسان بين الزوجين، لأن النفوس مبنية على الشح كما قال الله -عز وجل-: {وأحضرت الأنفس الشح}، قال ابن عطية: «والشُّحَّ: الضبط على المعتقدات والإرادات والهمم والأموال ونحو ذلك، فما أفرط منها ففيه بعض المذمة».

فلابد من تعاطي الزوجين الحقوق فيما بينهم عملا بمبدأ الإحسان والمعاشرة بالتي هي أحسن، كما أمر الله -سبحانه-، ومع ذلك فإن النفوس البشرية لها طبائعها التي تؤثر فيها، وما كان من أمور الإنسان راجعا إلى جبلته وطبعه، فإن الشرع لا يأمر به لذاته ولا ينهى عنه لذاته، وإنما يأتي التكليف تبعا للسوابق واللواحق، ولا تمتنع النفس البشرية من النفرة من أي شيء، سواء كان مباحا أم غير مباح، وهذه النفرة تقع كثيرا بين الزوجين، بسبب طول المعاشرة، وما يتبع ذلك من تكشف أخلاقي، سببه: عدم التكلف في التصرف، والتقصير في ضبط النفس، وهذا قد يسبب قلقا متبادلا بين الزوجين أو من أحدهما، ومن ثم تكون العشرة بينهما عذابا أو متعذرة الدوام، وحين لا ينفع الصلح ولا التحكيم، يكون الطلاق أحد الحلول لإنهاء الحياة الزوجية بطريقة سليمة ولائقة بالطرفين، ومع ذلك جعلت الشريعة فيه إجراء يجعل إمكانية التراجع عنه مقبولة، ويمكن تداركها في فترة ليست بالقصيرة، كما أنها تضمن الحقوق الشرعية للطرف الأضعف في نظام الأسرة وهو المرأة، ونحن -بإذن الله عزوجل -نتناول في هذه الورقة حقوق المطلقة في الشريعة، والفرق بينها وبين غيرها من النظم البشرية.
أنواع الطلاق
لا يقصد بأنواع الطلاق الوصف الشرعي للطلاق بالسنة أو البدعة، ولا بكونه طلاقا بائنا أو رجعيا، وإنما نتكلم عنه من حيث تعلق الحق به، وكونه بعوض وبغير عوض، فمن المعلوم أن الطلاق الذي هو حل عقدة النكاح بألفاظ مخصوصة حق شرعي للرجل، له الحق أن يوقعه متى ما رأى موجبا له، من: فقدان غرض النكاح، أو إتيان المرأة بفاحشة مبينة، من سب أهله وأقاربه، وإفشاء سره، وهو في كل ذلك إذا أراد الطلاق يكفيه النطق بلفظ الطلاق الصريح مرة واحدة، وهو في هذه الحال يكون قد أنهى استمرار الزوجية، وتكون المرأة قد أصبحت مطَّلقة.
(1) الطلاق الشرعي
لا يكون الطلاق شرعيا إلا إذا جمع الشروط الآتية: «أن يطلقها واحدة، وهي ممن تحيض، طاهرا، لم يمسها في ذلك الطهر، ولا تقدمه طلاق في حيض، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض»، وهذا هو الطلاق الشرعي الواقع من غير مضارة بأحد الطرفين، وتترتب عليه الحقوق الشرعية المقررة في نصوص الوحي، وهذا هو النوع الأول من أنواع الطلاق.
(2) الطلاق بعوض
النوع الثاني: من أنواع الطلاق: الطلاق بعوض، وهو الخلع في عرف الفقهاء، وعبارات الفقهاء في تعريفه متقاربة، كلها ترجع إلى تعريفه بأخذ عوض مقابل الطلاق، يقول ابن الهمام الحنفي: «أخذه المال بإزاء ملك النكاح»، وهو قول المالكية، وهو في مشهور مذهب مالك جائز على المال وغيره، قال في التفريع: «ولا باس أن يخالعها على صداقها كله أو بعضه أو على أكثر منه، ولا بأس بالخلع على المعلوم والمجهول، والموجود والمعدوم، وعلى الغرر كله، مثل العبد الآبق، والبعير الشارد، والثمرة التي لم يبد صلاحها، وإذا خالعها على شيء من الغرر كان له إن سلِم، وإن لم يسلم فلا شيء له عليها»، قال مالك: لم أزل أسمع إجازة الفدية بأكثر من الصداق لهذه الآية ولهذا الحديث، وقال الشافعي: إنه فسخ بغير طلاق، ودليل المالكية: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «هي واحدة»، وهذا نَصٌّ، ولأن كل فرقةٍ يجوز الثبوت على النكاح مع الحال الموجبة لها فإنها طلاق لا فسخ، اعتباراً بفرقة العنِّين والمولي، عكسه: الرضاع والملك، وغرضنا من الكلام عليه: أنه حل لعقدة النكاح بعوض، يقابله ما ليس بعوض، والتفصيل الفقهي في كونه طلاقا أم لا محله كتب فروع الفقه.
