بارك الله فيكِ ,متابعة معكِ إن شاء الله.
بارك الله فيكِ ,متابعة معكِ إن شاء الله.
قوله: " كل ما كلّفه " على من يعود الضمير؟
13. وَكُـــلُّ مَــا كَلفَـــهُ قَـــدْ يُسِّــرا ****** مِـنْ أَصْلِــهِ وعِنـدَ عــارضٍ طَــرَا
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ((إن الدين يُسر, ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)), البخاري.
وقال: ((إنما بعثتم ميسِرين ولم تبعثوا معسرين)), البخاري.
قوله: " وعند عارض طرا ": إذا كان الأمر ميسرًا من أصله, ثم طرأ عليه عارض, فإنه ييسر أكثر مما كان, مثال:
التطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر بالماء للتيسير؛ فإن أُصيب المَرءُ بمرض يتأذى بالماء معه, فإنه يتيمم, وهو تيسير على تيسير ورحمة على رحمة!
جزاك الله خيرا ... متابعة إن شاء الله..زادك الله علما وإيمانا وفقها .....
للرفع
رفع الله قدركِ في الدارين وبارك فيكِ.
14. فَاجْلـِبْ لِتَيْـسِيرٍ بِكُلِّ ذِي شَطَطْ ****** فَلَيْسَ فِي الدِّينِ الْحَنِيفِ مِنْ شَطَطْ
يقول العلماء في هذه القاعدة: المشقَّة تجلب التيسير, ويقولون: كلما ضاق الأمر اتسع.
فكلَّما وجدتَ مشقة في عبادة, فيسرْ على نفسكَ بما شرع الله؛ قال - تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج/78].
فليس في الدين الحنيف من شطط: الدين الحنيف أي: الدين الكامل الذي لا عِوج فيه.
شطط: تعب على النفس.
وهذه القاعدة هي روح الإسلام.
ومِما ينبني على هذه القاعدة من الفروع, إذا اختلف اثنان من أهل العلم على قولين, فهل نأخذ بالقول الأشد أو الأيسر؟
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
1) نأخذ بالأشد؛ لأنه أحوط وأبرأ للذمَّة.
2) نأخذ بالأيسر؛ لأنه أقرب إلى مقاصد الشريعة.
3) نحن بالخيار؛ لتعارض العلتين.
وقد رجَّح الناظم - رحمه الله - القول الثاني.
جزاك الله خيرا ،، شرح المنظومة مختصر وواضح وهو شرح قيم بارك الله فيك ..
أحسن الله إليكِ, وبارك فيكِ
وأرجو من أخواتي أن يقومنني متى وجدنَّ خللا؛ فالاختصار من عندي بعد قراءة شرح الشيخ - رحمه الله.
أيقونة شكرا هذه ...رائعة ^_^
15- وما استطعتَ افعَلْ مِـنَ المأْمُورِ ****** واجْتَنِبِ الكـــــــــــل َّ مِــنَ المحـظُورِ
16- والشَّـــرعُ لا يَلْـزمُ قبــلَ العلــمِ ****** دَليلُـــهُ فِعــلُ الـمسِــــــي فـافتَهمِ
17- لكــــن إِذا فــرَّطَ فِــي التَّعلُّــمِ ****** فَــذَا مَـحَــــــــلُ ّ نَظَـــرٍ فلْتَعلَـــــــ ــمِ
18- وكـلُّ مـمنــــوعٍ فلِـلضَّـرُورةِ ****** يُبــــــــاحُ والـمَـكـروهُ عِنــدَ الحـاجـةِ
19- لكـــنَّ مــا حُــــــرِّمَ لِلذَّرِيْعَــة ِ ****** يَـجُـــوزُ لِلْحـــــــاجـ ـةِ كالعَرِيَّـــــ ـــةِ
.
15- وما استطعتَ افعَلْ مِـنَ المأْمُورِ ****** واجْتَنِبِ الكـــــــــــل َّ مِــنَ المحـظُورِما: اسم موصول, مفعول به مُقدم.
وما استطعت افعل من المأمور:افعل على قدر استطاعتكَ فيما أُمرت به؛ لقوله - تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن/16], وقوله - صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بشيء, فأتوا منه ما استطعتم)).
واجتنب الكل من المحظور:يُجتنب المحظور كله, بلا قيد أو شرط؛ حيث لا مشقة في الترك - غالبًا - قال - صلى الله عليه وسلم: ((إذا نهيتكم عن شيء فدعوه)).
فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يكون إلا بتركه كله, وأما بالنسبة للمأمور فعلى قدر الاستطاعة.
16- والشَّـــرعُ لا يَلْـزمُ قبــلَ العلــمِ ****** دَليلُـــهُ فِعــلُ الـمسِــــــي فـافتَهمِ
هل تلزم الشرائع قبل العِلم؟
اختلف أهل العِلم في ذلك على:
1) تلزم في الأصول دون الفروع.
2) تلزم في الجميع.
3) لا تلزم في الجميع.
ورجَّح الناظم - رحمه الله - القول الأخير, ومما استدل به من الأدلة العامة:
قوله - تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء/165] , {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا} [القصص/59].
ومن الأدلة الخاصة:
فعل المسيء في صلاته؛ فقد أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الصلاة الحاضرة دون السابقة, بالرغم من أنه لم يكن يُحسن الصلاة في كل ما سبق, والطمأنينة رُكن من أركان الصلاة.
واستدل أيضًا بفعل عمَّار بن ياسر - رضي الله عنهم - حين تمرَّغ في الصعيد, كما تمرَّغ الدابَّة عندما احتاج للاغتسال ولم يجد الماء, ولم يأمره - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة, بل قال: ((إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا)).
ولهذا لا يؤاخذ من ترك واجبًا, وهو جاهل.
لكن الناظم استثنى, كما سيأتي - إن شاء الله.
جزاك الله خيرا ... متابعة بإذن الله تعالى
متابعتكِ تُسعدني أيتها الكريمة..
17- لكــــن إِذا فــرَّطَ فِــي التَّعلُّــمِ ****** فَــذَا مَـحَــــــــلُ ّ نَظَـــرٍ فلْتَعلَـــــــ ــمِ
فرَّط في التعلم: تهاوَن في رفع الجهل عن نفسه, وهذا قد لا يُعذر بجهله.
محل نظر: لأنها ليستْ قاعدة؛ فقد يُعذر بجهله في بعض الحالات؛ كأن يُشاع أمر مُحرَّم على أنه مباح في بلده, وهو لَمْ يتحرَ الدقة ولم يبحث المسألة, فهو جاهل بالحكم, لكن هناك تفريط منه.
واختلف أهل العلم في المسائل التي تتعلق بأصول الدين:
1) منهم من قال لا يُعذر مُطلقًا.
2) ومنهم من قال بأنه معذور بجهله فيها؛ كحال العامة يعيشون بين قوم يدعون الأموات, ولم يصل إليهم أو يخبرهم أحد أن هذا من الشرك.
وقد اختار - رحمه الله - القول الثاني, ثم استطرد بذكر حال أهل الفترة وأن أمرهم في الآخرة إلى الله, وليس لنا أن نحكم عليهم بأنهم أهل النار.
فلتعلمِ: مادامت المسألة محل نظر, فعليك أن تتعلم حتى تتبين لك الحقيقة - بإذن الله.
جزاكِ الله خيرا، وبارك في جهودكِ.
التجزئة تشوق القارئ للقراءة دون ملل.
جعل الله ما قدمت في ميزان حسناتك.
أحسن الله إليكما وشكر لكما طيب المتابعة
وتقبل دعواتكما الطيِّبة.