ولو كان كافراً عند من يقول بتكفيره فلما ذا لا تترب عليه أحكام الكفر من عدم إرثه والتفريق بينه وبين زوجته وعدم تغسيله ودفنه في مقابرالمسلمين إلى آخر الأحكام المترتبة على المرتد ، قال ابن قدامة : لم ينقل أن أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما مع كثرة تاركي الصلاة ،و قال "إننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما لكثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام" . المغني لابن قدامة 2 / 446 . وقال النووي : لم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ولو كان كافراً لم يغفر له ولم يرث ولم يورث وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب القتل وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها وأما قياسهم فمتروك بالنصوص التي ذكرناها والجواب عما احتج به أبو حنيفة أنه عام مخصوص بما ذكرناه وقياسهم لا يقبل مع النصوص . المجموع للنووي 3 / 17- 19.