السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

قال سعدي حسين علي جبر: "ذهب الإمام أبو ثور: إلى أنه لا يجوز للولي أن يوكل من يعقد النكاح بعد تعيين الزوج وكذلك لا يجوز أن يوكل الزوج من يعقد عنه العقد. نقل ذلك عنه ابن المنذر وغيره"، وأحال في الهامش على "الإشراف: 3/لوحة/69 أ"[1]، وهذا المحال عليه حسب المصادر ص824 هو مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 20.

ولم أصل إلى المخطوطة، ولكن من البيانات المتوفرة يظهر أنها تبدأ بكتاب الشفعة وتنتهي بكتاب الغصب.

ويظهر أن المخطوطة من المخطوطات المعتمدة في طبعة المكتبة الثقافية بتحقيق أبي حماد صغير أحمد الأنصاري، وطبعة إحياء التراث بتحقيق محمد نجيب سراج الدين، وبعد النظر في النسخ التي لدي للطبعتين لم أجد فيها هذا النقل.

فهل وقف أحد منكم على نقل ابن المنذر لهذا القول عن أبي ثور؟ وهل يوجد النقل في كتاب آخر مثل الأوسط؟


[1] فقه الإمام أبي ثور (نسخة مصورة) ص463