تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 64

الموضوع: تجميع ما يخص شرح الدكتور محمد اللبان لمادة الجرح والتعديل لسنـ2016

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ39: كيف يُعرف ضبط الراوي؟

    سـ39: كيف يُعرف ضبط الراوي؟
    الإجابة:
    أولا: عرض مرويات هذا الراوي على مرويات المشاهير الثقات، والمقارنةُ بينهما من حيث الأسانيد والمتون، وحتماً ستنتهي المقارنة إلى:
    1-الموافقة التامة: فيكون الراوي ضابطاً ضبطاً تاماً في الدرجة العليا.
    ب-الموافقة الناقصة: أي: غير تامة، ولكن المخالفة فيها يسيرة – فلا تضر هذه المخالفة، لأن الراوي بشر يعتريه ما يعتري البشر من الخطأ، والنسيان، والغفلة، والوهم، وغير ذلك، فيكون ضبطه في الدرجة الوسطى.
    ج-أما إذا كانت نتيجة المقارنة مخالفة كبيرة، فهو ليس بضابط.
    وأَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إلى من تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، فَقَالَ: "وَيَكُونُ إِذَا شَرَكَ أَهْلَ الْحِفْظِ فِي حَدِيثٍ وَافَقَ حَدِيثَهُمْ"، وقَالَ: "وَمَنْ كَثُرَ غَلَطُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ كِتَابٍ صَحِيحٍ لَمْ يُقْبَلْ حديثه"، وقال ابن كثير في – اختصار علوم الحديث – و"يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا، أو معنى"

    ثانيا: وَيُعْرَفُ الضَّبْطُ أَيْضًا بِ امتحان الراوي واختباره:
    كسؤاله في الرواة، وقلب الأسانيد، واستبدالها، وقد وقع لجماعة من المحدثين، كما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ40: هل يقبل التجريح والتعديل من غير ذكر السبب؟ (مهم جدا)

    سـ40: هل يقبل التجريح والتعديل من غير ذكر السبب؟ (مهم جدا)
    الإجابة:
    اختلفت أقوال العلماء في ذلك إلى ما يلي:
    القول الأول: يقبل التعديل من غير بيان سببه، ولو من عدل واحد، وأما الْجرْح فانه لَا يقبل إِلَّا مُفَسرًا.
    وذلك للأمور التالية:
    1-لأن أسباب العدالة كثيرة ومتعددة يصعب ويشق حصرها، فان ذَلِك يحوج الْمعدل إلى أَن يَقُول لَيْسَ يفعل كَذَا وَلَا كَذَا ويعد مَا يجب تَركه، وَيفْعل كَذَا وَكَذَا فيعد مَا يجب عَلَيْهِ فعله.
    2-ولان الأصل في الراوي العدالة، ولا يلجأ لغيرها إلا بسبب ظاهر، فيجب الصيرورة إليها.
    وأما الْجرْح. فانه لَا يقبل إِلَّا مُفَسرًا مُبين سَبَب الْجرْح، لِأَن الْجرْح يحصل بِأَمْر وَاحِد، فَلَا يشق ذكره وَلِأَن النَّاس مُخْتَلفُونَ فِي أَسبَاب الْجرْح، فيطلق أحدهم الْجرْح بِنَاء على مَا اعتقده جرحا، وَلَيْسَ الْجرْح فينسف الْأَمر، فَلَا بُد من بَيَان سَببه، ليظْهر أهو فادح، أم لَا، وامثلته كَثِيرَة:
    الأدلة:
    أ-سئل شعبة بن الحجاج: لمَ تركت حديث فلان؟ قال " رأيته يركض على برذون فتركت حديثه "
    ب-قيل للحكم بن عتيبة لِمَ لَمْ تروِ عن زاذان؟
    قال: كان كثيرُ الكلام. وَلَعَلَّهُ اسْتَنَدَ إلى مَا يُرْوَى عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ، وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ، وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ»، وَكَذَا لِمَا وَرَدَ فِي ذَمِ مَنْ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ.
    جـ-قال شعبة: أتيت منزل المنهال بن عمرو، فسمعت فيه صوت الطنبور فرجعت. "الطُّنْبُورُ: آلة من آلات اللعِب واللَّهْو والطَّرب، ذاتُ عُنُق وأوتار".
    د-ومن ذلك ترك جرير بن عبد الحميد الضبي، سماع الحديث عن سماك بن حرب، لأنه رآه يبول قائماً، وقد وثق جماعة من العلماء سماك بن حرب، وأخرجه مسلم في صحيحه.
    (وهذا هو المذهب الصحيح الراجح) لأنه يتفق مع المنطق ومع العقل، ومع عمل علماء الجرح والتعديل.
    وذكر الخَطِيب: أنَّه مذهب الأئمة من حُفَّاظ الحديث، كالشَّيخين وغيرهما.
    ولذلك احتجَّ البُخَاري بجماعة سبق من غيره الجَرْح لهم، كعكرمة، وعَمرو ابن مرزوق، واحتجَّ مسلم بِسُويد بن سعيد وجَمَاعة اشتهر الطَّعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود، وذلك دال على أنَّهم ذهبُوا إلى أنَّ الجرح لا يثبُت إلاَّ إذا فُسِّر سببهُ، ويدل على ذلك أيضًا أنَّه رُبَّما استفسرَ الجارح، فذكر ما ليسَ بجرح".

    قَالَ ابْن الصّلاح فِي مقدمته بعد أَن صحّح عدم قبُول الْجرْ ح الْمُبْهم بِإِطْلَاقِهِ:
    لقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا يعْتَمد النَّاس فِي جرح الروَاة ورد حَدِيثهمْ على الْكتب الَّتِي صنفها ائمة الحَدِيث فِي الْجرْح أو فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل، وقلما يتعرضون فِيهَا لبَيَان السَّبَب، بل يقتصرون على مُجَرّد قَوْلهم فلَان ضَعِيف، وَفُلَان لَيْسَ بِشَيْء وَنَحْو ذَلِك، أو هَذَا حَدِيث ضَعِيف، أو حَدِيث غير ثَابت وَنَحْو ذَلِك فاشتراط بَيَان السَّبَب يُفْضِي إلى تَعْطِيل ذَلِك، وسد بَاب الْجرْح فِي الاغلب الاكثر.
    وَجَوَابه:
    أَن ذَلِك وَإِن لم نعتمده فِي إِثْبَات الْجرْح وَالْحكم بِهِ، فقد اعتمدناه فِي أَن توقفنا عَن قبُول حَدِيث من قَالُوا فِيهِ مثل ذَلِك بِنَاء على أَن لَك أوقع عندنَا فِيهِ رِيبَة قَوِيَّة يُوجب مثلهَا التَّوَقُّف، ثمَّ من انزاحت عَن الرِّيبَة بالبحث عَن حَاله، قبلنَا حَدِيثه، وَلم نتوقف كَالَّذِين احْتج بهم صاحبا الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا مِمَّن مسهم مثل هَذَا الْجرْح من غَيرهم فَافْهَم ذَلِك فانه مخلص حسن انْتهى.

    القول الثاني: عكسه قبول الجرح غير مفسر، ولا يقبل التعديل إلا مفسراً:
    فيقبل الجرح غير مفسر، لأن الْجَارِحَ يُخْبِرُ عَنْ أَمْرٍ بَاطِنِيٍّ قَدْ عَلِمَهُ، وَيُصَدِّقُ الْمُعَدِّلَ وَيَقُولُ لَهُ: قَدْ عَلِمْتَ مِنْ حَالِهِ الظَّاهِرِ مَا عَلِمْتُهُ، وَتَفَرَّدْتُ بِعِلْمٍ لَمْ تَعْلَمْهُ مِنِ اخْتِبَارِ أَمْرِهِ "، يَعْنِي: فَمَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ.
    ولا يقبل التعديل إلا مفسراً، لأن أسباب العدالة مما يكثر التصنع فيها، فَيَتَسَارَعُ النَّاسُ إلى الثَّنَاءِ عَلَى الظَّاهِرِ.
    فَهَذَا الْإِمَامُ مَالِكٌ مَعَ شِدَّةِ نَقْلِهِ وَتَحَرِّيهِ قِيلَ لَهُ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، فَقَالَ: غَرَّنِي بِكَثْرَةِ جُلُوسِهِ فِي الْمَسْجِدِ، يَعْنِي لِمَا وَرَدَ مِنْ كَوْنِهِ بَيْتَ كُلِّ تَقِيٍّ.
    وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ: لِمَنْ قَالَ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ الْعُمَرِيُّ ضَعِيفٌ: فقال إِنَّمَا يُضَعِّفُهُ رَافِضِيٌّ مُبْغِضٌ لِآبَائِهِ، لَوْ رَأَيْتَ لِحْيَتَهُ وَخِضَابَهُ، وَهَيْئَتَهُ لَعَرَفْتَ أَنَّهُ ثِقَةٌ.
    فَاسْتَدَلَّ لِثِقَتِهِ بِمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ، لِأَنَّ حُسْنَ الْهَيْئَةِ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْعَدْلُ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، والْجُمْهُورَ عَلَى ضَعْفِهِ، وَكَثِيرًا مَا يُوجَدُ مَدْحُ الْمَرْءِ بِأَنَّكَ إِذَا رَأَيْتَ سَمْتَهُ عَلِمْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ.

