تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 12 من 12 الأولىالأولى ... 23456789101112
النتائج 221 إلى 231 من 231

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

  1. #221

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية بين بين أنواع المسابقة والرمي، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين أن يعين المتسابقان نوعا من القسي؛ تعين، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا باتفاقهما، وبين أن يعينا قوسا بعينها لم تتعين، ويجوز إبدالها بغيرها من نوعها:


    ذهب ابن القيم إلى أن المتسابقين إذا عينا نوعا من القسي تعين، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا باتفاقهما، وبه قال الشافعية، والحنابلة. بخلاف أن يعينا قوسا بعينها؛ فإنها لا تتعين، ويجوز إبدالها بغيرها من نوعها، وبه قال أيضا الشافعية، والحنابلة.

    والفرق كما بين ابن القيم من وجوه:

    1- أَن أَحدهمَا قد يكون أحذق بِالرَّمْي بِأحد النَّوْعَيْنِ دون الآخر، فَلَا يقوم النَّوْع الآخر مقَام النَّوْع الْمعِين، بِخِلَاف تعْيين الْقوس من النَّوْع الآخر الْوَاحِد.

    2- وَأَيْضًا؛ فَإِن الْقوس الْمعينَة قد تنكسر، أَو يحْتَاج إِلَى إبدالها.

    3- وَأَيْضًا؛ فالحذق لَا يخْتَلف باخْتلَاف عين الْقوس بِخِلَاف النوع.

  2. #222

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية بين بين أنواع المسابقة والرمي، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين أن يناضلا على أن يرمي أحدهما بالقوس العربية والآخر بالفارسية، أو أحدهما بقوس الزيتون، والآخر الجرخ، وكلاهما قوس رِجْل صحّ، وإن كان أحدهما قوس يد، والآخر قوس رجل لم يصح:


    ذهب ابن القيم إلى أن المتسابقين إن تناضلا على أن يرمي أحدهما بالقوس العربية، والآخر بالفارسية، أو أحدهما بقوس الزيتون، والآخر بقوس الجرخ، وكلاهما قوس رِجْل صحّ عند القاضي، والشافعي، وإن كان أحدهما قوس يد، والآخر قوس رجل لم يصح، وبه قال أيضا الشافعية، والحنابلة في وجه.

    والفرق بينهما كما قال ابن القيم: "أَن فِي الصُّورَة الأولى هما نَوْعَانِ من جنس وَاحِد، وَصحت الْمُسَابقَة مَعَ اختلافها، كاختلاف أَنْوَاع الْخَيل وَالْإِبِل، وَفِي الثَّانِيَة هما جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ، فَلَا يَصح النضال بَينهمَا، كَمَا لَا تصح الْمُسَابقَة بَين فرس وجمل".

  3. #223

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين إيجاب الشارع على من نذر لله طاعة الوفاء به، وبين تجويزه لمن حلف عليها أن يتركها ويكفر عن يمينه:


    ذهب ابن القيم إلى أن من نذر لله تعالى طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به، وعليه إجماع العلماء. بخلاف من حلف على الطاعة؛ فإنه يجوز له أن يتركها ويكفر عن يمينه، وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وابن القاسم أيضا في إحدى الروايتين التي اختارها كثير من متأخري المالكية، والشافعي في المشهور من المذهب، والحنابلة في المشهور.

    والفرق بينهما كما بين ابن القيم من وجهين:

    1- أن نذر الطاعة ليس فيه إلا الوفاء، أما اليمين المجردة فهو مخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين.

    2- أن نذر الطاعات لله تعالى يجب الوفاء به، أما ما أخرجه مخرج اليمين، وهو نذر اللجاج والغضب فهو مخير بين الوفا به، وبين التكفير عن يمينه.

  4. #224

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين الحر والعبد في التكفير:


    ذهب ابن القيم إلى أن الشرع فرّق بين الحر والعبد في التكفير بالمال، ومعنى ذلك: أن التكفير بالمال في جميع الكفارات يجب على الأحرار، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف العبيد؛ فإن الواجب عليهم في ذلك هو الصيام بلا خلاف بين العلماء.

    والفرق: أن التكفير بالمال يستدعي ملك المال، والعبد لا يملك المال.

  5. #225

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين جعل المرأة على النصف من الرجل في الشهادة:


    ذهب ابن القيم إلى أن المرأة على النصف من الرجل في الشهادة، وعليه اتفاق العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أن المرأة ضعيفة العقل، قليلة الضبط لما تحفظه".

  6. #226

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين رد شهادة الكافر، وقبول شهادة العبد:


    ذهب ابن القيم إلى أن الكافر لا تقبل شهادته، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. بخلاف العبد؛ فإنه تقبل شهادته، وهو الصحيح من مذهب أحمد.

