علم المواريث نصف العلم
علم المواريث نصف العلم
بالنسبة لمسألة الزوجة والأم والأختين لأب والأختين لأم تكون كالآتى:
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس لوجود أختين فأكثر وللأختين للأم الثلث وللأختين للأب الثلثان وأصل المسألة من 12 للزوجة 3 وللأم 2 وللأختين لأب 8 وللأختين لأم 4 فتعول المسألة إلى 17
انا بس عندي تعديل لإجابة هذا السؤال وعسى تكون صحيحة وهي كالتالي:
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس لوجود أختين فأكثر وللأختين للأم الثلث وللأختين لأب الباقي وأصل المسألة من 12 للزوجة 3 وللأم 2 وللأختين لأب3 وللأختين لأم 4 ولايوجد عول ف المسألة .
والله أعلم
للأب السدس ، وللأم السدس ، والجد والجدة محجوبان بالأب والأم ، وللبنت النصف ، ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي تعصيبا .فتصبح المسألة من 6 سهم للاب سهم وللام سهم لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف وهو 3اسهم لعدم وجود من يعصبها وللابن الابن ولبنت الابن الباقي تعصيباسهم واحد يوزع بينهما بنسبة 2 الي واحد للذكر مثل حظ الانثين فنضرب المسألة في 3 فتصبح من 18 (3 في 6 * فيصبح نصيب الاب 3 والام 3 والبنت 9 وابن الابن 2 وبنت الابن سهم واحد
ابن البنت رحم لا يرث فكل من يدلي الي الميت عن طريق انثي لا يرث
الام لها السدس فرضها في كتاب الله في حالة وجود فرع وارث أو عدد من الأخوة
البنت لها النصف فرضها في كتاب الله في حالة عدم وجود ذكر معها ليشاركها قال تعالي وإن كانت واحدة فلها النصف
بنت الابن لها السدس تكملة الثلثان لأن البنتان لهما الثلثان وفي هذه المسألة بنت وبنت ابن فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثان
فصبح المسألة هنا من 6 وتكون مسألة ناقصة ليست عادلة ولا عائلة لأن بسط المسألة 5 والمقام 6 فنجعل البسط هو المقام ونوزع المسألة علي خمسة أسهم الأم لها خمس التركة والبنت لها ثلاثة اخماس وبنت الابن لها خمس التركة
ملحوظة هذا التوزيع جاء في المغني ويعتمد علي الناحية الحسابية ولو فيه توزيع أدق سأعود لها والله اعلم
بنتين لهما الثلثان
_ بنت ابن و ابن ابن ابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حط الانثيين ويسمي الأخ المبارك هنا فلولا وجوده ما ورثت بنت الابن فلو كانت المسألة بنتان وبنت ابن لورث البنتان المال كله فرضا وردا أما في هذه المسألة البنتان اهما الثلثان والباقي لبنت الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وتصبح المسألة من ثلاثة اسهم البنتان لهما سهمان وبت الابن وابن الابن الابن لهما سهم وبضرب المسألة في ثلاثة بسبب التباين فتصبح المسألة من 9 البنتان لهما 6 اسهم وسهم لبنت الابن وسهمان لابن ابن الابن
مسألة
الزوجة والام واختان لاب واختان لام
هذه المسألة مسألة كلالة وهي كالتالي
الزوجة لها الربع وواضح انه ليس فيها فرع وارث من قولنا مسالة كلالة
والأم لها السدس لوجود عدد من الاخوة
وأختان لام لهما الثلث فرضهما في كتاب الله لقوله تعالي فإن أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
أختان لأب لهما الثلثان فرضهما في كتاب الله لقوله تعالي فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك آخراية في سورة النساء
فتصبح المسألة من 12 المقام 12 وبالحساب البسط يكون 17 فتكون مسألة عائلة فنجعل أصل المسألة من 17 سهم ونحسب قيمة السهم بقسمة التركة علي 17 ثم نعطي الام 3 اسهم ونضربهم في الناتج من القسمة وهكذا والزوجة سهمان واختان لام 4 مناصفة بينهما واختان لاب 8 مناصفة بينهما ولا يجوز هنا أن نقول لهما الباقي لأنهما أصحاب فرض في هذه المسالة وليس معهما من يعصبهما
السلام عليكم ورحمة الله
تحية من عند الله مباركة طيبة
زوجة وبنت وبنت ابن واخت شقيقة واخت لاب واخ لاب
الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث
البنت لها النصف فرضها في كتاب الله
بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين
الأخت الشقيقة لها الباقي عصبة مع البنات لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم الاخوات عصبة مع البنات
والأخت لاب محجوبة بالأخت الشقيقة والأخ لأب ليس له شئ
فتصبح المسألة من 24 الزوجة لها ثلاثة أسهم والبنت لها 12 سهم وبنت الابن لها 4 اسهم والاخت الشقيقة لها 5 اسهم والله أعلي وأعلم
معذرة انا في هذه الأيام عندي مشكلة معضلة فسامحوني لو فيه سهو مني
أولا لا يحجب الجدة من جهة الأم إلا الأم أن شاء الله
فالذي يرث في هذه المسألة الجدة من جهة الأم أم أم أم لها السدس
وأقرب جدة من جهة الأب وهي أم أب لها السدس فتصبح المسألة من 6 الجدة من جهة الأم لها سهم وام الأب لها سهم والباقي يرد عليهما بنفس النسبة يعني خلاصة القول أم أم أم لها ثلاثة أسهم ,ام اب لها ثلاثة أسهم
وإن هناك أراء أخري ساعود لها أن شاء الله عندما تتحسن ظروفي المعضلة ان شاء الله
هذا صحيح ؛ لأن الأخوات الشقيقات أو لأب ، لا يصرن عصبة إلا في حالتين :
1 ـ عصبة بالغير : في حالة وجود أخ شقيق أو أشقاء أو لأب .
