تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: بيان استحباب اتخاذ وحمل العصا ولو على المنبر في الخطب كلها والرد على التبديعيين جزء 1

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    Post بيان استحباب اتخاذ وحمل العصا ولو على المنبر في الخطب كلها والرد على التبديعيين جزء 1

    بسم الله وبعد:
    فقد ظهر في زماننا من يُبدع حمل الإمام للعصا على المنبر من يوم الجمعة، مخالفا بذلك كتاب الله وسنة رسول الله، وفعل الخلفاء الراشدين، الهادين المهديين، بل وسائر الصحابة والتابعين، وإجماع المسلمين، متبعا بذلك مذهب الشعوبيين المنحرفين، مما جعلني أجمع في هذه المسألة بحثا مستقلا، لعلَّ من أخطأ أن يكون من المنيبين، برجوعه إلى سنة نبيه الكريم، وخلفائه الراشدين، وسائر السلف الصالحين، وقد قسمت هذا البحث على النحو التالي:
    الفصل الأول: أدلة بل شُبهِ من كره حمل العصا بعد اتخاذ النبي عليه السلام للمنبر:
    الفصل الثاني: ذكر الدليل على أن المنبرَ جُعل بدلا من الجذع لا العصا، وذكر الأسباب التي من أجلها صُنِعَ المنبر:
    الفصل الثالث: ذكر الأدلة على استحباب العصا من القرآن والإجماع :
    الفصل الرابع: ذكر الأدلة من السنة والإجماع على مشروعية اتخاذ العصا ونحوها في الخطب :
    الفصل الخامس: ذكر أدلةٍ فيها الاعتماد على العصا في خطبتي العيد وخطب أخرى متفرقة:
    الفصل السادس : ذكر أدلة باطلة أو موضوعة:
    الفصل السابع: ذكر ما جاء في حمل العصا عن التابعين:
    الفصل الثامن : ذكر ما جاء من ذلك عن العلماء وسائر مذاهب أهل السنة:
    خاتمة:
    الفصل الأول: ذكر أدلة بل شُبهِ من كره حمل العصا بعد اتخاذ النبي عليه السلام للمنبر :
    .............................. .....
    الفصل الثاني: ذكر الدليل على أن المنبرَ جُعل بدلا من الجذع لا العصا، وذكر الأسباب التي من أجلها صُنِعَ المنبر:
    وقد حذفت نشر أدلة أو شبه التبديعيين طلبا للاختصار .
    ثم نظرنا في أدلة مذهب السلف فوجدنا أن النبي عليه السلام قد اتخذ العصا إلى آخر حياته، وفعله الخلفاء والصحابة بعد مماته، وعلى ذلك أجمعت أمته من بعده كما سيأتي:
    الفصل الثالث: ذكر الأدلة على استحباب العصا من القرآن والإجماع : سيأتي أثناء البحث ذكر الخطبة بالعصا عن جميع الخلفاء الراشدين، بحضرة جميع الصحابة والتابعين، لم يُنكرها أحد من المؤمنين، بل خطب بها سائر الصحابة والتابعين، بحضرة جميع المسلمين، من غير أن يُبدعها أحد منهم، فكان هذا أوضح دليل على استحبابها بالإجماع، كيف وقد ورد لها أصل من القرآن الكريم كما قال رب العالمين:{ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخرَى}، ومعنى (أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها) أي أتحامل عليها في المشي والوقوف والقيام، ويدخل في ذلك القيام في الخطب ونحوها بإجماع السلف .
    فمن قوله تعالى:{ ولي فيها مآرب أخرى}، قال الإمام ابن العربي في أحكام القرآن:"..أَما إنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الدِّينِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ إجْمَاعًا وَهُوَ الْخُطْبَةُ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِاخْتِلَافٍ وَهُوَ التَّوَكُّؤُ عَلَيْهَا فِي صَلَاةِ النَّافِلَة"، وكذلك نقل الإجماعَ القرطبيُّ فقال في تفسيره: منافع العصا كثيرة، ولها مدخل في مواضع من الشريعة منها:.. قال:" والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئا على سيف أو عصا، فالعصا مأخوذة من أصل كريم، ومعدن شريف، ولا ينكرها إلا جاهل، وقد جمع الله لموسى في عصاه من البراهين العظام، والآيات الجسام، ما آمن به السحرة المعاندون، واتخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول صلاته، وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنزته، وكان يخطب بالقضيب، وكفى بذلك فضلا على شرف حال العصا وعلى ذلك الخلفاء وكبراء الخطباء، وعادة العرب العرباء، الفصحاء اللسن البلغاء أخذ المخصرة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام، وفي المحافل والخطب. وأنكرت الشعوبية على خطباء العرب أخذ المخصرة والإشارة بها إلى المعاني، والشعوبية تبغض العرب وتفضل العجم. قال مالك: كان عطاء بن السائب يمسك المخصرة يستعين بها.."، وفي المدونة قَالَ مَالِك : يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَوَكَّأَ عَلَى عَصًا غَيْرِ عَمُودِ الْمِنْبَرِ إذَا خَطَب "،
    وهو قول سائر العلماء كما سيأتي.
    وقال الزحيلي في تفسيره :" الإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئا على سيف أو عصا، وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنزته وكان يخطب بالقضيب، وعلى ذلك الخلفاء وكبراء الخطباء وعادة العرب العرباء الفصحاء اللسن البلغاء، أخذ المخصرة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام، وفي المحافل والخطب".
    وتعتبر هذه المسألة من المسائل الإنكارية لا الخلافية، بمعنى أنه يجب الإنكار فيها، والتشنيع على كل من خالف الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة وإجماع الأمة كلها، فكيف بمن بدع ما اتفق عليه السلف وفعلوا .
    وقد بحثت عَلِّى أرى للمنكرين للعصا سلفا من أهل القرون المفضلة ينقضون به إجماع المسلمين فلم أجد لهم سلفا إلا ما نقل القرطبي عن الشعوبيين الضالين المبغضين للمسلمين، ولم أجد لهم في القرن الأول ما يُمكن أن يتعلقوا به، إلا خبرا عن جهجاه الخارجي المُحرض على قتل عُثمان وكاسر العصا عليه، وليس هو بالصحابي، وليس في خبره أنه أنكر العصا لذاتها، بل أنكر إمامة عثمان رضي الله عنه أصلا، وحرض على قتله، ذلك أنه بينما عثمان رضي الله عنه يخطب يوم جمعة على عصا، فجاءه النعثل فضربه ومنعه من الخطبة وكسر عليه العصا، فعاقبه الله بالآكلة وكذلك سيفعل بمن عصى، وبدّع حمل العصا، ولكل السلف قد شصصا، فمن ذا يحب أن يكون سلفه الجهجاه ، نعوذ بالله من فرق الضلال، وسوء المقال، وسمج المحال، كما نعوذ به من تبديع عملٍ أجمع عليه المسلمون، واتفق عليه الخلفاء الراشدون .
    فإن استباحوا مخالفةَ سبيل المؤمنين وردَّ إجماع المسلمين، وعمومَ القرآن الكريم، فإنا سنأتيهم بالأدلة الكثيرة عن رسول الله، ثم عن أصحاب رسول الله، ثم عن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، طيلة قرون عديدة، وأزمنة مديدة، علهم إلى الحق يرجعون، وبه يقولون، وللتقليد يتركون :
    الفصل الرابع: ذكر الأدلة من السنة والإجماع على مشروعية اتخاذ العصا ونحوها في الخطب :
    وكل هذه الأدلة تدل على اتخاذ العصا إلى ما بعد اتخاذ المنبر، إلى وفاته عليه السلام، ثم استعمل عصاه من بعده كل الخلفاء والصحابة ، ثم استعملها التابعون، وعمل بها المسلمون قرونا عديدة ودهورا مديدة والله المستعان :
    دليل أول: خرجه الطبراني في الكبير (354) والفاكهي في أخبار مكة (1984) عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي - وهو ضعيف - عن أبيه عن السلولي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أتخذ منبرا فقد اتخذه أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم عليه السلام ".
    دليل ثاني: خرجه عبد الرزاق في مصنّفه (3/ 185) باب اعتماد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العصا: عن رجل أسلم عن أبي جابر البياضي عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكأ على عصا وهو يخطب يوم الجمعة إذ كان يخطب إلى الجذع، فلما صنع المنبر قام عليه وتوكأ على العصا أيضا"، وإن كان هذا الإسناد ضعيفا فإن لمتنه شواهد كثيرة تدل على استمرارية اتخاذ العصا في كل الخطب كما سيأتي :
    الدليل الثالث : قال أبو داود في سننه: باب الرجل يخطب على قوس، 1096 ثم خرجوه عن شهاب بن خراش حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي فأنشأ يحدثنا قال:" وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشان إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال " أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا "، وهو حديث حسن كما ذكر الحافظ في التلخيص 137 وقال:" وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة"، وحسنه الألباني، وقد فهم منه كل السلف استحباب حمل العصا ونحوها على المنبر كما فعل أبو داود، وقال ابن خزيمة (2/352) بَابُ الاِعْتِمَادِ عَلَى الْقِسِيّ أَوِ الْعِصِيِّ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْبَة، وكذلك بوب عليه البيهقي: باب الامام يعتمد على عصى أو قوس أو ما أشبههما إذا خطب"، وقال عبد الحق الإشبيلي المالكي في الإحكام: بَاب الْخَطِيب يخْطب متوكئا"، وكذلك فهم منه ابن رجب الحنبلي فقال في الفتح 1/138 :" عن الحكم بن حزن الكلفي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة..، وفي المجموع وهو من كتب الشافعية قال النووى: وسننها أن يكون علي منبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، ولأنه أبلغ في الاعلام ومن سنها إذا صعد المنبر.. قال: ويستحب أن يعتمد علي قوس أو عصى لما روى الحكم بن حزن رضي الله عنه"، وكذلك قالت الحنابلة بعد صعود المنبر، فقال البهوتي وابن قدامة في الشرح:"ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لما روى الحكم بن حزن"، ونفس الكلام مذكور في سائر كتب الحنابلة، وقال الشافعي: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اعتمد على عصا وقد قيل خطب معتمدا على عنزة، وقيل على قوس، وكل ذلك اعتمادا منه".
    وهذا الحديث فيه رد على من ادعى ترك العصا بعد اتخاذ المنبر ، لأن اتخاذ المنبر كان في بداية الهجرة، وهذا الحديث كان بعد فتح مكة عام الوفود حيث وفدت قبائل تميم وبني نصر التي ينتسب إليها الحكم رضي الله عنه، كما قال البخاري: يقال كلفة من تميم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم"، وقد أخبر هذا الوفد أنه رأى النبي عليه السلام يخطب على العصا والحمد لله رب العالمين .
    فها هي الأدلة لمن يذعن لها، وهذا هو كلام السلف وأدلتهم وفهمهم لمن يتبعهم ! والله المستعان على من رد كل هذه الأحاديث وتعصب، وخالف كلّ السلف في الفهم وتجنب، ثم ادعى زورا أنه على مذهبهم وتخبط، ولئن لم تكفهم هذه الأدلة فإنا سنزيدهم بأكثر منها بكثير وإلى الله نتقرب:
    الدليل الرابع : قال ابن سعد (3/157) أخبرنا المعلى بن أسد نا عبد العزيز بن المختار عن منصور الغداني عن الشعبي عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود كان يقوم قائما كل عشية خميس فما سمعته في عشية منها يقول: قال رسول الله غير مرة واحدة، قال:" فنظرت إليه وهو معتمد على عصا فنظرت إلى العصا تزعزع"، هذا حديث صحيح، وقد توبع المعلى: فقال الطبراني في الأوسط 2/278 حدثنا أحمد بن عمرو نا أبو كامل الجحدري نا عبد العزيز بن المختار عن منصور بن عبد الرحمن نا الشعبي عن علقمة أن عبد الله بن مسعود كان يقوم قائما كل عشية خميس فما سمعته في عشية منها، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة واحدة، فنظرت إليه وهو معتمد على عصا فنظرت إلى العصا تزعزع"، كذا وصله المعلى وأحمد القطراني وهما ثقتان، وخالفهما أبو نعيم فأرسله .
    قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (1/541) نا أبو نعيم نا مالك بن مغول سمعت الشعبي يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرعد وارتعد، قال: هكذا أو قريب من هذا أو فوق ذا أو دون ذا ".
    فهذا ابن مسعود رضي الله عنه قد أخبر أيضا أنه كان يرى النبيى عليه السلام يعتمد على عصاه في مطلق خطبه .
    الدليل الخامس : خرجه البغوي وتمام في الفوائد 650 قال: أخبرنا أبو الميمون بن راشد ثنا أبو عمران موسى بن محمد بن أبي عوف ثنا عمرو بن خالد ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وبيده مخصرة"، تابعه أحمد بن ابراهيم بن ملكان عن عمرو بن خالد، ورواه قتيبة عن ابن لهيعة وهو ممن ينتقي من حديثه فصار الحديث حسنا: فقال ابن سعد (1/377) أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وقتيبة بن سعيد قالا أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمخصرة في يده"، ولفظ "كان" يفيد الاستمرارية لغةً، ولذلك بوَّب عليه البغوي في شرح السنة:"باب التسليم إذا صعد المنبر والاعتماد على العصا"، وهو نص منه على استعمال العصا في المنبر، وكذلك اتخذها ابن الزبير راوي هذا الحديث كما سيأتي وقد كان رضي الله عنه من صغار الصحابة الذين رأوا النبي عليه السلام وعقلوه وهو يتخذ العصا في آخر حياته.
    الدليل السادس : خرجه عبد الرزاق 5246 من باب اعتماد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العصا: عن بن جريج قلت لعطاء: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا خطب على عصا ؟ قال: نعم كان يعتمد عليها اعتمادا"، تابعه جعفر بن عون، وقال الشافعي في الأم (1– 177) أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج وهو مرسل رجاله ثقات، وقال الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني اللَّيْثُ عن عَطَاء أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا خطب يَعْتمد على عَنَزَته"، وله شواهد أخرى :
    الدليل السابع : خرجه عبد الرزاق 5662 عن معمر قال سمعت بعض أهل المدينة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اعتمد على عصاه اعتمادا".
    الدليل الثامن : وفيه التفصيل بين القوس والعصا: قال ابن ماجه في سننه: 1107 حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا"، قال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد وأبيه عبد الرحمن". وقد حدث به عن هشام بن عمار جماعة كثيرة، وقد بوّب عليه البيهقي في سننه فقال: باب الإمام يعتمد على عصى أو قوس أو ما أشبههما إذا خطب، كما استدل به ابن عادل الحنبلي في تفسيره لسورة الجمعة وقال: وأن يخطب على منبر؛ لأنه أبلغ في إعلام الحاضرين".