الحكمة من الخلع
شرع الله -عز وجل- (الخلع) درءاً لمفسدة المشاقة والتفريط في الحقوق، قال ابن القيم -رحمه الله-: «إن اللَّه -تعالى- شرع الخُلع رفعًا لمفسدة المشاقة الواقعة بين الزوجين، وتخلّص كل منهما من صاحبه»، ومحل قبوله، أن تكون المرأة طالبة، فإن كان عن ضرر من الرجل بها، فإنه لا يجوز له أخذ العوض مقابل الطلاق، فإما أن يرفع الضرر بالطلاق، أو يطلق عليه القاضي. وهو قول مالك.
مخارج شرعية لطرفي النكاح
وفي تشريع الخلع إيجاد مخارج شرعية لطرفي النكاح من أجل الخروج منه، خروجا يحفظ الود بين الطرفين، وتدفع به معصية تعدي حدود الله -عز وجل-، وتضييع الحقوق الشرعية، ولذا نهى الله -عز وجل- عن أخذ المال من أجل المضارة، فقال -سبحانه-: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُون} (سورة البقرة:229)، وقد توسع الإمام القرطبي في العبارة فأورد في المسألة ما يغني عن كلام غيره وحصرها في ظاهر الوحي فقال: «والآية خطاب للأزواج، نهوا أن يأخذوا من أزواجهم شيئا على وجه المضارة، وهذا هو الخلع الذي لا يصح إلا بألا ينفرد الرجل بالضرر، وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم؛ لأن العرف بين الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صداقا وجهازا، فلذلك خص بالذكر. وقد قيل: إن قوله: {ولا يحل} فصل معترض بين قوله -تعالى-: {الطلاق مرتان} وبين قوله: {فإن طلقها}.
أخذ الفدية على الطلاق
والجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز، وأجمعوا على تحظير أخذ مالها، إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها. وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله وخالعته فهو جائز ماض، وهو آثم، لا يحل له ما صنع، ولا يجبر على رد ما أخذه. قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله، وخلاف الخبر الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلاف ما أجمع عليه عامة أهل العلم من ذلك، ولا أحسب أن لو قيل لأحد: اجهد نفسك في طلب الخطأ، ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحريم شيء ثم يقابله بالخلاف نصا، فيقول: بل يجوز ذلك، ولا يجبر على رد ما أخذ. قال أبو الحسن بن بطال: وروى ابن القاسم عن مالك مثله. وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله -تعالى-، وخلاف حديث امرأة ثابت».
أسباب الطلاق
وهذه ناحية ندر أن تتحدث عنها النظم البشرية، وهي: الاعتراف بأسباب محددة للطلاق، لا تكون لها أي تبعات على أحد من الطرفين، فالقوانين فيها لا تنشئ أحكاما، وإنما تقف عند حدود الموجود في الشرائع فتقبله أو ترده، وقد سعت الشريعة طبقا لمبدئها في توقف حياة الناس في المعاملة على تحقيق مبدأي العدل والإحسان، فمنعت إيقاع الطلاق ظلما بغير حق، ورتبت عليه أحكاما شرعية، وجعلت للطلاق الشرعي أسبابا تبيحه، لا يكون الطلاق شرعيا، ولا يلحق صاحبه ذم في الدنيا إلا إذا توفرت هذه الأسباب، أو بعضها، ويمكن تقسيم أسباب الطلاق إلى نوعين: أسباب إجبارية، وأسباب اختيارية.
