السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .
أما بعد :
تعريفات :
- العلم : ما قام عليه الدليل .
- الدليل : قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع وما عدا ذلك فليس قول أحد ملزم لأحد .
* الناس - في العلم - ثلاثة : عالم ، ومتعلم ، ومستفت (جاهل) .
- العالم : هو الذي تحققت فيه شروط الاجتهاد وتوفرت عنده آلته ، وتبين له حُكم مسألة أو مسائل بنص أو اجتهاد ، وكان تقياً ذا أصول صحيحة .
- المتعلم : هو الذي يطلب علم المسائل بأدلتها ، ويقدر على الترجيح بينها .
- الجاهل: هو الذي جهل حكم مسألة ما ، ولو كان عالماً بغيرها .
* وبقي - في الناس - ثلاث مراتب :
- الناصح : هو الذي يقدّم النصح - بشروطه الشرعية ، وخلقه الإسلامي من إخلاص وحكمة وغير ذلك- ، ولا يكون الناصح إلا عالماً بالمسألة المنصوح بها أو متعلماً .
- المستمع : هو الذي كان سمعه أكبر من لسانه .
- الفاضح : وهو الذي ليس له شرط ولا قيد ، ولا خلق ولا دين ، أسلوبه التوبيخ ، وبغيته التشفي، وغايته الانتقام والتشهير ، ولذلك أسباب كثيرة من جهل وحسد ، وظلم وقع عليه ، إلى غير ذلك مما ليس هاهنا محلها .
- الخلاف المعتبر : هو الذي صدر من علماء : - أهلاً للاجتهاد .
- أصولهم صحيحة .
- مناط حكمهم معتبر ( كتاب ، سنة ) .
- المقلد : وهو الذي يأخذ الحكم من غير معرفةٍ بالدليل ( وهو جاهل ) .
- النصيحة :موعظة وبيان برفق وحنان.
- الجدال : علم وسؤال ، وجواب ، وإحراج ، لكشف الخطأ والباطل ، وإظهار الصواب والحق - كل ذلك في إطار .. " التي هي أحسن " - .
- المراء : مراوغة عن الحق ، وتمسّك بالباطل ، مع وضوح البيّنة ، وقيام الحجة .
ولا يمنع إطلاق أحدهما على الآخر بالعموم ، لاشتراكهما في معنى تبادل الكلام للانتصار .
- المحاورة + المناظرة : وهي تبادل وجهات النظر عن طريق الجدال ، لكن غالباً ماتكون المحاورة للتفاهم، والمناظرة للانتصار .
قواعد في المنهج والإنصاف والتربية :
- أحبِب حبيبك هوناً ما ، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما .
- الخُلق قبل العلم ، والأدب قبل السؤال ، والتربية قبل الجهاد ، والحكمة والعلم قبل الدعوة .
- العمل والتزود ؛ فإن خير الزاد التقوى .
- مصلحة بقاء الأخوة أعظم من أي مصالح كثيرة .
- التفكر بالثمرة قبل زرع الشجرة ، ( من صفة العاقل : أن يسأل نفسه قبل أن يفعل . ثم ماذا ؟ ) .
- عدم الانشغال بما لا يقدر عليه عما يقدر عليه .
- عدم الانشغال بما لا يسأل عنه عما يُسأل عنه .
- التفريق بين النصيحة ، والفضيحة :
فالأولى : واجبة .
والثانية : محرمة إلا مع ناشر للفساد أو عدو للإسلام .
- جواز ترك السنة المندوبة لتأليف القلوب واجتماع الكلمة ، وقد يكون واجباً ويتحتم وجوبه لدرء مفسدة .
- كسب القلوب مقدّم على كسب المواقف .
- لا ينبغي للمسلم المنصف الذي يبتغي وجه الله ، أن يكون همّه الرجل أو الجماعة أو الحزب دفاعاً عنه، أو هجوماً عليه ،بل الواجب عليه أن يدور مع الحق والدليل حيث كان ،سواء أخطأ صاحبه أو حزبه ، أم أصاب .
- التعلق بالحق يبطل الحزبية والعصبية والهوى .
- هناك من يبحث عن الحق هنا أو هناك ، وهناك من يريد أن يكون الحق هنا .
- الأصل عدم ارتكاب محرَّم لتحقيق مصلحة .