    دليل أو الدليل التاسع : خرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي (ر399) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبهم يوم الجمعة في السفر متوكئا على قوس قائما"، فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف وقد تابعه أبو شيبة، كما خرج الطبراني في الكبير 12098 من طريقين عن أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم في السفر متوكئا على قوس"، وكذلك ورواه عبد الرزاق عن بن جريج: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه في سفر وخطبهم متوكئا على قوس"، ولفظ :" كان .." يفيد الاستمرارية على اتخاذ العصا، بل قد ورد ذلك صريحا :
    الدليل العاشر : ذكره ابن الجوزي في الوفا قال: الباب الثامن في ذكر قضيبه صلى الله عليه وسلم، وكذلك بوّب عليه أبو الشيخ في أخلاق النبي فقال: باب ذكر قضيبه صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن عمر نا إسماعيل بن إسحاق عن ابن أبي أويس نا سليمان بن بلال نا محمد بن عجلان عن عياض عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب العراجين، ولا يزال في يده منها شيء، فدخل يوما المسجد وفي يده العرجون، فرأى نخامة في القبلة فحكها بالعرجون"، ومن هذا الوجه خرجه أبو داود (480) بلفظ:" كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ وَلَا يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ... مثله، وخرجه أحمد (3/9) عن عِيَاض بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ يُمْسِكُهَا فِي يَدِه.." نحوه، وهو حديث صحيح، والعرجون هو العود المقوس كالهلال، وقال ابن الجوزي:"كان له قضيب وهو اليومَ عندَ الخلفاء"، ولقد ذكر عامة أهل العلم في الشمائل: أنه عليه السلام كان له قوس يسمى السداد وكان له قضيب شوحط يسمى الممشوق، وكان يعتمد عليه في خطبه :
    الدليل الحادي عشر : قال ابن حجر في المطالب: بَابُ اتِّخَاذ الْمِنْبَر: قال أَبو بَكْرٍ –في مسنده 99- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَازِمٍ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَال:" إِنَّ الْعُودَ الَّذِي فِي الْمَقْصُورَة كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ عَلَيْه إِذَا قَام، فَلَمَّا قُبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرِقَ فَطُلِبَ فَوُجِدَ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتِ الْأَرَضَةُ قَدْ أَخْرَجَتْهُ فَنُحِتَتْ لَهُ خَشَبَتَانِ وَجُوِّفَتَا ثُمَّ أُطْبِقَا عَلَيْهِ ثُمَّ شُعِبَتِ الْخَشَبَتَانِ عَلَيْهِ فَأَنْتَ إِذَا رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ الشُّعَبَ فِيه"، في إسناده موسى الزمعي وهو صدوق لين، ولم يُصَرَّحْ في الحديث عن المكان الذي كان يتكئ عليه إذا قام، هل هو المنبر أو المصلى أو غيرهما ، وقد بوب عليه ابن حجر: باب اتخاذ المنبر، وبوب عليه البوصيري باب اتخاذ المنبر وقدره واسم من صنعه وحنين الجذع واتخاذ العصا"، بينما بوب عليه السراج: باب الإمام يتكئ على المشي في الصلاة"، والحديث عام فيشمل الجميع، سواء الإتكاء عليه في الخطبة أو في المصلى، ولئن كان هذا هو العود نفسُه الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اسمه كما رُوي عن ابن عباس قال:" كان له قضيب شوحط يسمى المشوق"، قال ابن سعد في الطبقات 1/250: وكان عليه السلام يتوكأ على عصاً يخطب عليها يوم الجمعة وكانت من شوحط"، وقد استعملها الخلفاء الراشدون من بعد النبي عليه السلام كما في الأدلة التالية:
    الدليل الثاني عشر : قال البخاري في الصحيح: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك"، قال ابن حجر في الفتح: وكان قضيبه صلى الله عليه وسلم من شوحط وكانت عند الخلفاء بعده حتى كسرها جهجاه الغفاري في زمن عثمان"، وقال ابن كثير في البداية (7/196) :"واستمر عثمان يصلي بالناس... فلما كان في بعض الجمعات وقام على المنبر وفي يده العصا التي كان يعتمد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده، فقام إليه رجل من أولئك فسبه ونال منه وأنزله عن المنبر :
    كما قال الواقدي: حدثني أسامة ابن زيد عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: بينا أنا أنظر إلى عثمان يخطب على عصا النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب عليها وأبو بكر وعمر فقال له جهجاه: قم يا نعثل، فانزل عن هذا المنبر، وأخذ العصا فكسرها على ركبته اليمنى، فدخلت شطيَّة منها فيها؛ فبقي الجرح حتى أصابته الأكلة، فرأيتها تدود، فنزل عثمان وحملوه وأُمر بالعصا فشدّوها، فكانت مضبّبة.."، وهذا حديث حسن، الواقدي اتهمه جماعة ووثقه آخرون، وقد أفردته بترجمة وخلاصة القول فيه أنه صدوق ما لم يخالف ويتفرد، وهو أصدق بلا نزاع إذا حدث في المغازي والسِّير كهذا الحديث، كيف وقد تابعه الزهري وجماعة أخرى كما في الأدلة التالية :
    الدليل الثالث عشر : قال ابن كثير (7/196): قال الطبري ـ في تاريخه 2/662ـ : حدثني أحمد بن إبراهيم ثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنّ جهجاهاً الغفاري أخذ عصاً كانت في يد عثمان فكسرها على ركبته، فرمي في ذلك المكان بأكلة"، هذا حديث مرسل مشهور صحيح كل رجاله ثقات، وقد ذكر جمع من أهل العلم كالبلاذري وابن عبد البر بالتمريض أن جهجاها هذا صحابي شهد بيعة الرضوان، وتبعه على ذلك ابن حجر وهو خطأ بَين من وجوه، ويجب التنبيه عليه حتى لا يُتهم الصحابة بقتل عثمان :
    أحدها أن الله تعالى قد أعاذ جميع الصحابة رضي الله عنهم من المشاركة أو التحريض على قتل عثمان رضي الله عنه، وكلام السلف مشهور وكثير في هذا الباب.
    .... وقد ذكرت في الأصل الأدلة الكثيرة على عدم صحبة هذا الرجل .
    وأما قاتل عثمان فهو رجل آخر مجهول قال عنه الفيروز ابادي في القاموس: "وجَهْجاهٌ الغِفارِي ممَّنْ خَرَجَ على عثمان رضي الله تعالى عنه، كَسَرَ عَصَا النبي صلى الله عليه وسلم بِرُكْبَتِه"، وقد تتبعت طرق حديثه، فلم أجد منها شيئا يدل على صحبته ، إلا ما جاء في المدرجة التالية :
    دليل رابع عشر : خرجه ابن شبة في تاريخه (3/1112) عن علي بن محمد عن عبد الله بن مصعب عن هشام بن عروة عن أبيه قال: خرج عثمان رضي الله عنه من داره يوم الجمعة...، فناداه بعضهم: أنت السامع العاصي، وقام جهجاه بن سعد الغفاري – وكان ممن بايع تحت الشجرة - فقال: هلم إلى ما ندعوك إليه ، قال: «وما هو؟» قال: نحملك على شارف جرباء ونلحقك بجبل الدخان، لست هناك لا أم لك، وتناول جهجاه عصا كانت في يد عثمان رضي الله عنه، وهي عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرها على ركبته، ودخل عثمان داره، وصلى بالناس يوم الجمعة سهل بن حنيف، ووقعت في رجل جهجاه الأكلة".
    والإدراج ظاهر فيها، فإنَّ كل الرواة قالوا فيه كما سيتبين:" فقام إليه رجل"، إلا ما ورد في هذه الجملة الاعتراضية ولعلها من بعض النسَّاخ حيث أدرجها من فهمه ليُبَيِّنَ من هو الجهجاه، وفي هذا الإسناد علي وعبد الله بن مصعب وهو ضعيفان، والزيادة مدرجة منكرة لا شك فيها لخلوها من سائر أحاديث الثقات،
    وإذ ذلك كذلك فجهجاه هذا هو القاتل النعثل الحقير، وليس هو الصحابي الكبير، وهل يفرح أحد لقومٍ سلفهم جهجاه اللعين، الذي عاقبه رب العالمين، بالآكلة لكسره عصا النبي الأمين، على الخليفة الكريم، وقد أنكر عليه صنيعه كل المسلمين :
