بِسْم الله
تكملة الإجماعات:
١٤٨٦/ أجمعوا على كفر من سجد للصنم، ونحوه. النووي، الشوكاني
١٤٨٧/ أجمع الصحابة أن سجود التلاوة، سنة، وليس بواجب. ابن رشد، النووي، ابن قدامة
١٤٨٨/ اتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة. ابن حزم
١٤٨٩/ لا يعرف مخالف من الصحابة، أن في الحج سجدة ثانية. ابن قدامة
١٤٩٠/ اتفقوا على السجود في: الأعراف، والنحل، والرعد، والإسراء، ومريم، وأول الحج، والفرقان، والنمل، وسورة السجدة. ابن حزم
١٤٩١/ أجمعوا على أن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. ابن رشد (فرق بين المستمع والسامع)
١٤٩٢/ لا يعلم خلاف، أن سجود التلاوة، يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة. ابن قدامة (حكاية إجماع غير صحيحة)
١٤٩٣/ سجود التلاوة، يُخرج منه بتسليمة واحدة. ابن قدامة (فيه خلاف)
١٤٩٤/ اتفقوا على أن سجود التلاوة في السفر على الراحلة جائز. النووي
١٤٩٥/ اتفقوا أن من قرأ في الصلاة آية فيها سجدة، ثم سجد، ثم قام، فصلاته لا تبطل. ابن حزم
١٤٩٦/ لا يعلم مخالف من الصحابة، أن لخطيب الجمعة أن يقرأ القرآن في الخطبة، وإذا مر بآية فيها سجدة، فله أن ينزل للأرض ويسجد، إذا لم يستطيع السجود على المنبر، وأن هذا الفعل لا يقطع الخطبة. ابن حجر
١٤٩٧/ أجمعوا على مشروعية التكبير لسجود السهو. النووي
١٤٩٨/ لا خلاف أن سجود السهو يكون في الفرض والنافلة. ابن قدامة
١٤٩٩/ لا خلاف أن من سها سهوين من نفس الفعل، كإذا أنقص ذكرا واجبا مرتين سهوا، كفاه سجود واحد لهما. ابن قدامة
١٥٠٠/ أجمعوا أن صلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود السهو نفسه، لا سجود للسهو فيها. ابن قدامة عن الإمام إسحاق بن راهويه
منقول من شيخنا حفظه الله