2 ـ عصبة مع الغير : في حالة وجود فرع وارث مؤنث .
والأخت لأب ترث بالتعصيب في الحالتين السابقتين في حالة عدم وجود أخت شقيقة ، وتكون الأخت لأب هنا بمنزلة الأخ لأب فتحجب من يحجبه الأخ لأب .
بارك الله فيكم .
لكن من أين هذا الحديث ؟ هذا لا يصح ، بل ليس بحديث أصلا بهذا اللفظ . وقد ورد عن بعض الصحابة مثل زيد بن ثابت أنه كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهن إلا ما بقي. وفي سنده ضعف . وروي عن غيره بهذا المعنى .
وإنما اشتهر هذا الحديث مرفوعا عند البعض ، لأنه يبدو أنهم يروونه بالمعنى ، وإنما الحديث الذي نص على ذلك ما قاله البخاري رحمه الله :
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة.
6741- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلأُخْتِ ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
6742- حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ .
يسر الله لك أمرك ، وفرج همك .
السلام عليكم ورحمة الله
تحية من عند الله مباركة طيبة
الأم لها السدس لوجود عدد من الأخوة
الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة وهي الزوجة
الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين
وبذلك تكون المسالة من 6 وتعول الي 8 فتكون الأم لها سهم من 8 والزوج له 3 من 8 والاخت الشقيقة لها ثلاثة من 8 والاخت لاب لها سهم من 8
للأب السدس
للأم السدس
الجد والجدة محجوبان
البنت لها النصف
وبنت الابن وابن الابن الباقي تعصيبا ان بقي لهم شئ
المسألة من 6 الأب له سهم والأم لها سهم والبنت لها ثلاثة اسهم وبنت الابن وابن الابن لهما سهم ونضرب المسألة في3 فتصير من 18 الاب له 3 والام لها 3 والبنت لها 9 بنت الابن لها سهم وابن الابن له سهمان
الزوجة لها الثمن والأربع بنات لهما الثلثان والاخت الشقيقة الباقي والعم محجوب
فتصير المسألة من 24 الام لها ثلاثة اسهم والاربع بنات لهما 16 سهم كل واحدة لها اربعة اسهم والاخت الشقيقة لها خمسة اسهم الباقي
جد وأخ شقيق وأخ لاب
ميراث الجد مع الأخوة له حالتان اما معه اصحاب فرض فله المقاسمة أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروص او سدس الجميع يأخذ الأحسن
والحالة الثانية لا يكون في المسألة أصحاب فرض فله المقاسمة او ثلث الجميع في هذه المسألة ليس معه صاحب فرض فيكون له اما المقاسمة أو ثلث الجميع وفي هذه الحالة يستوي ثلث الجميع وهو سهم واحد وبالمقاسمة سهم واحد
فالجد له سهم والأخ الشقيق له سهم والأخ لأب له سهم ويعود الأخ الشقيق علي الأخ لأب فيأخذ سهمه لأن الأخ لاب يحجب بالاخ الشقيق فيصبح الجد سهم والأخ الشقيق سهمان وتسمي المعادة لأن الأخ الشقيق عاد علي الأخ لاب فاخذ نصيبه
زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأ م واخت لام
المسالة مسالة كلالة فتكون كالتالي ان شاء الله
الزوجة لها الربع والأم لها السدس لوجود عدد من الأخوة والأخت الشقيقة لها النصف والأخت لاب لها السدس تكملة الثلثان والأخ لام والأخت لام شركاء في الثلث
المسألة من 12 الزوجة لها 3 والأم لها 2 والاخت الشقيقة لها 6 والاخت لأب لها 2 والأخ لأم والاخت لام لهما 4 أسهم
كل وااحد منهما سهمان فتكون المسألة عائلة من 17
للأب السدس فرضه فقط لوجود ابن الابن الفرع الوارث المذكر وللأم السدس لوجود الفرع الوارث مذكر أم أنثي والجد والجدة محجوبان والبنت لها النصف وبنت ابن وابن ابن الباقي تعصيبا ان بقي لهم شئ فتكون المسألة من 6 الاب 2 وللام 2 وللبنت 3 ولبنت الابن وابن الابن سهم وبسبب التباين بين 2 و1 نضرب المسألة في 3 فتصبح من 18 للاب 6 وللام 6 وللبنت 9 ولبنت الابن سهم ولابن الابن سهمان