    دليل خامس عشر : قال البخاري في التاريخ الأوسط (1/79) حدثنا قتيبة ثنا بن فليح بن سليمان عن أبيه عن عمته عن أبيها وعمها أنهما حضرا عثمان قال: فقام إليه جهجاه بن سعيد الغفاري حتى أخذ القضيب من يده قضيب النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها على ركبتيه ليكسرها فشقها فصاح بها الناس ونزل عثمان حتى دخل داره ورمى الله الغفاري في ركبته فلم يحل عليه الحول حتى مات"، وهذا إسنادٌ ضعيف ومجهول، لكن له شواهد أخرى، منها ما قاله ابن شبة (3/1110 ثنا موسى بن إسماعيل ثنا المهدي بن ميمون ثنا ابن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام قال: بينما عثمان رضي الله عنه يخطب الناس إذ قام إليه رجل فنال منه، فنهاه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال له رجل من أصحابه: لا يمنعك مكان ابن سلام أن تسب نعثلا فإنه من شيعته"، [اقتلوا نعثلا قتله الله]، وهذا حديث صحيح متصل كل رجاله أئمة ثقات.
    دليل سادس عشر : خرجه ابن المبارك وأحمد بن إبراهيم وأبو بكر (7/442) ثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنّ [رجلا يقال له] جهجاها الغفاري تناول عصاً كانت في يد عثمان رضي الله عنه فكسرها على ركبته، فرمي في ذلك المكان بآكلة"، كذا أرسله هؤلاء، وخالفهم محمد بن سعد فوصله بذكر ابن عمر، وتابعه على وصله الإمام مالك وسليمان بن بلال وغيرهما كما سيتبين :
    الدليل سابع عشر : خرجه ابن عساكر (39/330) عن محمد بن سعد قال : أنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: بينما عثمان بن عفان يخطب إذ قام إليه جهجاه الغفاري فأخذ العصا من يده فكسرها على ركبته فدخلت منها شظية في ركبته فوقعت فيه الأكلة"، هذا حديث صحيح صريح في اتخاذ العصا أثناء خطبة الجمعة، وليس فيه أيضا نسبة جهجاه، وقد توبع ابن سعد على وصله :
    قال ابن حجر في الصحابة من ترجمة جهجاه: ورواه ابن السكن من طريق سليمان بن بلال وعبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله"، وتابعهم على وصله الإمام مالك :
    فقال أبو نعيم في الدلائل (1/581) ثنا محمد بن أحمد بن موسى البابسيري ثنا عبد الله بن أبي داود ثنا هشام بن خالد ثنا الوليد ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن جهجاه الغفاري قام إلى عثمان وهو على المنبر يخطب فأخذ العصا من يده وضرب بها ركبته وشق ركبة عثمان وانكسرت العصا فما حال الحول على جهجاه حتى أرسل الله في يده الآكلة فمات منها"، وهذا حديث حسن متصل، البابسيري إن كان أبا بكر فقد روى عنه الحفاظ وهو الذي حدث بكتاب تاريخ المفضل الغلابي عن الاحوص بن المفضل عن أبيه، كما ذكر السمعاني وذكر أنه سمع عنه هذا الكتاب، وتوثيقه ضمني لاحتجاج الحفاظ بالكتاب، ولما ذكر الحافظ في اللسان من ترجمة الأحوص بن المفضل قال: ذكره الخطيب وأورد له في المؤتلف والمختلف حديثا منكرا ليس في سنده من يتهم به غيره، قال الخطيب: حدثنا أبو العلاء الواسطي ثنا أبو بكر البابسيري بواسط ثنا أبو أمية الأحوص فذكره، فكأن البقية ومنهم البابسيري ثقات عنده، وقد يحتمل أن يكون هو محمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر المقرئ فإنه في طبقته وقد قال عنه الخطيب: حدث عن الاحوص بن المفضل الغلابي وحدثنا عنه أبو نعيم وكان ثقة"، والبقية ثقات، ولحديثه متابعات :
    فقال ابن حجر في الصحابة من ترجمة جهجاه:" روى الباوردي من طريق الوليد بن مسلم عن مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر قال: قدم جهجاه الغفاري إلى عثمان وهو على المنبر.. نحوه، وله شواهد :
    الدليل الثامن عشر : خرجه ابن عساكر (39/330) وابن شبة (3/1112) عن حماد بن زيد ثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار:« أن رجلا يقال له جهجاه أو جهجا الغفاري انتزع العصا من يد عثمان وكسرها على ركبته فوقع في ركبته الآكلة."، رجاله ثقات وله شواهد أخرى منها ما خرجه ابن شبة 3/1110 عن يوسف بن الماجشون قال أخبرني عقبة بن مسلم المدني: أن آخر خرجة خرجها عثمان يوم جمعة وعليه حلة حبرة مصفرا رأسه ولحيته بورس، قال: فما خلص إلى المنبر حتى ظن أن لن يخلص، فلما استوى على المنبر حصبه الناس، وقام رجل من بني غفار يقال له الجهجاه فقال: والله لنغربنك إلى جبل الدخان".
    وقد خطب بهذه العصا الخلفاء الراشدون ثم الصحابة والتابعون :
    الدليل التاسع عشر: قال ابن كثير (7/196) قال الواقدي: حدثني أسامة بن زيد عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: بينا أنا أنظر إلى عثمان يخطب على عصا النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب عليها وأبو بكر وعمر، فقال له جهجاه: قم يا نعثل فانزل عن هذا المنبر وأخذ العصا فكسرها على ركبته اليمنى، فدخلت شظية منها فيها فبقي الجرح حتى أصابته الاكلة، فرأيتها تدود، فنزل عثمان وحملوه وأمر بالعصا فشدوها، فكانت مضببة، فما خرج بعد ذلك اليوم إلا خرجة أو خرجتين، حتى حصر فقتل"، الواقدي ممن يحفظ أحاديث المغازي والسير ويتقنها وهو حجة فيها، وقد خرجته بطرقه في مبحث استحباب التحلق يوم الجمعة، وبينت هناك أن سائر الأحاديث تُبين أن الصحابة قد ذبوا عنه لا أنهم حرضوا عليه، وأن سائر أحاديث الثقات ليس فيها أن جهجاها صحابي، تنزه الصحابة عن ذلك.
    ولئن أصروا بغير دليلٍ على أن جهجاها المُحرض على قتل عثمان صحابيٌّ، فليعلموا أن هذا هو عين الطعن في الصحابة، إذ كيف ينسبون إليهم شيئا، هو والله مكذوب عليهم، ثمَّ أنه ليس في خبره أنه أنكر العصا لذاتها، بل إنما أنكر إمامة عثمان رضي الله عنه أصلا، وخرج عليه وحرض على قتله، وقد بينت الروايات :"أن الناس صاحوا به"، وأنكروا فعلته، لكن سبحان الله وحده، فهو الهادي إلى طريق الحق والهدى، وكاشف سحب الضلال والعمى .
    وقد رُممت هذه العصا وخطب بها جميع الخلفاء الراشدين، ولما صار الأمر إلى معاوية أراد نقلها إلى الشام ليخطب بها فكسفت الشمس ومنعته الصحابة من نقلها خارج المدينة فتركها لأهلها، فبقيت طيلة زمن الصحابة رضي الله عنهم يستعملها جعيع الخطباء إلى زمن عمر بن عبد العزيز فما بعده، كما سيتبين :
    الدليل العشرون :قال ابن سعد (5/361 نا محمد بن عمر حَدثنا عَبْد الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ العَزِيْز عَن عَمْرو بنِ مُهَاجِر: رَأَيْتَ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيْزِ يَخْطُبُ الأُوْلَى جَالِسا وَبِيَدِهِ عَصَا قَدْ عَرَضَهَا عَلَى فَخِذِهِ، يَزْعُمُوْنَ أَنَّهَا عصَا رَسُوْلِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، سَكَت ثُمَّ قَام فَخَطَبَ الثَّانِيَة مُتَوَكِّئاً عَلَيْهَا، فَإِذَا مَل لَمْ يَتَوَكَأْ، وَحَمَلَهَا حَمْلاً، فَإِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَة وَضَعَهَا إِلَى جَنْبِه"، قال محمد: أخبرنا ثور بن يزيد عن عمرو بن المهاجر نحوه، وذكره الذهبي في السير 5/135، وسيأتي طرقٌ أخرى لهذا الأثر، وكل هذه الأدلة وما بعدها تفيد الاستمرارية على حمل العصا والإجماع على مشروعيتها كما سيتبن : ... يتبع
    كتبه أبو عيسى الزياني