- ما حُرِّم سداً للذريعة أبيح عند تحقيق المصلحة الراجحة .
- يجوز - وقد يجب - أحياناً تأخير البيان لأجل التغيير .
- من الكبائر نقل الكلام بين الدعاة بعضهم ببعض .
- التفريق في المواقف بين الدعوة ، والعقوبة :
فالأول : يصحبه الرفق وجوباً على كل مدعو مهما كان كافراً ، مبتدعاً ، فاسقاً .
والثاني : يخضع لقواعد الشرع الثابتة والمصالح والمفاسد .
- المجادلة بالتي هي أحسن مع ألد الأعداء .
- وجوب قطع الجدال إذا دخل مرحلة المراء ، ولو كان صاحبه محقاً.
- البحث في القول لا في القائل .
- لا عصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم .
- نحب العالم ولا نعصمه ، ونخطؤه ولا نسيء إليه .
- وجوب سؤال أهل العلم فيما جهله المسلم أو أشكل عليه .
- وجوب الالتزام بقولهم إذا اتفقوا .
- وجب الأخذ بالنص ورد قول العالم إذا تحقق أمران : 1 - عدم بلوغه النص .
2 - خالفه عالم آخر .
- وجوب الالتزام بفتوى عالم - سواء كان بنص أو اجتهاد - مالم يتبين خطؤه أو قول عالم يخالفه ؛ ( لأنه إن لم يُلتَزم بفتواه أُلتُزم بالجهل أو الهوى ) .
- أخْذ قول العالم المخالِف لظاهر النص إذا كان مطلعاً عليه واجب على الجاهل ، أولى للمتعلم .
- في حال وجود خلاف بين العلماء فعلى المتعلم الترجيح ، وعلى المستفتي الاطمئنان ، ويكون ذلك بطلب الدليل والركون إليه ، وإن لم يظهر له الصواب .
ومن عوامل الاطمئنان :
1 - قول الصحابي مقدّم على غيره . 3 - قول الأعلم والأتقى .
2 - قول الأكثر . 4 - فعل الأحوط وبخاصة في المأكولات .
- الأَوْلى ترك الرأي للأعلم والأفضل .
- الاجتهاد لا يُردَّ ( لا يُبطَل ) بالاجتهاد .
فينبغي على طالب العلم أن يُدرك أن اجتهاد عالم ما لا يُردُّ باجتهاد عالم آخر ؛ وإنما يُردَّ اجتهاد العالم بنص مع عالم .
- ليست الكثرة والتقوى وسعة العلم من الدليل في شيء .
- قول المتعلم مقدّم على قول المقلد ، وقول المقلد مُقدَّم على قول الجاهل .
- السائل : إما مستفتي أو متعلم أو مجادل (عالم) ، والمتكلم : إما ناصح وإما فاضح .
- تقدير ظروف المفتي .
1 - أن لايسأل المفتي في بعض حالاته .
2 - أن يمسك إذا أمسك المفتي أو أعرض .
- التفريق بين الإحراج العلمي والتعالم عليه :
فالأول : جائز لقصد التعلم . والثاني : محرّم .
- التفريق بين الإفتاء والقضاء :
فالأول : تأصيلي وحُكم على التمثيل .
والثاني : حُكم على الأعيان .
- إذا صورت أفتيت، وإذا أصّلت عُلّمت، وفي كلا الحالين لايجوز لك تجاوز الصورة أو القياس في الأصل .
- طلب العلم والعمل به أنفع من طلب كتب الردود والخوض في أعراض الرجال .
- وجوب الاشتغال بما ينفع وترك مالا ينفع من سؤال، أو عبث ، أو دفاع ، كالمفاضلة بين العلماء والدعاة .
- تعلم التأصيل قبل التمثيل .
- قد أحسن مَن انتهى إلى ما قد سمع ، وقد أساء من خَالف بعد ما علم .
- لا يجوز نقل فتوى العلماء فيما بينهم لأغراض سيئة .
- لا إنكار على مَن عمل باجتهاد عالم معتَبر .
( راجع تفصيل الأمر في شروط الخلاف المعتَبر ) .
- إذا حكمت حوكمت ، وإذا دعوت أُجرت .
- طلب الحكم على عين : قضاء ، وطلب التأصيل : علم ، وطلب حكم مسألة مطلقة : فتوى .