أولا: الأسباب الإجبارية
المقصود بها ما يطلِّق القاضي بسببه إن رفع إليه، وذلك في الإيلاء إن زاد على أربعة أشهر، والمظاهر إن أجل أربعة أشهر ولم ينو التكفير عن ظهاره، ومثله ترك النفقة على المرأة، فضلا عن العيوب التي يرد بها أحد الزوجين، أو ما كان خاصا بأحدهما وهي التي توجب الخيار، «وحاصل الأمر أن العيوب في الرجل والمرأة ثلاث عشرة، أربعة يشتركان فيها، وهي: الجنون والجذام والبرص والعذيطة، وأربعة خاصة بالرجل: الجب والخصاء والاعتراض والعنة، وخمسة خاصة بالمرأة وهي: الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخر. وأضاف ما يختص بالرجل لضميره، وما يختص بالمرأة لضميرها، وما هو مشترك لم يضفه، وبدأ به لعمومه فقال: ببرص، ولا فرق بين أبيضه وأسوده الأردأ من الأبيض، لأنه من مقدمات الجذام، والنابت على الأبيض شعر أبيض، ويشبهه في لونه البهق، غير أن الشعر النابت عليه أسود، ولا خيار فيه، وإذا نخس البرص بإبرة خرج منه ماء ومن البهق دم، وعلامة الأسود التفليس والتقشير، بخلاف الأبيض، أي: يكون قشره مدورا يشبه الفلوس، وهو مع كونه أراد أكثر سلامة وأقل عدوى وأبعد في الانتشار من الأبيض، وسواء كان البرص يسيرا أو كثيرا، في المرأة اتفاقا، وفي الرجل على أحد القولين في اليسير»، وضابط كل ما سبق عند المالكية أن كل طلاق أوقعه القاضي فلا رجعة فيه إلا بعقد نكاح وصداق جديد، ما عدا الإيلاء والنفقة.
ثانيًا: الطلاق غير الإجباري
فهو ما يقع بسبب الخلاف في أمر راجع إلى الحياة الزوجية، وتقدير المصالح والمفاسد، فإن لم يمكن الوفاق بينهما، فإنه مخير في أن يوقع الطلاق، وهو لازم له -بشرط أن تتوفر فيه شروط الطلاق الشرعي التي تقدمت في أول الورقة -وإذا انخرم بعضها ولم يكن الطلاق في حيض ولا نفاس مضى عليه وجازت له الرجعة، ما لم يتجاوز الثلاث، أو يكون قبل البناء.
فهذا حاصل ما يقع به الطلاق، وقد يندب للرجل في حال كانت الزوجة غير عفيفة أو تؤذيه أذية في نفسه وأهله، فكل ذلك مما يبيح الطلاق اختيارا، من غير إكراه للرجل عليه. ولا شك أن في وجود نوع من الطلاق إجباري ما يدل دلالة واضحة لكل مسلم على قصد الشريعة لحفظ حقوق المرأة، لكن هذا الحفظ يتميز بالعدل، وعدم الانحياز لصنف من المجتمع دون صنف، فليست الشريعة دينا ذكوريا يقرر حقوق الرجال، ويمحق النساء، كما أنها ليست دينا أنثويا يعلي من شأن المرأة، ويضع العوائق أمام الرجال، لتبقى السمة البارزة للمجتمع هي حقوق النساء، وتجاهل ما سواها، بل الحقوق في الشريعة يراعى فيها جانب الوظيفة وما يناط بأحد الطرفين من المهام، فتكون صلاحياته تبعا لذلك، فحين أوجبت الشريعة على الرجل المهر والنفقة والسكنى، كان من المناسب أن تعطيه من الصلاحيات ما يناسب مهمته، وحين نزعت هذه الأمر من المرأة، لم توجب عليها النفقة، وما جعلت الأمر بيدها في طلاق وغيره، لكنها وضعت من الضوابط ما يضمن عدم ظلمها، وهو معاشرتها بالمعروف والإحسان إليها وعدم إلحاق الضرر بها، فمتى ما اختل شيء من هذه الضوابط، رفعت الشريعة أهلية المرأة، لأخذ حقها في الطلاق، وتحسين الحياة والظروف، ولو أدى ذلك إلى تدخل القضاء بالإجبار الشرعي للرجل على ما يقصر فيه من الحقوق، أو نزع الأمر من يده وإيقاع الطلاق عليه دون إذنه، وحتى مع وقوع الطلاق، فإن الشريعة أعطت للمرأة حقوق ما بعد الطلاق، وهي حقوق لا يمكن لأحد أن يغيرها أو يبدلها؛ لأنها شرع من الله -سبحانه وتعالى.


مركز سلف للبحوث والدراسات