  2. افتراضي رد: بيان استحباب اتخاذ وحمل العصا ولو على المنبر في الخطب كلها والرد على التبديعيين ج

    أخي الكريم ؛ اسمح لي أن أُناقشك فيما كتبت ؟!.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  3. افتراضي رد: بيان استحباب اتخاذ وحمل العصا ولو على المنبر في الخطب كلها والرد على التبديعيين ج

    أخي الكريم ، كنتُ أرجو أن تتحفنا بكامل بحثك .
    أما ما يتعلق بجملة الأحاديث التي أوردتها ، كان ينبغي عليك ، أن تحررها تحريراً جيداً ، لكي تصحح مستندك من السنة النبوية ، ولو كانت لديك مقدرة لتوصلت لنتيجةٍ ما، لأنه كما لا يغيبُ عنك ، لابد من التأكد من سلامة الأدلة أولاً ، حتى يتسنى لنا ثانياً استنباط حكمٍ شرعيٍّ منها ، فإذا لم يثبت الأول ، لا يصح الثاني .
    واعلم أخي الفاضل أن هناك نتيجةً أفصح عنها (محدث العصر) العلامة الألباني بما يتعلق بالآحاديث التي وردت في "حمل العصا" وإليك هي " واعلم أنه ليس في الباب في الحض على حمل العصا، حديث يصح، وأن حمل العصا من سنن العادة لا العبادة" . : "الضعيفة"(2/ 20) .

    وكان ينبغي عليك _أخي الكريم_ ما دمت باحثاً ، أن تأتي بكلام الشيخ ، إما مؤيداً أو معارضاً ، ولماذا ؟.