    القول الثالث: لا يقبلان إلا مفسرين: لأنه كما يجرح الجارح بما يقدح، فإن المُعدل يُعدِل بما لا يقتضي العدالة، حَكَاهُ الْخَطِيب والأصوليون.

    القول الرابع: عَكسه، وَهُوَ انه لَا يجب بَيَان سَبَب كل مِنْهُمَا إِذا كَانَ الْجَارِح والمعدل عَارِفًا بَصيرًا بأسبابهما:
    وهذا الرأي اختاره أبي بكر الخطيب البغدادي، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي.

    القول الخامس: رأي الحافظ ابن حجر في الإجمال والتفسير حيث اختار تفصيلا حسنا: " امتحان مهم فقال أ ـ "إن كان مَنْ جُرِحَ مجملاً قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يُقبل الجرح فيه من أحد كائناً من كان إلّا مفسراً؛ لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلّا بأمر جلي"
    وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد: ((كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه)).
    فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلّا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس، فلا ينتقض حكم أحدهم إلّا بأمر صريح."

    ب ـ وإن كان مَنْ جُرِحَ جرحاً مبهماً قد خلا عن التعديل، قُبِلَ فيه الجرح، وإن كان مبهماً إذا صدر من إمام عارف، وذلك لأن الراوي إذا لم يُعدَّلْ فهو في حَيِّزِ المجهول، فإعمالُ قول المجرِّح فيه أولى من إهماله، وإنما لم يُطْلبْ من المجرِّح تفسير جرحه لأنه لو فسره، فكان جرحاً غير قادح لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج به.
    قال الإمام الذهبي: لا يجتمع إثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقة.
    قال النسائي: لا يترك حديث الرجل حتى يُجْمِعوا على تركه. [1]


    [1][1] القول الخامس: يقول اللكنوي: اخْتَار الْحَافِظ ابْن حجر فِي نخبته وَشَرحه ان التجريح الْمُجْمل الْمُبْهم يقبل فِي حق من خلا عَن التَّعْدِيل: لانه لما خلى عَن التَّعْدِيل صَار فِي حيّز الْمَجْهُول وإعمال قَول المجرح أولى من إهماله فِي حق هَذَا الْمَجْهُول واما فِي حق من وثق وَعدل فَلَا يقبل الْجرْح الْمُجْمل وَهَذَا وان كَانَ مُخَالفا لما حَقَّقَهُ ابْن الصّلاح وَغَيره م عدم قبُول الْجرْح الْمُبْهم باطلاقه لكنه تَحْقِيق مستحسن وتدقيق حسن وَمن هَاهُنَا علم ان المسالة مخمسة فِيهَا اقوال خَمْسَة وَلكُل وجهة هُوَ موليها فاستبقوا الْخيرَات وسارعوا الى الْحَسَنَات
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ41: لماذا لا يقبل الجرح إلا مفسرا؟ فيه كلام رائع لابن حجر

    سـ41: لماذا لا يقبل الجرح إلا مفسرا؟
    الإجابة:
    لأن الناس يتفاوتون حسب الأعراف، والعادات، والتقاليد، ويختلفون فيما هو قادح، وفيما ليس بقادح، فلا بد من ذكر السبب حتى نعرف هل هذا السبب يؤدى إلى الجرح أو لا.[1]
    قال الامام اللكنوي:[2] " قد زلت قدم كثير من عصرنا بِمَا تحقق عِنْد الْمُحَقِّقين أَن الْجرْح مقدم على التَّعْدِيل لغفلتهم عَن التَّقْيِيد وَالتَّفْصِيل توهما مِنْهُم أَن الْجرْح مُطلقًا، أَي جرح كَانَ من أَي جارح كَانَ فِي شَأْن أَي راو كَانَ مقدم على التَّعْدِيل مُطلقًا، أَي تَعْدِيل كَانَ من أَي معدل كَانَ فِي شَأْن أَي راو كَانَ، وَلَيْسَ الْأَمر كَمَا ظنُّوا بل الْمَسْأَلَة أَي تقدم الْجرْح على التَّعْدِيل مُقَيّدَة بَان يكون الْجرْح مُفَسرًا فان الْجرْح الْمُبْهم غير مَقْبُول مُطلقًا على الْمَذْهَب الصَّحِيح فَلَا يُمكن أَن يُعَارض التَّعْدِيل وان كَانَ مُبْهما، وَيشْهد لَهُ.
    قَو السُّيُوطِيّ فِي تدريب الرَّاوِي: إذا اجْتمع فِيهِ أَي فِي الرَّاوِي جرح مُفَسّر، وتعديل فالجرح مقدم وَلَو زَاد عدد الْمعدل هَذَا هُوَ الاصح عِنْد الْفُقَهَاء والأصوليين.
    وَقَال الْحَافِظ ابْن حجر فِي نخبة الْفِكر وَشَرحه نزهة النّظر: " الْجرْح مقدم من التَّعْدِيل، واطلق ذَلِك جمَاعَة لَكِن مَحَله التَّفْصِيل، وَهُوَ انه صدر مُبينًا من عَارِف بأسبابه لأنه ان كَانَ غير مُفَسّر لم يقْدَح فِيمَن ثبتَتْ عَدَالَته، وإن صدر من غير عَارِف بالأسباب، لم يعْتَبر بِهِ ايضا فان خلا عَن التَّعْدِيل قبل مُجملا غير مُبين السَّبَب".
    وَقَول النَّوَوِيّ فِي شرح صَحِيح مُسلم: "عَابَ عائبون مُسلما بروايته فِي صَحِيحه عَن جمَاعَة من الضُّعَفَاء، وَلَا عيب عَلَيْهِ فِي ذَلِك وَجَوَابه من أوجه ذكرهَا ابْن الصّلاح:
    أحدهما: أن يكون ذَلِك فِي ضَعِيف عِنْد غَيره، ثِقَة عِنْده، وَلَا يُقَال الْجرْح مقدم على التَّعْدِيل، لَان ذَلِك فِيمَا إذا كَانَ الْجرْح ثَابتا مُفَسّر السَّبَب، والا فَلَا يقبل الْجرْح إذا لم يكن كَذَا انْتهى".
    وَقَول الْحَافِظ ابْن حجر فِي ديباجة لِسَان الْمِيزَان:
    "إذا اخْتلف الْعلمَاء فِي جرح رجل وتعديله فَالصَّوَاب التَّفْصِيل فإن كَانَ الْجرْح وَالْحَالة هَذِه مُفَسرًا قبل، وإلا عمل بالتعديل، فأما من جهل، وَلم يعلم فِيهِ سوى قَول إمام من ائمة الحَدِيث، إنه ضَعِيف أو مَتْرُوك وَنَحْو ذَلِك، فان القَوْل قَوْله وَلَا نطالبه بتفسير ذَلِك، فَوجه قَوْلهم إن الْجرْح لَا يقبل الا مُفَسرًا هُوَ فِيمَن اخْتلف فِي توثيقه وتجريحه انْتهى".


    [1]قال اللكنوي: قَالَ ابْن الصّلاح فِي مقدمته بعد أَن صحّح عدم قبُول الْجرْح الْمُبْهم بِإِطْلَاقِهِ لقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا يعْتَمد النَّاس فِي جرح الروَاة ورد حَدِيثهمْ على الْكتب الَّتِي صنفها ائمة الحَدِيث فِي الْجرْح أَو فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وقلما يتعرضون فِيهَا لبَيَان السَّبَب بل يقتصرون على مُجَرّد قَوْلهم فلَان ضَعِيف وَفُلَان لَيْسَ بِشَيْء وَنَحْو ذَلِك أَو هَذَا حَدِيث ضَعِيف أَو حَدِيث غير ثَابت وَنَحْو ذَلِك فاشتراط بَيَان السَّبَب يُفْضِي إِلَى تَعْطِيل ذَلِك وسد بَاب الْجرْح فِي الاغلب الاكثر.
    وَجَوَابه: َن ذَلِك وَإِن لم نعتمده فِي إِثْبَات الْجرْح وَالْحكم بِهِ فقد اعتمدناه فِي أَن توقفنا عَن قبُول حَدِيث من قَالُوا فِيهِ مثل ذَلِك بِنَاء على أَن لَك أوقع عندنَا فِيهِ رِيبَة قَوِيَّة يُوجب مثلهَا التَّوَقُّف ثمَّ من انزاحت عَن الرِّيبَة بالبحث عَن حَاله قبلنَا حَدِيثه وَلم نتوقف كَالَّذِين احْتج بهم صاحبا الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا مِمَّن مسهم مثل هَذَا الْجرْح من غَيرهم فَافْهَم ذَلِك فانه مخلص حسن انْتهى
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ42: هل يكتفى بتعديل الواحد وجرحه؟ مهم.

