الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية بين بين أنواع المسابقة والرمي، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين أن يعين المتسابقان نوعا من القسي؛ تعين، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا باتفاقهما، وبين أن يعينا قوسا بعينها لم تتعين، ويجوز إبدالها بغيرها من نوعها:
ذهب ابن القيم إلى أن المتسابقين إذا عينا نوعا من القسي تعين، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا باتفاقهما، وبه قال الشافعية، والحنابلة. بخلاف أن يعينا قوسا بعينها؛ فإنها لا تتعين، ويجوز إبدالها بغيرها من نوعها، وبه قال أيضا الشافعية، والحنابلة.
والفرق كما بين ابن القيم من وجوه:
1- أَن أَحدهمَا قد يكون أحذق بِالرَّمْي بِأحد النَّوْعَيْنِ دون الآخر، فَلَا يقوم النَّوْع الآخر مقَام النَّوْع الْمعِين، بِخِلَاف تعْيين الْقوس من النَّوْع الآخر الْوَاحِد.
2- وَأَيْضًا؛ فَإِن الْقوس الْمعينَة قد تنكسر، أَو يحْتَاج إِلَى إبدالها.
3- وَأَيْضًا؛ فالحذق لَا يخْتَلف باخْتلَاف عين الْقوس بِخِلَاف النوع.