    قال الشيخ بكر أبو زيد في "التحديث بما لا يصح فيه حديث"(83) :" قال ابن القيم في "زاد المعاد" : ولم يُحفظ عنه _صلى الله عليه وسلم_ أنه توكَّأ على سيفٍ ، وكثيرٌ من الجهلة يظنُّ أنه كان يمسكُ السَّيف على المنبر ؛ إشارةً إلى أن الدِّين إنما قام بالسيف ، وهذا جهلٌ قبيحٌ من وجهين فذكرهما " .
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  4. افتراضي رد: بيان استحباب اتخاذ وحمل العصا ولو على المنبر في الخطب كلها والرد على التبديعيين ج

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله ويركاته أما بعد

    بحث حديثي فقهي حول شرعية حمل العصا للخطيب يوم الجمعة على المنبر ( من درر وغوالي الحافظ الألباني رحمه


    بحث حديثي فقهي حول شرعية حمل العصا للخطيب يوم الجمعة على المنبر ( من درر وغوالي المحدث الألباني رحمه الله )

    قال العلاّمة المحدّث محمد ناصر الدّين الألباني - رحمه الله – تحت حديث ( كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها و هو على المنبر ) برقم 964 من الضعيفة :
    لا أصل له بهذه الزيادة ( وهو على المنبر ) فيما أعلم وقد أورده هكذا الزرقاني في " شرح المواهب اللدنية " ( 7/394 ) من رواية أبي داود ؟... والذي رأيته في " سنن أبي داود " ( 1/158 ) من طريق أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه ( أنّ النبي نوول يوم العيد قوساً فخطب عليه )... ثمّ قال الشيخ - رحمه الله – " فأنت ترى أنّه ليس في الحديث أنّ ذلك كان على المنبر ويوم الجمعة , بل هو صريح في يوم العيد دون المنبر , ولم يكن صلى الله عليه و سلم يخطب فيه على المنبر , لأنّه كان يصلي في المصلى , و لذلك لم يصح التعقب به كما فعل الزرقاني تبعا لأصله : القسطلاني على ابن القيم في قوله في " زاد المعاد " ( 1 – 166 ) :
    " ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره , و إنّما كان يعتمد على عصا , ولم يحفظ عنه أنّه اعتمد على سيف , و ما يظنه بعض الجهال أنّه كان يعتمد على السيف دائما , و أنّ ذلك إشارة إلى أنّ الدّين قام بالسيف فمن فرط جهله , فإنّه لا يحفظ عنه بعد اتّخاذ المنبر أنّه كان يرقاه بسيف و لا قوس و لا غيره , و لا قبل اتّخاذه أنّه أخذ بيده سيفا البتة , و إنّما كان يعتمد على عصا أو قوس " .
    فقوله " قبل أن يتخذ المنبر " صواب لا غبار عليه , و إن نظر فيه القسطلاني و تعقبه الزرقاني كما أشرنا آنفا , و ذلك قوله في شرحه :
    " كيف و في أبي داود : كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها و هو على المنبر " !
    فقد علمت مما سبق أنّ هذا لا أصل له عند أبي داود , بل و لا عند غيره من أهل السنن الأربعة و غيرهم , فقد تتبعت الحديث فيما أمكنني من المصادر , فوجدته روي عن جماعة من الصحابة , و هم الحكم بن حزن الكلفي , و عبد الله بن الزبير , و عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس , وسعد القرظ المؤذن , وعن عطاء مرسلاً , وليس في شيء منها ما ذكره الزرقاني , و إليك ألفاظ أحاديثهم مع تخريجها :
    1 – عن الحكم بن حزن قال:
    " شهدنا الجمعة مع رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فقام متوكئا على عصا أو قوس , فحمد الله , و أثنى عليه .." الحديث .
    أخرجه أبو داود ( 1 – 172 ) بسند حسن و كذا البيهقي ( 3 – 206 ) و أحمد و ابنه في زوائد " المسند" ( 4 – 212 ) , قال الحافظ في " التلخيص " ( 137 ) :
    " و إسناده حسن , فيه شهاب بن خراش , و قد اختلف فيه , و الأكثر وثقوه و قد صححه ابن السكن و ابن خزيمة " .
    2 – عن عبد الله بن الزبير :
    " أنّ النبي – صلى الله عليه و سلم – كان يخطب بمخصرة في يده " .
    أخرجه ابن سعد في " الطبقات " ( 1 – 377 ) و أبو الشيخ ( 155 ) بسند رجاله ثقات , غير أنّ فيه ابن لهيعة , سيّء الحفظ .
    3- عن عبد الله بن عبّاس قال :
    " كان رسول الله – صلى الله عليه و سلم – يخطبهم يوم الجمعة في السفر , متوكئا على قوس قائما " .
    رواه أبو الشيخ ( 146 ) بسند واه جدا , فيه الحسن بن عمارة و هو متروك .
    4- عن سعد القرظ المؤذن :
    " أنّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس , و إذا خطب في الجمعة خطب على عصا "
    أخرجه البيهقي ( 3 – 206 ) , و فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار و هو ضعيف .
    5 – عن عطاء يرويه عنه ابن جريج قال :
    " قلت لعطاء : أكان رسول الله – صلى الله عليه و سلم - يقوم على عصا إذا خطب ؟ قال : نعم , كان يعتمد عليها اعتمادا " .
    أخرجه الشافعي في " الأمّ " ( 1 – 177 ) و في " المسند "( 1 – 163 ) و البيهقي من طريقين عن ابن جريج به , فهو إسناد مرسل صحيح , و أمّا قول الحافظ:
    " رواه الشافعي عن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عطاء مرسلا , و ليث ضعيف " .
    فوهم منه تبعه عليه الشوكاني ( 3 – 228 ) , فليس الحديث عنده بهذا الإسناد , ثم لو كان كذلك فهو ضعيف جدا , لأنّ إبراهيم - و هو ابن أبي يحيى الأسلمي - أشدّ ضعفا من الليث , فإنّه متهم بالكذب .
    و جملة القول : أنّه لم يرد في حديث أنّه صلى الله عليه و سلم كان يعتمد على العصا أو القوس و هو على المنبر , فلا يصح الاعتراض على ابن القيم في قوله : إنّه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه و سلم بعد اتخاذه المنبر أنّه كان يرقاه بسيف و لا قوس و غيره , بل الظاهر من تلك الأحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرض والله أعلم .
    فإن قيل : في حديث الحكم بن حزن المتقدم أنّه شهد النبي صلى الله عليه و سلم في خطبة الجمعة متوكئا على عصا أو قوس . وقد ذكروا في ترجمته أنّه أسلم عام الفتح , أي سنة ثمان , و أن المنبر عمل له سنة سبع فتكون خطبته صلى الله عليه و سلم المذكورة على المنبر , ضرورة أنّه رآه يخطب بعد أن اتّخذ له المنبر , و هذا ظاهر مع تذكر أنّه لا يعلم أنّ النبي صلى الله عليه و سلم صلى الجمعة في غير مسجده صلى الله عليه و سلم .
    قلت : هذا الاستنتاج صحيح لو أنّ المقدمتين المذكورتين ثابتتان , و ليس كذلك , أما
    الأولى : و هي أنّ الحكم أسلم عام الفتح , فهذا لم أر من ذكره ممن ألّف في تراجم الصحابة و غيرهم , و إنّما ذكره الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 – 65 ) عند الكلام على حديثه المتقدم , فقال :
    " قال ابن عبد البر : إنّه أسلم عام الفتح , و قيل يوم اليمامة , و أبوه حزن بن أبي وهب المخزومي " .
    و قد رجعت إلى كتاب " الاستيعاب " لابن عبد البر , فلم أره ذكر ذلك , ثم عدت إلى الكتب الأخرى مثل " أسد الغابة " لابن الأثير , و " تجريده " للذهبي , و " الإصابة " و " تهذيب التهذيب " للعسقلاني , فلم أجدهم زادوا على ما في " الاستيعاب " ! فلو كان لذلك أصل عند ابن عبد البر لما خفي عليهم جميعا , و لما أغفلوه , لا سيما, و ترجمته عندهم جرداء ليس فيها إلاّ أنّه روى هذا الحديث الواحد! ثم إن ّ في حديثه ما قد يمكن أن يؤخذ منه أن إسلامه قد كان متقدما على عام الفتح فإنّه قال :
    وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم سابع سبعة أو تاسع تسعة , فقلنا : يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير , فأمر بنا , أو أمر لنا بشيء من التمر , و الشأن إذ ذاك دون فأقمنا أيّاما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ...الحديث .
    فقوله : " و الشأن إذ ذاك دون " يشعر بأنّه قدم عليه صلى الله عليه و سلم و الزمان زمان فقر ضيق وفي العيش , و ليس هذا الوصف بالذي ينطبق على زمان فتح مكة كما هو ظاهر , فإنّه زمن فتح و نصر و خيرات و بركات , فالذي يبدو لي أنّه أسلم في أوائل قدومه صلى الله عليه و سلم إلى المدينة . و الله أعلم .
    و قول الصنعاني : " و أبوه حزن بن أبي وهب المخزومي " خطأ آخر , لا أدري كيف وقع له هذا و الذي قبله , فإنّ حزن بن أبي وهب قرشي مخزومي و ليس كلفيا . و هو جد سعيد بن المسيب بن حزن .
    وأمّا المقدمة الأخرى و هي أنّ المنبر عمل له – صلى الله عليه و سلم – سنة سبع , فهذا مما لا أعلم عليه دليلا إلاّ جزم ابن سعد بذلك , و لكن الحافظ ابن حجر لم يسلم به و نظر فيه لأمرين , أصحّهما أنّه لا خلاف ما دل عليه حديث ابن عمر :
    " أنّ النبي صلى الله عليه و سلم لما بدّن قال له تميم الداري : ألا أتّخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك ؟ قال : بلى . فاتّخذ له منبرا مرقاتين " .
    أخرجه أبو داود ( 1 – 170 ) بسند جيّد كما قال الحافظ ( 2 – 318 ) .
    و تميم الداري إنّما كان إسلامه سنة تسع , فدلّ على أنّ المنبر إنّما اتّخذ في هذه السنة لا قبلها . و لكن قال الحافظ :
    " و فيه نظر أيضا لما ورد في حديث الإفك في " الصحيحين " عن عائشة قالت : " فثار الحيان الأوس و الخزرج حتى كادوا أن يقتلوا . و رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر فخفضهم حتى سكتوا " . فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر , و إلاّ فهو أصّح مما مضى . "
    و يشير الحافظ بهذا إلى أنّ قصّة الإفك وقعت في غزوة المريسيع سنة أربع أو خمس على قولين , و رجح الحافظ ( 7 – 345 ) الثاني , و عليه فقد كان المنبر موجودا في السنة الخامسة , فهو يعارض ما دل عليه حديث تميم , فلا بدّ من التّوفيق بينهما , و ذلك بحمل ذكر المنبر في حديث الإفك على التجوز كما ذكره الحافظ . و الله أعلم.
    و سواء ثبت هذا الجمع أو لم يثبت , فيكفي في الدلالة على عدم صحة ذلك الاستنتاج ثبوت ضعف المقدمة الأولى و هي كون الحكم بن حزن أسلم سنة ثمان . و الله أعلم .
    قال العبد الضعيف ( فوّاز الجزائري ) - تتميماً للفائدة - وطلباً للعائدة في الدنيا والآخرة:
    حديث الترجمة أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل برقم ( 55 ) من مرسل الزهري قال : بلغنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ , فيجلس على المنبر... ثمّ قال ابن شهاب ( كان إذا قام أخذ عصاً فتوكّأ عليها وهو قائم على المنبر ثمّ كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يفعلون ذلك ) .
    ولعل هذا هو مقصود الزرقاني في إيراده الحديث معزوا إلى أبي داود لكنّه قصّر وأوهم القراّء أنّ الحديث في سنن أبي داود لأنّ العزو إلى أبي داود إذا أطلق فالمراد به السنن لا المراسيل فكن على ذكر من هذا . هذه الفائدة الأولى . الفائدة الثانية : قد ورد في هذا الباب حديثان أحدهما ضعيف جدا من مرسل سعيد بن المسيب وثانيهما موضوع من حديث علي وإليك البيان باختصار :
    مرسل سعيد ابن المسيب
    أخرج عبد الرزاق في مصنّفه ( 3 / 185) عن رجل من أسلم عن أبي جابر البياضي عن ابن المسيب ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكأ على عصا وهو يخطب يوم الجمعة إذْ كان يخطب إلى الجذع فلما صنع المنبر قام عليه وتوكأ على العصا أيضا )
    قلت : وهذا مرسل ضعيف جداً فيه ثلاث علل وهي :
    1 - جهالة الرجل الذي هو من أسلم .
    2 – أبو جابر البياضي كذبه يحي ابن معين وقال أبو حاتم : متروك الحديث وقال الشافعي ( من حدث عن أبي جابر البياضي بيّض الله عينيه ) . انظر ( المجروحين لابن حبان : 2/258 ) و( الميزان 3/617 )
    3 – الإرسال كما هو واضح .
    حديث علي ابن أبي طالب
    أخرج ابن عدي في الكامل ( 7/65 ) من طريق وهب بن وهب عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده عن علي قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة يوم الجمعة , وكان إذا ركب المنبر يوم الجمعة استقبل النّاس فسلّم عليهم وكان يحمل الِمخْصرة ويتوكأ على المنبر ) .
    قلت : هذا حديث موضوع في سنده مايلي :
    1 - وهب بن وهب البختري : قال ابن معين : كان يكذب عدو الله وقال أحمد : كان يضع الحديث وضعاً فيما نرى . انظر الميزان ( 4/353 )
    2 – الحسين بن عبد الله بن ضميرة : كذّبه مالك وقال أبو حاتم : متروك الحديث كذاب وقال البخاري : منكر الحديث . الميزان ( 1/538 )
    وجملة القول : أنّه لم يصح حديث عن النّبي صلى الله عليه وسلم في الاعتماد على العصا أو القوس يوم الجمعة على المنبر كما حرّره الحافظ الألباني رحمه الله تعالى ولا يقولن قائل : مجموع هذه الأحاديث بعضها إلى بعض يعطي قوة إلى ثبوت هذا الأمر لأنّه يقال له : قد كان ذلك لو كان ضعفها غير شديد وهيهات هيهات فأنّى لها القوة وهي مابين موضوع وضعيف جدا .
    وختاما : هذا ما أردت إلحاقه بما زبره الحافظ الألباني - رحمه الله تعالى - وجزاه عنّا وعن المسلمين خير ماجاز حبراً عن أمّته إنّه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .
    ماهر بن ظافر القحطاني
    المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار
    maher.alqahtany@gmail.com
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  5. افتراضي رد: بيان استحباب اتخاذ وحمل العصا ولو على المنبر في الخطب كلها والرد على التبديعيين ج

    لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين(55/ 13، بترقيم الشاملة آليا)
    حكم حمل العصا
    السؤال
    هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على الاتكاء على العصا؟
    الجواب
    ورد حديث في فضل العصا، ولكنه حديث ضعيف، والصواب: أن حمل العصا ليس بسنة، لكن إذا كان في مكان يحتاج إلى حملها فهو سنة لدرأ الخطر، كما لو كان في أرض كثيرة الكلابِ العادِية التي تعدو على الإنسان، أو خاف على نفسه من إنسان آخر فحمل العصا، فهنا نقول: إنه مستحب للدفاع عن نفسه، أما بدون سبب فليس مستحباً.


    وفي "مجموع الفتاوي" له (16/ 95) : "وسئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم اعتماد الخطيب على عصا؟
    فأجاب فضيلته بقوله: إن احتاج إلى ذلك لضعفه فهو سنة؛ لأن القيام سنة، وما أعان على السنة فهو سنة، أما إذا لم يكن هناك حاجة إلى حمل العصا فلا حاجة إليه".

    سلسلة التفسير لمصطفى العدوي (58/ 28، بترقيم الشاملة آليا)
    حمل العصا وأصله في نظر الشرع
    السؤال
    إنا نرى كثيراً من الشيوخ والشباب، وبالأخص الملتحين يحملون العصي في أيديهم ويحثون على حملها، فهل لهذا دليل من السنة؟ وهل يسوغ حملها للشاب أم للشيخ؟
    الجواب
    العصا ليست للشباب ولا للشيوخ، بل من احتاج إليها حملها، ومن لم يحتج إليها فلا يحملها، فموسى عليه السلام لما سأله ربه تعالى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى} [طه:17-18] ، وسليمان عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى عنه: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ} [سبأ:14] ، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ على العصا إذا كان متعباً، وإذا كان يخطب أحياناً، ولكن من الجهل بالشرع أن تحمل العصا في الطرقات وليس لك فيها فائدة، ومن الجهل أن تحول الشيء الجبلي، أو سنة العادة إلى سنة عباده، فتحول حمل العصا إلى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحث الناس على حملها.
    فحمل العصا من أمور العادات، فإن احتجت إليها حملتها، وإن لم تحتج إليها فلا تحملها، بل قد تزري بنفسك حين تمشي وأنت تعمل شيئاً لا فائدة فيه، فجعلها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة، وحث الناس عليها، هذا -والله تعالى أعلم- قولٌ غير موفق للغاية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  6. افتراضي رد: بيان استحباب اتخاذ وحمل العصا ولو على المنبر في الخطب كلها والرد على التبديعيين ج

    وعلى كُلٍّ المسألة سيأتي الكلام عليها بالتفصيل من الناحية الحديثية والفقهية ، ولكن بعد أن تنتهي من بحثك أخي الحبيب ، إن شاء المولى جلَّ وعلا .
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,800

    افتراضي رد: بيان استحباب اتخاذ وحمل العصا ولو على المنبر في الخطب كلها والرد على التبديعيين ج

    كل الأحاديث التي وردت في العصا على المنبر لا تخلو من مقال .
    فائدة : قال ابن رجب في فتح الباري :
    وفي مسند البزار ، بإسناد لا يصح ، عن [ . . . ] معاذ ، عن النَّبيّ ، قالَ : إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم ، وان اتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم .
    وقد أنكره أبو حاتم الرازي وغيره .أهـ
    وحمل العصا في الخطبة مما تتوافر الدواعي على نقله، ولم تثبت من طريق معتمد مع توافر الدواعي وعدم الموانع.
    وأيضا كونها لا يرويها إلا وافد مع كثرة الصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد الغريب به يورث الريبة في صحة الخبر، وهو أشبه ما يكون بما قيل فيمن يتفرد بالحديث الغريب عمن جمعت روايتهم كالزهري وهشام بن عروة ومالك وغيرهم ،فهذا يدعو للبحث في رواته.
    ومما يزيد الريبة في صحة الخبر أنه تفرد به عن الحكم راويان قد طعن بعض المحدثين في روايتهم وهما شهاب بن خراش وشعيب بن رزيق، ومن الغريب أن ينفرد راويان مطعون في حفظ بعضهما بمثل هذه السنة .
    وقد ضعف إسناده الحافظ ابن كثير ، والشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة ( 1452 ) وإن حسنه في بعض كتبه الأخرى .
    وكل هذه الوجوه تدل على أن في المتن نكارة، وفي الإسناد ضعفا .
    نعم روي عن بعض السلف كعبد الله بن الزبير وغيره أنه توكأ على العصا وهو يخطب ، لكن يحمل هذا على ما إذا احتاج إليها . والله أعلم .

  8. #8

    افتراضي رد: بيان استحباب اتخاذ وحمل العصا ولو على المنبر في الخطب كلها والرد على التبديعيين ج

    في انتظار رد الأخ زياني

  9. #9

    افتراضي رد: بيان استحباب اتخاذ وحمل العصا ولو على المنبر في الخطب كلها والرد على التبديعيين ج

    بارك الله فيكم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: بيان استحباب اتخاذ وحمل العصا ولو على المنبر في الخطب كلها والرد على التبديعيين ج

    بسم الله:
    - أنصح نفسي وإخواني بأن يتأملوا في الأدلة وأن يكون الحق مقصدهم، لا أن يكون المقصود هو مجرد الرد ....
    - ثانيا : أسأل : هل تقرون بإجماع الأمة وتحتجون به أم لا ؟
    فمن يقبل إجماع المسلمين فقد نقلت عن الإمام ابن العربي المالكي في أحكام القرآن:"..أَما إنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الدِّينِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ إجْمَاعًا وَهُوَ الْخُطْبَةُ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِاخْتِلَافٍ وَهُوَ التَّوَكُّؤُ عَلَيْهَا فِي صَلَاةِ النَّافِلَة"، وكذلك نقل الإجماعَ القرطبيُّ فقال في تفسيره: منافع العصا كثيرة، ولها مدخل في مواضع من الشريعة منها:.. قال:" والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئا على سيف أو عصا، فالعصا مأخوذة من أصل كريم، ومعدن شريف، ولا ينكرها إلا جاهل.." ، .. قال:" وكفى بذلك فضلا على شرف حال العصا وعلى ذلك الخلفاء وكبراء الخطباء، وعادة العرب العرباء، الفصحاء اللسن البلغاء أخذ المخصرة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام، وفي المحافل والخطب. وأنكرت الشعوبية على خطباء العرب أخذ المخصرة والإشارة بها إلى المعاني، والشعوبية تبغض العرب وتفضل العجم. قال مالك: كان عطاء بن السائب يمسك المخصرة يستعين بها.."، وفي المدونة قَالَ مَالِك : يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَوَكَّأَ عَلَى عَصًا غَيْرِ عَمُودِ الْمِنْبَرِ إذَا خَطَب "،
    وهو قول سائر العلماء كما سيأتي.
    وقال الزحيلي في تفسيره :" الإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئا على سيف أو عصا، وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنزته وكان يخطب بالقضيب، وعلى ذلك الخلفاء وكبراء الخطباء وعادة العرب العرباء الفصحاء اللسن البلغاء، أخذ المخصرة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام، وفي المحافل والخطب".
    3- تقرر في أصول أهل السنة أن من أراد أن ينقض الإجماع فعليه بتبيين المخالف من السلف الأولين، لا أن يأتي لينقض الإجماع بكلام أحد من العلماء المتأخرين، ليرد به إجماع المسلمين، لأن العالم قد لا يعلم بالإجماع فيخالفه فيكون معذورا، بخلاف المقلد له، فها هو نقل الإجماع بين أيديكم، فليتق الله كل مسلم ولا يحل له أن يخالف الأمة بسبب التقليد.
    4 أن السلف متفقون على تحريم إحداث العالم والمجتهد لقول جديد كما قال الإمام أحمد: لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام، ، وأسأل من ذا قال من السلف بتبديع حمل العصا ؟؟؟؟ كيف والإجماع قد صح بمشروعيتها كما ذكر العلماء.
    5/ أن كلام البعض في رد حديث الحكم بدعوى أنه حديث أحاد والهمة تتوافر لنقله ولم ينقله غير هذا الصحابي الذي أسلم متأخرا فإن هذا من جنس رد حديث الآحاد الذي رد به أهل البدع.
    6/ أن الأحاديث كثيرة جدا في مشروعية حمل العصا، وهي إما صحيحة أو حسنة لذاتها أو حسنة لغيرها مما فيه حديث ضعيف ينجبر، ومن المعلوم أن الحديث الذي لا ينجبر هو حديث الوضاع والمتروك ونحوهم، وكل الأحاديث التي ذكرتها من المنجبر الذي يؤيده الإجماع والأحاديث الصحيحة الأخرى.
    7/ ولو سلمنا بضعف كل الأحاديث - مع أن فيها الصحيح - فإن الحديث الضعيف أحب إلينا من أقوال أي أحد،
    وفي الأخير فليتق الله كل من يستحلّ مخالفة الإجماع وسبيل المسلمين، فقد قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.
    والمقصود هو إظهار الحق، ولا حق إلا في اتباع النصوص وكلام السلف وإجماعهم ، وسيأتي في تكملة البحث كلام السلف من كل مذاهب المسلمين، كلهم على مشروعيتها، وحتى ابن القيم كما سأذكر على مشروعيتها، فمن أي مذهب سيأخذ المبدعون ؟؟ نعم لقد ذكر ابن العربي والقرطبي أنهم سيأخذون من مذهب الشعوبيين المنحرفين، فتأملوا في كلامه وفي الأدلة رحمني الله وإياكم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياني مشاهدة المشاركة

    7/ ولو سلمنا بضعف كل الأحاديث - مع أن فيها الصحيح -
    الصواب - والله أعلم - أن هذه الأحاديث ليس فيها الصحيح؛ فأقواها حديث الحكم بن حزن الكلفي، والصواب في هذا الحديث عدم الصحة؛ لأن مداره على شهاب بن خراش؛ وقد قال عنه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 362): ((كان رجلًا صالحًا، وكان ممن يخطئ كثيرًا، حتى خرج عن حَدِّ الاحتجاج به، إلا عند الاعتبار)). وقال ابن عدي في ((الكامل)) (5/ 54): ((ولشهاب أحاديث ليست بكثيرة، وفي بعض رواياته ما ينكر عليه)). وقال ابن حجر في ((التقريب)): ((صدوق يخطئ)).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,371