    سـ42: هل يكتفى بتعديل الواحد وجرحه؟ مهم.
    الإجابة:
    قال اللكنوي: ذكر الْعِرَاقِيّ وَغَيره من شرَّاح الألفية أنهم اخْتلفُوا فِي الِاكْتِفَاء بتعديل الْوَاحِد، وجرحه فِي بَاب الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة على اقوال:
    الأول: انه لا يقبل فِي التَّزْكِيَة إلا قَول رجلَيْنِ فِي الشَّهَادَة، وَالرِّوَايَة وكليهما وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني عَن أكثر الْفُقَهَاء من أهل الْمَدِينَة وَغَيرهم.
    الثَّانِي: الِاكْتِفَاء بِوَاحِد فِي الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة مَعًا وَهُوَ اخْتِيَار القَاضِي ابي بكر لَان التَّزْكِيَة بِمَثَابَة الْخَبَر
    الثَّالِث: التَّفْرِقَة بَين الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة فيكتفى الْوَاحِد فِي الرِّوَايَة دون الشَّهَادَة وَرجحه الامام فَخر الدّين، وَالسيف الآمدي.
    قَالَ ابْن الصّلاح: وَالصَّحِيح الَّذِي اخْتَارَهُ الْخَطِيب وَغَيره أنَّ الجرح والتعديل يثبتان بواحد، لأنَّ العدد لم يشترط في قَبُول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله، ولأنَّ التَّزْكية بمنزلة الحُكْم وهو أيضًا لا يُشترط فيه العدد.[1]
    قال شيخ الإسلام ابن حجر: وَلَوْ قِيلَ يُفْصَلُ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ التَّزْكِيَةُ مُسْنَدَةً مِنَ الْمُزَكِّي إلى اجْتِهَادِهِ، أو إلى النَّقْلِ عَنْ غَيْرِهِ لَكَانَ مُتَّجِهًا، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ فَلَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ أَصْلًا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ، وَيَتَبَيَّنُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ، لِأَنَّ أَصْلَ النَّقْلِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ، فَكَذَا مَا تَفَرَّعَ مِنْهُ. انْتَهَى.


    [1] تقبل تَزْكِيَة كل عدل وجرحه ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى حرا كَانَ أَو عبدا صرح بِهِ الْعِرَاقِيّ فِي شرح ألفيته
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ43: لو خلا الراوي من التوثيق، وجاء في أمره جرح مجمل

    سـ43: لو خلا الراوي من التوثيق، وجاء في أمره جرح مجمل (غير مذكور السبب) وكتب الجرح والتعديل مليئة بالجرح المجمل، فهل يقبل هذا الجرح أو لا يقبل؟
    الإجابة:
    يقبل. لأن الراوي لم يأت فيه توثيق، وبشرط أن يكون الجارح من علماء الجرح والتعديل الذين توافرت فيهم شروط المعدل والمجرح.
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ44: في كتب الجرح والتعديل يذكر العلماء تجريح الراوي دون ذكر السبب. فما فائدة ذلك؟

    سـ44: في كتب الجرح والتعديل يذكر العلماء تجريح الراوي دون ذكر السبب. فما فائدة ذلك؟
    الإجابة:
    فائدة ذلك أنه نبهني إلى ان هذا الراوي المتكلم فيه، ينبغي البحث والتحري عن حاله.
    -فإذا انكشف سبب الجرح، زال اللبس، وحصلت الثقة بأنه ضعيف.
    -أما إذا لم نجد سبباً للجرح، ولم يتضح حال الراوي، ولم نجد من عدله، فإعمال الجرح فيه أولى من إهماله.
    قال اللكنوي: " قَالَ ابْن الصّلاح فِي مقدمته بعد أَن صحّح عدم قبُول الْجرْح الْمُبْهم بِإِطْلَاقِهِ لقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا يعْتَمد النَّاس فِي جرح الروَاة ورد حَدِيثهمْ على الْكتب الَّتِي صنفها ائمة الحَدِيث فِي الْجرْح أو فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وقلما يتعرضون فِيهَا لبَيَان السَّبَب بل يقتصرون على مُجَرّد قَوْلهم فلَان ضَعِيف وَفُلَان لَيْسَ بِشَيْء وَنَحْو ذَلِك أو هَذَا حَدِيث ضَعِيف أو حَدِيث غير ثَابت وَنَحْو ذَلِك فاشتراط بَيَان السَّبَب يُفْضِي إلى تَعْطِيل ذَلِك وسد بَاب الْجرْح فِي الاغلب الاكثر.
    وَجَوَابه أَن ذَلِك وَإِن لم نعتمده فِي إِثْبَات الْجرْح وَالْحكم بِهِ فقد اعتمدناه فِي أَن توقفنا عَن قبُول حَدِيث من قَالُوا فِيهِ مثل ذَلِك بِنَاء على أَن لَك أوقع عندنَا فِيهِ رِيبَة قَوِيَّة يُوجب مثلهَا التَّوَقُّف ثمَّ من انزاحت عَن الرِّيبَة بالبحث عَن حَاله قبلنَا حَدِيثه وَلم نتوقف كَالَّذِين احْتج بهم صاحبا الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا مِمَّن مسهم مثل هَذَا الْجرْح من غَيرهم فَافْهَم ذَلِك فانه مخلص حسن انْتهى.
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ45: ما الشروط التي يجب أن تتوفر في عَالِم الجَرح والتَّعْديل؟ شروط المجرح؟ مهم جداً.

    سـ45: ما الشروط التي يجب أن تتوفر في عَالِم الجَرح والتَّعْديل؟ شروط المجرح؟ مهم جداً.
    الإجابة:
    1-أن يكون عدلاً في ذاته، والعدل هنا ليس معناه عدالةُ الدين فقط، البعض يُقصرُ العدالةَ: على عدالةِ الدين فقط، لكن الصواب من اجتمعت فيه عدالة الدين، وعدالة الضبط، والمتأخرون يعتمدون كلمة الثقة، والعدل على: من اجتمعت فيه – عدالة الدين، وعدالة الضبط – فلا يُطلقُ على العدلِ عدلاً إلا اذا كان عدلاً في دينه ضابطاً لِروايتهِ، وكذلك الثقة.
    2-عالماً بأسباب الجَرحِ والتَّعْديل
    3-غير مُتعَصِبٍ
    4-ولا يكون قَرِين، كلامُ القَرينِ في قرينهِ لا يُقبل
    • قال الامام اللكنوي فِي شَرط الْجَارِح والمعدل:
    يشْتَرط فِي الْجَارِح والمعدل الْعلم، وَالتَّقوى، والورع، والصدق، والتجنب عَن التعصب، وَمَعْرِفَة اسباب الْجرْح والتزكية، وَمن لَيْسَ كَذَلِك لَا يقبل مِنْهُ الْجرْح وَلَا التَّزْكِيَة، -قَالَ التَّاج السُّبْكِيّ من لَا يكون عَالما بأسبابهما أَي الْجرْح وَالتَّعْدِيل لَا يقبلُونَ مِنْهُ لَا بأطلاق وَلَا بتقييد.
    وقال أيضا: انه إذا علم بالقرائن المقالية أو الحالية ان الْجَارِح طعن على اُحْدُ بِسَبَب تعصب مِنْهُ عَلَيْهِ لَا يقبل مِنْهُ ذَلِك الْجرْح، وإن علم انه ذُو تعصب على جمع من الأكابر ارْتَفع الامان عَن جرحه وعد من أصحاب القرح.
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ46: ما شروط الجرح الذي أباحه الإسلام؟

    سـ46: ما شروط الجرح الذي أباحه الإسلام؟
    الإجابة:
    1-أن يكون لراو يجوز غيبته، أما غيره فلا.
    2-أن يكون داعي الجرح المصلحة والنصيحة، لا حب الطعن والتنقيص.
    3-أن يكون الجارح واثقا مما قال.
    4-أن يكون بقدر الحاجة.
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ47: ما الدليلُ على ثبوت العدالةِ والتجريحِ والتزكيةِ من عَالِمٍ واحد؟

    سـ47: ما الدليلُ على ثبوت العدالةِ والتجريحِ والتزكيةِ من عَالِمٍ واحد؟
    الإجابة:
    أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قَبلَ تزكية بريرة في السيدة عائشة، وقياساً على قبول رواية المرأة، تقبل تزكيتها لغيرها،
    وكذلك العبد يُقبل تزكيته، ودليله: ان سيدنا عمر قبل تزكية عبد يقال له سنين،
    وهناك من قال: بأنه لابد من عالمين عدلَّين قياساً على الشهادة ودليلهم على ذلك قوله تعالى: { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم}.
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ48: حكم تزكية الصبي؟

    سـ48: حكم تزكية الصبي؟
    الإجابة:
    قال السخاوي: وَلَا تُقْبَلُ تَزْكِيَةُ الصَّبِيِّ الْمُرَاهِقِ، وَلَا الْغُلَامِ الضَّابِطِ جَزْمًا، وَإِنِ اخْتُلِفَ فِي رِوَايَتِهِمَا، لِأَنَّ الْغُلَامَ وَإِنْ كَانَتْ حَالُهُ ضَبْطَ مَا سَمِعَهُ، وَالتَّعْبِيرَ عَنْهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَهُوَ غَيْرُ عَارِفٍ بِأَحْكَامِ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ ، وَمَا بِهِ مِنْهَا يَكُونُ الْعَدْلُ عَدْلًا، وَالْفَاسِقُ فَاسِقًا، فَذَلِكَ إِنَّمَا يَكْمُلُ لَهُ الْمُكَلَّفُ، وَأَيْضًا فَلِكَوْنِهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ تَفْسِيقُ الْعَدْلِ، وَتَعْدِيلُ الْفَاسِقِ، وَلَا كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ، فَافْتَرَقَ الْأَمْرُ فِيهِمَا، قَالَهُ الْخَطِيبُ.
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ49: عرف تعارض الجرح والتعديل؟ وما شروطه؟

    سـ49: عرف تعارض الجرح والتعديل؟ وما شروطه؟
    الإجابة:
    معنى التعارض: عرفه الخطيب البغدادي فقال: أمرٌ جاء من طرق أحدهما ينفي ما يثبته الآخر.
    شروط التعارض:
    1-أن يكون سند كل قول مقبولاً.
    2-أن يُثبت أحدهما ما ينفيه الآخر، أو ينفي أحدهما ما يثبته الآخر.
    3 -اتحاد الزمان.
    4-اتحاد المكان. فاذا اختل شرط من هذه الشروط فلا تعارض.
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ50: اذكر أنواع تعارض الجرح والتعديل؟ مفصلا القول فيها؟ مهم جدا.

    سـ50: اذكر أنواع تعارض الجرح والتعديل؟ مفصلا القول فيها؟ مهم جدا.
    الإجابة:
    قد نجد في ترجمة راوٍ واحد تعارض، وهذا التعارض نوعان:
    1-تعارض بين قول أكثر من إمام، فيعدله بعض، ويجرحه بعض.
    2-تعارض بين قول إمام واحد، فيروي عنه أنه عدله، ويروي عنه أنه جرحه ([1]).
    أولا: تعارض أقوال الأئمة:
    إذا تحقق التعارض من إمامين فأكثر في راوٍ واحد، فللعلماء فيه أقوال:
    الأول. مذهب الجمهور ([2]): يقدم الجرح المفسر مذكور السبب، (إذا كان السبب قادحا)، على التعديل المجمل، لأن الجارح عنده زيادة علم لم يطلع عليه المُعدل. ولأن الْجَارِح مُصدق للمعدل فِيمَا أخبر بِهِ عَن ظَاهر حَاله إلا انه يخبر عَن امْر بَاطِن خَفِي عَن الْمعدل، ولو كان سبب الجرح غير قادحٍ، فإنه يقدم التعديل، (وهذا هو المذهب الراجح).
    S قال الامام اللكنوي: قد زلت قدم كثير من عصرنا بِمَا تحقق عِنْد الْمُحَقِّقين أَن الْجرْح مقدم على التَّعْدِيل لغفلتهم عَن التَّقْيِيد وَالتَّفْصِيل، توهما مِنْهُم أَن الْجرْح مُطلقًا أَي جرح كَانَ من أَي جارح كَانَ فِي شَأْن أَي راو كَانَ مقدم على التَّعْدِيل مُطلقًا أَي تَعْدِيل كَانَ من أَي معدل كَانَ فِي شَأْن أَي راو كَانَ وَلَيْسَ الْأَمر كَمَا ظنُّوا بل الْمَسْأَلَة أَي تقدم الْجرْح على التَّعْدِيل مُقَيّدَة بَان يكون الْجرْح مُفَسرًا، فان الْجرْح الْمُبْهم غير مَقْبُول مُطلقًا على الْمَذْهَب الصَّحِيح فَلَا يُمكن أَن يُعَارض التَّعْدِيل وان كَانَ مُبْهما" ثم قال: "فَالْحَاصِل ان الَّذِي دلّت عَلَيْهِ كَلِمَات الثقاب وَشهِدت بِهِ جمل الاثبات هُوَ انه ان وجد فِي شان راو تَعْدِيل وجرح مبهمان قدم التَّعْدِيل وَكَذَا ان وجد الْجرْح مُبْهما وَالتَّعْدِيل مُفَسرًا قدم التَّعْدِيل وَتَقْدِيم الْجرْح انما هُوَ إذا كَانَ مُفَسرًا سَوَاء كَانَ التَّعْدِيل مُبْهما أو مُفَسرًا فاحفظ هَذَا فانه ينجيك من المزلة والخطل ويحفظك عَن المذلة والجدل
    الثاني: (الأكثرية: أي أكثرية العدد) ذهب بعض الأئمة إلى أن التعديل مُقدم إذا كان المُعدِلون أكثر عدداً والعكس صحيح، فان كَثْرَة المعدلين تقَوِّي حَالهم، وَقلة الجارحين تضعف خبرهم "فالْكَثْرَةَ تُقَوِّي الظَّنَّ، وَالْعَمَلُ بِأَقْوَى الظَّنَّيْنِ وَاجِبٌ كَمَا فِي تَعَارُضِ الْحَدِيثَيْنِ".
    قَالَ الْخَطِيب: وَهَذَا خطأ مِمَّن توهمه، لَان المعدلين وإن كَثُرُوا لَيْسُوا يخبرون عَن عدم مَا اخبر بِهِ الجارحون، وَلَوْ أَخْبَرُوا بِذَلِكَ، وَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا لَمْ يَقَعْ مِنْهُ، لَخَرَجُوا بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونُوا أَهْلَ تَعْدِيلٍ أو جَرْحٍ، لأنها شَهَادَةٌ بَاطِلَةٌ عَلَى نَفْيِ مَا يَصِحُّ وَيَجُوزُ وُقُوعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوهُ فَثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَإِنَّ تَقْدِيمَ الْجَرْحِ إِنَّمَا هُوَ لِتَضَمُّنِهِ زِيَادَةً خَفِيَتْ عَلَى الْمُعَدِّلِ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ مَعَ زِيَادَةِ عَدَدِ الْمُعَدِّلِ وَنَقْصِهِ وَمُسَاوَاتِهِ، فَلَوْ جَرَّحَهُ وَاحِدٌ وَعَدَّلَهُ مِائَةٌ، قُدِّمَ الْوَاحِدُ لِذَلِكَ.

    الثالث: (الأحفظية)[3]: ذهب بعض الأئمة: انه إذا كان أئمةُ التعديل هم الأحفظ يقدم التعديل، وإذا كان أئمة التجريح هم الأحفظ يقدم التجريح.
    الرابع: يتعارَضان ولا يُقَدَمُ أحدُهما إلا بِمُرَجِح: حكَاهُ ابْن الْحَاجِب كَذَا فَصله الْعِرَاقِيّ فِي شرح ألفيته والسيوطي فِي التدريب وَغَيرهمَا
    وهذا المذهب يُعَدُ داخلاً في " الثاني، والثالث " لأنهما تعارضا، وقُدِمَ أحدهما بمرجح، والمرجح في الثاني هو " الأحفظية " وفي الثالث " الأكثرية "، وَوَجْهُهُ أَنَّ مَعَ الْمُعَدِّلِ زِيَادَةَ قُوَّةٍ بِالْكَثْرَةِ أو بالأحفظية، وَمَعَ الْجَارِحِ زِيَادَةَ قُوَّةٍ بِالِاطِّلَاعِ عَلَى الْبَاطِنِ.
    ثانياً: تعارض أقوال الإمام الواحد:
    إذا تحقق التعارض من إمام واحد في راوٍ واحد، فَهَذَا قَدْ لَا يَكُونُ تَنَاقُضًا، بَلْ نِسْبِيًّا فِي أَحَدِهِمَا، أو نَاشِئًا عَنْ تَغَيُّرِ اجْتِهَادٍ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَنْضَبِطُ بِأَمْرٍ كُلِّيٍّ، فالعمل على آخر القولين إن عُلِمَ المُتأخر، وإلا فالواجب التوقف ([4]).
    قال الامام اللكنوي: كثيرا مَا تَجِد الِاخْتِلَاف عَن ابْن معِين وَغَيره من ائمة النَّقْد فِي حق راو، وَهُوَ قد يكون لتغير الِاجْتِهَاد، وَقد يكون لاخْتِلَاف كَيْفيَّة السُّؤَال.
    قال الحافظ السخاوي فِي فتح المغيث: "مِمَّا يُنَبه عَلَيْهِ انه يَنْبَغِي ان تتأمل أقوال المزكين ومخارجها فَيَقُولُونَ فلَان ثِقَة أو ضَعِيف وَلَا يُرِيدُونَ بِهِ أنه مِمَّن يحْتَج بحَديثه وَلَا مِمَّن يرد وإنما ذَلِك بِالنِّسْبَةِ لمن قرن مَعَه على وفْق مَا وَجه إلى الْقَائِل من السؤال وامثلة ذَلِك كَثِيرَة لَا نطيل بهَا، مِنْهَا مَا قَالَ عُثْمَان الدِّرَامِي سَالَتْ ابْن معِين عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أبيه كَيفَ حَدِيثهمَا؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْس، فَقلت هُوَ أحب إليك أو سعيد المَقْبُري، قَالَ: سعيد أوثق، والْعَلَاء ضَعِيف.
    فَهَذَا لم يرد بِهِ ابْن معِين ان الْعَلَاء ضَعِيف مُطلقًا، بِدَلِيل إنه قَالَ: لَا باس بِهِ، وإنما أراد أنه ضَعِيف بِالنِّسْبَةِ لسَعِيد المَقْبُري ([5]).
    قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي بذل الماعون فِي فضل الطَّاعُون: "وَقد وَثَّقَهُ أَي أبا بلج، يحيى بن معِين، وَالنَّسَائِيّ، وَمُحَمّد بن سعد، وَالدَّارَقُطْن ِيّ، وَنقل ابْن الْجَوْزِيّ عَن ابْن معِين انه ضعفه، فان ثَبت ذَلِك يكون سُئِلَ عَنهُ، وَعَمن فَوْقه، فضعفه بِالنِّسْبَةِ إليه، وَهَذِه قَاعِدَة جليلة فِيمَن اخْتلف النَّقْل عَن ابْن معِين"([6]).


    [1] س: هل الصحيح يُعارض الحسن؟
    الجمهور قالوا: أن الصحيح يعارض الحسن.
    الأحناف قالوا: لا تعارض بين الصحيح والحسن، وحُجَتهم في ذلك: أن الصحيح أعلى درجةً من الحسن، وأقوى من الحسن، فيقدم الصحيح.

    [2] قال السخاوي: فِي تَعَارُضِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فِي رَاوٍ وَاحِدٍ (وَقَدَّمُوا) أَيْ: جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ (الْجَرْحَ) عَلَى التَّعْدِيلِ مُطْلَقًا، اسْتَوَى الطَّرَفَانِ فِي الْعَدَدِ أَمْ لَا.
    قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ، وَكَذَا صَحَّحَهُ الْأُصُولِيُّون َ كَالْفَخْرِ وَالْآمِدِيِّ، بَلْ حَكَى الْخَطِيبُ اتِّفَاقَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوَى الْعَدَدَانِ، وَصَنِيعُ ابْنِ الصَّلَاحِ مُشْعِرٌ بِذَلِكَ.
    وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ ابْنِ عَسَاكِرَ: "أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى تَقْدِيمِ قَوْلِ مَنْ جَرَّحَ رَاوِيًا عَلَى قَوْلِ مَنْ عَدَّلَهُ، وَاقْتَضَتْ حِكَايَةُ الِاتِّفَاقِ فِي التَّسَاوِي كَوْنَ ذَلِكَ أَوْلَى فِيمَا إِذَا زَادَ عَدَدُ الْجَارِحِينَ".
    قَالَ الْخَطِيبُ: "وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْجَارِحَ يُخْبِرُ عَنْ أَمْرٍ بَاطِنِيٍّ قَدْ عَلِمَهُ، وَيُصَدِّقُ الْمُعَدِّلَ وَيَقُولُ لَهُ: قَدْ عَلِمْتَ مِنْ حَالِهِ الظَّاهِرِ مَا عَلِمْتُهُ، وَتَفَرَّدْتُ بِعِلْمٍ لَمْ تَعْلَمْهُ مِنِ اخْتِبَارِ أَمْرِهِ"، يَعْنِي: فَمَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ.
    قَالَ: "وَإِخْبَارُ الْمُعَدِّلِ عَنْ الْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ لَا يَنْفِي صِدْقَ قَوْلِ الْجَارِحِ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ، فَوَجَبَ لِذَلِكَ أَنَّهُ يَكُونُ الْجَرْحُ أَوْلَى مِنَ التَّعْدِيلِ"، وَغَايَةُ قَوْلِ الْمُعَدِّلِ كَمَا قَالَ الْعَضَدُ: "إِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فِسْقًا، وَلَمْ يَظُنَّهُ فَظَنَّ عَدَالَتَهُ، إِذِ الْعِلْمُ بِالْعَدَمِ لَا يُتَصَوَّرُ، وَالْجَارِحُ يَقُولُ: أَنَا عَلِمْتُ فِسْقَهُ، فَلَوْ حَكَمْنَا بِعَدَمِ فِسْقِهِ كَانَ الْجَارِحُ كَاذِبًا، وَلَوْ حَكَمْنَا بِفِسْقِهِ كَانَا صَادِقَيْنِ فِيمَا أَخْبَرَا بِهِ، وَالْجَمْعُ أَوْلَى مَا أَمْكَنَ، لِأَنَّ تَكْذِيبَ الْعَدْلِ خِلَافُ الظَّاهِرِ" انْتَهَى وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْخَطِيبُ بِمَا حَاصِلُهُ: أَنَّ الْعَمَلَ بِقَوْلِ الْجَارِحِ غَيْرُ مُتَضَمِّنٍ لِتُهَمَةِ الْمُزَكِّي بِخِلَافِ مُقَابِلِهِ.
    [3] (الْحَقُّ أَنْ يُحْكَمْ) مُسَكَّنُ الْمِيمِ، أَيْ: يُقْضَى (بِمَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمْ) مُسَكَّنُ الْمِيمِ أَيْضًا، الْبَصِيرُ (بِأَسْبَابِهِم ا) أَيِ: الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِسَبَبٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِي ُّ، وَنَقَلَهُ عَنِ الْجُمْهُورِ، فَقَالَ: قَالَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: "إِذَا جَرَّحَ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَرْحَ يَجِبُ الْكَشْفُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يُوجِبُوا ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الشَّأْنِ". وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا خِلَافُ مَا اخْتَارَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَوْنِ الْجَرْحِ الْمُبْهَمِ لَا يُقْبَلُ، وَهُوَ عَيْنُ الْقَوْلِ الرَّابِعِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ أَوَّلًا، وَلَكِنْ قَدْ قَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِقَوْلٍ مُسْتَقِلٍّ، بَلْ هُوَ تَحْقِيقٌ لِمَحَلِّ النِّزَاعِ، وَتَحْرِيرٌ لَهُ، إِذْ مَنْ لَا يَكُونُ عَالِمًا بِالْأَسْبَابِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ جَرْحٌ وَلَا تَعْدِيلٌ لَا بِإِطْلَاقٍ وَلَا بِتَقْيِيدٍ.
    [4] س: ما الفرق بين التوقف، والتساقط؟
    المحدثون يستعملون التوقف، الأصوليون يستعملون التساقط، فما الفرق؟
    ج: التساقط: البراءةُ الأصلية – بمعنى: إلغاء وإهمال الدليلين، أو الحديثين كأنهما غير ِموجُودَينِ على الإطلاق. التوقف: معناه – أن الحديثان، أو القولان غير موجودان وننتظرُ من يأتي ليجمع، أو لينسخ، أو ليُرجِح.
    س: أيهما أدق التعبيرُ بالتوقف، أم بالتساقط؟
    ج: التعبيرُ بالتوقف هنا هو الأحوط والأدق، لأن الواقع يقول: بأن هناك قولان متعارضان موجودان وننتظر م ياتي ليجمع ان ينسخ او يرجح ولن نقول بالبراءة الأصلية لأنها تعني – عدم وجود الدليلين.
    [5] وَمِمَّا يُنَبَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ أَقْوَالُ الْمُزَكِّينَ وَمَخَارِجُهَا، فَقَدْ يَقُولُونَ: فُلَانٌ ثِقَةٌ أَوْ ضَعِيفٌ، وَلَا يُرِيدُونَ بِهِ أَنَّهُ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، وَلَا مِمَّنْ يُرَدُّ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ قُرِنَ مَعَهُ عَلَى وَفْقِ مَا وُجِّهَ إِلَى الْقَائِلِ مِنَ السُّؤَالِ، كَأَنْ يُسْأَلَ عَنِ الْفَاضِلِ الْمُتَوَسِّطِ فِي حَدِيثِهِ وَيُقْرَنُ بِالضُّعَفَاءِ، فَيُقَالُ: مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ، وَفُلَانٍ، وَفُلَانٍ؟ فَيَقُولُ: فُلَانٌ ثِقَةٌ، يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَمَطِ مَنْ قُرِنَ بِهِ، فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ بِمُفْرَدِهِ بَيَّنَ حَالَهُ فِي التَّوَسُّطِ.
    وَأَمْثِلَةُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ لَا نُطِيلُ بِهَا، وَمِنْهَا قَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ: سَأَلْتُ ابْنَ مَعِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ كَيْفَ حَدِيثُهُمَا؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، قُلْتُ: هُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ؟ قَالَ: سَعِيدٌ أَوْثَقُ، وَالْعَلَاءُ ضَعِيفْ. فَهَذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ ابْنُ مَعِينٍ أَنَّ الْعَلَاءَ ضَعِيفٌ مُطْلَقًا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ أَكْثَرُ مَا وَرَدَ مِنِ اخْتِلَافِ كَلَامِ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، مِمَّنْ وَثَّقَ رَجُلًا فِي وَقْتٍ وَجَرَّحَهُ فِي آخَرَ، فَيَنْبَغِي لِهَذَا حِكَايَةُ أَقْوَالِ أَهْلِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ بِنَصِّهَا، لِيَتَبَيَّنَ مَا لَعَلَّهُ خَفِيَ مِنْهَا عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ.
    [6] وَكَذَا يَنْبَغِي تَأَمُّلُ الصِّيَغِ، فَرُبَّ صِيغَةٍ يَخْتَلِفُ الْأَمْرُ فِيهَا بِالنَّظَرِ إِلَى اخْتِلَافِ ضَبْطِهَا، كَقَوْلِهِمْ: فُلَانٌ مُودٍ، فَإِنَّهَا اخْتُلِفَ فِي ضَبْطِهَا، فَمِنْهُمْ مَنْ يُخَفِّفُهَا، أَيْ: هَالِكٌ، قَالَ فِي الصِّحَاحِ: أَوْدَى فُلَانٌ، أَيْ: هَلَكَ، فَهُوَ مُودٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُشَدِّدُهَا مَعَ الْهَمْزَةِ، أَيْ: حَسَنُ الْأَدَاءِ. أَفَادَهُ شَيْخِي فِي تَرْجَمَةِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ مُخْتَصَرِ التَّهْذِيبِ، نَقْلًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْقَطَّانِ الْفَاسِيِّ.
    وَكَذَا أَثْبَتَ الْوَجْهَيْنِ كَذَلِكَ فِي ضَبْطِهَا ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، وَأَفَادَ شَيْخُنَا أَيْضًا أَنَّ شَيْخَهُ الشَّارِحَ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ أَبِي حَاتِمٍ: هُوَ عَلَى يَدِي عَدْلٌ: إِنَّهَا مِنْ أَلْفَاظِ التَّوْثِيقِ، وَكَانَ يَنْطِقُ بِهَا هَكَذَا بِكَسْرِ الدَّالِ الْأُولَى، بِحَيْثُ تَكُونُ اللَّفْظَةُ لِلْوَاحِدِ، وَبِرَفْعِ اللَّامِ وَتَنْوِينِهَا، قَالَ شَيْخُنَا: كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ ظَهَرَ لِي أَنَّهَا عِنْدَ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ أَلْفَاظِ التَّجْرِيحِ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَهُ قَالَ فِي تَرْجَمَةِ جُبَارَةَ بْنِ الْمُغَلِّسِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ: هُوَ عَلَى يَدِي عَدْلٌ.
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ51: ما حكم الإبهام مع التوثيق، [التعديل مع الابهام]؟ مهم جدا

    سـ51: ما حكم الإبهام مع التوثيق، [التعديل مع الابهام]؟ مهم جدا
    الإجابة:
    إذا قال الإمام الشافعي: "حدثني الثقة"، وقال الإمام مالك: "حدثني من لا أتهمه" هذا القول منهما توثيقاً وتعديلاً، فهل يكتفى بذلك؟
    اختلف العلماء في ذلك إلى ما يلي:
    1-قال الإمام النووي في كتابه "التقريب" الذي شرحه السيوطي: "لا يكتفي بتوثيق العدل إذ قال: "حدثني الثقة" ولا بد من تعيين اسمه لأنه قد يكون ثقة عند من قال: "حدثني الثقة"، ضعيفاً عند غيره، ويكون الغير قد اطلع على علة لم يطلع عليها من قال: (حدثني الثقة).
    كما أن عدم التصريح باسمه يترتب عليه شك وريبة في نفس القارئ، حتى ولو صرح المبهم بأن جميع شيوخه ثقات. (وهذا هو الرأي الراجح، لأنه فيه حيطه، ودقة، وحذر وتروي، وتحقيق، وهذا هو المطلوب).
    2-وقيل: يكتفي مطلقاً كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ، لأنه مَأْمُونٌ فِي الْحَالَتَيْنِ مَعًا، وهذا القول منقول عن أَبِي حَنِيِفَةَ، وَهُوَ مَاشٍ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمُرْسِلَ لَوْ لَمْ يَحْتَجَّ بِالْمَحْذُوفِ لَمَا حَذَفَهُ، فَكَأَنَّهُ عَدَّلَهُ، بَلْ هُوَ فِي مَسْأَلَتِنَا أَوْلَى بِالْقَبُولِ، لِتَصْرِيحِهِ فِيهَا بِالتَّعْدِيلِ.
    3-وقيل: يكتفى به في حق موافقة في المذهب عند بعض المحققين: فيكتفى بالتَّعْدِيلَ لِمَنْ أُبْهِمَ إذا صَدَرَ مِنْ عَالِمٍ كَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْمُجْتَهِدِين َ الْمُقَلِّدِينَ ، فِي حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ فِي مَذْهَبِهِ، فَكَثِيرًا مَا يَقَعُ لِلْأَئِمَّةِ ذَلِكَ: فَحَيْثُ رَوَى مَالِكٌ عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، فَالثِّقَةُ مَخْرَمَةُ وَلَدُهُ.
    أو عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَقِيلَ: إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أو الزُّهْرِيُّ، أو ابْنُ لَهِيعَةَ.
    أَوْ عَمَّنْ لَا يُتَّهَمُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَهُوَ اللَّيْثُ.
    وَجَمِيعُ مَا يَقُولُ: بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ، سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ.
    وإذا قال الشافعي عن الثقة عن الليث بن سعد، فالثقة هو: "يحيى بن حسان".
    وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ الْأَوَّلُ، لأنه لَا يَلْزَمُ مِنْ تَعْدِيلِهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ غَيْرِهِ كَذَلِكَ، فَلَعَلَّهُ إذا سَمَّاهُ يُعْرَفُ بِخِلَافِهَا، وَرُبَّمَا يَكُونُ قَدِ انْفَرَدَ بِتَوْثِيقِهِ كَمَا وَقَعَ لِلشَّافِعِيِّ فِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّهُ لَمْ يُوَثِّقْهُ غَيْرُهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ ، بَلْ إِضْرَابُ الْمُحَدِّثِينَ عَنْ تَسْمِيَتِهِ رِيبَةٌ تَقَعُ تَرَدُّدًا فِي الْقَلْبِ.
    وَصُورَتُهُ: (نَحْوُ أَنْ يُقَالَا حَدَّثَنِي الثِّقَةُ) أو الضَّابِطُ أو الْعَدْلُ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ (بَلْ) صَرَّحَ الْخَطِيبُ بِأَنَّهُ (لَوْ قَالَا) أَيْضًا: (جَمِيعُ أَشْيَاخِي) الَّذِينَ رَوَيْتُ عَنْهُمْ (ثِقَاتٌ)، و(لَوْ لَمْ أُسَمِّ)، ثُمَّ رَوَى عَنْ وَاحِدٍ أَبْهَمَ اسْمَهُ (لَا يُقْبَلُ) أَيْضًا (مَنْ قَدْ أَبْهَمْ) لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، هَذَا مَعَ كَوْنِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَعْلَى مِمَّا تَقَدَّمَ" فتعددت الأقوال، وهذا التعدد يرجع إلى القول الأول.

    ملحوظة: لو قال الإمام الشافعي: "أخبرني من لا أتهمه" هل نفس حكم قوله "حدثني الثقة"؟ نعم: نفس الحكم.
    قال الإمام الذهبي: قوله "أخبرني من لا أتهمه" ليس بتوثيق، لأنه نفي للتهمة، وليس فيه تعرض لإتقان الراوي أو لضبطه، ولا لأنه حجه. قال ابن السبكي: ما قاله الذهبي صحيح، والشافعي إذ قال: "أخبرني من لا أتهمه " في مسألة دينية فهي والتوثيق سواء في أصل الحجة، وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد ما ذكره الذهبي، فمن ثَم خالفناه في مثل الشافعي، أما من ليس مثله فالأمر كما قال.
    تَنْبِيهٌ: أَلْحَقَ ابْنُ السُّبْكِيِّ بِحَدَّثَنِي الثِّقَةُ مِنْ مِثْلِ الشَّافِعِيِّ دُونَ غَيْرِهِ، حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ فِي مُطْلَقِ الْقَبُولِ، لَا فِي الْمَرْتَبَةِ. وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا الذَّهَبِيُّ وَقَالَ: إِنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، لَيْسَ بِحُجَّةٍ، لِأَنَّ مَنْ أَنْزَلَهُ مِنْ رُتْبَةِ الثِّقَةِ إلى أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فَهُوَ لَيِّنٌ عِنْدَهُ، وَضَعِيفٌ عِنْدَ غَيْرِهِ، لأنه عِنْدَنَا مَجْهُولٌ، وَلَا حُجَّةَ فِي مَجْهُولٍ.
    وَنَفْيُ الشَّافِعِيِّ التُّهَمَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الضَّعْفِ، فَإِنَّ ابْنَ لَهِيعَةَ، وَوَالِدَ على بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زِيَادٍ الْأَفْرِيقِيَّ وَأَمْثَالَهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ نَتَّهِمُهُمْ عَلَى السُّنَنِ، وَهُمْ ضُعَفَاءُ لَا نَقْبَلُ حَدِيثَهُمْ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ.
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ52: إذا روى العدل عمن سماه، هل هو تعديلُ لمن روى عنه؟

    سـ52: إذا روى العدل عمن سماه، هل هو تعديلُ لمن روى عنه؟
    الإجابة:
    اختلف العلماء في ذلك إلى ما يلي ([1]):
    1-عند الأكثرين: إذا روى العدل عن رجل وسماه، لم تجعل روايته عنه تعديلاً منه له ([2])، وهو الصحيح لأنه يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ لَا يُعْرَفُ عَدَالَتُهُ، بَلْ وَعَنْ غَيْرِ عَدْلٍ، فَلَا تَتَضَمَّنُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ تَعْدِيلَهُ، وَلَا خَبَرًا عَنْ صِدْقِهِ، كَمَا إذا شَهِدَ شَاهِدُ فَرْعٍ عَلَى شَاهِدِ أَصْلٍ لَا يَكُونُ مُجَرَّدُ أَدَائِهِ الشَّهَادَةَ عَلَى شَهَادَتِهِ تَعْدِيلًا مِنْهُ لَهُ بِالِاتِّفَاقِ" "عندنا شاهدان: شاهد أصل وهو الذي قد سمع أو رأى، وشاهد فرع وهو الذي لم يسمع ولم ير لكنه حملّ شهادة غيره واستحفظ."، وَكَذَا إذا أَشْهَدَ الْحَاكِمُ عَلَى نَفْسِهِ رَجُلًا بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لَا يَكُونُ تَعْدِيلًا لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ.
    وَقَدْ تَرْجَمَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: "لَا تَسْتَدِلَّ بِمَعْرِفَةِ صِدْقِ مَنْ حَدَّثَنَا عَلَى صِدْقِ مَنْ فَوْقَهُ "، بَلْ صَرَّحَ الْخَطِيبُ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلرَّاوِي حُكْمُ الْعَدَالَةِ بِمُجَرَّدِ رِوَايَةِ اثْنَيْنِ مَشْهُورَيْنِ عَنْهُ.
    قال الشعبي: حدثنا الحارث، واشهد بالله انه كان كاذبا.
    وروى الحاكم، وغيره، عن أحمد بن حنبل، أنه رأى يحيى بن معين، وهو يكتب صحيفة معمر، عن أبان، عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر، عن أبان، عن أنس، وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان، ثم تكتب حديثه، فقال: يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة، فأحفظها كلها، وأعلم أنها موضوعة، حتى لا يجيء إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا، ويرويها عن معمر، عن ثابت، عن أنس، فأقول له: كذبت، إنما هي، عن معمر، عن أبان، لا عن ثابت.
    2-وقيل: أَنَّهُ تَعْدِيلٌ مُطْلَقًا، إِذِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ، إِذْ لَوْ عَلِمَ فِيهِ جَرْحًا لَذَكَرَهُ، لِئَلَّا يَكُونَ غَاشًّا فِي الدِّينِ، حَكَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْخَطِيبُ. وَرَدَّهُ الْخَطِيبُ بِأَنَّهُ قَدْ لَا يُعْلَمُ عَدَالَتُهُ وَلَا جَرْحُهُ، كَيْفَ وَقَدْ وُجِدَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُدُولِ الثِّقَاتِ رَوَوْا عَنْ قَوْمٍ أَحَادِيثَ أَمْسَكُوا فِي بَعْضِهَا عَنْ ذِكْرِ أَحْوَالِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَرْضِيِّينَ، وَفِي بَعْضِهَا شَهِدُوا عَلَيْهِمْ بِالْكَذِبِ. قال الصيرفي: وهذا خطأ، لأن الرواية تعريف له، والعدالة بالخبرة.
    وَالثَّالِثُ: التَّفْصِيلُ، فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ كَانَتْ رِوَايَتُهُ عَنِ الرَّاوِي تَعْدِيلًا لَهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّين َ، كَالسَّيْفِ الْآمِدِيِّ، وَابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِمَا، بَلْ وَذَهَبَ إِلَيْهِ جَمْعٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ . وَأَمَّا رِوَايَةُ غَيْرِ الْعَدْلِ فَلَا يَكُونُ تَعَدْيِلًا بِاتِّفَاقٍ.


    [1]ـ والتعيين يقابل الابهام، فلو قال عالم من العلماء حدثني من لا أتهم، أو حدثني الثقة، يكون عنوان هذا الكلام التعديل مع الابهام، والابهام في كلمه الثقة، من هو فمن لا أتهم أو الثقة الاثنان يحتاجان الي تعين ولذلك قالوا: تعيين المبهم فالمبهم يحتاج الي تعيين، والمهمل يحتاج إلى تمييز فلو قال: حدثني محمد فمحمد يحتاج الي ما يميزه من لقب أو كنيه أو طبقه أشهر الشيوخ، والتلاميذ سنه المولد سنه الوفاة الرحلات... التعيين هو أن تصرح باسمه فهو يحتاج إلى تسميه بل لابد من تسميته حتى وإن كان ثقة عنده، فلربما لو سماه لكان غيره بجرح قادح بل إضرابه عن تسميته فيه ريبه وشك، فلابد من تعيين المبهم ولا يكتفي بأن يكون ثقه عند من قال حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم عند من أبهم، لأنه قد يكون ثقه عند من قال حدثني الثقة أو عند من أبهمه ضعيفاً عند غيره، فلابـــــــــــ ـد من التعيين. إذاً فالقول الراجح هو عدم الاكتفاء بقوله حدثني الثقة يفترض أن الشيخ قال جميع شيوخي ثقات كل من أروي عنه فهو ثقة وقال لك حدثني الثقة جميع شيوخ الامام ثقات وقال حدثني الثقة وهو شيخ من قال حدثني وشيوخه جميعاً ثقات هل يكتفي بالإبهام أم لا يكتفي؟ لا يكتفي لابد من تسميه هذا الثقة لأنه قد يكون ضعيفاً عند غيره ثقة عنده فلابد من تعيينه.
    [2]ـ والإمام الترمذي عندما يقول حسن صحيح كيف يجتمع الكمال والنقصان في آنٍ واحد وفي حديث واحدأليس الصحيح أعلي من الحسن فالصحيح هو ضبط تام لكل الرواة والحسن فيه راوٍ قد خف ضبطه قالو عنه صدوق أو حسن الحديث، وقيل أيضاً حسن صحيح لحديث وله اسنادان فهو صحيح باعتبار الاسناد حسنٌ باعتبار الآخر. اما الحديث الذي له اسناد واحد او له طريق واحد ولكن اختلف فيه في الحكم عليه فنقول أنه اختلاف اقوال العلماء في الراوي فلو رجحنا الراوي المختلف فيه بانه ثقه فهو صحيح، ولو رجحنا الراوي بانه صدوق فهو حسن أي أنه حسنٌ عند قوم صحيحٌ عند اخريين فجاء هذا الاختلاف من الاختلاف في الراوي فيكون منشأ هذا الاختلاف اختلاف في الرواة واختلاف في المذاهب
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ53: لماذا يروي الثقة عن الضعيف، أسباب رواية الثقة عن الضعيف؟

    سـ53: لماذا يروي الثقة عن الضعيف، أسباب رواية الثقة عن الضعيف؟
    الإجابة:
    المسألة الأخرى: أن الراوي الثقة قد يروي عن الضعيف لدواعي أخرى غير الاحتجاج والتوثيق، كأن يروي عنه الحديث لمعرفة مخرجه، فلا يقع فيه الخطأ من قِبل أحد الرواة فيسويه، ويجعله ثقة عن ثقة، وقد يروي عنه على وجه الإنكار والتعجب.
    كما روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: قال قلت لأبي: ما معنى رواية الثوري، عن الكلبي، وهو غير ثقة عنده؟ فقال: كان الثوري يذكر الرواية عن الكلبي على الإنكار والتعجب فتعلقوا عنه روايته عنه، وإن لم تكن روايته عن الكلبي مقبولة له "
    وقد قال سفيان "اتقوا الكلبي"، فقيل له: فإنك تروي عنه؟ قال: أنا أعرف صدقه من كذبه.
    قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي: "وللأئمة في ذلك غرض ظاهر: وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه، والمنفرد به عدل أو مجروح "
    وَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنِّي لَأَرْوِيَ الْحَدِيثَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، فَلِلْحُجَّةِ مِنْ رَجُلٍ، وَلِلتَّوَقُّفِ فِيهِ مِنْ آخَرَ، وَلِمَحَبَّةِ مَعْرِفَةِ مَذْهَبِ مَنْ لَا أَعْتَدُّ بِحَدِيثِهِ، لَكِنْ قَدْ عَابَ شُعْبَةُ عَلَيْهِ ذَلِكَ.
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  16. #56
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ54: رواية الثقة عن المجهول هل تنفعه؟

    سـ54: رواية الثقة عن المجهول هل تنفعه؟
    الإجابة:
    نعم تنفعه لكن لا تفيد بالضرورة توثيقه بل غايتها أنها ترفع عنه وصف الجهالة، ولكن لا ترقيه إ لى درجة الاحتجاج. ويدل على ذلك:" قول ابن أبي حاتم قال سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه"، وقد تفيد توثيقه إن كان الراوي عنه من الأئمة العارفين النقاد الذين لا يروون إلا عن ثقة: كما يدل على ذلك. ما جاء في ‏سؤالات أبي داود للإمام أحمد. قال: قلت لأحمد: إذا روى يحيى أو عبد الرحمن بن مهدي عن رجل مجهول يحتج بحديثه، قال: يحتج بحديثه، لأن يحيي بن سعيد، وابن مهدي كان لا يحدثان إلا عن ثقة.
    وقال أبوداود أيضا: سمعت أحمد قال عثمان بن غياث ثقة أوقال لا بأس به ولكن مرجئ حدث عنه يحيى ولم يكن يحدث الاعن ثقة.
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb ‏ سـ55: بأي شيء تُرفع جهالة العين؟

    ‏ سـ55: بأي شيء تُرفع جهالة العين؟
    الإجابة:
    قال محمد بن يحيي الذهلي برواية اثنين عنه.
    وهذه قاعدة متنازع فيها مع الإمام الذهلي راجع رد العلماء عليه في شرح العلل لابن رجب لِعِظَمِ مَفْسَدَتِهِ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ شَرْعًا، وَالشَّهَادَةِ فَإِنَّ مَفْسَدَتَهُمَا قَاصِرَةٌ لَيْسَتْ عَامَّةً.
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  18. #58
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ56: ما حكم رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

    سـ56: ما حكم رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
    الإجابة:
    لا تقبل رواية من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تاب وحسنت توبته. تَغْلِيظًا لِمَا يَنْشَأُ عَنْ صَنِيعِهِ مِنْ مَفْسَدَةٍ عَظِيمَةٍ، وَهِيَ تَصْيِيرُ ذَلِكَ شَرْعًا مُسْتَمِرًّا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بِخِلَافِ الْكَذِبِ عَلَى غَيْرِهِ، وتَوْبَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ. ورد حديثه الْمُسْتَقْبَلِ إِنَّمَا هُوَ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ، وَذَلِكَ جَارٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَاضِي بَعْدَ الْعِلْمِ بِكَذِبِهِ، وبهذا قال غير واحد من أهل العلم منهم: الإمام أحمد وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وأبو بكر الصيرفي.
    -وَيَلْتَحِقُ بِالْعَمْدِ مَنْ أَخْطَأَ وَصَمَّمَ بَعْدَ بَيَانِ ذَلِكَ لَهُ مِمَّنْ يَثِقُ بِعِلْمِهِ مُجَرَّدَ عِنَادٍ، وَأَمَّا مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ مُعْتَقِدًا أَنَّ هَذَا لَا يَضُرُّ، ثُمَّ عَرَفَ ضَرَرَهُ فَتَابَ، فَالظَّاهِرُ - كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِي نَ - قَبُولُ رِوَايَاتِهِ. وَكَذَا مَنْ كَذَبَ دَفْعًا لِضَرَرٍ يَلْحَقُهُ مِنْ عَدُوٍّ، وَرَجَعَ عَنْهُ.
    -وقد ذهب الإمام النووي وبعض الحنفية الى: القول بقبول رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول شهادته، كالكافر إذا أسلم.
    وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: إِنَّ مَنْ عُرِفَ بِالْكَذِبِ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْصُلُ لَنَا ثِقَةٌ بِقَوْلِهِ: إِنِّي تُبْتُ، يَعْنِي كَمَا قِيلَ بِمِثْلِهِ فِي الْمُعْتَرِفِ بِالْوَضْعِ.
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  19. #59
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ57: ما حكم رواية التائب من الكذب في حديث الناس، والتائب من الفسق؟

    سـ57: ما حكم رواية التائب من الكذب في حديث الناس، والتائب من الفسق؟
    الإجابة:
    ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه تقبل روايته إذا تاب وحسنت توبته فَإِنَّ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْمُفَسِّقَاتِ تُقْبَلُ رِوَايَةُ التَّائِبِ مِنْهُ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ كَثِيرٍ فَقَالَ: التَّائِبُ مِنَ الْكَذِبِ فِي حَدِيثِ النَّاسِ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ خِلَافًا لِلصَّيْرَفِيِّ .
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb سـ58: حكم عمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه أو مخالفته له، هل يعد حكماً بصحته أو قدحاً في صحته أو رواته؟ مهم جدا

    سـ58: حكم عمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه أو مخالفته له، هل يعد حكماً بصحته أو قدحاً في صحته أو رواته؟ مهم جدا
    الإجابة:
    اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
    الأول: أنه ليس حكماً منه بصحته، ولا تعديل رواته، لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطاً، أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر، ولا تعد مخالفته له قدحا في صحته، ولا في رواته، لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره، وقد روى الإمام مالك حديث الخيار ولم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه، ولم يكن ذلك قدحاً في (نافع) راويه.
    قال الامام النووي " وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما بصحته، ولا مخالفته قدح في صحته ولا رواته"
    الثانى: صحح الآمدي وغيره من الأصوليين أنه حكم منه بذلك.
    الثالث: قال إمام الحرمين: إن لم يكن في مسالك الاحتياط.
    الرابع: فرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين أن يُعمل به في الترغيب وغيره.
    قال ابن كثير: وفي القسم الأول نظر إذا لم يكن في الباب غير هذا الحديث، وتعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. قال العراقي: وفي هذا النظر نظر، لأنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث، ان لا يكون ثَم دليل آخر من قياس أو اجماع، ولا يلزم الحاكم ان يذكر جميع ادلته، ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، ورما كان يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس.
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •