54 / < باب ما جاء في تسمية البهائم والدواب ، ويقاس عليه جواز تسمية السيارات والدراجات الهوائية >
قال الإمام قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه :
باب فِى الرَّجُلِ يُسَمِّى دَابَّتَهُ.
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ.
والحديث إسناده صحيح ، وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ ، وقال شيخنا العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود :
أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: باب في الرجل يسمي دابته، فإنه لا بأس بأن تسمى الدابة باسم تعرف به، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث، ومنها هذا الحديث الذي هو حديث معاذ قال: (كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير) يعني: اسمه عفير، وقيل: إنه تصغير أعفر، وهو الذي لونه لون التراب.
ففي الحديث تسمية الحمار بعفير