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياني مشاهدة المشاركة

    فإن الحديث الضعيف أحب إلينا من أقوال أي أحد.
    أخانا بارك الله فيك، هذه الجملة ليس مكانها هنا؛ وإنما هذه الجملة تقال عند الكلام في مسألة شرعية - كمسألة دية المعاهد مثلًا- وحكم فيها بعضهم برأيه، فحينها يؤخذ بالحديث الضعيف ضعفًا منجبرًا، ويُقدم على الرأي؛ وليس كما ذكرتَ هنا أنه يُستدل بالحديث الضعيف على من نفى كون الشيء من السُّنَّة؛ وإلا فلو كان الأمر هكذا لثبت جميع ما ورد في الأحاديث الضعيفة في مقابل من ردها، ولَمَا كان هناك حديثًا مردودًا!!
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  13. افتراضي رد: بيان استحباب اتخاذ وحمل العصا ولو على المنبر في الخطب كلها والرد على التبديعيين جزء 1

    للفائدة

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: بيان استحباب اتخاذ وحمل العصا ولو على المنبر في الخطب كلها والرد على التبديعيين ج

    أوردت كلام ابن القيم، وكلام السلف ونقول الإجماع على مشروعيتها واستحبابها، ونقل القرطبي أنه لم ينكرها إلا الشعوبيون، ونقلت الكلام المتعارض لابن القيم ووجهه، وأما ؟أن تلزمني بنقل كلام المتأخرين، فليس من منهجي إلا نقل كلام السلف الأولين، ومن خالف الإجماع يتحمل مسؤولية مخالفة سبيل المؤمنين

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: بيان استحباب اتخاذ وحمل العصا ولو على المنبر في الخطب كلها والرد على التبديعيين جزء 1

    المبحث الثالث: ذكر الأدلة على استحباب العصا من الإجماع :
    سيأتي أثناء البحث ذكر الخطبة بالعصا عن جميع الخلفاء الراشدين، بحضرة جميع الصحابة والتابعين، لم يُنكرها أحد من المؤمنين، بل خطب بها سائر الصحابة والتابعين، بحضرة جميع المسلمين، من غير أن يُبدعها أحد منهم، وهو أمر مشتهر واضح فوق المنبر لا يخفى.
    فقد حملها أنبياء الله، بداية من نبيه إبراهيم كما سيأتي في الحديث.
    وكان لنبي الله موسى عصا له فيها عدة مآرب واستعمالات.
    وكان لنبي الله سليمان عصا يستعملها في أموره.
    وكان للنبي عليه السلام عصا يعتمد عليها في خطبه حتى مات،
    ثم حملها –نفسُها- بعده ألو بكر الصديق حتى مات، وحملها بعده الفاروق عمر حتى مات، وما أنكر عليهم مسلم،
    ثم حملها عثمان حتى كسرها البغاة عليه، فعاقب الله من كسرها بالدود الآكلة التي أكلت جلده، ثم ضببها الصحابة، وحملها عليٌّ حتى مات،
    ثم حملها معاوية وعبد الله بن الزبير حتى ماتوا، وحملها اين مسعود،
    وحمل المسلمون العصا بحضرة الجميع منذ أزمنة عديدة ودهور مديدة، ما أنكرها مسلم، فكان هذا أوضح دليل وأصحه على استحبابها بالإجماع، من خالف فيها خرج عن سبيل المؤمنين، ممن توعدهم الله بالعذاب والحجيم، من التلفية العلمانيين، والشعوبيين المخالفين للمسلمين...
    كيف وقد ورد لها أصل من القرآن الكريم كما قال رب العالمين:{ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخرَى}، ومعنى (أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها) أي أتحامل عليها في المشي والوقوف والقيام، ويدخل في ذلك القيام في الخطب ونحوها بإجماع السلف، لقوله :{ولي فيها مآرب أخرى}:
    قال الإمام ابن العربي المالكي في أحكام القرآن من تفسير الآية المذكورة :"..أَما إنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الدِّينِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ إجْمَاعًا وَهُوَ الْخُطْبَةُ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِاخْتِلَافٍ وَهُوَ التَّوَكُّؤُ عَلَيْهَا فِي صَلَاةِ النَّافِلَة "،
    وكذلك نقل الإجماعَ القرطبيُّ فقال في تفسيره للآية: منافع العصا كثيرة، ولها مدخل في مواضع من الشريعة منها:..
    ثم قال:" والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئا على سيف أو عصا، فالعصا مأخوذة من أصل كريم، ومعدن شريف، ولا ينكرها إلا جاهل، وقد جمع الله لموسى في عصاه من البراهين العظام، والآيات الجسام، ما آمن به السحرة المعاندون، واتخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول صلاته، وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنزته، وكان يخطب بالقضيب، وكفى بذلك فضلا على شرف حال العصا، وعلى ذلك الخلفاء وكبراء الخطباء، وعادة العرب العرباء، الفصحاء اللسن البلغاء أخذ المخصرة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام، وفي المحافل والخطب. وأنكرت الشعوبية على خطباء العرب أخذ المخصرة والإشارة بها إلى المعاني، والشعوبية تبغض العرب وتفضل العجم. قال مالك: كان عطاء بن السائب يمسك المخصرة يستعين بها.."،
    وفي المدونة قَال الإمام مَالِك: يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَوَكَّأَ عَلَى عَصًا غَيْرِ عَمُودِ الْمِنْبَرِ إذَا خَطَب"، قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ الْقَدِيمِ ،
    قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الزهري: وَكَانَ صلى الله عليه وسلم إذَا قَامَ أَخَذَ عَصًا فَتَوَكَّأَ عَلَيْهَا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ".
    قال ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ مِمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْأَئِمَّةِ أَصْحَابِ الْمَنَابِرِ أَنْ يَخْطُبُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَعَهُمْ الْعِصِيُّ يَتَوَكَّئُونَ عَلَيْهَا فِي قِيَامِهِمْ وَهُوَ الَّذِي رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا
    ...........
    وفي شرح مختصر خليل :" وَمِنْهَا أَنْ يَتَوَكَّأَ الْخَطِيبُ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى عَصًا ، أَوْ قَوْسٍ، غَيْرَ عُودِ الْمِنْبَرِ وَلَوْ خَطَبَ بِالْأَرْضِ، وَيَكُونُ فِي يَمِينِهِ وَهُوَ مِنْ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ وَفَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ ". وهو قول سائر العلماء كما سيأتي.
    وقال الزحيلي في تفسيره :" الإجماع منعقدٌ على أن الخطيب يخطب متوكئا على سيف أو عصا، وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنزته وكان يخطب بالقضيب، وعلى ذلك الخلفاء وكبراء الخطباء وعادة العرب العرباء الفصحاء اللسن البلغاء، أخذ المخصرة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام، وفي المحافل والخطب".
    وعليه: فتُعتبر هذه المسألة من المسائل الإنكارية لا الخلافية، بمعنى أنه يجب الإنكار فيها على التبديعيين، أذناب العلمانيين، المخالفين لسبيل المؤمنين، ويجب التشنيع عليهم لمخالفتهم الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة وإجماع الأمة كلها !
    وقد بحثت عَلِّى أرى للمنكرين للعصا سلفا من أهل القرون المفضلة الأربعة ما ينقضون به إجماع المسلمين، فلم أجد لهم سلفا إلا ما نقل القرطبي عن الشعوبيين الضالين، المبغضين للمسلمين، ولم أجد لهم في القرن الأول ما يُمكن أن يتعلقوا به، إلا خبرا عن جهجاه الخارجي المُحرض على قتل عُثمان رضي الله عنه، وكاسر العصا على رأسه، وليس هو بالصحابي كما قد يتوهموا، وبئس القوم قومٌ سلفهم قاتل عثمان ذي النورين المبشر.
    وليس في خبره أنه أنكر العصا لذاتها، بل حتى هذا الخارجيَّ إنما كسرها لإنكاره إمامة عثمان رضي الله عنه أصلا، وحرض على قتله،

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •