حديث هشام بن عمار تـ آل حميد (ص: 362):
124 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: (مَا بَالُ رِجَالٍ لَا يَزَالُ أَحَدُهُمْ كَاسِرًا وِسَادَتَهُ عِنْدَ الْمَرْأَةِ مُغَيَّبَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَتَحَدَّثُ إِلَيْهَا، وَتَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ، عَلَيْكُمْ بَالْجَنَبَةِ، فَإِنَّهَا عَفَافٌ، قَالَ: ثُمَّ جَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى النَّاسِ، حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَعَرَاتٍ فِي إِبْطِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّمَا النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضَمٍ إِلَّا مَا ذُبَّ عَنْهُ).
بسند منقطع بين يحيى وهو ابن أبي حاطب، وعمر.
في النهاية في غريب الحديث والأثر:
الوضم: الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم، تقيه من الأرض.
وقال الزمخشري: (الوضم: (كل) ما وقيت به اللحم من الأرض). أراد أنهنَّ في الضعف مثل ذلك اللحم الذي لا يمتنع على أحد إلا أن يذب عنه ويدفع.
قال الأزهري: (إنما خص اللحم على الوضم وشبه به النساء؛ لأن من عادة العرب إذا نحر بعير لجماعة يقتسمون لحمه أن يقلعوا شجرًا ويوضم بعضه على بعض، ويعضى اللحم ويوضع عليه، ثم يلقى لحمه عن عراقه، ويقطع على الوضم، هبرًا للقسم، وتؤجج النار، فإذا سقط جمرها اشتوى من حضر شيئًا بعد شيء على ذلك الجمر، لا يمنع منه أحد، فإذا وقعت المقاسم حول كل واحد قسمه عن الوضم إلى بيته، ولم يعرض له أحد. فشبه عمر النساء وقلة امتناعهن على طلابهنِّ من الرجال باللحم ما دام على الوضم).
وفي فيض القدير (6/ 398):
قال ابن العربي: (النساء لحم على وضم كل أحد يشتهيهنَّ وهنَّ لا مدفع عندهنَّ؛ بل الاسترسال فيهنَّ أقرب من الاعتصام فحصن الله عليهنَّ بالحجاب وقطع الكلام وحرَّم السلام وباعد الأشباح إلا مع من يستبيحها وهو الزوج أو يمنع منها وهو أولو المحارم، ولما لم يكنْ بُد من تصرفهنَّ أذن لهنَّ فيه بشرط صحبة من يحميهنِّ؛ وذلك في مكان المخالفة وهو السفر مقر الخلوة ومعدن الوحدة).