- التفريق بين هجر الوقاية ، وهجر العقوبة .
- العبرة بالحكم على الرجل بأصوله لا بفروعه ، وبسلوكه لا بهفواته :
1 - إذا ضلَّت أصوله حُكم عليه بالضلال .
2 - إذا أخطأ بالفروع صُحِّحَتْ أخطاؤه .
3 - المسألة في الفروع نسبية .
4 - مناط الفروع الاجتهاد ، ومناط الأصول الاتباع .
- إذا أشكلت عبارة عالم أو رجل أو احتملت أكثر من معنى :
1 - سئل عن مقصده ، فإن لم يمكن ..
2 - رُدت إلى أصوله وفُسرت بمقتضاها .
3 - وإن كانت أصوله صحيحة حملت عليها ، وإن كانت أصوله فاسدة جاز حملها عليها أو التوقف .
4 - إن كان مضطرباً أو غير واضح فالتوقف أسلم لدين الرجل .
- لا يجوز الدخول في النيات ، بل يحكم على القول .
- وجوب الأخذ بالمحكم ، والإعراض عن المتشابه : علامة ديانة الرجل وعلمه ، ودليل على إنصافه ونصحه ..
1- لا يجوز الحكم بحال على الرجال بالشبهات أو باحتمال من القول أو الفعل .
2- لا يجوز الحكم على القائل من خلال فَهْم القارئ أو السامع ، بل لابد أن يكون المعنى متفَقاً عليه .
- لازم المذهب ليس بلازم .
- وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عند الخلاف،فإن كان خلافاً معتبراً ؛بيَّن كل واحد رأيه ثم سكت .
- وإن كان في الخطأ والصواب ، نصح كل واحد صاحبه ، ولم يفترقوا .
- وإن كان في التضليل ؛ فارق كل واحد صاحبه ، ولم يتنازعوا ولم يتواجهوا .
- الجرح والتعديل ليس من اختصاص عموم الناس اجتهاداً أو دندنة وشغلاً .
- لا يجوز الحكم على الرجل من مسألة ومسألتين ، أو خلاف أو خلافين .
- وجوب التحذير من الخطأ كائناً من كان صاحبه حسب القواعد الشرعية.
- لا بد أن يكون التحذير من الخطأ بالحكمة ، وبالتي هي أحسن ممن كان ، ومع من كان .
- قَبول التخطئة أيّاً كان مصدرها ، وفيمن كانت ، والإذعان للصواب ، فمن فعل هذا فقد قدّم الحق على الرجال ، ومن عكس فقد ضل ، وكان مدعياً .
- لا يجوز تجاوز التخطئة إلى الحكم على المخطئ - عين الرجل - إلا في حدود معلومة ، وشروط معروفة ، وأن يكون هذا تبعاً للراسخين - على حد القاعدة - (( نُصحّح ولا نجرِّح ،وننصح ولا نفضح)).
- أن يكون بغية المحذّر الحق والتصحيح ، لا الرجال والتجريح ، وعلامة الأول : نقد الكلام والإعراض عن الخوض في الرجال ، وعلامة الثاني : التركيز على صاحب الكلام .
- إن التخطئة لا تستلزم الطعن ولا تعنيه ، وإن كان الخطأ لا يبيح الطعن ، إذ يجوز رد الخطأ بالخطأ ،
فإن خطأ المخطئ لا يُبيح لنا تجاوز الشرع بالشتم واللعن والخوض في الأعراض ، والاتهام بالظن ، فـهذا
أسلوب ينفِّر الناسَ عن قَبول الحق ، فضلاً عن أن الله سبحانه لا يرضاه .
- لا نفارق على الرجال أو الهيئات أو الأحزاب ، ولا نجتمع عليهم .
- لا يجوز امتحان الناس ومفاصلتهم ، وعقد الولاء والبـراء :
1 - في دقائق العقيدة .
2 - في حب الرجال وبغضهم .
3 - في المسائل التمثيلية .
4 - في الخلافات المعتبرة .
كالمسائل الاجتهادية ، والفروع العقدية والفقهية :
- كالحلف ببعض صفات الله .
- هل العرش قبل القلم ، أم القلم قبل العرش ؟!
- هل رأى محمد ربَّه أم لا ؟
- الخلاف في تصحيح وتضعيف الأحاديث .
منقول من موقع الشيخ حفظه الله