وفي مسِّ الرجل ذَكَر غيره والمرأة فَرْج غيرها خلافٌ مشهور ، والراجح عدم النقض ؛وذلك لأن الأحاديث الواردة في النقض جاءت بنقض الوضوء من مس فرجه لا فرج غيره، منها : (من مسَّ ذَكَره فليتوضأ) ، و (أيما امرأة مسَّت فرجها فلتتوضأ) ،وهو مذهب الحنفية.
خلافًا لِما عليه الشافعية والحنابلة ،وذهب المالكية إلى أن مسَّ فَرْج الغير كمس الأجنبى إن كان بشهوة نقض ، وإن لم يكن بشهوة لم ينقضْ .