    والفرق: أن المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في العبد؛ لأن الرق لا يزيل مقتضى العدالة، فتقبل شهادته لذلك كالحر المسلم، بخلاف الكافر؛ فإن الكفر أزال عنه مقتضى العدالة، وأورثه غلبة الظن، فلم تقبل شهادته لذلك.

  7. #227

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين الشاهد إذا كتم شهادته بالحق ضمنه، وبين من رأى متاع غيره يحترق أو يغرق أو يسرق ويمكنه دفع أسباب تلفه، أو رأى شاة غيره تموت ويمكنه ذبحها فلم يذبحها؛ فإنه لا يضمن في ذلك كله:


    ذهب ابن القيم إلى أن الشاهد إذا كتم شهادته بالحق ضمنه، وهو قياس مذهب الحنابلة. بخلاف من رأى متاع غيره يحترق أو يغرق أو يُسرق ويمكنه دفع أسباب تلفه، أو رأى شاته غيره تموت ويمكنه ذبحها فلم يذبحها؛ فإنه لا يضمن في ذلك كله، وهو احتمال عند الحنابلة.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّهُمَا سببان لِلْإِتْلَافِ بِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا مِنْ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ، وَمَنْ تَسَبَّبَ إلَى إتْلَافِ مَالِ غَيْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُمْسِكِ عَنْ التَّخْلِيصِ سَبَبٌ يَقْتَضِي الْإِتْلَافَ".

  8. #228

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين عدم جواز شهادة المفتي لأبيه وابنه وشريكه، وبين جواز الفتوى لهم:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للمفتي أن يفتي أباه، أو ابنه، أو شريكه، ومن تقبل شهادته له. بخلاف الشهادة؛ فإنه لا يجوز له أن يشهد له إذا وجدت تهمة بينهما توجب رد شهادة كل واحد للآخر، غير القرابة، وبه قال أحمد في رواية.

    والفرق: أن الإفتاء حكم عام يعم المفتي والمستفتي وغيرهما على مر الأزمان، ولا تختص بمعين، كالرواية، فلم يشترط فيها انتفاء النهمة لعدم وجود الإلزام فيها بمعين، بخلاف الشهادة؛ فإنها تخص بمعين، وهو المشهود عليه وله، وإلزام المعين يتوقع منه العداوة، والتهمة الموجبة للردة، فاحتيط لها بأمور عديدة، منها انتفاء التهمة.

  9. #229

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:

    المسألة الخامسة: الفرق بين ادعاء الرجل الخلع، فيقضى فيه بالشاهد والمرأتين، وبين ادعاء المرأة الخلع فلا يقبل إلا رجلان:


    ذهب ابن القيم إلى أن الرجل إذا ادعى الخلع، فإنه يقضى فيه بالشاهد والمرأتين، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف المرأة؛ فإنها إذا ادعت الخلع؛ فإنه لا يقضى فيه إلا بشهادة رجلين، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو المعول عليه في المذهب.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الزَّوْجُ فَهُوَ مُدَّعٍ لِلْمَالِ، وَهُوَ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَإِذَا كَانَتْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ، فَهِيَ مُدَّعِيَةٌ لِفَسْخِ النِّكَاحِ وَتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ، وَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْن".

  10. #230

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:

    المسألة السادسة: الفرق بين ثبوت كل ما لا يطلع عليه الرجال، وبين باب الشاهد واليمين؛ حيث اعتبرت اليمين هناك:


    ذهب ابن القيم إلى أن كل ما لا يطلع عليه الرجال -كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والولادة، والحيض، والرضاع، ونحوها- يثبت بشهادة امرأة واحدة بدون يمينها، وبه قال الحنفية، والحنابلة في المذهب. بخلاف باب الشاهد واليمين؛ حيث اعتبرت اليمين هناك، وبه قال أكثر أهل العلم.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ الْأُمُورِ الْغَائِبَةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ، فَاكْتَفَى بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَفِي بَابِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ: الشَّهَادَةُ عَلَى أُمُورٍ ظَاهِرَةٍ، يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ فِي الْغَالِبِ، فَإِذَا انْفَرَدَ بِهَا الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ".

  11. #231

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الشهادات، وفيه سبع مسائل:

    المسألة السابعة: الفرق بين مشروعية القمار، وتحريم القمار:


    ذهب ابن القيم إلى أن القرعة مشروعة، وعليه إجماع العلماء في الجملة. بخلاف القمار؛ فإنه محرم، وعليه اتفاق العلماء.

    والفرق كما بين ابن القيم من وجهين:

    1- من حيث النص.

    2- من حيث المعنى؛ فإن الله حرّم القمار لما فيه من إلقاء العداوة والبغضاء والصد عن ذكر وعن الصلاة وأكل المال بالباطل.

    وبهذه المشاركة تنتهي فوائد هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •